التشهير / السمعة, خطاب الكراهية, الإشراف على المحتوى
حزب الخضر النّمساوي ضدّ فيسبوك ايرلندا
النمسا
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى عدم وجود انتهاك لحقوق ثلاثة هولنديين مغاربة متضررين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد تبرئة الهولندي الشعبوي خيرت فيلدرز في عام ٢٠١١ من تهمة إهانة المهاجرين المسلمين في هولندا وكذلك التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم. ورأت اللجنة أن هولندا اتخذت تدابير ”ضرورية ومتناسبة“ لحظر تصريحات خيرت من خلال مقاضاته بموجب القانون الجنائي وأن المشتكين لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. أوضحت المحكمة الدستورية أنه لا يزال بإمكان المشتكين رفع دعوى مدنية ضد فيلدرز يمكن أن تؤدي، في حال نجاحها، إلى إصدار أمر قضائي يمنع فيلدرز من الإدلاء بتصريحات مماثلة. علاوة على ذلك، قالت اللجنة أن الدولة غير ملزمة بضمان إدانة شخص متهم بالتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف من قبل محكمة مستقلة ونزيهة.
بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، تلقت الشرطة الهولندية العديد من الشكاوى الجنائية المتعلقة بالإهانات الدينية المتكررة وخطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي أدلى به خيرت فيلدرز، عضو البرلمان ومؤسس حزب الحرية اليميني المتطرف. على سبيل المثال، قال فيلدرز، خلال مقابلة علنية عام ٢٠٠٦، إن السلوك العنيف للشباب المغربي في البلاد ناشئ مباشرة ”من دينهم وثقافتهم
بعد رفض المدعي العام توجيه الاتهام إلى فيلدرز، تقدم عدد من الضحايا والأفراد والمنظمات المهتمة بشكوى إلى محكمة الاستئناف في أمستردام ضد القرار. وفي نوفمبر ٢٠٠٩، أمرت المحكمة بمحاكمة فيلدرز بتهمة ”إهانة جماعة لأسباب عرقية أو دينية“ بموجب المادة ١٣٧(ج) من القانون الجنائي و”التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق.“ بموجب المادة ١٣٧(د) من القانون.
ادعت الأطراف المتضررة أن تصريحات فيلدرز العلنية المهينة والحاقدة تجاوزت حدود النقاش السياسي وأن من حقها الحماية مما يندرج بشكل مباشر ضمن تعريف التحريض الجنائي على أساس العرق أو الدين لمجموعة معينة. في حكمها الصادر في ٢٣ يونيو ٢٠١١، رأت محكمة أمستردام الجزئية أنه لا يمكن إثبات عناصر الاتهام وبرأت فيلدرز من جميع التهم الموجهة إليه.
بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لإدانة فيلدرز جنائيًا، قدم ثلاثة هولنديين مغاربة متضررين (أصحاب الشكوى) بلاغًا فرديًا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة رصد تابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. زعموا أن تبرئة فيلدرز انتهكت حقوقهم بموجب المواد ٢(٣) و١٤(١) و١٧ و٢٠(٢) و٢٦ و٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في البداية، خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادتين ١٧ (الحق في الخصوصية) و٢٧ (حقوق الأقليات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير مقبولة لعدم تقديم حجج محددة لدعم ادعاءاتهم بموجب هذه المواد، بصرف النظر عن ادعاءاتهم الأخرى.
وبموجب المادة ٢(٣) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على الدول الأطراف أن تكفل لأي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في العهد ”سبيل انتصاف فعال“ وأن يكون الحق في هذا الانتصاف ”محددًا“ و”منفذًا“ من قبل السلطات المختصة. تحمي المادتان ٢٠(٢) و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التوالي حق الأفراد وأفراد الجماعات في التحرر من الكراهية والتمييز وذلك بمطالبة الدول الأطراف بأن تحظر بموجب القانون بعض السلوكيات والتعبيرات.
دفع أصحاب الشكوى بأن تبرئة فيلدرز تنتهك المادة ٢(٣) بالاقتران مع المادتين ٢٠(٢) و٢٦ لأن الحكومة لم تقم بمقاضاة القضية بشكل فعال. أوضحوا أن المقاضاة عُهد بها إلى نفس الأفراد الذين قرروا في البداية عدم المضي قدمًا في الشكاوى الأولية. زعموا أيضًا أن قواعد الإجراءات الجنائية الهولندية تجعل ضحية الجريمة عمومًا معتمدة كليًا على القضاة والمدعين العامين. على سبيل المثال، أشاروا إلى أن المدعي العام استعان بثلاثة أكاديميين قانونيين للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي مقاضاة فيلدرز أم لا، لكنه لم يسمح لمقدمي الشكوى بالتعليق على آراء الخبراء ولا باستدعاء خبرائهم.
فيما يتعلق بادعاءاتهم المنفصلة على أساس المادتين ٢٠(٢) و٢٦، دفع المشتكون بأنه على الرغم من أن حظر التحريض على الكراهية الدينية والتمييز الديني منصوص عليه بالكامل في القانون الجنائي الهولندي، إلا أن حكم البراءة محل النزاع انحرف بشكل كبير عن الاجتهاد القضائي المحلي الذي أظهر نهجًا أقل تسامحًا مع خطاب الكراهية. كما دفعوا بأن المحكمة درست آثار تصريحات فيلدرز بشكل منفصل، بدلًا من النظر في آثارها التراكمية. وجادلوا أيضًا بأن المحكمة أخطأت في التشديد على التمييز بين انتقاد الإسلام وإهانة المسلمين، قائلين إن الربط بين الأمرين كان شائعًا في تصريحات فيلدرز. بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن حكم البراءة أوجد استثناءً عامًا ومطلقًا للنقاش العام كجريمة تحريض على الكراهية والتمييز بإعطاء الأولوية لحرية تعبير فيلدرز وعدم حماية الضحايا من تزايد العنصرية والكراهية ضد المسلمين.
عند تناول ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة ٢(٣) بالاقتران مع المادتين ٢٠(٢) و ٢٦، قالت اللجنة إن المادة ٢٠(٢) ”صيغت صياغة ضيقة من أجل ضمان عدم انتهاك الحقوق الأخرى الأساسية المماثلة في العهد، بما في ذلك حرية التعبير بموجب المادة ١٩.“ [الفقرات ٤-١٠] ذكّرت اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن ”حظر إظهار عدم احترام دين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين أزدراء الأديان لا يتعارض مع العهد، إلا في الظروف المحددة المتوخاة في المادة ٢٠(٢). ولا يجوز استخدام هذا الحظر لمنع أو معاقبة انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على العقيدة الدينية والمعتقدات الدينية“. [الفقرات ٤-١٠] وفقًا للجنة، فإن الحظر الذي تفرضه الحكومة على حرية التعبير عملًا بالمادة ٢٠(٢) ضد التحريض على الكراهية أو التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين يجب أن يتوافق مع المتطلبات الصارمة للمادة ١٩(٣). هذا يعني أن القيد يجب أن ينص عليه القانون وأن يكون ضروريًا لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. لاحظت اللجنة كذلك أن المادة ٢٠(٢) ”لا تشترط صراحةً فرض عقوبات جنائية، بل تشترط أن تكون هذه الدعوة ’محظورة بموجب القانون‘ وقد يشمل هذا الحظر عقوبات مدنية وإدارية بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.“ [الفقرة ٤-١٠]
في هذه القضية، لاحظت اللجنة أن القوانين المحلية في هولندا لا تتيح لمقدمي الشكوى فرصة الحصول على أمر من محكمة الاستئناف في أمستردام يوجه المدعي العام لمقاضاة فيلدرز فحسب، بل أيضًا الحق في المطالبة بتعويضات بموجب المادة ٦(١٦٢) من القانون المدني عن أي ضرر ارتكبه فيلدرز من خلال تصريحاته. دون التطرق إلى ادعاءات المشتكين بشأن عدم قدرتهم على المشاركة الكاملة والمستقلة في الإجراءات الجنائية، لاحظت اللجنة حجة هولندا بأن المدعي العام عرض المسائل الوقائعية والقانونية في القضية بنزاهة وأن المحكمة فحصت القانون والأدلة بشكل مستقل وأصدرت الحكم بعد تقييم دقيق. في ضوء هذه الاعتبارات، خلصت اللجنة إلى أن حكم البراءة لم ينتهك الفقرة ٣من المادة ٣ والفقرة ٢ من المادة ٢٠ والمادة ٢٦ لأن الحكومة اتخذت ”التدابير اللازمة والمتناسبة من أجل ’حظر‘ التصريحات التي تنتهك الفقرة ٢ من المادة ٢٠ وضمان حق [أصحاب الشكوى] في سبيل انتصاف فعال لحمايتهم من عواقب هذه التصريحات.“ [الفقرات ٧-١٠]
أما فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون في [الإجراءات الجنائية]، لاحظت اللجنة أن المشتكين اختاروا رفع دعواهم المدنية بصفتهم أطرافًا متضررة بموجب القانون الجنائي، وهي آلية لا يقتضيها العهد، وفقًا للجنة. لاحظت كذلك أنه سُمح للمحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى بالتحدث عن وقائع القضية والإدلاء بشهادتهم والدفع بأن تصريحات فيلدرز ترقى إلى التحريض على الكراهية والتمييز. وعلى هذا النحو، لم تجد اللجنة انتهاكًا للمادة ١٤(١).
الآراء الفردية لأعضاء اللجنة
قال عضو اللجنة ديروجلال سيتولسينغ إن ادعاء أصحاب الشكوى بأن هولندا انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسبب فشلها في إدانة فيلدرز غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم. كما أوضح أن أصحاب الشكوى لا يزال أمامهم خيار رفع دعوى مدنية ضد فيلدرز على سبيل التقصير وأنه وفقًا للحكومة نفسها، فإن الدعوى المدنية الناجحة قد تتيح الفرصة لطلب إصدار أمر قضائي يمنع فيلدرز من الإدلاء بتصريحات مماثلة.
عارض عضو اللجنة فابيان سالفيولي قرار اللجنة بعدم وجود انتهاك للمادة ٢٠(٢). وفقًا له، في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يشترط إدانة أي شخص متهم بخطاب الكراهية جنائيًا، فإن التزام الدولة الطرف بحظر التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو التمييز لا يعني مجرد الملاحقة القضائية ”بل يعني المعاقبة الفعلية على السلوك.“ لذلك، ما كان ينبغي للجنة في هذه القضية أن تقتصر على تقييم ما إذا كانت متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة قد استوفيت بشكل عام، بل كان ينبغي لها أن تنظر في جميع الوقائع من أجل تقييم ما إذا كانت تصريحات فيلدرز العلنية محظورة بالفعل بموجب المادة ٢٠(٢).
اتفق عضوا اللجنة يوفال شاني والسير نايجل رودلي جزئيًا مع قرار اللجنة وعارضاه جزئيًا. واتفقا على عدم وجود أساس لاستنتاج وجود انتهاك للعهد، ولكنهما ذكرا أنه كان ينبغي للجنة أن تعتبر القضية برمتها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب عدم قيام المشتكين برفع دعوى مدنية ضد فيلدرز. علاوة على ذلك، سجلوا موقفهم بأن المادة ٢٠(٢) ”لا تنشئ حقًا مستقلاً من حقوق الإنسان في الحماية بموجب تشريع يحظر خطاب الكراهية.“ [ص ٢٤] بل تفرض هذه المادة التزامًا على الدول الأطراف ”بسن تشريعات لحماية الجماعات القومية أو العرقية أو الدينية من التمييز والعداء والعنف.“ [ص ٢٤]
وافق عضوا اللجنة سارة كليفلاند والسيد ماورو بوليتي على النتائج التي توصلت إليها اللجنة. واتفقا على وجه التحديد على أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة ٢٠(٢) بـ ”الحظر بموجب القانون“ لا يعني ضمنًا أن جميع السلوكيات التي تندرج ضمن هذا الحكم يجب أن تكون مجرمة. بدلًا من ذلك، يمكن أن تكون العقوبات المدنية أو الإدارية كافية. ذكروا أيضًا أن العنصر المطلوب للتحريض هو نية المتكلم إثارة التمييز أو العداوة أو العنف. وفقًا لهم، فإن حكومة هولندا قد امتثلت لواجب ”الحظر بموجب القانون“ من خلال توفير كل من الحظر الجنائي وسبل الانتصاف المدنية وأن المشتكين ”ليس لديهم أي حق شخصي بموجب المادة ٢(٣) أو أي حكم آخر من أحكام العهد لضمان إدانة جنائية ناجحة.“ [الصفحتان ٢٧-٢٨]
كما وافق أعضاء اللجنة أنيا زايبرت-فور ويوجي إيواساوا وكونستانتين فاردزيلاشفيل على قرار اللجنة. وقالوا إنه ”إذا لم يحاولوا التماس الحماية في الإجراءات المدنية التي كانت متاحة [لأصحاب الشكوى]، [فلا يمكنهم الادعاء] بعدم كفايتها لمجرد أنها مدنية بطبيعتها.“
أيّد عضو اللجنة أوليفييه دي فروفيل عمومًا استنتاجات اللجنة بشأن مسائل المقبولية واتفق مع عدد من الأسباب التي أوردتها اللجنة بشأن الأسس الموضوعية. غير أنه اختلف مع استنتاج اللجنة بأن الدولة الطرف اتخذت التدابير اللازمة والمتناسبة لحظر التصريحات المطعون فيها. حسب رأيه، كان ينبغي للجنة أن تجري تقييمها المستقل بشأن ما إذا كان توصيف فيلدرز لمقدمي الشكوى دقيقًا، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخفقت في الوفاء بواجبها الإيجابي المتمثل في ”حظر القانون“ أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يوسّع الحكم نطاق التعبير من خلال التأكيد على أن حرية التعبير تشمل أيضًا التعبير الذي قد يُعتبر مسيئًا للغاية وأن أي حظر على حرية التعبير يجب أن يُفسر بشكل ضيق.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.