سنغال ضد الاتحاد الهندي

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    مارس ٢٤, ٢٠١٥
  • النتيجة
    نقض القانون أو الإجراء أو اعتباره غير دستوري
  • رقم القضية
    التماس رقم ١٦٧ لعام ٢٠١٢
  • المنطقة والدولة
    الهند, آسيا والمحيط الهادئ
  • الهيئة القضائية
    المحكمة العليا (محكمة أعلي درجة)
  • نوع القانون
    القانون الدستوري, القانون الجنائي
  • المحاور
    تنظيم المحتوى والرقابة عليه, الأمن الالكتروني / الجريمة الالكترونية
  • الكلمات الدلالية
    الانترنت, وسائل التواصل الاجتماعي, تقييد على أساس المحتوى, معيار غامض, فيسبوك

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية: • يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر. • يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه. معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

ألغت المحكمة العُليا بالهند القسم ٦٦ أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة ٢٠٠٠ بأكمله حيث اعتبرت أن منع نشر معلومات تهدف إلى الإزعاج وإحداث الشغب والشتم بواسطة جهاز كمبيوتر أو جهاز اتصال اخر لا يُمكن اعتبارُه استثناء معقولا لممارسة الحق في حُرية التعبير.


الوقائع

أوقفت الشرطة فتاتين  لنشرهما تعليقات عدائية ومُسيئة على موقع فيسبوك حول جدوى وصواب حظر التجول بمدينة مومباي إثر وفاة قائد سياسي. اعتمدت الشرطة في عملية الإيقاف على القسم ٦٦ أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة ٢٠٠٠ الذي يعاقب كل شخص يُرسل عبر وسائل الاتصال أو أجهزة الكمبيوتر معلومات تتسم بالعدائية المُفرطة أو عندما يعلم مرسلها بكونها خاطئة لكن يرمي بإرسالها التسبب في الإزعاج والمُضايقة وإحداث الخطر والشتم وإلحاق الأذى والتعبير على الكراهية أو الاستياء الشديد.

على الرغم من كون الشرطة أطلقت فيما بعد سراح الفتاتين وأبطلت الدعوى المرفوعة ضدّهما فقد أثارت القضية اهتمام الإعلام وانتقادات كثيرة. قدّمت الفتاتين عريضة تطعنان فيها في الصلاحية الدستورية للقسم ٦٦ ب على أساس انتهاكه للحق في حُرية التعبير.

أصدرت المحكمة العُليا بالهند في البداية إجراء انتقاليا في قضية سنغال ضدّ الاتحاد الهندي (٢٠٠٣) سي. سي. سي. ٧٣. ١٢. يمنع الإيقاف بمُقتضى القسم ٦٦ أ باستثناء الحالات التي يكون فيها الإيقاف مرخصا فيه من طرف القيادة العُليا للشرطة. راجعت المحكمة في القضيّة الحالية الصبغة الدستورية للحُكم.


نظرة على القرار

استعرض القاضيان شيلامسوار وناريمان رأي المحكمة العُليا للهند.

تمثلت المسألة الأساسية في معرفة ما إذا انتهك القسم ٦٦ أ من قانون تكنولوجيا المعلومات الحق في حُرية التعبير المُضمّن في المادة ١٩(١)(أ) من دستور الهند. تُمثل المادة ١٩(٢) استثناء لهذا الحق الذي يسمح للحكومة فرض “قيود معقولة …. لمصلحة سيادة الهند وحُرمتها ولضمان أمن البلاد ولحماية العلاقات الصديقة مع الدول الأجنبية ولفرض النظام العام والأصول والأخلاق أو للتصدي لمحاولات احتقار المحاكم والثلب والتحريض للقيام بأعمال إجرامية”.

ذكر المُدّعون أن القسم ٦٦ أ مخالف للدستور لأن غايته في التصدّي للإزعاج والمُضايقة ومنع إحداث الخطر والشتم وإلحاق الأذى والتعبير على الكراهية أو الاستياء الشديد يتجاوز مجال المادة ١٩(٢). كما أكدوا على أن القانون غير دستوري من حيث الوضوح بما أنه لم يُحدد بالتدقيق الأفعال الممنوعة. بالإضافة إلى ذلك يعتقد المُدّعون بأن عواقب القانون على حُرية التعبير “وخيمة إلى أبعد الحدود” (الفقرة ٥).

من جهتها اعتبرت الحكومة أن التشريع يُمثل أفضل إطار للاستجابة لاحتياجات الناس ويُمكن للمحاكم التدخل في المسار التشريعي فقط عندما “ينتهك قانون ما الحقوق الممنوحة للمواطن بمُقتضى الجزء الثالث من الدستور” (الفقرة ٦). وأضافت المحكمة أنه لا يُمكن اعتبار إخلال بسيط في حُكم سببا ليكون القانون غير دستوري. كما اعتبرت الحكومة أن عدم دقة اللغة لا يُمكن أن تُلغي صلاحية القانون الذي يهدف إلى الكشف عن الوسائل المُتجددة التي تسيئ إلى حقوق الناس على الانترنيت. فالحكومة تعتبر أنه لا يُمكن لضبابية النص أن تُؤدّي لعدم دستورية القانون إذا كان القانون متينا من الناحية التشريعية وغير اعتباطيا”. (الفقرة ٦)

ناقشت المحكمة في مرحلة أولى ثلاث مفاهيم أساسية لتحديد معنى حُرية التعبير: النقاش والمُناصرة والتحريض. تعتقد المحكمة “أن مُجرّد النقاش أو حتى المُناصرة لقضية مُعينة يُمثلان جوهر هذا الحق” (الفقرة ١٣) ويُمكن للقانون الحدّ من هذا الحق فقط عندما يتحول النقاش أو المُناصرة إلى تحريض. (الفقرة ١٣).

في تطبيق هذا المبدأ على القضيّة الحالية وجدت المحكمة أن القسم ٦٦ أ يُمكن أن يحدّ من كل أشكال التواصل على الانترنت بما أنه لا يُفرّق “بين النقاش البسيط أو المُناصرة من أجل موقف مُحدّد الذي يُمكن أن يكون مُزعجا أو مُسيئا أو عدائيا تُجاه البعض والتحريض الذي تُؤدي العبارات المُستخدمة فيه إلى فوضى عامة أو إخلال بأمن الدولة وغيرها” (الفقرة ٢٠).

كما اعتبرت المحكمة أن القانون لم يتمكن من تحديد علاقة قريبة وواضحة من حيث حماية النظام العام إذ ترى أن أركان الجريمة تكتمل حسب القسم ٦٦ أ بمُجرد توجيه إرسالية بهدف الإساءة أو الشتم. من هذا المنظور فإن القانون لا يُفرّق بين النشر الواسع ومراسلة شخص واحد دون شرط أن تكون للرسالة نية صريحة للإخلال بالنظام العام.

أما إذا ما كان القسم ٦٦ أ يُعتبرُ مُحاولة لحماية الأفراد من التصريحات القدحّية الموجهة عبر وسائل الاتصال الرقمية فقد اعتبرت المحكمة أن أهم عنصر في التشهير هو “الإساءة إلى السمعة والصيت” وذكرت أن القانون لا يتعلّق بهذا الهدف لأنه يُدين التصريحات التي يُمكن أن تُحرج أو أن تُسيء لشخص لكن دون التأثير على سُمعته (الفقرة ٤٣).

كما اعتبرت المحكمة أيضا بأن الحكومة فشلت في التعبير على أن الهدف من القانون هو منع الاتصالات التي تُحرّض على القيام بجُرم لأن “مُجرّد الإزعاج والمُضايقة وإحداث الخطر وغيرها أو انتهاج سلوك عدائي أو مُهدد لا تُعتبر جرائم بأي حال طبقا لقانون العقوبات ” (الفقرة ٤٤).

أما فيما يخصّ طعن الملتمسين بغموض القسم ٦٦ أ فقد أكدت المحكمة تماشيا مع سابقة قضائية بالولايات المُتحدة جاء فيها أنه “في غياب معايير معقولة تُحدّد الذنب في قسم ينص على جريمة وفي غياب توجيهات واضحة للمُواطنين وكذلك للسلطات والمحاكم فإن هذا القسم الذي يستحدث جُنحة أو جريمة ويكون في نفس الوقت يتسم بالغموض يجب اعتباره جائرا وغير معقول” (الفقرة ٥٢). كما أقرّت المحكمة بأن القسم ٦٦ أ ترك عديد المسائل مُبهمة وغير مُحدّدة مما أدى إلى التباس القانون فإبطاله.

كما بحثت المحكمة عن إمكانية أن تكون للقسم ٦٦ أ عواقب وخيمة على الحق في حُرية التعبير فاعتبرت بما أن الحُكم لم يحدّد أشكال وأنواع التعبير بدقة على غرار الإزعاج أو الإساءة “فإنه يُمكن التضييق على جزء كبير من الخطاب المحمي والبريء”. (الفقرة ٨٣)

كما لاحظت المحكمة الفرق الجليّ بين المعلومات المنقولة على الانترنت وأشكال أخرى من التعبير ممّا يسمح للحكومة بتحديد جُنح وجرائم تتعلق بالتواصل الإلكتروني. وبالتالي رفضت المحكمة دعوى أصحاب العريضة بكون القسم ٦٦ أ ينتهك المادة ١٤ من الدستور ضد التمييز. (الفقرة ٩٨)

رفضت المحكمة البت في عدم معقولية الإجراءات التي جاءت في شكوى أصحاب العريضة بما أنه وقع اعتبار القانون غير دستوري لأسباب جوهرية. كما وجدت أن القسم ١١٨(د) من قانون شرطة كيرالا يتعارض مع الدستور كما هو الحال بالنسبة للقسم ٦٦ أ.

لكل الأسباب المذكورة أبطلت المحكمة كامل القسم ٦٦ أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير المضمون بالمادة ١٩ (١) من دستور الهند.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يُساهم هذا القرار حتما في تعزيز حُرية التعبير بتحديد تأويل ضيق للأسباب التي يُمكن أن تؤدي للحد من هذا الحق على غرار الحفاظ على الأمن العام أو حماية أعراض الناس.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • India, Const., art. 19(1)(a) & (2)
  • India, Information Technology Act of 2000, sec. 66A
  • India, Sakal Papers (P) Ltd. v. The Union of India, (1962) 3 S.C.R. 842
  • India, Khushboo v. Kanniammal, (2010) 5 S.C.C. 600
  • India, Rajagopal v. State of Tamil Nadu, (1994) 6 SCC 632
  • India, Khushboo v. Kanniammal, (2010) 5 S.C.C. 600
  • India, State of Madras v. V. G. Row, (1952) S.C.R. 597
  • India, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and Ors. v. Cricket Association of Bengal and Ors., 1995 AIR 1236 (1995)
  • India, Rangarajan v. Jagjivan Ram, (1989) 2 S.C.C. 574
  • India, Abbas v. Union of India, (1970) 2 S.C.C. 780
  • India, Zameer Ahmed Latifur Rehman Sheikh v. State of Maharashtra, (2010) 5 S.C.C. 246
  • India, A.K. Roy v. Union of India, [1982] 2 S.C.R. 272
  • India, State of Madhya Pradesh v. Baldeo Prasad, [1961] 1 S.C.R. 970
  • India, Aveek Sarkar v. Jharkhand, 2006 Cri. L.J. 4211
  • India, Directorate General of Doordarshan v. Anand Patwardhan, 2006 (8) S.C.C. 433
  • India, Udeshi v. State of Maharashtra, [1965] 1 S.C.R. 65
  • India, Yeshwant Prabhoo v. Prabhakar Kashinath Kunte, 1996 (1) S.C.C. 130
  • India, Nath Singh v. State of Bihar, 1962 Supp. (2) S.C.R. 769
  • India, State of Bihar v. Shailabala Devi, [1952] S.C.R. 654
  • India, Arun Ghosh v. State of West Bengal, [1970] 3 S.C.R. 288
  • India, Khare v. State of Delhi, [1950] S.C.R. 519
  • India, Chintaman Rao v. The State of Madhya Pradesh, [1950] S.C.R. 759
  • الهند، صحف إنديان إكسبريس (بومباي) ضد اتحاد الهند، (1985) 2 ر. س. 287
  • India, Bennett Coleman & Co. v. Union of India, [1973] 2 S.C.R. 757
  • India, Thappar v. State of Madras, (1950) S.C.R. 594
  • India, Kameshwar Prasad v. The State of Bihar, [1962] Supp. 3 S.C.R. 369

معيار أو قانون أو فقه وطني آخر

  • U.S., Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919)
  • U.S., Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942)
  • U.K., Chambers v. Dir. of Pub. Prosecutions, [2012] EWHC 2157
  • U.S., Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495 (1952)
  • U.S., Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919)
  • U.S., Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949)
  • U.S., Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969)
  • U.S., Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003)
  • U.S., Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972)
  • U.S., Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997)
  • U.S., United States v. Reese, 92 U.S. 214 (1875)
  • U.S., City of Chicago v. Morales, 527 U.S. 41 (1999)

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

قرارات المحكمة العليا بالهند مُلزمة على جميع المحاكم بالهند.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك