تنظيم المحتوى والرقابة عليه, التشهير / السمعة, التعبير السياسي
لوهي عيسى كوناتي ضد جمهورية بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Español استعرضها بلغة أخرى: Français
اعتبرت محكمة الدول الأميركية لحقوق الإنسان أن قانون التشهير الجنائي بكوستاريكا الذي تم اعتماده لإدانة الصحفي ماوريسيو هريرا ألووا بعد كشفه لفساد مسؤول عمومي انتهك المادة ١٣(حُرية التعبير) للمُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان.
كان ماوريسيو هريرا ألووا مسؤولا عن تغطية أنشطة وزارة الشؤون الخارجية لدى صحيفة الناشيون بكوستاريكا. في سنة ١٩٩٥ نشر هريرا ألووا مجموعة من سبع مقالات حول فضيحة فساد تحوم حول فليكس بزادبورسكي سفير كوستاريكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاءت مقالاته تباعا لمجموعة من المقالات تمّ نشرُها في الصحافة البلجيكية حول الفضيحة.
في ردّه على المقالات المنشورة بصحيفة الناشيون رفع السفير بزادبورسكي قضيتين جنائيتين تتعلق بالتشهير بمسؤول عمومي ضد هريرا ألووا وقضية مدنية مع المُطالبة بتعويضات ضدّ كل من هريرا ألووا وصحيفة الناشيون. لم تذكر الدعوى المرفوعة من طرف السفير بزادبورسكي إلا أربعة مقالات من مجموع السبع.
في ١٢ نوفمبر ١٩٩٩ اتُهم هريرا ألووا باعتماده الكيد وتمت إدانته جنائيا بالتشهير ووقع إلزام كل من صحيفة الناشيون و هريرا ألووا بدفع غرامة مالية لبزادبورسكي. هذا وأُجبر هريرا ألووا على نشر جزءا من الحكم المحكمة المدنية في صحيفة الناشيون ونشر روابط لهذا الحكم بالمقالات الأربعة موضوع النزاع وإزالة الروابط للمقالات الأربعة التي تذكر بزادبورسكي بالاسم. أخيرا وقع إدراج اسم هريرا ألووا في قاعدة البيانات القضائية للجُناة.
في مارس 2001 ، قدم هريرا أولوا وفرنان فارغاس روهرموسر، ممثل الناشيون، التماساً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان، طالبين اتخاذ تدابير احترازية. ثم في أكتوبر 2002، أصدرت اللجنة تقريرها، وطلبت من كوستاريكا، في جملة أمور، إلغاء الإدانات بحق هريرا أولوا والصحيفة؛ إزالة سجلات الإدانة ذات الصلة؛ ازالة الروابط في موقع الناشيون التي توجه القارئ لحكم المحكمة المدنية؛ وتقديم التعويض المناسب.
بناءً على فشل كوستاريكا في الامتثال للتدابير الاحترازية خلال فترة زمنية مدتها شهرين، قدمت اللجنة القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية في يناير ٢٠٠٣.
ذكر كل من هريرا ألووا وفرنان فرغاس روهرموسر ممثل صحيفة الناشيون أن قانون التشهير في القانون الجنائي بكوستاريكا ينتهك حق هريرا ألووا في حُرّية التعبير وحق صحيفة الناشيون في حُرّية الصحافة. ذكرا أيضا أن قانون التشهير يحدّ من قدرة وسائل الإعلام على العمل لفائدة المصلحة العامة بمنعهم من نشر تقارير حول المسؤولين العموميين. كما ادّعا أن التشريع يُخالف المادة ١٣ من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان التي تضمن حٌرية التعبير. ذكرت كوستاريكا أن الهدف من التشريع هو ضمان حق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم. أكدت الحكومة على أن التشريع المُجرّم للتشهير يضمن التوازن العادل بين حرية التعبير وحماية الشرف لأنه لا يُعاقب إلا كلّ من قام بالتشهير الكيدي.
اعتبرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن كوستاريكا انتهكت المادة ١٣ من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان حيث ذكرت أن المادة ١٣ تحمي حُرّية التعبير من بُعدين إثنين: ١) البُعد الفردي من حيث القُدرة على تبادل الأفكار بحُرية لأكبر قدر من الناس و ٢) البُعد الاجتماعي الذي يحرص على ضمان أن يتمكن الفرد من الحصول على الأخبار والمعلومات. إن حُرية التعبير ضرورية لضمان الديمقراطية ووسائل الإعلام تلعب دورا محوريا لضمان البُعد الاجتماعي لحُرية التعبير. لا يُمكن التضييق على حُرية التعبير إلا في ضرورة حماية الدولة. فلا يُمكن تقييد حُرية التعبير في مُحاولة للرقابة على النقاش العام ومراقبته.
وذكرت محكمة دول أميركا لحقوق الإنسان أنه بصفته صحفي فإن أنشطة وأفعال هريرا ألووا تشمل الحق الشخصي والبُعد الاجتماعي لضرورة حماية حُرية التعبير. لما طالبت المحاكم في كوستاريكا من هريرا-ألووا إثبات صحة البيانات التي تحصل عليها من الصحافة البلجيكية فإن كوستاريكا تكون قد وضعت قيدا جسيما على حُرية التعبير مُنتهكة بذلك أحكام المادة ١٣. فشرط الإثبات يحدّ من عمل الصحافة ويضع بالتالي قيدا على البُعد الاجتماعي لحُرية الصحافة الذي يُشجع النقاش العام. وبالتالي اعتبرت محكمة دول أميركا لحقوق الإنسان أن كوستاريكا انتهكت حق هريرا ألووا في حرية التعبير بمُقتضى المادة ١٣ من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان.
بسبب انتهاك حق هريرا-ألووا في حرية التعبير فقد دعت المحكمة الى إلغاء كل الإجراءات التي جاءت في الحكم الصادر ضدّه. كما أمرت محكمة دول أميركا لحقوق الإنسان كوستاريكا دفع عدد من التعويضات لهريرا هلووا عن الأضرار التي نتجت عن انتهاك الدولة لحقوقه.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يُعزز قرار محكمة دول أميركا لحقوق الإنسان حُرية التعبير وحماية الصحافة بكوستاريكا. فقرار المحكمة القاضي بانتهاك التشريع المتعلق بالافتراء لأحكام المادة ١٣ يُلزم كوستاريكا بتطوير قوانينها للاستجابة لنصّ المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
تعتبر كوستاريكا المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بنفس درجة أهمية الأحكام الدستورية. بالإضافة إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية بكوستاريكا أنه في صورة ما إذا كانت حماية حق أساسي مضمونة أكثر في اتفاقية لحقوق الإنسان فإن ذلك الحكم يُمكنه أن يعلو على الدستور. كما قررت المحكمة الدستورية بكوستاريكا أن قرارات محكمة دوا أميركا لحقوق الإنسان تسمو على قرارا المحاكم الوطنية.