سي.جي ضدّ شركة فيسبوك ايرلندا

قضية جارية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    ديسمبر ٢١, ٢٠١٦
  • النتيجة
    أيدت جزء ونقضت جزء من حكم محكمة أدني درجة, تعويض نقدي/ غرامة
  • رقم القضية
    NICA ٥٤ [٢٠١٦]
  • المنطقة والدولة
    المملكة المتحدة, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    محكمة الاستئناف
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان, القانون المدني
  • المحاور
    الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها, الإشراف على المحتوى
  • الكلمات الدلالية
    مزوّدو خدمات الانترنت, مسؤولية الوسيط, مزود خدمة الإنترنت, حقوق الآخرين

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة الاستئناف في ايرلندا الشماليّة بأنّ شركة فيسبوك وواحد من مستخدميها يتحمّلان مسؤوليّة “سوء استخدام معلومات خاصّة” بعد أن نشر المستخدم على فيسبوك صورة لشخص مرتكب لجرائم جنسيّة مع اسمه وعنوانه وقائمة بالجرائم التي ارتكبها. رفع القضيّة سي.جي، الذي تمّت إدانته من أجل الاعتداء الجنسيّ وارتكاب الفاحشة، ضدّ فيسبوك وجوزيف ماك كلوسكي لأنّ هذا الأخير نشر في صفحته على الفيسبوك معلومات شخصيّة تتعلّق ب سي.جي مع تهديدات لسلامته تحت عنوان “الحفاظ على سلامة أطفالنا من المغتصبين ٢”. فيما يتعلّق بالإفصاح عن إدانات سابقة أشارت المحكمة إلى أهميّة العدالة المفتوحة وحقّ العموم في الاطّلاع على تلك الإدانات بيد أنّها رأت أنّه باعتبار المضايقات التي تعرّض لها سي.جي كان له أن “يتوقّع قدرا معقولا من الخصوصيّة” في علاقة بالكشف عن بياناته الشخصيّة وما يترتّب عنه من إمكانيّة تعريضه لأعمال قصاص.

اعتمادا على قضيّة شركة جوجل اسبانيا اعتبرت المحكمة شركة فيسبوك ايرلندا رقيبا للبيانات ويمكن إذا تحميلها مسؤوليّة عدم الاستجابة دون تأخير إلى الطّلبات الموجّهة لها بسحب المعلومات موضوع النّظر.

كما اعتبرت المحكمة أنّ شركة فيسبوك ليست ملزمة بمراقبة المعلومات التي تنقلها وتخزّنها وبناء على ذلك رفضت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائيّة من أنّ فيسبوك كانت تعلم بالدّعوى القضائيّة السّابقة ضدّ جوزيف ماك كلوسكي وكان عليها أن تسحب المعلومات الخاصّة على نحو استباقي. رغم الإقرار بمسؤوليّة فيسبوك لم يكن ذلك سوى على نحو محدود إذ قرّرت محكمة الاستئناف في ايرلندا الشماليّة دراسة الاشعار الذي تمّ ارساله إلى شركة فيسبوك للتأكّد من أنّ المسؤوليّة لا تنشأ سوى عندما تثبت الدّعوى بسوء استخدام فيسبوك للمعلومات الخاصّة ويتمّ تحديد المحتوى غير القانوني.


الوقائع

انطلقت قضيّة الحال من دعوى رفعها سي.جي الذي تمّت إدانته سنة ٢٠٠٧ في عدد من قضايا الاعتداء الجنسي. تقدّم بدعواه تلك ضدّ شركة فيسبوك ايرلندا وأحد مستخدمي فيسبوك (جوزيف ماك كلوسكي).

بعد الافراج عنه في أبريل ٢٠١٣ اكتشف سي.جي أنّ اسمه قد أُدرج في صفحة على الفيسبوك تحمل عنوان “الحفاظ على سلامة أطفالنا من المغتصبين ٢” (صفحة ” المغتصبون ٢”). تحيل إحدى التّدوينات الموجودة في تلك الصّفحة على مقال نشرته صحيفة Irish News يذكر اسمه و يروي تفاصيل الأحكام الصّادرة ضدّه مع صورته. في أسفل التّدوينة نشر العديد من مستخدمي فيسبوك تعاليق عنيفة ومسيئة كما حدّدوا المنطقة التي يقيم فيها أو يرجّح أنّه يقيم فيها وحدّدوا المكان الذي تقيم فيه عائلته. كان المدعو جوزيف ماك كلوسكي يدير صفحة الفيسبوك تلك. في الفترة الفاصلة بين ٢٦ أبريل ٢٠١٣ و ٢٢ مايو ٢٠١٣ وبعد سحب كافّة المعلومات و البيانات من فيسبوك تبادل محامو سي.جي مراسلات مع فيسبوك بشأن التّدوينات في صفحة ” المغتصبون ٢” و عدم مشروعيّتها المزعومة.

يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٣ حمّل ر.س (والد إحدى ضحايا سي.جي) صورة لسي.جي كانت قد ظهرت على صفحة ” المغتصبون ٢” وعرّف صاحب الصّورة بأنّه مرتكب لجرائم جنسيّة وذكر المنطقة التي يعتقد أنّه يقيم فيها واعتبر أنّه يمثّل خطرا على الأطفال. في الفترة الفاصلة بين ١٥ نوفمبر ٢٠٣ و ٤/٣ ديسمبر ٢٠١٣، بعد سحب ذلك المحتوى من فيسبوك تبادل محامو سي.جي المراسلات مع فيسبوك بشأن عدم المشروعيّة المزعومة لتلك التّدوينات.

تعتبر القضيّة السّابقة لفلان ضدّ شركة فيسبوك ايرلندا (قضيّة فلان) ذات صلة بقضيّة الحال. تتعلّق قضيّة فلان بصفحة أخرى على الفيسبوك يديرها جوزيف ماك كلوسكي تحت عنوان “الحفاظ على سلامة أطفالنا من المغتصبين” أصدرت المحكمة العليا بشأنها أمرا مؤقّتا تطالب فيه شركة فيسبوك بسحب الصّفحة لكونها تشكّل مضايقة غير قانونيّة فسارع جوزيف ماك كلوسكي على إثر ذلك بإحداث صفحة ” المغتصبون ٢”.

اعتبرت المحكمة العليا لإيرلندا الشماليّة أنّ جوزيف ماك كلوسكي تسبّب في مضايقات لسي.جي وأنّ كلّا من جوزيف ماك كلوسكي وشركة فيسبوك يتحمّلان مسؤوليّة “سوء استخدام المعلومات الخاصّة”. بالنّسبة إلى شركة فيسبوك قالت المحكمة أنّ الشركة تلقّت اخطارا بالمسؤوليّة التي تتحمّلها الشركة تجاه صفحة “المغتصبون ٢” و صفحة ر.س. عند التوصّل إلى هذا الاستنتاج، اعتبرت المحكمة العليا أنّ قضيّة فلان مكّنت فيسبوك من مهلة كافية للاطلاع على نشاط جوزيف ماك كلوسكي على الفيسبوك ممّا يجعل الشركة تتحمّل مسؤوليّة نشاطه في الفترة الموالية.

طعنت شركة فيسبوك في الحكم لدى محكمة الاستئناف فيما يتعلّق بمدى مسؤوليّتها في سوء استخدام المعلومات الخاصّة.


نظرة على القرار

أصدر الحكم القاضي الأوّل بمحكمة الاستئناف في ايرلندا الشماليّة، مرغان بحضور المستشارين جيلان وويذراب.

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أنّ الأطراف لم تنازع قرار القاضي في الطّور الابتدائي الذي خلص إلى أنّ جوزيف ماك كلوسكي قد تسبّب في مضايقات لسي.جي وأنّه كان لا بدّ من اصدار أمر بإيقاف العمل بصفحة “المغتصبون ٢” كما ذكّرت المحكمة أنّه بالرّغم من أنّ المطالبة بتعويضات بسبب المضايقة وبسبب “سوء استخدام المعلومات الخاصّة” هي من باب الحفاظ على نفس القيم إلّا أنّه لا يمكن استبدال الواحدة بالأخرى.

كما اعتبرت المحكمة أنّ الدّعوى بسبب “سوء استخدام المعلومات الخاصّة” التي لا يمكن قبولها سوى عندما يبيّن المدّعي بأنّه “يتوقّع قدرا معقولا من الخصوصيّة” فيما يتعلّق بالمعلومات موضوع الدّعوى. وقالت المحكمة أنّ الاختراق هو عنصر مركزيّ في هذه الدّعوى وأنّ سياق القضيّة مهمّ لكن لا يمكنه أن يكون حاسما في مثل هذه القضايا. رأت المحكمة أنّ “السياق يمكن أن يشمل الكشف عن معلومات أو تكرارها وهي في حدّ ذاتها غير محميّة لكن عندما يتمّ جمعها مع معلومات خاصّة أخرى يتسبّب ذلك في اختراق غير قانونيّ”. (الفقرة ٤٢). وأعربت المحكمة عن اعتراضها على قرار المحكمة الابتدائيّة باعتبار كلّ معلومة مطروحة في قضيّة الحال من المعلومات الخاصّة.

فيما يتعلّق بالإفصاح عن الادانات السابقة أشارت المحكمة إلى أهميّة العدالة المفتوحة وحقّ العموم في الاطّلاع على تلك الإدانات؛

” يمكن نقل المعلومات حول ما تمّ في الجلسات المفتوحة للمحكمة بكلّ حريّة إلى العموم ما لم يوجد سبب قاهر يدعو إلى منع ذلك لأنّ مبدأ العدالة المفتوحة هو مبدأ أساسيّ لضمان ثقة العموم في إدارة العدل وهي تكتسي أهميّة خاصّة في السياق الجنائي عندما يكون النّاس معنيّين بعقاب المذنب وإعادة تأهيله وبمدى الخطر الذي يمثّله ذلك الشّخص. لذلك يكتسي هذا العامل وزنا كبيرا يمكنه أن يفوق، في أقصى الحالات، مصلحة الشّخص في عدم اختراق حياته الخاصّة. (الفقرة ٤٤)

كما رفضت المحكمة اعتماد القاضي في الطّور الابتدائي على التّعريف بالبيانات الحسّاسة الوارد في قانون المملكة المتّحدة لسنة ١٩٩٨ المتعلّق بحماية البيانات لتحديد ما إذا كانت المعلومات خاصّة واعتبرت أنّ تلك التّعاريف لا يحلّ أحدها محلّ الآخر لأنّ القانون “يتعلّق بالجهات المعنيّة بمراقبة وتوزيع المعلومات المنظّمة حول الأفراد من عامّة النّاس ولا يعني تنظيم المعلومات لذلك الغرض أنّها تصبح بالضّرورة معلومات خاصّة”. (الفقرة ٤٥)

وخلصت المحكمة إلى أنّه لا ينبغي توظيف مبدأ العدالة المفتوحة لمنع إعادة نشر اسم الجاني والتّفاصيل المتعلّقة بإدانته. أشارت المحكمة إلى أنّ تصنيف أو عدم تصنيف عنوان أو موقع شخص ما ضمن المعلومات الخاصّة يرتبط بالأحداث يجب أن يراعي العديد من الاعتبارات وفي قضيّة الحال يدخل الأمر في إطار حملة مضايقة تمّ شنّها ضدّ سي.جي وهو عامل حاسم لتحديد ما إذا كان ش.ج في وضع يجعله “يتوقّع قدرا معقولا من الخصوصيّة”. باعتبار سياق المضايقات التي تعرّض لها سي.جي اعتبرت المحكمة أنّه كان “يتوقّع قدرا معقولا من الخصوصيّة” في علاقة بالكشف في نفس الوقت عن صورته واسمه ومكان إقامته وتفاصيل الجريمة التي اقترفها بسبب ” الخطر الذي يتعرّض له عندما يتعرّف كلّ من يريد الحاق الضّرر به على مكان تواجده “. (الفقرة ٤٩)

ثمّ مضت المحكمة إلى النّظر في المسؤوليّة المحدودة لخدمات مجتمع المعلومات بمقتضى لوائح ٢٠٠٢ بشأن التّجارة الالكترونيّة وأشارت إلى أنّ تلك اللوائح إلى جانب التّوجيه الأوروبي بشأن التّجارة الإلكترونية استثنت المواقع المضيّفة على شبكة الانترنت من المسؤوليّة تجاه الأضرار ما لم يكن لها “علم فعليّ” بالصّفة غير القانونيّة للنّشر ومعرفة بوقائع وظروف تجعل عدم المشروعيّة أمرا واضحا (اللائحة ١٩ من لوائح ٢٠٠٢). اعتبرت المحكمة دون مجال للشكّ انّ شركة فيسبوك في قضيّة الحال هي موقع مضيّف وأنّ المضيّف يمكنه أن “يعلم فعلا” بعدم المشروعيّة عند تلقّي اشعارا بالمحتوى غير القانوني (اللائحة ٢٢ من لوائح ٢٠٠٢) لكن لم يكن الأمر يتطلّب ارسال إشعار عبر منظومة فيسبوك للإشعار الالكتروني. كما أشارت المحكمة إلى أنّ التّوجيه الأوروبي بشأن التّجارة الالكترونيّة يمنع فرض التزام عامّ على خدمات مجتمع المعلومات لمراقبة المعلومات التي تنقلها أو تخزّنها.

ثمّ درست المحكمة مدى توفيق القاضي في الطّور الابتدائي في اعتبار أنّ فيسبوك كانت لها المعرفة الكافية التي تجعل منها في قضيّة الحال تتحمّل مسؤوليّة “سوء استخدام المعلومات الخاصّة”.

تطرّقت المحكمة أوّلا إلى النّتيجة التي توصّل إليها القاضي الابتدائي من كون قضيّة فلان كانت في حدّ ذاتها كافية لإعتبار أنّ شركة فيسبوك “لها معرفة فعليّة” بالإفصاح غير القانونيّ على صفحة “المغتصبون ٢” أو لها علم بالأحداث أو الظّروف التي تضفي على نشر تلك المعلومات صبغة “سوء استخدام المعلومات الخاصّة”.

خالفت المحكمة الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة الابتدائية واعتبرت أنّ مثل تلك المسؤوليّة لا تنشأ سوى عندما تكون فيسبوك ملزمة بالمراقبة (وهو الأمر الذي يمنعه التّوجيه بشأن التّجارة الالكترونيّة). أشارت المحكمة إلى أنّ قضيّة فلان تتعلّق بشكوى من أجل المضايقة ولا بشكوى من أجل “سوء استخدام المعلومات الخاصّة” ولا يمكن تسويتها بعلم فيسبوك بنشر معلومات خاصّة بسي.جي.

ثمّ مضت المحكمة للنّظر في أشكال أخرى من الاشعارات الموجّهة لفيسبوك. اعتبرت المحكمة أنّ المراسلات التي وجّهها محامو ش.ج لفيسبوك بشأن صفحة “المغتصبون ٢ “لا يمكن اعتبارها ” اشعارا فعليّا” بموضوع الدّعوى كما تمّ رفعها أمام أنظار المحكمة إذ لم تثر تلك المراسلات أيّ عنصر من العناصر التي تجعل من تلك المعلومات معلومات خاصّة. أشارت المحكمة إلى أنّ اغفال الشّكل الصّحيح للتّوصيف القانوني للدّعوى لا يحدّد ما إذا تمّ فعلا توجيه الاشعار لكنّ الاشعار يجب أن يحتوي على “دلالة على شكوى موضوعيّة بشأن الأعمال غير القانونيّة” (التي هي في قضيّة الحال نشر معلومات من شأنها أن تحدّد مكان وجود سي.جي في إطار حملة من المضايقات ضدّه) (الفقرة ٦٩).

لم تعتبر المحكمة أنّ الرّسالة المؤرّخة في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ في علاقة بالتّدوينة المنشورة على صفحة ر.س تمثّل عنصرا كافيا لاعتبار فيسبوك “تعلم فعلا” بالأحداث والظّروف التي تبيّن بوضوح أنّ المادّة المنشورة ترقى إلى درجة المعلومات الخاصّة. كانت الرّسالة تتذمّر من تحديد المنطقة التي يقيم فيها سي.جي وأشارت إلى كون الشرطة حذّرته من كون حياته مهدّدة من قبل مجموعات شبه عسكريّة. وذهب الاعتبار إلى أنّه قد تمّ إشعار فيسبوك انطلاقا من ذلك التّاريخ لكنّ الشركة لم تتّخذ الإجراءات الضروريّة لحذف تلك المعلومات دون تأخير إذ لم تحذفها سوى يوم ٥/٤ ديسمبر ٢٠١٣. قرّرت المحكمة أنّ فيسبوك مطالبة بتعويضات تجاه سي.جي بسبب “سوء استخدام المعلومات الشخصيّة” في الفترة الفاصلة بين ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ و ٥/٤ ديسمبر ٢٠١٣. كما اعتبرت فيسبوك ايرلندا ” رقيبا للبيانات” على معنى قانون المملكة المتّحدة لسنة ١٩٩٨ المتعلّق بحماية البيانات ويمكن بالتّالي اعتبار الشركة مسؤولة عن المعالجة غير القانونيّة للبيانات لكنّها ارتأت أنّ فيسبوك يمكنها أن تدخل تحت طائلة الحماية بمقتضى لوائح ٢٠٠٢ ضدّ المطالبة بتعويضات على معنى قانون المملكة المتّحدة لسنة ١٩٩٨ المتعلّق بحماية البيانات.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

لهذا القرار نتائج مختلطة فرغم مطالبة فيسبوك، بصفة الوسيط، وأحد مستخدميه بدفع تعويضات “لسوء استخدام المعلومات الشخصيّة” بسبب الإفصاح عنها عبر موقع الفيسبوك فإنّ محكمة الاستئناف قيّدت الفترة التي يمكن فيها اعتبار أنّ فيسبوك تتحمّل فيها مسؤوليّة علمها بأنّ المعلومات التي نشرتها هي معلومات خاصّة. في خطوتها هذه درست محكمة الاستئناف في ايرلندا الشماليّة الإشعار الذي تمّ توجيهه إلى شركة فيسبوك لتتأكّد من أنّ المسؤوليّة لا تنشأ سوى انطلاقا من إخطار فيسبوك برفع دعوى في سوء استخدام المعلومات الخاصّة وتحديد المحتوى غير القانوني المشتكى به. كما اعتبرت محكمة الاستئناف في ايرلندا الشماليّة أنّ فيسبوك لا يمكن أن تكون على علم بالتّدوينات المخالفة للقانون لمجرّد أنّ دعوى مماثلة قد تمّ رفعها في الماضي ضدّ نفس المستخدم (لأنّ ذلك يتطلّب من الوسيط (فيسبوك) تأمين مستوى معيّن من المراقبة).

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • محكمة العدل الأوروبية، جوجل اسبانيا ضدّ الوكالة الاسبانية لحماية البيانات، قضية 131/12 (2014
  • ECJ, L'Oréal SA v. eBay International AG, Case C 324/09 (2011)
  • ECJ, Weltimmo v Nemzeti Adatvedelmi, Case C-320/14 (2016)
  • E.U., Directive on Electronic Commerce, 2000/31/EC

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • U.K., Data Protection Act 1998
  • U.K., In the matter of an application by JR38 for Judicial Review, [2015] UKSC 42
  • U.K., Murray v. Express Newspapers PLC, [2008] EWCA Civ 446
  • N. Ir., Callaghan v. Indep. News and Media Ltd, [2009] NIQB 1
  • U.K., Green Corns Ltd v Claverley Group Limited, [2005] EWHC 958
  • U.K., R v Curtis, [2010] EWCA 123
  • U.K., R(C) v. Secretary of State for Justice, [2016] UKSC 2
  • U.K., R(T) v Chief Constable of Greater Manchester Police [2014] 3 WLR 96
  • U.K. Richardson v Facebook and Google (UK) Ltd, [2015] EWHC 3154 (QB)
  • U.K., OBG v Allan, [2008] 1 AC 1
  • U.K., Electronic communications. The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations (2002)

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك