فون هانوفر ضد ألمانيا (٢)

قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    فبراير ٧, ٢٠١٢
  • النتيجة
    المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, لا يوجد انتهاك للمواد المتعلقة بحرية التعبير, تأييد القانون أو الاجراء
  • رقم القضية
    ٠٨/٦٠٦٤١ و٠٨/٤٠٦٦٠
  • المنطقة والدولة
    Germany, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
  • الكلمات الدلالية
    المصلحة العامة, الموظفون العموميون

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن صورتين تظهر فيهما عائلة ملكية أثناء قضاء عطلتها تمّ نشرهما في صحيفتين ألمانيتين انتهكتا الحق في الخصوصية وفقا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لا تعكسان أي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة حسبما جاء في تفصيل النص المرفق. لكن صورة ثالثة كشفت عن أمير في حالة صحية سيئة، وبما أن صحة الأمير تُمثل مصدر قلق عام، فلم لم تجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيها أي انتهاك للمادة 8. حدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند التوصّل إلى حكمها المعايير التي ينبغي للمحاكم المحلية اتباعها عند الموازنة بين الحق في الخصوصية عملا بالمادة 8 والحق في حرية التعبير بموجب المادة 10. أولا: ما إذا كانت المعلومات تسهم في مناقشة ذات اهتمام عام وثانيا، مدى معرفة الشخص المعني وموضوع التقرير وثالثا السلوك السابق للشخص المعني ورابعا مضمون المنشور وشكله وعواقبه وخامسا الظروف التي تمّ فيه التقاط الصُور.


الوقائع

أصحاب الدّعوى في هذه القضيّة هم كلّ من الأميرة كارولين فون هانوفر ابنة الأمير الراحل رينييه الثالث ملك موناكو وزوجها الأمير إرنست أوغست فون هانوفر، وهم أفراد من العائلة المالكة في موناكو. نشرت المجلات الألمانية “فراو إم شبيجل” و”فراو أكتويل” بين عامي 2002 و2004 سلسلة من الصّور الفوتوغرافية تظهر المتقدمين في عطلة تزلج دون موافقتهم. ظهر والد الأميرة كارولين في إحدى الصور وعلق المقال المُصاحب على صحته الواضحة. في الواقع، كانت الأميرة كارولين قد باشرت في السابق ثلاث مجموعات من الإجراءات تتعلّق بسلسلتين من الصور تمّ نشرُها في عامي 1993 و1997 على التوالي في نفس المجلتين الألمانيتين مما أدّى إلى صدور أحكام عن محكمة العدل الاتحادية لعام 1995 والمحكمة الدستورية الاتحادية لعام 1999 برفض ادعاءاتها. وفي عام 2004، كانت هذه الإجراءات خاضعة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كارولين فون هانوفر ضد ألمانيا (رقم 59320/00) (“فون هانوفر 1”) التي رأت فيها المحكمة أن قرارات المحكمة المذكورة أعلاه قد انتهكت حقها في احترام حياتها الخاصة بموجب المادة 8.

نتيجة للقضيّة الأصلية فون هانوفر 1، سعت الأميرة كارولين والأمير إرنست أغسطس في عام 2005 وحصلت على أوامر قضائية ضد نشر المزيد من بعض الصور. بعد نجاح هذا الحكم، طلبت الأميرة عدة أوامر زجرية أخرى ضد النشر بما في ذلك الأمر الزجري في هذه القضية.

وفيما يتعلق بهذه الأوامر الزجرية، اعتبرت محكمة العدل الفيدرالية في حكم صادر في 6 مارس 2007 (VI ZR 51/06) أن اثنتين من الصور الثلاث المعنية قد انتهكت حق الأميرة كارولين في الخصوصية على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بالصورة الثالثة التي تعرض الحالة الصحية السيئة لأمير موناكو رينييه، فقد خلصت المحكمة إلى أن هذه مسألة تهم الجمهور وأنه يحق للصحافة الإبلاغ عن الطريقة التي يوفق بها أطفاله بين التزاماتهم بالتضامن الأسري والاحتياجات المشروعة لحياتهم الخاصة ومن بينها الرغبة في الذهاب في عطلة. وبالتالي فإن الصورة المعنية لها صلة وثيقة بما فيه الكفاية بالحدث الموصوف في المقالة. على هذا الأساس، وبموجب حكم صادر في 16 يونيو 2008، رفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية الدّعوى ضدّ “فراو إم شبيجل” وفشلت المطالبة المنفصلة لأصحاب الدّعوى بإصدار أمر قضائي ضد “فراو أكتويل” لأسباب مماثلة أمام محكمة العدل الاتحادية. وفي وقت لاحق، تقدّموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مُدّعين حدوث انتهاك لحقوقهم بموجب المادة 8.


نظرة على القرار

أصدرت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكم المحكمة. كانت المسألة الأساسية في القضية هي ما إذا كان رفض المحاكم الألمانية إصدار أمر قضائي ضد أي نشر آخر للصور ينتهك حق أصحاب الدّعوى في احترام حياتهم الخاصة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما ناقشت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كيفية تحقيق التوازن في القضايا التي تشارك فيها شخصيات عامة بارزة وتنشر الصحافة صورا لها من خلال التمييز بين هذه الفئة من القضايا والقضايا التي تشمل أي فرد عام من الجمهور.

أثناء مناقشة نطاق وطبيعة المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لاحظت المحكمة أن الحياة الخاصة ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل جوانب من الهوية الشخصية للشخص (قضيّة ششيسيل ضد النمسا ( ديسمبر.) رقم 42409/98، 21 فبراير 2002؛ قضيّة فون هانوفر ضد ألمانيا، رقم 59320/00 ، § § 50 و53، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2004-IV ؛ شياكا، § 29 وبيترينا ضد رومانيا رقم 78060/01 § 27، أكتوبر 2008)، على غرار اسم الشخص أو صورته أو سلامته البدنية والمعنوية. وبالتالي، قد يؤدي نشر صور الفرد إلى التطفل على المساحة الشخصية لذلك الشخص. يجب أن يكون الفرد قادرا على التحكم في استخدام الصورة بما في ذلك الحق في رفض نشرها (ريكلوس ودافورليس ضد اليونان ، الفقرة 40). تتحمّل الدّولة التزامات إيجابية وسلبية بموجب المادة 8 لضمان احترام الحياة الخاصة وتأمين الأفراد من التدخل التعسفي فيها (أكس وواي. ضدّ هولندا، 26 مارس 1985، فقرة 23، السلسلة ألف رقم 1 ، وأرمونيين، الفقرة 36).

وفي الوقت نفسه، لاحظت أيضا أن المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن الحق في حرية التعبير وتشكل جزءا أساسيا من المجتمع الديمقراطي، الأمر الذي يتطلب نشر المعلومات يطّلع عليها المواطنون. وبالتالي، قد تتضمن معلومات قد تميل إلى الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج. والأهم من ذلك، فقد أعلنت المحكمة أن أي قيود قد تُفرض عليها يجب أن تُفسّر بشكل ضيق ويجب إثبات حاجتها بشكل مقنع. (قضيّة هاندسايد ضدّ المملكة المتحدة، 7 ديسمبر 1976، الفقرة 49، السلسلة أ رقم 24؛ منشورات بلون ضد فرنسا، رقم 58148/00 ، الفقرة 42، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2004-IV ؛ وليندون، أوتشاكوفسكي-لورينز وجولي ضدّ فرنسا [GC]، رقم 21279/02 و36448/02، الفقرة 45، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2007-IV).

بناء على ما تقدم، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الصحافة بوصفها الجهة الرقابية العامة، تتحمّل واجب نشر المعلومات والأفكار بشأن جميع المسائل التي تهم الجمهور، وأن للجمهور الحق في تلقيها (بلاديت ترومسو وستينساس ضد النرويج [GC]، رقم 21980/93 و59 و62، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1999- III وبيدرسن وبادسغارد ضد الدانمرك [GC] ، رقم 49017/99 ، الفقرة 71، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2004-XI). تشمل حرية التعبير نشر الصور (أوشستريتشيشر روندفونك ضد النمسا (ديسمبر.)، رقم 57597/00، 25 مايو 2004، وفيرلاغسغروب نيوز ضد النمسا (رقم 2) ، رقم 10520/02 ، فقرات 29 و40 ، 14  ديسمبر 2006). لكن لا ينبغي القيام بذلك لإرضاء فضول الجمهور فيما يتعلق بالحياة الخاصة للشخص ولا ينبغي التقاط الصورة في مناخ من المضايقة المستمرة (شركة بريزما برس ضد فرنسا (ديسمبر)، رقم 66910/01 و71612 / 01، 1 يوليه 200 ، وهاشيت فيليباتشي أسوسيز (هنا باريس)، الفقرة 40).

تجدر الإشارة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقامت توازنا بين الحقوق المتاحة بموجب المادة 8 والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن كلي الحقين يستحقان الاحترام على قدم المساواة (رابطة هاشيت فيليباتشي (هنا باريس)، المشار إليها أعلاه ، الفقرة 41؛ تيمسيوك ضد رومانيا (ديسمبر) 28999/03 ، الفقرة 144، 12 أكتوبر 2010؛ وموسلي ضد المملكة المتحدة، رقم 48009/08 ، الفقرة 111، 10 مايو 2011). وبالتالي، ينبغي ألا تتوقف نتيجة أي تنازع بين هذه الحقوق على المادة التي بموجبها أو على الطرف الذي يرفع القضية. وينبغي حل أي تضارب بين هذه الحقوق من خلال عمل موازنة. يخضع هامش التقدير الذي تتعهد به المحاكم الوطنية في حل النزاع لمراجعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتأكد من أن القرار المتخذ يتفق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أ عطت المحكمة المعايير التالية ذات الصلة في إجراء عملية التوازن بالاعتماد على السوابق القضائية السابقة

  • المساهمة في مناقشة ذات اهتمام عام

تُشكّل المساهمة في مناقشة المصلحة العامة معيارا أساسيا في مهمة الموازنة (فون هانوفر، الفقرة 60؛ ليمبويل و SA ED المجلة، الفقرة 68 وستاندرد فيرلاغس شركة محدودة، الفقرة 46). لكن تحديد مثل هذه المساهمة يعتمد على وقائع القضية. وأشارت المحكمة إلى أن مثل هذا الاهتمام لا يقتصر على نشر القضايا السياسية والجرائم. (وايت، الفقرة 29؛ إيغلاند وهانسيد ضد النرويج، رقم 34438/04، الفقرة 58 ، 16  أبريل 2009؛ وليمبويل آند إس إيه إد. الفقرة Ciné Revue, 72) ولكن يمكن أن تشمل أيضا المسائل الرياضية والفنانين (Nikowitz و erlagsgruppe الأخبار GmbH ضد النمسا، رقم 5266/03, الفقرة ،5, 22 فبراير 2007 ؛ Colaço ميستري و SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S. A. v. البرتغال، رقم 11182/03 و 11319/03, § 28, 26 أبريل 2007 ؛ Sapan ضد تركيا، رقم. 44102/04 ، الفقرة 34 ، 8  يونية 2010) لكن هذا يشمل أي شائعات حول رئيس أو الصعوبات المالية لشخصية عامة (ستاندرد فيرلاغس غمب، المذكورة أعلاه ، الفقرة 52، وهاشيت فيليباتشي أسوشيتس (إيسي باريس)، المذكورة أعلاه، الفقرة دولارا).

رأت المحكمة أن تقييم المحاكم المحلية للقيمة الإعلامية للصورة من خلال النص المرفق يتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقا لذلك، يمكن القول أن الصورة (واحدة من بين الثلاثة) والنص المصاحب الذي يقدم معلومات عن مرض أمير موناكو الحاكم هو حدث للمجتمع المعاصر يضيف إلى النقاش حول المصلحة العامة.

  • ما مدى شهرة الشخص المعني وما هو موضوع التقرير؟

بمُوجب هذا المعيار، تناقش المحكمة الدور أو الوظيفة التي يقوم بها الشخص المعني الذي نشرت صورته (أو صوره) وطبيعة الأنشطة التي تلتقطها الصورة (الصّور) المعنية. ميزت المحكمة بين فرد خاص  وغير معروف للجمهور، وشخصيات عامة معروفة. ففي حين يُمكن للأوّل أن يطالب بحماية خاصة لحياته الخاصة، فإنه لا يمكن ضمان ذلك في حالة الثاني (مينيللي ضد سويسرا). ومع ذلك، يجب حماية الشخصيات العامة من نشر تفاصيل حياتهم الخاصة حيث لا توجد مصلحة عامة ولكن فقط لإرضاء فضول الجمهور (فون هانوفر، الفقرة 63 ، وستاندرد فيرلاغس غمب، الفقرة 47). تتطلب مثل هذه الحالات تفسير الحق في حرية التعبير تفسيرا أضيقا ومُعمّقا.

لاحظت المحكمة أن المُدّعين، بغض النظر عن الوظائف الرسمية التي يشغلونها في إمارة موناكو، هم شخصيات عامة معروفة ويجب اعتبارهم شخصيات عامة ولم تخطئ المحاكم المحلية في هذا الاستنتاج. وافقت المحكمة بعد فحص الصور المعنية على النتائج التي توصلت إليها المحاكم المحلية. تحتوي إحدى الصور الثلاث على معلومات عن مرض أمير موناكو الحاكم وكان لها رسم مُصاحب لها. وقد اعتبر أنه في المصلحة العامة لأنه قدم معلومات للجمهور عن العائلة المالكة. لم تساهم الصورتان الأخريان اللتان احتويتا على تفاصيل إجازة أصحاب الدّعوى في أي نقاش عام وتم نشرها لإرضاء مجرد فضول الجمهور أو لغرض الترفيه وحده.

  1. التصرف السابق للشخص المعني

يمكن أن يكون سلوك أصحاب الدّعوى قبل النشر وما إذا كانت الصور قد نشرت بالفعل في مكان آخر في وقت سابق عاملا آخر يجب على المحاكم القيام به في قانون الموازنة (هاشيت فيليباتشي أسوشيتس (إيسي باريس) ، الفقرات 52-53، وسابان، الفقرة 34). ومع ذلك، فإن التعاون مع الصحافة في الحالات السابقة لا يمكن أن يكون سببا لحرمان الطرف من الحماية المتاحة له (إيغلاند وهانسيد ، الفقرة 62).

  1. محتوى وشكل وعواقب المنشور

يوجدُ معيار هام آخر هو الطريقة التي تُنشر بها الصورة والطريقة التي يمثل بها الشخص في هذه الصورة (ويرتشافتس-تريند زيتشريفتن-فيرلاغسجيلسشافت م.ب.ه. ضد النمسا (رقم 3)، الرقم 66298/01 ورقم 15653/02 ، § 47 ، 13  ديسمبر 2005؛ وريكلوس ودافورليس ، § 42؛ وجوكيتايبال وآخرون ضد فنلندا، رقم. 43349/05, 6 68, 6 أبريل 2010). كما يجب أن تكون المحاكم مسؤولة عن مدى نشر هذا المنشور (كارهوفارا وإلتاليهتي، الفقرة 47 ، وغورغوينيدزه ، الفقرة 55).

  1. الظروف التي تم فيها التقاط الصور

يجب أن تنظر المحكمة في الظروف التي تم فيها التقاط الصور. ينبغي أيضا على المحكمة تحليل ما إذا كان الشخص المعني قد أعطى موافقته لالتقاط الصورة ونشره (Gurguenidze, § 56 ، Reklos وDavourlis ، الفقرة 41) أو ما إذا كانت هذه الصورة قد التقطت من دون معرفة الشخص، بالحيلة أو بشكل سري وخفي (هاشيت Filipacchi Associes (ICI باريس) § 47 ، Flinkkilä وآخرون ضد فنلندا، رقم 25576/04, § 81، 6 أبريل 2010). وإذا وُجد اقتحام للحياة الخاصة، فإن خطورة الاقتحام وعواقب هذا النشر تحتاج إلى تحليل (إيغلاند وهانسيد، الفقرة 61، وتيمسيوك، الفقرة 150).

كما وجدت المحكمة أن الظروف التي تم فيها التقاط الصور لم يعترض عليها المدعون كما أنها لم تقدم أي أدلة أو حجج ضدها. ولاحظت المحكمة أيضا أن الصور في حد ذاتها ليست مُسيئة في طبيعتها لتبرير حظرها.

وفي الختام، رأت المحكمة أن المحاكم المحلية في ألمانيا قد وازنت بعناية بين حقوق الأطراف المتنافسة بالتمسك بقوانين السوابق القضائية. ويجدر التأكيد على أن المحاكم المحلية قد أصدرت الأمر الزجري الذي يحظر نشر صورتين أخريين تظهران المدعين في ظروف مماثلة وذلك خاصة على أساس أنهما كانا يُنشران لأغراض الترفيه وحدها. لكن فيما يتعلق بالصورة الثالثة وأثناء الموازنة بين الحقوق المتنافسة، أعطت المحاكم المحلية أهمية أساسية لما إذا كان المنشور المعني قد ساهم في مصلحة عامة. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أنه لم يتم في هذا الصدد تسجيل انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

في هذه الحالة، أيدت المحكمة الأوروبية قراراتها السابقة التي تربط محتوى المواد بمحتوى النصوص المصاحبة وتسمح بتعريف واسع “للمصلحة العامة” عندما تتعلق النصوص المصاحبة بالموظفين العموميين. لكن القرار أدى إلى تضييق نطاق المنشورات المسموح بها للصور الفوتوغرافية حيث اشترط أن تتعلق النصوص المرتبطة بالمقالات بالأحداث أو الأفراد الذين يظهرون في الصور.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

يوضح هذا القرار اما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قضية فون هانوفر الأصلية – فيما يتعلق بالنشر المسموح به للصور التي تصور الحياة الخاصة للموظفين العموميين.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك