الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
باتيل ضدّ فايسبوك
الولايات المتحدة الأمريكية
قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
في شهر مارس ٢٠١٠ تقدّم المواطن الإسباني كوستيا غونزالس بشكوى أمام الوكالة الوطنية لحماية البيانات ضد صحيفة لافانغرديا وشركة جوجل بإسبانيا ومؤسسة جوجل العالمية. طالب غونزالس الصحيفة بفسخ أو تغيير المعلومات المُتعلقة بالإجراءات التحفظيّة وأمر الحجز الصّادرة ضدّه سنة ١٩٩٨ بحيث لا يُمكن التوصل إليها مُجددا من خلال مُحركات البحث. كما طالب مُؤسسة جوجل أو مؤسستها الفرعية جوجل إسبانيا بسحب أو حجب البيانات. ذكر غونزالس أن كل الدعاوى القضائية قد تمّت تسويتها منذ سنوات عديدة ولذلك لا ينبغي أن تظلّ متوفّرة عبر شبكة الانترنت.
رفضت الوكالة الشكوى ضدّ الصحيفة بحُجة أن النشر كان مُبرّرا قانونيا بواسطة أمر حكومي. لكنها ايّدت الشكوى ضدّ جوجل باعتبار أن مُحركات البحث على الانترنت تخضع أيضا للقوانين المُتعلقة بحماية البيانات ويجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات الشخصية.
في طور الاستئناف أرجأت المحكمة العُليا بإسبانيا البتّ في القضيّة إلى حين طرح عدد من الأسئلة على محكمة العدل الأوروبية بخصوص قابلية تطبيق التوجيه الأوروبي عدد ٩٥/٤٦ (حماية البيانات الشخصية) على مُحركات البحث على الانترنت. قرّرت المحكمة أنه يجب اعتبار محرّك البحث بمثابة “الرّقيب” فيما يتعلّق “بمُعالجة” البيانات الشخصية من خلال عمليات تحديد موقع تلك المعلومات وفهرستها وتخزينها ونشرها. كما قررت المحكمة أنّه لضمان الحق الخصوصيّة وفي حماية البيانات الشخصية، يمكن مطالبة مُشغلي مُحركات البحث بإزالة معلومات شخصية تنشرها مواقع على شبكة الانترنت تشرف عليها أطراف أخرى. لكن لا يمكن لأصحاب تلك الحقوق أن تتقدّم بتلك الطّلبات سوى بعد ضمان موازنة بين مصلحة صاحب الحقّ في الحفاظ على بياناته الشخصيّة ومصلحة العامة في النّفاذ إلى تلك البيانات الشخصيّة.
نشرت الصحيفة الاسبانية لافانغارديا سنة ١٩٩٨ مقالين يتعلقان بالإجراءات التحفظيّة والأمر بحجز مُمتلكات لكوستيجيا غونزالس. اتصل غونزالس سنة ٢٠٠٩ بالصحيفة لإعلامها أنه عند كتابة اسمه على موقع جوجل مازالت نتائج البحث تشير إلى مقالات الصحيفة المُتعلقة بالدعوى القضائية ضدّه. طالب غونزالس بسحب تلك المعلومات لأن الإجراءات القضائيّة تمّ ختمها منذ سنوات ولا وجود لأيّ دعوى عالقة ضدّه اليوم. لكن الصحيفة رفضت مطلبُه بدعوى أنه وقع نشر الاجراءات القانونية بأمر من الوزير الإسباني للعمل والشؤون الاجتماعية. سنة ٢٠١٠، اتصل غونزالس بمؤسسة جوجل بإسبانيا ليطالب بألّا ترتبط نتائج البحث عبر الانترنت باستعمال اسمه بما نشرته الصحيفة من معلومات حول الإجراءات القضائية ضده.
أمام رفض جوجل الاستجابة لهذا الطلب تقدّم غونزالس بشكوى لدى الوكالة الاسبانية لحماية البيانات الشخصية ضد كل من الصحيفة وجوجل اسبانيا ومِؤسسة جوجل العالمية. رفضت الوكالة إقامة الدعوى ضد الصحيفة باعتبار أنّ النشر جاء تنفيذا لأمر حكومي لكنها أيّدت الشكوى ضد مؤسسة جوجل ومؤسستها الفرعية جوجل اسبانيا معتبرة أنّ مُشغلي محركات البحث على الانترنت يُعالجون البيانات الشخصية ولذلك يتعين عليهم التقيّد بالتشريعات المتعلّقة بالخصوصيّة ويمكن الزامهم بسحب المعلومات التي من شأنها أن تمسّ بالحقّ الأساسي في الخصوصيّة والحفاظ على الحياة الخاصّة.
تبعا لذلك طعنت كل من مؤسسة جوجل ومؤسسة جوجل اسبانيا في هذا القرار بصفة فردية. أرجأت المحكمة العليا بإسبانيا البتّ في الدّعوى إلى حين تقييم مدى وجوب التزام جوجل بحماية البيانات الشخصيّة التي تنشرها مواقع أخرى على الانترنت.
طرحت المحكمة العليا بإسبانيا الأسئلة التالية على أنظار محكمة العدل الأوروبية لإصدار قرارها الأوّلي:
(١) هل يُمكن تطبيق التوجيه الأوروبي عدد ٩٥/٤٦ المُعتمد في التشريع الوطني لدولة عضو في الاتحاد على مؤسسة أجنبيّة مُشغلة لمُحرّك بحث على الانترنت لديها فرع أو شركة تتبعها تعمل على نشر أو بيع أو إشهار فضاء موجه لسُكّان تلك الدّولة العضو
(٢) هل يُمكن اعتبار عملية تحديد موقع المعلومات من طرف مُحرّكات بحث عبر شبكة الانترنت تُشرف عليها أطراف أخرى ثمّ فهرستها وعرضها على الشبكة على ذمة المُستخدمين بمثابة “مُعالجة بيانات شخصية” على معنى ما جاء في التّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦
(٣) هل يجب اعتبار مُشغل البحث “رقيبا” فيما يتعلّق بمعالجة المُعطيات الشخصية بحسب أحكام المادّة ٢ (ث) من التوجيه الأوروبي
(٤) هل يُمكن اعتمادا على أسباب مشروعة تهدف إلى حماية البيانات الشخصية وحقوق أساسية أخرى ينصّ عليها التوجيه الاوروبي إلزام مُشغلي محركات البحث على الانترنت بسحب أو فسخ معلومات شخصية تنشرها أطراف أخرى حتى وإن كان النشر الأول للبيانات يتطابق مع القانون
تُلزم المادة الأولى من التوجيه الأوروبي عدد ٩٥/٤٦ الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي بحماية “الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين وخاصة الحق في الخصوصيّة فيما يتعلّق بمُعالجة البيانات الشخصية” وتمنع أيضا فرض قيود على التدفّق الحر للبيانات الشخصية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يعرّف التوجيه الأوروبي البيانات الشخصية على أنّها “المعلومات المُتعلقة بشخص طبيعي معروف أو يُمكن التعرّف عليه (موضوع البيانات) والشخص القابل للتعريف هو كلّ شخص يُمكن تحديد هويته بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة وخاصة بالاستناد إلى رقم تعريف أو هوية أو إلى عنصر أو عناصر خصوصية تُشير إلى هويته الجسدية أو الفسيولوجية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية”. وتشمل عملية مُعالجة هذه المعلومات “كل عملية أو مجموعة عمليات يقع تنفيذها على بيانات شخصية سواء كان ذلك بطرق آلية أو غير آلية على غرار الجمع والتسجيل والتنظيم والخزن والتكييف والتغيير والاستخراج والاطلاع والاستخدام والإفشاء من خلال البث والتوزيع والتوفير بأي شكل من الأشكال والتصفيف والتركيب والحجب والفسخ أو الإتلاف”. وحسب المادة ٢ (ث) فإن “رقيب” البيانات الشخصية هو كل “شخص طبيعي أو اعتباريّ أو سُلطة عمومية أو وكالة أو أي هيئة أخرى تُقرر لوحدها أو مع هيئات أخرى أهداف وطُرق مُعالجة البيانات الشخصية”.
ناقشت محكمة العدل الأوروبية في مرحلة أولى إمكانيّة تصنيف الأنشطة التي تقوم بها مُحركات البحث على الانترنت في خانة “مُعالجة” البيانات الشخصية على معنى المادة ٢ (ت) من التوجيه الأوروبي. إن كان الجواب بالإيجاب فهل يُمكن اعتبار مُشغل مُحرك البحث رقيبا يُشرف على مُعالجة البيانات الشخصية. اعتبرت المحكمة دون أي مجال للشك أن البعض من المعلومات الكثيرة المُصنفة والمُخزنة من قبل مُحركات البحث تتعلق “بأشخاص طبيعية يُمكن التعرّف عليها وبالتالي تُعتبر ‘بيانات شخصية’ على معنى المادة ٢ (أ) من التوجيه الأوروبي” وأنه بسبب البحث المُسترسل والآلي عن المعلومات الموجودة في شبكة الانترنت غالبا ما يجمع مُشغل محرك البحث بيانات شخصيّة تتمّ في مرحلة موالية فهرستُها وتخزينها ووضعها على ذمة مُستخدمي الانترنت. بالتالي اعتبرت المحكمة أن ما قامت به جوجل من جمع وفهرسة وتخزين وإفشاء بيانات خاصة يُعتبر “مُعالجة” لتلك المعلومات حسب أحكام التوجيه الأوروبي.
أما بالنسبة إلى اعتبار مُحرك غوغل للبحث “رقيبا” لمُعالجة البيانات الشخصية، رأت المحكمة أنّه يجب تفسير مفهوم “الرّقيب” في التوجيه الأوروبي على نحو موسّع لضمان “الحماية الفعالة والشاملة لأصحاب البيانات” (الفقرة ٣٤) وبأن استثناء مُشغلي مُحركات البحث على الانترنت يتعارض مع الأهداف المزمع تحقيقها من خلال في التوجيه بما “أنهم يلعبون دورا محوريا في النشر العام [للبيانات] الشخصية” (الفقرة ٣٦).
وفيما يتعلّق بتطبيق التوجيه الأوروبي، كما يُنفّذ في القوانين الوطنيّة الاسبانيّة، على جوجل بصفته “رقيب” في عملية مُعالجة البيانات الشخصية أشارت وثائق المحكمة إلى أن جوجل اسبانيا تأسست سنة ٢٠٠٣ من طرف مؤسسة البيانات العالمية لتكون أساسا وكيلها التّجاري في اسبانيا “لتعزيز وتيسير والدفع ببيع منتجات الإشهار والخدمات على الانترنت للأطراف الأخرى والتسويق لذلك الإشهار”. حسب المادة ٤ (١) (أ) فإنّه يتعيّن تطبيق أحكام التوجيه الأوروبي عندما:
“تتمّ المُعالجة في سياق الأنشطة التي يقوم بها رقيب استقرّ على أراضي دولة عضو وعندما يكون الرّقيب ممثلا في عدد من الدول الأعضاء يجب أن يأخُذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن كلّ المؤسسات التي تتفرّع عنه تحترم مُختلف القوانين والأحكام التي تنصّ عليها التشريعات الوطنية السارية”.
اعتبارا لأهداف التوجيه الأوروبي ونصّ المادة ٤(١) (أ) رأت المحكمة أن جوجل تخضع إلى أحكام القانون لأن مكتبها الفرعي جوجل اسبانيا مؤسسة مقيمة في اسبانيا تعمل على “تعزيز وببيع (داخل حدود البلاد) فضاء الإشهار الذي يوفره مُحرك البحث في سبيل جعل الخدمة التي يوفرها المُحرك تجارة مُربحة”. (الفقرة ٥٥).
أخيرا بحثت المحكمة في مدى مسؤولية شركة جوجل بصفتها مُحرك بحث على الانترنت فيما يتعلّق باحترام البيانات الشخصية المنشورة على مواقع أطراف أخرى والتي يطلب فيما بعد أصحاب تلك البيانات الشخصيّة حذفها أو تغييرها. الأحكام التي يتعين تطبيقها في هذا الصدد هي المادة ١٢ (ب) والمادة ١٤ (أ) من التوجيه الأوروبي. حسب المادة ١٢ (ب) يجب أن يتمتع صاحب البيانات الشخصيّة بالحق في أن يطلب من الرّقيب “عند الاقتضاء تعديل أو سحب أو حجب المعلومات التي لا تحترم مُعالجتها أحكام هذه هذا التوجيه الأوروبي خاصة عندما تكون البيانات منقوصة أو غير دقيقة. ” تمنح المادة ١٤ (أ) كذلك الحق للمعني بالمعلومات في أن “يُعارض في أي وقت بالاعتماد على أسس قانونية صحيحة ترتبط بأوضاعه الخصوصية مُعالجة بيانات تتعلق به وذلك في إطار التشريع الوطني الجاري به العمل. في حال وجود اعتراض مُبرّر لا يُمكن أن تشمل المُعالجة التي يوفرها الرّقيب تلك البيانات”.
اعتبرت شركة جوجل العالمية وشركة جوجل اسبانيا أنه بالاعتماد على مبدأ التناسب فإن مسؤولية إزالة مُعطيات شخصية تعود إلى موقع الانترنت الذي نشرها ووفرها للعموم وناشر تلك المعلومات هو الذي يحتلّ الوضع الملائم لتقييم قانونية المعلومات والبيانات المنشورة”.
في معالجتها لهذه المسألة، أبرزت المحكمة في البداية الحق الأساسي في الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصية حيث تنصّ المادة ٨ لميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي على أن لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به (و) أنّه يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة”. وكما جاء في المواد ٦ و٧ و ١٢ و١٤ و٢٨ من جملة عدد من المواد الأخرى للتوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ فقد أكدت المحكمة على أهمية إيجاد التوازن بين الحق في حماية الحياة الخاصة والحق في النفاذ إلى المعلومة.
على ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، قررت المحكمة أن مُحركات البحث على الانترنت يُمكن أن “تمسّ بالحقوق الأساسية المُتعلقة بحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية عندما يعتمد البحث باستعمال ذلك المُحرك على اسم الشخص المعني” (الفقرة ٨٠) لكن يتعيّن أيضا احترام حق مُستخدمي الانترنت في النفاذ إلى البيانات الخاصة باستعمال مُحركات البحث وذلك حسب “طبيعة المعلومات المطلوبة وحساسيتها بالنسبة إلى الحياة الخاصة للشخص المعني وفائدة العامة في الحصول عليها والتي يُمكن أن تتغير حسب الدور الذي يلعبه الشخص المعني في الحياة العامة” (الفقرة ٨١).
وبذلك قضت المحكمة بأنّه “يتعيّن على مُشغل مُحرّك البحث أن يزيل من قائمة نتائج البحث الروابط إلى صفحات على الانترنت تنشرها أطراف أخرى تحتوي على معلومات تتعلق بشخص وتمّ التوصل إليها من خلال استخدام اسم ذلك الشخص في عملية البحث. كما يتعيّن عليه إزالة تلك الروابط عندما لا يقع حذف ذلك الاسم أو تلك المعلومات مُسبقا أو في نفس وقت إزالتها من صفحات الانترنت حتى إن كان نشر تلك المعلومات على صفحات الانترنت الأخرى قانونيا” (الفقرة ٨٨).
كما أقرّت المحكمة بأن الأشخاص التي تكون البيانات الخاصة بهم متوفرة للعموم من خلال مُحركات البحث على الانترنت يُمكنهم المطالبة “بسحب تلك المعلومات من النشر العمومي من خلالها حجبها من قوائم البحث التي تتوصل إليها المُحرّكات” وبأن حقهم في حماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية تعلو لا فقط على “المصلحة الاقتصادية لمُشغل مُحرك البحث لكن أيضا على مصلحة العامة في الوصول إلى المعلومات من خلال البحث عنها باعتماد اسم المعني بها” (الفقرة ٨١). لكن أكدت المحكمة أن الحق في إثارة هذا الطلب يُصبح باطلا عندما يقع تبرير النفاذ إلى البيانات الشخصية بالمصلحة العامة السائدة في النفاذ إلى المعلومات المعنية باعتماد إدراجها في قائمة نتائج البحث (الفقرة ٩٩).
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يحفظ هذا الحكم حق الأفراد في الحياة الخاصة وفي حماية بياناتهم الشخصية لكن يُقر أيضا بوجود حدود لهذا الحق تُبرّرُها “المصلحة الغالبة لعامة الناس” في النفاذ إلى تلك المعلومات.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
الحكم ملزم داخل إسبانيا. يجب أن يلاحظ القراء أنه بعد أيام فقط من قضية دون ألفونسو ضد جوجل اسبانيا، أصدرت الدائرة المدنية للمحكمة حكمًا متضاربًا ينص على أن جوجل اسبانيا يمكن تحميلها مسؤولية المحتوى لأغراض المطالبات المدنية.