قلافيشينغ- بيتشاك ضدّ شركة فيسبوك ايرلندا

قضية مُنتهية الحكم يَحُد من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    أكتوبر ٣, ٢٠١٩
  • النتيجة
    إحالة القضية لأعادة النظر فيها, فتوى / حكم أولي, حظر أو تصفية المعلومات
  • رقم القضية
    C-18/18
  • المنطقة والدولة
    النمسا, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    محكمة العدل الأوروبية
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    التشهير / السمعة, الإشراف على المحتوى
  • الكلمات الدلالية
    تقييد على أساس المحتوى, فيسبوك

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت الدّائرة الثالثة لمحكمة العدل الأوروبيّة بأنّ التّوجيه الأوروبي حول التجارة الالكترونيّة ” التّوجيه” لا يعفي الدّول الأعضاء من إصدار أمر لمزوّدي خدمات إتاحة المواقع الالكترونيّة بسحب أو حجب المحتويات التي تمّ الإعلان عن عدم مشروعيّتها أو المحتويات المطابقة أو المعادلة لتلك المعلومة غير المشروعة. قضت المحكمة أيضا بأنّ التّوجيه لا يحول دون إصدار الدّول الأعضاء للأمر بالسّحب عبر مختلف أنحاء العالم وترك صلاحيّة تحديد النّطاق الجغرافي للدّول الأعضاء لفرض التّقييد في إطار القوانين الوطنيّة والدوليّة المعمول بها في هذا المجال. ترجع القضيّة إلى سنة ٢٠١٦ عندما نشر مستخدم نمساويّ مجهول الهويّة على فيسبوك مقالا وتعليقا شهّر من خلاله بالسياسيّة النمساويّة، ايفا قلافيشينغ- بيتشاك.

حصلت ايفا قلافيشينغ- بيتشاك على أمر قضائي من المحكمة التّجاريّة بفيينا لسحب المحتوى المخالف للقانون وكذلك النّصّ ذي المعنى المماثل سحبت على إثره شركة فيسبوك المحتوى المطعون فيه في النّمسا. أقرّت المحكمة الاقليميّة العليا بفيينا ذلك الأمر القضائيّ لكنها قيّدت حظر المحتوى المماثل بموجب إشعار تقدّمت به ايفا قلافيشينغ- بيتشاك أو طرف ثالث إلى فيسبوك. طعن الطّرفان في القرار أمام المحكمة العليا النّمساويّة التي أحالت على محكمة العدل الأوروبيّة مسألة نطاق المحتوى الذي يجب سحبه والنّطاق الإقليمي للسّحب. خلصت المحكمة إلى أنّ رصد المحتويات المماثلة لتلك التي تمّ الإعلان عن عدم شرعيّتها يدخل في إطار التّرخيص بالرّصد المخوّل في “الحالات الخاصّة” وهو بذلك لا يمثّل خرقا للمنع العام للرّصد الذي ينصّ عليه التّوجيه. كما يمكن التّوسيع في نطاق هذا التّرخيص ليشمل المحتويات المماثلة شريطة ألا يكون مزوّد الموقع الالكتروني قد تمّت مطالبته ” بإنجاز تقييم مستقلّ لذلك المحتوى” واستخدم أدوات للبحث الآليّ عن ” عناصر محدّدة في الأمر القضائي”.


الوقائع

طرف الادّعاء هي ايفا قلافيشينغ- بيتشاك، الممثلة الفدراليّة السّابقة للحزب الأخضر النّمساوي والعضو في المجلس الوطني النّمساوي و المدّعى عليه هو شركة فيسبوك ايرلندا” التي تستغلّ منصّة عالميّة للتّواصل الاجتماعي للمستخدمين خارج الولايات المتّحدة و كندا”. (الفقرة ١١)

يوم ٣ أبريل ٢٠١٦، حمّل مستخدم مجهول الهويّة مقالا على صفحته من الموقع الاخباري النّمساوي “oe24.at” بعنوان: “الخضر: يجب الحفاظ على الدّخل الأدنى المضمون لفائدة اللاجئين” و نشر معه تعليقا يصف فيه ايفا قلافيشينغ “بالخائنة القذرة” و ” الحمقاء المتعفّنة” ويصف حزبها “بالحزب الفاشي”. أنشأت تلك التّدوينة صورة مصغّرة على الفيسبوك تحمل عنوان المقال و صورة ايفا قلافيشينغ- بيتشاك على نحو يمكّن جميع مستخدمي فيسبوك من النّفاذ إلى التّدوينة و إلى التّعليق.

يوم ٧ يوليو ٢٠١٦، طلبت ايفا قلافيشينغ من فيسبوك حذف التّدوينة والإفصاح عن هويّة المستخدم لكن المدّعى عليه لم يستجب لا لطلب الحذف ولا لطلب الإفصاح عن الهويّة الحقيقيّة للمستخدم فالتمست المدّعية أمرا قضائيّا من المحكمة التّجاريّة بفيينا. قالت ايفا قلافيشينغ أنّ حقّها في التحكّم في ايّ استعمال لصورتها بمقتضى الفقرة ٧٨ من القانون النّمساوي لحماية حقوق النّشر والتّأليف قد تمّ انتهاكه كما اعتبرت أنّ التّعليق التّشهيري الذي رافق الصّورة يشكّل خرقا للفقرة ١٣٣٠ للقانون المدني النّمساوي التي تحمي الأشخاص ضدّ خطاب الكراهية.

احتجّت شركة فيسبوك ايرلندا بأنّها تخضع إلى قانون ولاية كالفورنيا (اين يقع مقرّها الرّسمي) أو إلى القانون الإيرلندي (أين يقع مقرّها الأوروبي) لكنّها لا تخضع بأيّ حال من الأحوال إلى القانون النّمساوي. ثمّ أشارت إلى امتيازات مقدّمي خدمات الاستضافة على شبكة الإنترنت بمقتضى التوجيه الأوروبيّ حول التّجارة الإلكترونية الذي يعفي مزوّدي خدمات إتاحة المواقع الالكترونيّة من تحمّل مسؤوليّة المحتوى الذي ينشره مستخدموه. كما ادّعت شركة فيسبوك أنّ التّعاليق المطعون فيها محميّة بمقتضى حريّة التّعبير طبقا للمادّة ١٠ من الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الانسان.

أمرت المحكمة التّجاريّة شركة فيسبوك ” بالتوقّف والامتناع عن نشر” (الفقرة ١٥) صورة ايفا قلافيشينغ- بيتشاك إذا ما كانت مرتبطة بذلك التّعليق التّشهيري حرفيّا و/أو بكلمات لها معنى معادل” (الفقرة ١٤). عطّلت شركة فيسبوك ايرلندا النّفاذ إلى التّعليق في النّمسا. وفي مرحلة الاستئناف، أيّدت المحكمة الاقليميّة العليا بفيينا الأمر القضائي “فيما يتعلّق بالادعاءات المتطابقة” (الفقرة ١٦) لكنّها اعتبرت أنّ ” وقف نشر ادّعاءات ذات محتوى مماثل لا ينطبق سوى على الحالات التي بلغت إلى علم فيسبوك ايرلندا من خلال المدّعية أو من خلال طرف ثالث” (الفقرة ١٦). وافقت المحاكم على أنّ التّعاليق التّشويهيّة تفترض أنّ ايفا قلافيشينغ- بيتشاك كانت ضالعة في أعمال غير مشروعة دون تقديم ايّ دليل على ذلك و هي بالتّالي تلحق الأذى بسمعتها.

استأنف كلا الطّرفين الحكم أمام المحكمة العليا النّمساويّة التي طرحت بدورها على محكمة العدل الأوروبيّة السّؤالين التّاليين: ١) بمقتضى أحكام المادّة ١٥ من التّوجيه الأوروبي، هل يمكن سحب الأمر القضائي الصّادر ضدّ مزوّد خدمات الاستضافة ليشمل التّصريحات ذات الصّيغة المتطابقة و /أو ذات محتوى مماثل؛ ٢) هل يمكن تطبيق الأمر في كافّة أنحاء العالم.

أصدر النّائب العام لدى محكمة العدل الأوروبيّة رأيا استشاريّا في شهر يونيو ٢٠١٩ قال فيه أنّ المادّة ١٥ (١) لا تتعرّض إلى النّطاق الاقليمي للإلزام لذلك اعتبر أنّه لا يمنع الدّول الأعضاء من إصدار أوامر قضائيّة تطالب فيها مزوّدي خدمات إتاحة المواقع الالكترونيّة لا فقط بضبط وتنقية المعلومة غير المشروعة بل وأيضا المعلومة المتطابقة و/أو المماثلة في كافّة أنحاء العالم. بيد أنّ المادّة ١٥ من التّوجيه تمنع ايّ إلزام بالرّصد العام ولذلك أفاد النّائب العام بأنّه بينما يمكن سحب الأمر القضائي على التّصريحات المتطابقة الصّادرة عن ايّ مستخدم، ينبغي الاكتفاء بسحبها فقط على المعلومة المماثلة التي يعرضها المستخدم الذي نشر المحتويات غير المشروعة الأصليّة لأنّ سحب الأمر القضائيّ على المعلومة المماثلة التي نشرها جميع المستخدمين سيتطلّب رصدا شاملا للمحتويات التي تخالف المادّة ١٥. كما أقرّ النّائب العام بأنّ مصطلح ” المعلومة المماثلة ” يطرح مصاعب على مستوى التّفسير” لكن بالاعتماد على استخدامه يمكن أن نستنتج أنّه يشمل المحتوى الذي “يكاد الّا يحيد عن المعلومة الأصليّة” أو “الحالات التي لا يطرأ على الرّسالة ايّ تغيير جوهريّ”. (الفقرة ٦٧، التأكيد ورد في النصّ الأصلي).

فيما يتعلّق بضرورة سحب المعلومة عبر كافّة أنحاء العالم، اعتبر النّائب العام أنّه عندما يتمّ الإقرار بعدم مشروعيّة المعلومة يمكن إجبار مزوّد الخدمة برصدها حول العالم وذلك حسب طبيعة المحتوى بما أنّه لا الاتحاد الأوروبي ولا القانون الدّولي يمنع تطبيق الأوامر القضائيّة خارج الحدود الاقليميّة. وبما أنّ قوانين التّشهير ليست مواءمة فيما بينها فعلى المحاكم الوطنيّة أن تقدّر الحقوق وتحدّ من مفعول أوامرها القضائيّة الذي يتجاوز الحدود الوطنيّة إلى ما هو ضروريّ ومتناسب. في الختام، أوصى النّائب العام بأن يكون مفعول الأوامر القضائيّة “واضحا ودقيقا ومتوقّعا” وبأن توازن تلك الأوامر بين الحقوق الأساسيّة المعنيّة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التّناسب.


نظرة على القرار

أصدرت الدّائرة الثالثة للمحكمة حكمها.

كان السّؤال الأساسيّ المطروح على المحكمة يتمثّل في معرفة ما إذا كانت المادّة ١٥ (١) من التّوجيه تطالب مزوّدي خدمات إتاحة المواقع الالكترونيّة بسحب لا فقط المعلومة غير المشروعة على معنى المادّة ١٤ (١) (أ) بل وأيضا المعلومات التي تمّت صياغتها بشكل متطابق أو ذات المعنى المماثل. كما كان على المحكمة أن تضبط النّطاق الإقليمي لتطبيق ذلك الالزام على معنى التّوجيه.

بدأت المحكمة بالتّذكير بأنّ المادّة ١٤ (١) من التّوجيه تعفي مزوّدي خدمات المعلومات من المسؤوليّة ما لم يكونوا على علم بأيّ نشاط أو معلومة غير قانونيّة أو عند ” العمل على وجه السّرعة لسحبها أو ابطال النّفاذ إليها ” فور علمهم بذلك. في هذا الإطار، يمكن للسّلط والمحاكم الوطنيّة اعتماد إجراءات لسحب أو إبطال المحتويات غير المشروعة ومطالبة المزوّدين “بإنهاء الانتهاك أو منعه”.

اعتبرت المحكمة أنّه بينما المادّة ١٥ (١) تمنع الرّصد العام للمحتويات عبر الانترنت بما في ذلك البحث عن الوقائع أو الظّروف التي تبيّن وجود أنشطة غير مشروعة (الفقرة ٣١)، تسمح الحيثيّة ٤٧ بالرّصد ” في الحالات الخاصّة” التي تمّ الإعلان فيها عن عدم مشروعيّة المحتوى. وفي قضيّة الحال فقد تلقّت شركة فيسبوك ايرلندا اشعارا بالمحتوى غير المشروع لكنّها لم تنجح في سحب المحتوى المطعون فيه أو ابطال النّفاذ إليه “على وجه السّرعة”. ذكرت الحيثيّة ٥٢ أنّ الضّرر النّاجم عن تدفّق المعلومات عبر مواقع التّواصل الاجتماعي هو ناتج عن “السّرعة و (…) النّطاق الجغرافي” الذي تنتشر به إلى الغير من خلال التّقاسم والاستنساخ.

بناء عليه، اعتبرت المحكمة أنّ التّوجيه لا يمنع الدّول الأعضاء من إصدار أمر يطالب به مزوّد خدمات إتاحة المواقع الالكترونيّة بسحب المعلومات التي تمّ الإعلان عن عدم مشروعيّتها والمعلومات المتطابقة او المماثلة لأيّ معلومة غير مشروعة نشرها أحد المستعملين. يدخل رصد المحتويات المتطابقة مع تلك التي تمّ الإعلان عن عدم مشروعيّتها في إطار السّماح بالرّصد ” في الحالات الخاصّة” وهو لا ينتهك بالتّالي منع الرّصد العام ورأت المحكمة أنّه يمكن سحب ذلك على ” المعلومات ذات المعنى المماثل” (الفقرة ٣٩) شريطة ألا يكون المزوّد قد تمّت مطالبته ” بإنجاز تقييم مستقلّ لذلك المحتوى” (الفقرة ٤٥) وكان قد استخدم أدوات البحث الآليّ عن ” العناصر المبيّنة في الأمر القضائي”. (الفقرة ٤٦).

عرّفت المحكمة “المعلومات المماثلة” على أنّها المحتويات ” الحاملة أساسا لنفس المعنى لكن في صياغة مختلفة قليلا ” (الفقرة ٤١) التي نشرها أحد المستخدمين. يمكن لهذه المعلومات المماثلة أن تحتوي على ” عناصر محدّدة بشكل ملائم في الأمر القضائي على غرار اسم الشّخص المعنيّ” (الفقرة ٤٥)، والظّروف ذات الصّلة و ” المحتوى المماثل للمحتوى الذي تمّ الإعلان عن عدم شرعيّته” (الفقرة ٤٥). كما رأت المحكمة أنّ الحيثيّة ٤١ طالبت بالموازنة بين مصالح الأطراف عند إصدار أمر قضائيّ ، الذي يتمثّل في قضيّة الحال في حماية سمعة و شرف ايفا قلافيشينغ- بيتشاك دون ” فرض عبء مفرط على مزوّد الخدمات”. (الفقرة ٤٥).

وفيما يتعلّق بالنّطاق الإقليمي لتطبيق الأوامر القضائيّة، لاحظت المحكمة أنّ المادّة ١٨ (١) “لا تنصّ (الفقرة ٥٠) على ايّ حدود اقليميّة لمفعول مثل تلك الأوامر القضائيّة. لذلك اعتبرت المحكمة أنّ الدّول الأعضاء يمكنها أن تحدّد النّطاق الجغرافي للقيد المفروض (الفقرة ٥٢) طالما كان ذلك في “إطار القانون الدّولي ذي الصّلة”. (أنظر الحيثيّات من ٥٨ إلى ٦٠).

أصدرت المحكمة حكمها الأوّلي بشأن تفسير المادّة ١٥ من التّوجيه الأوروبي وأحالت القضيّة ثانية على المحكمة العليا النّمساويّة لمتابعة الإجراءات.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يَحُد من حُرية التعبير

يحدّ هذا الحكم من حريّة التّعبير على مستويات مختلفة. فهو أوّلا يطالب وسطاء مواقع التّواصل الاجتماعي باستخدام أدوات البحث الآلي لسحب التّدوينات المتطابقة وكذلك المحتويات “المماثلة” دون اعتبار السّياق الذي نشرت فيه كما يجب أن يتمّ ذلك البحث الآليّ عبر جميع المستخدمين. ثانيا، يحمّل الحكم أدوات البحث أكثر من طاقتها عندما يطلب تحديد وسحب المحتوى المطعون فيه. ثالثا وخلافا لراي النّائب العام فإنّ الحكم لم يحدّد معنى ” المعلومات المماثلة ” وتركها غامضة عندما لم يضبطها باستخدام مصطلحات دقيقة أو متوقّعة. كما ترك للمحاكم الوطنيّة مهمّة التّحديد الدّقيق لمقاييس أي محتوى “مماثل” في الأمر القضائي دون اعتبار أنّ المحكمة المعنيّة قد لا تقدّر على نحو تامّ حدود أدوات البحث الآلي حتّى عندما تكون المصطلحات دقيقة. رابعا، يبدو أنّ دعوة النّائب العام إلى اعتماد مبدأ التّناسب وموازنة الحقوق الأساسيّة لم يتمّ ذكره أو إبرازه بوضوح حتّى وان اعتبرنا أنّ المحاكم ستفهمه ضمنيّا من خلال الجملة التي تقول “في إطار القانون الدّولي ذي الصّلة”. يمكن لأوجه القصور هذه التي حدّدناها في نصّ الحكم أن تتسبّب في سحب واسع النّطاق للمحتويات بما فيها المحتويات المشروعة ممّا من شأنه أن ينتهك الحقّ في حريّة التّعبير.

فيما يتعلّق بسحب المحتويات عبر العالم، ترى منظّمة المادّة ١٩ أنّ ” الحكم يعني أيضا أنّ ايّ محكمة في أيّ بلد عضو في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على الأمر بسحب تدوينات من مواقع التّواصل الاجتماعي في بلدان أخرى حتّى وإن كانت التّدوينات لا تعتبر غير مشروعة في ذلك البلد ممّا من شأنه أن يشكّل سابقة خطيرة تمنح القدرة لمحاكم بلد ما في التحكّم فيما يستطيع مستخدمو الانترنت في بلد آخر الاطّلاع عليه. وقد يفتح هذا باب التعسّف خاصّة من طرف الأنظمة التي لا تولي احتراما كبيرا لحقوق الانسان”. وحتّى في قضيّة الحال، من المرجّح أن يتمّ اعتبار بعضا من المحتوى الذي اعتبرته النّمسا غير مشروع تعليقا نزيها وبالتّالي مشروعا بمقتضى قانون التّشهير للمملكة المتّحدة.

أشارت كاثرين هوبكنس في مقال تحليلي ممتاز نشر في Inforrm’s Blog إلى أنّ الجانب الايجابيّ من هذا الحكم يتمثّل في كون الرّصد ينحصر في نطاق المحتوى الذي صرّحت المحكمة بعدم مشروعيّته ممّا يعني أنّه لا ” يتعلّق بالمحتوى موضوع الاشعار و لا بالطّلب بمقتضى المادّة ١٩ ECR الذي تمّ التقيّد به، أو المحتوى موضوع التّسوية خارج نطاق القضاء”. بيد أنّها حذّرت من امكانيّة أن يؤدّي الحكم إلى المفاضلة بما أنّ قوانين التّشهير ليست مواءمة فيما بينها. ويستطيع المدّعون بذلك رفع قضايا التّشهير داخل الولايات القضائيّة الأكثر ملاءمة لهم علما أنّها قد تفضي إلى أمر قضائيّ يطالب بالسّحب عبر مختلف أنحاء العالم.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


المذكرة المقدمة من صديق المحكمة (شخص ثالث يستأنس برأيه في قضية) وغيره من المصادر القانونية

  • Facebook to be subject to tougher controls after EU court ruling

    https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/03/facebook-faces-tougher-controls-after-eu-ruling
  • CJEU Facebook judgment says member states can order platforms to remove defamatory material globally

    https://www.wiggin.co.uk/insight/cjeu-facebook-judgment-says-member-states-can-order-platforms-to-remove-defamatory-material-globally/
  • Territorial scope in recent CJEU cases: Google v CNIL / Glawischnig-Piesczek v Facebook – Cathryn Hopkins

    https://inforrm.org/2019/11/09/territorial-scope-in-recent-cjeu-cases-google-v-cnil-glawischnig-piesczek-v-facebook-cathryn-hopkins/

  • التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


    المرفقات:

    هل لديك تعليقات؟

    أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

    ارسل رأيك