المراقبة / التصنت, حرية الصحافة والإعلام, تنظيم المحتوى والرقابة عليه, الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
مركز امابهونجاني للصّحافة الاستقصائية ضدّ وزير العدل والخدمات الاصلاحيّة
جنوب أفريقيا
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Español استعرضها بلغة أخرى: Français
اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المعلومات التشهيرية المنشورة بحسن نية من أجل المصلحة العامة لا تنتهك حق الفرد في السمعة التي تحميها المادة 8 من الاتفاقية. قدّم المدعي في هذه القضيّة، السيد وايت، طلبا ضد الدولة مُعتبرا أن المحاكم السويدية لم تحم سمعته من مقالات تشهيرية نشرتها صحيفتان رئيسيتان هما إكسبريسن وأفتونبلاديت تتهمه بالتورط في جرائم جنائية بما في ذلك اغتيال أولوف بالم، رئيس الوزراء السويدي السابق. وجدت المحكمة أن حرية الصحافة تسمح باللجوء إلى المبالغة والاستفزاز. يجب تبرير أي قيود على الحق بشكل صارم ومقنع. في هذه القضية، اتخذ الصحفيون خطوات للتحقق من المعلومات وقدموا آراء متوازنة بما في ذلك تصريحات مقدم الطلب وأطراف ثالثة ترفض الادعاءات. وبما أن الصحافة تصرفت بحسن نية وأن المنشور يتعلق بمسائل تهم الجمهور، فإن المصلحة العامة في نشر المعلومات تتجاوز حق مقدم الطلب في السمعة.
في 29 نوفمبر 2002، رفع المُدّعي السيد وايت وهو مواطن بريطاني دعوى أمام المحكمة ضد مملكة السويد بموجب المادة 34 من الاتفاقية. ذكر في دعواه أنّ المحاكم الوطنية رفضت حماية حقه في السمعة بكون المقالات الصحفية التي تتهمه بالقتل ليست تشهيرية وهذا ينتهك حقوقه بموجب المادة 8 من الاتفاقية.
نشرت في خريف عام 1996 صحيفتان رائدتان في السويد وهما اكسبريسن وافتونبلاديت مقالات تتهم صاحب الدّعوى بالتورط في جرائم جنائية مختلفة بما في ذلك مقتل رئيس الوزراء السويدي أولوف بالم في عام 1986. تضمنت المقالات أيضا آراء من أطراف ثالثة ترفض الادعاءات وبيانات من صاحب الدّعوى تنفي الادعاءات.
وفي 23 سبتمبر 1998، رفع صاحب الالتماس دعوى قضائية ضد الصحيفتين بتهمة التشهير بموجب قانون حرية الصحافة في السويد والقانون الجنائي وطلب تعويضا عن المعاناة العقلية والأضرار المالية.
طرحت محكمة المقاطعة أسئلة محددة تتعلق بالبيانات والصور المنشورة في المقالات المعروضة على هيئة المحلفين. وجدت هيئة المحلفين بأن المستجيبين غير مذنبين بالتشهير في جميع الأسئلة باستثناء ستة منها اعتبرت هيئة المحلفين بأن التشهير فيها كان عاديا.
بتقييمها مسؤولية الصحيفتين عن البيانات الستة، برأت محكمة المُقاطعة محرري الصحف واعتبرت أنه في حين أن المقالات تزعم أن صاحب الدّعوى مًجرم يعيش أسلوب حياة مستهجن، فإن المعلومات تصب في المصلحة العامة وتستند إلى أسباب معقولة للتأكيد. أدت طبيعة صناعة الأخبار السريعة إلى تقييد إمكانية التحقق من صحة البيانات.
أيدت محكمة الاستئناف في سفيا هذا القرار ورأت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن التصريحات كانت تشهيرية إلا أنها كانت مُبرّرة لأنها ناقشت مسائل تتعلق بالمصلحة العامة ورفضت المحكمة العليا إذن صاحب الدّعوى بالاستئناف.
في قرار صادر عن المحكمة برئاسة القاضي كوستا، رأت المحكمة أنه لا يوجد انتهاك للمادة 8.
كانت المسائل الرئيسية التي تعيّن النظر فيها أمام المحكمة هي أولا ما إذا كانت المقالات الإخبارية ترقى إلى مستوى التشهير بموجب قانون حرية الصحافة والقانون الجنائي في السويد، وثانيا ما إذا كانت المحاكم السويدية قد أخفقت في توفير سبل انتصاف كافية لصاحب الدّعوى.
احتج مقدم الطلب بأنه تمّ انتهاك حقه في الخصوصية بموجب المادة 8 لأن المحاكم لم تحم سمعته بينما اعتبرت الحكومة بأنه لا يوجد ما يدل على أنها لم تعط وزنا كافيا لحقوق صاحب الدّعوى بموجب المادة 8.
رأت المحكمة أنه نظرا لأن المحاكم الأدنى درجة قد أجرت دراسة شاملة للقضية ووازنت المصالح المتنافسة للصحافة بموجب المادة 10، فإنه لا يوجد أي انتهاك للمادة 8.
واستنادا إلى قضية فون هانوفر ضد ألمانيا، الدّعوى رقم 59320/00 (24 يونيو 2004)، رأت المحكمة أن التزام الدولة بحماية الحياة الخاصة للفرد لا يمنعها من التدخل عند الضرورة. تتمتع الدولة بهامش تقدير في الموازنة بين المصالح المتنافسة للفرد والجمهور.
واعترافا بقيمة الصحافة الحرة في مجتمع ديمقراطي، استشهدت المحكمة بقضية يدرسن وبادسجارد ضد الدنمارك في الدّعوى رقم 49017/99 (17 ديسمبر 2004) للاعتبار بأن “الحرية الصحفية تغطي أيضا إمكانية اللجوء إلى درجة من المبالغة أو حتى الاستفزاز”. على الرغم من أن المادة 10 تخضع لاستثناءات فإن هذه الاستثناءات يجب “تفسيرها بدقة ويجب إثبات الحاجة إلى أي قيود بشكل مقنع.”[الفقرة 21].
لكن يظلّ حق الصحفيين في نقل المعلومات خاضعا لتصرفهم بحسن نية ومُستندا إلى الحقائق في تقديم “معلومات موثوقة ودقيقة” خاصة عندما يُمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة الفرد. ويتوقف ذلك على درجة التشهير وإلى أي مدى يمكن لوسائل الإعلام أن تعتبر مصادرها موثوقة [الفقرة 21].
في هذه القضية، لاحظت المحكمة أن المقالات التي نشرتها افتونبلاديت واكسبريسن كانت تشهيرية فتعيّن بالتالي النظر فيما إذا كان الصحفيون تصرفوا بحسن نية وتحققوا من الادعاءات اعتمادا على معلومات واقعيّة.
اعتبرت المحكمة أن الصحفيين بذلوا جهودا كافية للتحقق من الادعاءات من خلال الاتصال بزملائهم ومسؤولي الدولة وممثلي المنظمات المختلفة. تصرفوا بحسن نية أثناء محاولتهم التحقق من الادعاءات ونشروا أيضا روايات لأفراد رفضوا الادعاءات ضد صاحب الدّعوى. نشر الصحفيون في الواقع في اكسبريسن مقابلة صاحب الدّعوى وكانت صحيفة افتونبلاديت أعطته فرصة للتعليق على المعلومات وذلك دليل على حسن نيتهم.
إلّا أن الادعاءات شوهت سمعة صاحب الدّعوى وتجاهلت حقه في افتراض براءته حتى تثبت إدانته. ولذلك وجب تقييم ما إذا كانت المحاكم الوطنية قد وازنت بين حق المدعي في السمعة وحرية الصحافة بما يتفق مع المبادئ الواردة في المادتين 8 و10 من الاتفاقية.
اعتبرت المحكمة أن قانون حرية الصحافة والقانون الجنائي يتفقان مع معايير الاتفاقية وأن المحاكم الوطنية طبقت القوانين المحلية من خلال تقييم الاعتبارات ذات الصلة.
وأظهرت الأدلة أن صاحب الدّعوى كان معروفا بين مجموعات معينة ولا يمكن اعتباره شخصا عاديا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ومقتل رئيس الوزراء هي مسائل ذات اهتمام عام وقلق شديد. “وبالتالي، لا يوجد مجال يُذكر لتقييد تبليغ المعلومات المتعلقة بهذه المواضيع” [الفقرة 29].
لاحظت المحكمة أنه في هذه القضية تتجاوز المصلحة العامة في نشر المعلومات حق المدعي في حماية سمعته وقد درست المحاكم السويدية بصورة شاملة المصالح المتعارضة وفقا لمعايير الاتفاقية.
وبالتالي، خلصت المحكمة إلى أن الدولة لم تفشل في توفير الحماية الكافية لمقدم الطلب بموجب المادة 8 من الاتفاقية.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يُعزّز مجال التعبير حيث لاحظت المحكمة أن نشر الصحف للمعلومات من أجل المصلحة العامة يتفوق على الحق في سمعة الشخص العام.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.