ترخيص / تنظيم وسائل الإعلام
الاتحاد البوروندي للصحفيين ضد المُدّعي العام
بوروندي
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Español استعرضها بلغة أخرى: Français
منع أمر قضائي صحيفة سانداي تايمز من نشر مقال يتعلّق بالتشوهات الجنينية التي تُصيب الأطفال عند الولادة بسبب استهلاك أمهاتهم أدوية الثاليمويد أثناء الحمل. اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا الأمر ينتهك المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن التدخل لا يتناسب مع المصالح العامة.
أوصى الأطباء النساء الحوامل بين سنتي ١٩٥٨ و١٩٦١ بتعاطي الثالوملايد بصفته دواء مُسكّن. لكن العديد من النساء اللاتي استهلكن هذا الدواء أثناء فترة الحمل أنجبن أطفالا يُعانون من عاهات وتشوّهات. في شهر نوفمبر ١٩٦١ سحبت المؤسسة الكيميائية الطبية دستيلّرز كُومبني كل الأدوية التي تحتوي على هذا المُكوّن من السوق البريطانية.
وتبعا لهذا رفع أولياء سبعين طفل مصاب بعاهات دعاوي قضائية ضد مؤسسة دستيلرز. اعتبر الآباء أن المؤسسة “تقاعست في تصنيع الأدوية وإنتاجها وتسويقها” مما أدّى إلى إحداث العاهات (الفقرة ٩). وقع حل الكثير من هذه القضايا لكن بقي البعض الآخر مُعلّقا ِإلى غاية سنة ١٩٦٨ لما رُفعت الكثير من القضايا الإضافية ضدّ مؤسسة دستيلرز لتبلغ بنهاية سنة ١٩٧٢ مجموع ٣٨٩ شكوى مُسجلة ضدّ المُؤسسة.
بينما كانت هذه القضايا في طور التحقيق نشرت الصُحف الكثير من المقالات والتقارير حول الشكاوى القضائية والعاهات التي أصابت الأطفال. قامت خاصة صحيفة سانداي تايمز بنشر مقال يوم ٢٤ سبتمبر ١٩٧٢ بعنوان “أطفالنا بالثالمولايد: وصمة عار للوطن”. ناقش المقال التسويات ووصفها بكونها “سخيفة ولا تتناسب وحجم الإعاقات التي خلفتها” (الفقرة ١١). بالإضافة إلى ذلك انتقد المقال من ضمن العديد من الأشياء القانون الإنجليزي المُتعلّق بتسوية وتقييم الأضرار. على هامش هذا المقال تم الإعلان عن نشر مقال آخر يبحث بأكثر عُمق سبب العاهات والولادات المُشوّهة.
في ١٧ نوفمبر ١٩٧٢ أصدرت المحكمة العدلية بمنصّة الملكة القضائيّة أمرا لمنع نشر المقال الموالي وقالت أن نشره سيُعتبر اختراقا لهيبة المحكمة. أودعت صحيفة سانداي تايمز طلبا لإلغاء الأمر لكن رُفض ذلك الطلب. في نفس الوقت كان عدد من أعضاء البرلمان والمقالات الصحفية تُناقش نفس المسائل التي مثلت موضوع المقال الذي قد تم منعُه. وفي سنة ١٩٧٦ تم انهاء الأمر القضائي سالف الذكر.
بحثت المحكمة في مرحلة أولى مسألة عصيان المحكمة. ذكر المُدّعون أن القانون المُتعلّق بعصيان المحكمة غامض ومُبهم وبأن المبادئ المذكورة في القرار مُستحدثة ولا يُمكن بالتالي اعتبار الأمر بمنع النشر “مفروضا بالقانون” (الفقرة ٤٦).
لاحظت المحكمة أن كلمة “قانون” في عبارة “مفروضة بالقانون” لا تشمل التشريع فحسب بل وأيضا القوانين غير المكتوبة. (الفقرة ٤٧). واعتبرت المحكمة أن “شرطين يرتبطان بعبارة مفروضة بالقانون” (الفقرة ٤٧). أولا “يجب أن يكون الوصول للقانون مُيسّرا” وثانيا “لا يُمكن اعتبار المعيار بمثابة القانون” (الفقرة ٤٧). بهذه الطريقة ذكرت المحكمة بأن “الافتراضات والتخمينات لا تكفي” بل يجب “تطبيق كل القواعد القانونية على مُختلف القضايا” (الفقرة ٤٧). “يجب أن تقع صياغة القوانين بما يكفي من الدقة لتمكين المواطنين من تنظيم سلوكهم” وليتمكنوا من التعرف على ما هو معقول وما هي العواقب التي يُمكن أن تنجرّ على أفعالهم (الفقرة ٤٧).
بالاعتماد على هذا المعيار اعتبرت المحكمة أن “المُدّعين كانت لديهم القدرة على التنبّؤ بنسبة معقولة في تلك الظروف بعواقب نشر مشروع المقال” (الفقرتان ٥١ و٥٢). لذلك وعلى الرغم من وجود تدخل في حق المُدعين في حرية التعبير فإن هذا التدخل يفرضه القانون بحسب معنى المادة ١٠.
ثم حلّلت المحكمة ما إذا كان المنع يهدف إلى غاية مشروعة وإن كان ضروريا في مُجتمع ديمقراطي. وجدت المحكمة أن التدخل في حُرية التعبير لدى المُدّعي كانت بالفعل تهدف إلى غاية مشروعة لأنه عمل على الحفاظ على موضوعية وحياد القضاء وإمكانية لجوء مؤسسة دستيلرز إلى المحاكم.
ثانيا وجدت المحكمة أن هذا التدخل لم يرتفع “إلى مُستوى الضرورة في مُجتمع ديمقراطي” لأن التدخل …. لم يستجب لحاجة اجتماعية مُلحّة بما فيه الكفاية لتتفوّق على مصلحة العموم في حرية التعبير حسب ما تنصّ عليه الاتفاقية (الفقرة ٦٧) وبالتالي اعتبرت المحكمة أنه وقع فعلا انتهاك للمادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
إن الحاجة الاجتماعية المُلحّة للمعلومات وترتبط بعدد المُتضررين أو الضحايا واهتمام العموم بالمسألة وعوامل أخرى يُمكن أن تتفوق من حيث الأهمية على تدخل الحكومة. لكن يجب الحرص على أن يكون التعبير عن المسألة بصفة غير مُنحازة بتقديم وجهات نظر الطرفين كما يجب أن يكون فعليا في نقل الحقائق والدلائل.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.