القاضي دلري ضدّ تايغر آي

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    فبراير ٤, ٢٠١٦
  • النتيجة
    رفض منح أمر قضائي / قرار اعدادي
  • رقم القضية
    كتاب رقم چ٢٠١٥/٢٩/١
  • المنطقة والدولة
    غانا, أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة أول درجة
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    الخصوصية, الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
  • الكلمات الدلالية
    (الحماية) القضائيّة, ازدراء المحكمة, السرّية

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة العليا في غانا بأن المادة 146 (8) من الدستور التي تنص على إجراء إجراءات عزل القضاة في سرية تحظر نشر المعلومات المتعلقة بهذه العمليات. أعلن رئيس المحكمة العليا وشركة خاصة عن أسماء وتفاصيل التماس لعزل قاض من المحكمة العليا متهم بالرشوة والفساد. التجأ القاضي إلى المحكمة بحُجّة أن المنشور ينتهك الدستور وأن هذا يجعل عملية الإقالة لاغية وباطلة. اعتبرت المحكمة أن الكشف عن الأسماء قبل قرار رئيس القضاة بشأن ما إذا وُجدت دعوى ظاهرة الوجاهة للإقالة قد قدمت ينتهك المادة 146(8) ولكن هذا لا يبطل عملية الإقالة بأكملها. وشددت المحكمة على ضرورة الموازنة بين حق القاضي في الخصوصية والسرية وحق الدولة في التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القضاة. وأكّدت أيضا على أن القيود المفروضة على نشر إجراءات العزل تقتصر على فترة العزل وأن أي أمر قضائي دائم ضد النشر من شأنه أن يكبت الحق في حرية التعبير.


الوقائع

في 9 سبتمبر 2015، تلقى القاضي بول أوتير ديري وهو قاض في المحكمة العليا لجمهورية غانا رسالة من رئيس القضاة يبلغه فيها بأن رئيس القضاة قد تلقى التماسا يدعو إلى عزله من منصبه كقاض. تم إرسال الالتماس من قبل مؤسسة تايغر آي، وهي شركة تحقيق خاصة مقرها أكرا. أعطى رئيس القضاة القاضي ديري فترة من الوقت للرد ولكن قبل أن يفعل ذلك – وقبل أن يتخذ رئيس القضاة قرارا بشأن ما إذا كانت هناك قضية ظاهرة الوجاهة لعزل القاضي – قام رئيس القضاة “بإصدار منشور” في وسائل الإعلام اتهم فيه القاضي ديري بالرشوة والفساد [ص 5]. كشفت شركة تايغر آي عن الرشوة والفساد ونشرت أيضا المزاعم من خلال “المشاهدة العامة للفيديو ومن خلال الشبكات الاجتماعية وكذلك منشورات الصحف” [ص. 5].

قدم القاضي ديري طلبا إلى المحكمة العليا في أكرا ملتمسا إعلانا بأن نشر المعلومات ينتهك المادة 146 (8) وأمرا بإعلان أن إجراءات العزل لاغية وباطلة نتيجة لذلك. وأعرب عن اعتقاده بأن نشر الادعاءات الواردة في الالتماس ينتهك المادة 146 (8) التي فسرها على أنها تمنع أي نشر للتفاصيل المتعلقة بالتماس لعزل قاض صادر بموجب المادة 146 على الرئيس فقط. وتنص المادة 146 (8) على ما يلي: “تعقد جميع الإجراءات بموجب هذه المادة في جلسة سرية ويحق للقاضي أو الرئيس الذي يقدم الالتماس ضده أن يتمّ الاستماع إليه دفاعا عنه بنفسه أو بواسطة محام أو خبير آخر من اختياره”.


نظرة على القرار

أصدرت القاضية أنساه الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة. وكانت المسائل الرئيسية التي ينبغي النظر فيها هي ما إذا كان نشر دار إعلامية بشأن إجراءات عزل قاض سابق ينتهك حقه الدستوري في السرية وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كان ذلك يجعل إجراءات العزل لاغية وباطلة.

اعتبر القاضي ديري بأن نشر تفاصيل الالتماس ينتهك المادة 146 (8) وهذا يجعل الالتماس لاغيا وباطلا.

اعتبرت شركة تايغر آي بأن “أفعالهم كانت مبررة لأن للجمهور الحق في معرفة مثل هذه الأمور المُتعلّقة بالرّشوة والفساد ” وأن حق وسائل الإعلام في حرية التعبير يشمل الحق في نشر المعلومات للصالح العام [ص. 6]. وذكرت أيضا أن هناك تمييزا بين نشر الالتماس بكامله والإبلاغ عن مضمون الالتماس. أكدت شركة تايغر آي أن القاضي ديري كان يجب أن يرفع دعوى تشهير-بدلا من السعي للحصول على إعلان بأن الالتماس لاغ وباطل – إذا كانت الادعاءات غير صحيحة. كما اعتبرت شركة تايغر آي بأن أي انتهاك للمادة 146 (8) يجب ألا يؤثر على دستورية وصحة الالتماس الخاص بإزاحة القاضي ديري.

يعلم الجميع بأن شركة تايغر آي قد نشرت محتويات الالتماس وأن رئيس القضاة قد أصدر بيانا صحفيا من خلال مكتبه يحتوي على أسماء القضاة المتهمين بالفساد.

ذكرت المحكمة أن العبارة الرئيسية للتفسير في المادة 146(8) هي “سرية”. وقبلت المحكمة بأن الغرض من هذا الحكم هو حماية نزاهة السلطة القضائية وأشارت إلى قضيتين، هما نقابة المحامين في غانا ضد المدعي العام (1995-96) (1 GLR598) وأغيي-تووم ضد المدعي العام وأكويتي (2005-2006)، 732 التي تضمنت المادة 146 (8) ولكنها لم تحل مسألة قدرة الجمهور على الاطّلاع على التماس عزل القضاة. في قضية نقابة المحامين في غانا، رأت المحكمة أن إجراءات العزل ضد القضاة لا يمكن أن تُعقد في جلسة علنية أو محكمة علنية لأن الغرض من المادة هو “الحفاظ على سلطة القضاء وكرامته واستقلاله وحمايتها وصونها” [ص 9]. وفي قضية أغيي-تووم، رأت المحكمة أن “الشرط الدستوري الذي يقضي بأن تكون إجراءات المساءلة سرية سوف يهزم إذا سمح لمقدم الالتماس بنشر التماسه إلى أي شخص آخر غير الرئيس” وشددت على أن القضاء يمكن أن يتضرر إذا تم نشر الالتماس [ص 9].

في دراسة تعريف كلمة “إين كاميرا” اللاتينية وتعني “داخل الغُرفة” لاحظت المحكمة أن” لا يوجدُ شك في أنه ينطوي على الخصوصية” ، وأشارت إلى التعريف في قاموس القانون بلاك الذي يعني ضمنا أن العبارة تشير إلى الإجراءات القانونية التي عقدت في غرفة القاضي أو في قاعة محكمة فارغة [ص. 10]. أقرت المحكمة بأن هذه القراءة الحرفية دعمت التفسير في قضية نقابة المحامين في غانا لكنها فضلت تفسيرا أكثر توسعا مشيرة إلى وجود “أسباب وجيهة تدفعنا إلى تجاوز المعنى الحرفي القانوني والتقني الضيق “للإجراءات السرية “من أجل اكتشاف القصد الحقيقي والغرض من واضعي الدستور” [ص. 10]. ورأت المحكمة أن ذلك يرجع إلى أن العملية المبكرة كانت شبه قضائية حيث كان على رئيس القضاة تقييم الأدلة عند تحديد ما إذا كانت هناك قضية ظاهرة الوجاهة للترحيل، ولأن المادة 146(8) تشير إلى “جميع الإجراءات بموجب هذه المادة” التي يجب أن تشمل “العملية الأصلية أوالالتماس” الذي تنظمه المادة 146 [ص 12]. وذكرت المحكمة أن “ما قصده واضعو الدستور حقا هو أن السرية والخصوصية يجب أن تنطبق على إجراءات المساءلة بموجب هذه المادة ” [ص. 12].

شددت المحكمة على أن هذا التفسير الواسع للمادة 146(8) يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء لعام 1985 التي تتطلب أن تظل التحقيقات في الشكاوى ضد القضاة “سرية ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك” [ص. 13].

ورفضت المحكمة صلة قضية نقابة المحامين في غانا بالقضية الحالية على أساس أنها لم تتناول دور رئيس القضاة في عملية المادة 148 وأن أغيي-تووم قد تقرر بعد ذلك وبالتالي كان هؤلاء القضاة قد نظروا في التعليل في تلك القضية قبل إصدار حكمهم الخاص.

بناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أنه كان هناك إفشاء غير دستوري للمعلومات المتعلقة بالالتماس ضد القاضي ديري.

نظرت المحكمة في تأثير هذا الاستنتاج على الحق في حرية التعبير وخلصت إلى أن “حق الجمهور في المعرفة لا ينتقص من هذا الحكم الذي صمم خصيصا لتحقيق تأثير معين [لحماية نزاهة القضاء]” [ص 14]. وأشارت إلى أن رفض تقديم المعلومات ليس دائما وأنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات لن تعود المادة 146 سارية: “تم تأجيل حقوق الناس لفترة من الوقت فقط خشية إبطال الغرض من المادة 146(8)” [الصفحة 14].

بعد أن خلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للمادة 146(8)، نظرت في نتائج ذلك الانتهاك وأشارت إلى أن الدستور لا ينص على عقوبة في حالة الكشف غير الدستوري وأنه لا يوجد أيضا تشريع ينص على ذلك، وبالتالي يعتمد على السوابق القضائية المقارنة بشأن كيفية التعامل مع انتهاكات الإجراءات السرية. حددت المحكمة خمسة مناهج مختلفة اعتمادا على الفقه المقارن: “(1) تعامل مع الخرق على أنه ازدراء للمحكمة العليا. (2) فرض عقوبات جنائية إذا وُجد مثل هذا التشريع. (3) منح تعويضات عن مخالفة دستورية عند الاقتضاء. (4) التعامل معها على أنها مخالفة لأمر قضائي. (5) يجوز للشخص المتضرر أن يرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير” [ص. 15] . ركزت المحكمة على ما إذا كان النشر في إجراءات العزل قد أدى إلى إلغاء الإجراءات ولاحظت أنه في قضية هلوف ضد المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا، كانت المحكمة قد اعتبرت أن النشر قد انتهك حقوق القاضي ولكن “الاستنتاج بأن صاحب الدّعوى قد عومل معاملة غير عادلة وأن حقوقه قد انتهكت بالطريقة التي عولج بها تقديم الشكوى وقرار نشر الشكوى منفصل تماما عن مسألة ما إذا كان صاحب الدّعوى مذنبا بالشكوى المقدمة ضده” [الصفحة 20]. ولاحظت المحكمة أن نفس النهج تمّ اتخاذُه في قضية الولايات المتحدة لاندمارك للاتصالات ضد فرجينيا التي رأت أنه “على الرغم من انتهاك قانون الكشف عن السرية ، اعتقدت المحكمة أنه لا ينبغي أن يكون لها الأسبقية على حرية التعبير التي يكفلها الدستور وأنه يحق لكلا الحقين الاحترام” [ص 23]. ولاحظت المحكمة أن القضية التاريخية اتبعت المنطق في قضية بريدجز ضد كاليفورنيا التي أشارت إلى أن “الافتراض بأن احترام السلطة القضائية يمكن كسبه بحماية القضاة من النقد المنشور يقيم بشكل خاطئ طابع الرأي العام الأمريكي…. الصمت القسري المحدود فقط باسم الحفاظ على كرامة المحكمة من المحتمل أن يولد الاستياء والازدراء أكثر بكثير مما سيعزز الاحترام” [الصفحة 23]. وأشارت المحكمة إلى القضية الكينية “برازة ضد لجنة الخدمة القضائية” التي أكدت أن “الدعاية وحدها لا تبطل الإجراءات ما لم يثبت أن التغطية كانت من النوع الذي يحتمل أن تكون اللجنة قد تأثرت أو تضرّرت بالتقارير الإعلامية التي أثارها الحادث” [ص 25].

قبلت المحكمة الاستدلال الوارد في السوابق القضائية المقارنة بأن نشر المعلومات المتعلقة بالإقالة لا يجعل عملية الإقالة باطلة وأشارت إلى أنها تتفق مع تفسير لدستور غانا نفسه. تنصّ المادة 146 على أنه لا يمكن إنهاء عملية الإقالة إلا إذا قرر رئيس القضاة عدم وجود قضية ظاهرة الوجاهة أو إذا قدمت اللجنة المعينة للتحقيق تقريرها الذي أوصى بإنهاء العملية. ولاحظت المحكمة أيضا أن السماح بإجراء تحقيق في سلوك قاض من شأنه أن يهدد نزاهة السلطة القضائية وأقرت بأن هذه القضية تتعلق بحقين متنافسين. وبالإشارة إلى قضية المدعي العام الأيرلندي ضد س. أكدت المحكمة أنه بينما يحق للقاضي أن يتمتع بالسرية فإن للدولة الحق في التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد قاض – لا سيما وأن القاضي يمكنه استخدام سبل انتصاف أخرى للدفاع عن حقوقه. وخلصت المحكمة إلى أنه سيكون من “غير المعقول إبطال الالتماس لأن محتوياته قد تم إفشاؤها للآخرين” [ص. 28] ووصفت طلب إبطال إجراءات العزل بأنه “سخيف ومخالف للنظام الدستوري” [ص. 29].

رفضت المحكمة طلب القاضي ديري بإصدار أمر قضائي دائم ضد نشر معلومات العزل ووصفته بأنه “أمر إسكات دائم” [ص. 30] بالإشارة إلى القضية الهندية ناريش ضد ولاية ماهاراشترا وقضية المملكة المتحدة سكت ضد سكت، رأت المحكمة أن مثل هذا الأمر الزجري من شأنه “خنق حرية التعبير التي تكفلها المادة 21(1)(أ) من الدستور” و “يرقى إلى الرقابة القضائية على حرية الصحافة” [ص. 30]. كما ذكرت المحكمة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي “تقر بأن تجميد حرية التعبير أثناء التحقيقات ضد القاضي لا يمكن تطبيقه إلا كإجراء مؤقت” [ص 32].


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

من خلال الموازنة بين الحق في الخصوصية والسرية وحق الجمهور في المعرفة وحرية التعبير، قضت المحكمة بأن الحفاظ على سرية إجراءات عزل القضاة يخدم حماية الخصوصية ونزاهة القضاء على حد السواء. غير أن المحكمة برفضها إصدار أمر زجري دائم بعدم النشر، كفلت عدم كبت الحق في حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات بشكل دائم.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

معيار أو قانون أو فقه وطني

معيار أو قانون أو فقه وطني آخر

  • الولايات المتحدة، لاندمارك الاتصالات شركة ضد فرجينيا ، ٤٣٥ الولايات المتحدة ٨٢٩ (١٩٧٨).
  • الولايات المتحدة، بريدجز ضد كاليفورنيا، ٣١٤ الولايات المتحدة ٢٥٢ (١٩٤١).
  • المملكة المتحدة، سكوت ضدّ سكوت، [١٩١٣] ٤١٧ إيه سي.
  • جنوب إفريقيا، هلوف ضد المحكمة الدستورية، [٢٠٠٨] ٢٨٩ (ZAGPHC).
  • كينيا، بارازا ضد لجنة الخدمة القضائية (٢٠١٢) (eKLR).
  • المملكة المتحدة، ر. ضد قضاة هورشام؛ من جانب واحد فاركوهارسون (١٩٨٢) (All ER) ٢٦٩؛ (١٩٨٢) (QB) ٧٦٢.
  • الهند، ناريش ضد ولاية ماهاراشترا، ١٩٦٧ (AIR 1).
  • الولايات المتحدة، شركة نيويورك تايمز. ف. سوليفان ، ٣٧٦ الولايات المتحدة ٢٥٤ (١٩٦٤).
  • الولايات المتحدة، بيفنز ضد ستة وكلاء مخدرات غير معروفين، ٤٠٣ الولايات المتحدة ٣٨٨ (١٩٧١).
  • أيرلندا، المدعي العام ضد مجهول (١٩٩٢) (ILRM) ٤٠١.
  • الهند، قانون ازدراء المحاكم لعام ١٩٧١.

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك