منظّمة Unwanted Witness- أوغندا ضدّ النّائب العام

قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    أبريل ٢٧, ٢٠٢١
  • النتيجة
    رفض الطلب
  • رقم القضية
    المطلب الدستوري رقم ٠٠١٦ لسنة ٢٠١٧
  • المنطقة والدولة
    أوغندا, أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الدستورية
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    إيقاف تشغيل الإنترنت
  • الكلمات الدلالية
    التصفية والحجب

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية: • يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر. • يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه. معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة الدستورية الأوغنديّة في كمبالا بالإجماع أنه لا يمكن النظر في الالتماس الذي تقدّم به المدعون وبالتالي شطبته لكن دون تكاليف بسبب طابع المصلحة العامة للالتماس. صدر هذا الحكم بعد أن قدمت المنظمة غير الحكومية “Unwanted Witness – أوغندا” والصحفي توموهيمبيس نورمان التماسا إلى المحكمة، وفقا للمادة ١٣٧ (٣) (أ) من الدستور الأوغندي، للطعن في الأمر الحكومي بحجب شبكات التواصل الاجتماعي وإيقاف تشغيل الخدمات المالية المتنقلة في مناسبتين: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير ٢٠١٦ وتنصيب الرئيس المنتخب في مايو من نفس السّنة. عللت المحكمة ذلك بأنه كان ينبغي تقديم الالتماس إلى محكمة مختصة أخرى لأنّ الالتماس لا يثير أي مسائل لها صلة بالتفسير الدستوري بل يتعلق فقط بالانتهاكات المزعومة للأحكام الدستورية إما من خلال أفعال الحكومة أو إهمال من جانبها.


الوقائع

سنة ٢٠١٦، تم حجب شبكات التواصل الاجتماعي والخدمات المالية المتنقلة وإيقاف تشغيلها خلال الانتخابات العامة وبمناسبة تنصيب الرئيس بموجب أمر حكومي تم إرساله إلى مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت العاملين في أوغندا، مما منع الناس من الوصول إلى تلك الخدمات.

على صعيد شخصيّ أكثر، تم تقديم أربع شهادات. الشهادة الأولى قدّمها المدّعي الثاني، توموهيمبيس نورمان الذي لم يتمكّن من إجراء مقابلة عبر سكايب كان تاريخها محدّدًا مسبقًا ليوم ١٨ فبراير ٢٠١٦ مع منظمة “Beautiful Trouble” لتقديم مساهمته في كتاب ينشر سنويًا سبب إيقاف تشغيل ألإنترنت. جعله هذا يفوّت التّاريخ الأقصى لتسليم المساهمة وبالتّالي إنهاء العمل بالعقد الذي كان يربطه بالمنظّمة البالغ قيمته 500 دولار ممّا شكّل خسارة كبرى لشاب عاطل عن العمل مثله.

الشهادة الثانية قدمها شيمنجس إيفان كتابيًا وذكر فيها أنه لم يتمكن من مواصلة رحلته إلى جامعة مبارارا للعلوم والتكنولوجيا لاستلام استمارة التّسجيل لأنه لم يستطع سحب الأموال من حسابه الخاصّ عبر خدمة الهاتف المحمول. نتيجةً لذلك، اضطر إلى البقاء في نزل كلفه ١٠٦ ألف شيلنج وفوت الموعد النهائي بعد أن وصل أخيرًا إلى جامعة مبارارا ولم يتمكن من التقدم إلى أي جامعة أخرى، مما تسبب له في ضائقة عقلية ونفسية.

أكدت الشهادة الثالثة التي قدمها أوتشين ديكسون أوجاكول أنه بسبب إغلاق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، لم يتمكن من تحويل الأموال إلى والدته حتى تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتسبب له في معاناة عقلية ونفسية. جاء في الشهادة الخطية الرابعة التي قدمها أوكوري ناثان أنه مر بنفس الظروف المؤلمة.

نتيجةً لذلك، تحرك المدعون للطعن في أمر إيقاف التشغيل أمام المحكمة، بحجة أن إيقاف التشغيل المذكور لشبكات التواصل الاجتماعي يشكّل انتهاكًا للمادة ٢٩ (١) (أ) من الدستور التي تضمن وتحمي الحق في حرية التعبير. كما جادلوا بأن إيقاف تشغيل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول يتعارض مع المادة ٢٢ (١) والمادة ٤٥ من الدستور التي تكفل الحقّ في سبل العيش والحياة.

ردًا على ذلك، اعتبر المدعى عليه، أولًا أنّ الالتماس لم يثر أي أسئلة ذات صلة بالتفسير الدستوري وثانيًا أن أمر إيقاف التشغيل لم ينتهك في المناسبتين المواد المذكورة من الدستور. كما كان مسموح به بموجب المادة ٤٣ من الدستور التي تخوّل فرض قيود عامة على حقوق الإنسان خدمة لحقوق الغير أو للصّالح العام. كما شدد المدعى عليه على أن أوامر الإغلاق فرضت عن حسن نية وخدمة للمصلحة العامة للحفاظ على الأمن الوطني “ضد الخطر المشتبه به بشكل معقول والمتمثّل في التّحريض على العنف من خلال نشر محتوى غير منظم على شبكات التواصل الاجتماعي”. [الفقرة ٢٠، ص ٤]


نظرة على القرار

تألفت المحكمة في هذه القضية من هيئة من خمسة قضاة، هم القاضية إيرين مولياغونجا والقاضية كاثرين باموجميرير والقاضي كريستوفر مادراما والقاضي كينيث كاكورو والقاضي ريتشارد بوتيرا. أصدرت القاضية إيرين مولياغونجا حكم المحكمة الدستورية الأوغنديّة في كمبالا.

كانت المسألة الرئيسية المطروحة أمام أنظار المحكمة تتمثّل فيما إذا كانت أوامر الحجب لوسائل التواصل الاجتماعي وإيقاف تشغيل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، أثناء الانتخابات العامة وبمناسبة أداء الرّئيس المنتخب لليمين الدستورية تتعارض مع المواد ٢٩ (١) (أ) و٢٢ (١) و٤٣ و٤٥ من الدستور، التي تنصّ على ما يلي:

المادّة ٢٩
“(١) لكل شخص الحق في:
(أ‌) حرية الكلام والتعبير، التي تشمل حرية الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام؛
…”

المادّة ٢٢
“(١) لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة عمدًا إلا تنفيذًا لحكم صادر في محاكمة عادلة عن محكمة مختصة بشأن جريمة جنائية بموجب قوانين أوغندا، وتكون أعلى محكمة استئناف قد أكدت الإدانة والحكم.
…”

المادّة ٤٣
“(١) عند التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذا الفصل، لا يجوز لأي شخص أن يمس بالحقوق والحريات الأساسيّة لغيره أو غير ذلك من حقوق الإنسان والحريات أو بالمصلحة العامة.
(٢) لا تبرّر المصلحة العامة بموجب هذه المادة ما يلي:
(أ) الاضطهاد السياسي؛
(ب) الاحتجاز دون محاكمة؛
(ج) أي تقييد للتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يتجاوز ما هو مقبول ويمكن تبريره بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي، أو ما هو منصوص عليه في هذا الدستور.”

المادّة ٤٥
“لا تستبعد الحقوق والواجبات والإعلانات والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والإنسانية الأخرى المذكورة تحديدا في هذا الفصل الحقوق والحريات الأخرى غير المذكورة على وجه التحديد.”

من ناحية، احتج المدعون فيما يتعلّق بمسألة الاختصاص بأن المحكمة لها اختصاص النظر في هذه القضية وفقًا للمادة ١٣٧ (٣) (ب) من الدستور التي تنص على أنه “يجوز لأي شخص يدعي أن أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص أو سلطة يتعارض مع حكم من أحكام الدستور أو يتضارب معه، أن يلتمس من المحكمة الدستورية إصدار قرار في الغرض والانتصاف عند الاقتضاء”.

فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، شددوا على وجود علاقة متينة بين الديمقراطية وحرية التعبير وأن هذه الأخيرة هي الأساس الوطيد لجميع حقوق الإنسان، وبالتّالي فالممارسة المثلى لحرية التعبير شرطًا مسبقًا لوجود مجتمع ديمقراطي. أشاروا في هذا الصدد إلى ديباجة الدستور التي تنصّ على ما يلي: “أين كانت أوغندا وأين نريد أن نكون كمجتمع ديمقراطي تتصدّر حرية التعبير محوره..[بالتالي] أوغندا هي مجتمع ديمقراطي، ويجب أن تطبق المعايير العالمية للمجتمع الديمقراطي.” [الفقرتان ٥ و١٠، ص ٧] كما جادل المدعون بأن الحماية الممنوحة بموجب المادة ٢٩ (١) (أ) لحرية التعبير تشمل الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن لشعب أوغندا من خلالها التعبير عن آرائه بحرية. وذكروا أخيرا أن الأسباب التي قدمها المدعى عليه كمبرر لأوامر الحجب وإيقاف التشغيل لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأنه لم يكن هناك مبرر ولا تحقيق في الغرض من قبل لجنة الاتصالات الأوغندية، وهي السلطة التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية في أوغندا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الحكومة ردًا على مسألة الاختصاص، أن الالتماس لا يطرح أي جوانب تتعلق بالتفسير الدستوري، مما يجعله “خاطئًا وتافهًا وكيديًا.” [الفقرة ٣٠، ص ٨] فيما يتعلق بالموضوع، جادلت الحكومة بأنه في حين أن الدستور يعترف بأوغندا كمجتمع ديمقراطي وينص على حماية الحق في حرية التّعبير، فهو يعترف أيضًا بأن حرية التعبير ليست مطلقة وبالتالي فأوامر الإغلاق لا تتعارض مع الدستور. ذكرت الحكومة كذلك أن أوامر الإغلاق مسموح بها بموجب المادة ٤٣ من الدستور، حيث لم تتعدّ الحدود المقبولة المنصوص عليها في الدستور ويمكن تبريرها بشكل واضح في مجتمع ديمقراطي. بالإضافة إلى أنها تمت عن حسن نية، حفاظًا على المصلحة العامة وخاصّة لأغراض الأمن الوطني والسّلم والنظام.” [الفقرة ٥، ص ٩]

عند تقييم القضية، نظرت المحكمة أولًا في مسألة الاختصاص وأشارت إلى المادة ١٣٧ من الدستور التي تُعنى بالمسائل المتعلقة بتفسير الدستور. تنص الأجزاء ذات الصلة من المادة ١٣٧ على ما يلي:
“(١) تبت محكمة الاستئناف المنعقدة بوصفها المحكمة الدستورية في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الدستور.

(٣) يجوز لأي شخص يدعي أن:
أ) أيّ تشريع أو قانون أو عمل تمّ القيام به بموجب سلطة أيّ قانون؛ أو
ب) أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص أو سلطة يتعارض مع حكم من أحكام الدستور أو يتضارب معه، أن يلتمس من المحكمة الدستورية إصدار قرار في الغرض والانتصاف عند الاقتضاء.
…”

استندت المحكمة في تفسير أحكام المادة 137 إلى عدد من السوابق القضائية، بما في ذلك قضية إسماعيل سيروغو ضد مجلس مدينة كمبالا الذي ذكرت فيه المحكمة أن “المحكمة الدستورية ليس لها اختصاص أصلي لمجرد إنفاذ الحقوق والحريات المكرسة في الدستور بمعزل عن تفسير الدستور وحل أي نزاع بشأن معنى أحكامه.” [الفقرتان ٥ و١٠، ص ١٠] كما أشارت المحكمة إلى قضيّة النّائب العام ضد ديفيد تينيفوزا الذي نصت على أن “اختصاص المحكمة الدستورية يقتصر على..تفسير الدستور. بعبارة أخرى..ما لم تكن المسألة المعروضة على المحكمة الدستورية تتوقف في تحديدها على تفسير الدستور..فإن المحكمة الدستورية ليس لها اختصاص.” [الفقرة ٣٠ ، ص ١٠]

إثر ذلك، أشارت المحكمة إلى قضيّة النّائب العام ضد ديفيد تينيفوزا، في محاولة لتفسير المادّة ١٣٧ (٣) (ب)، الذي أشار فيه القاضي مولينغا إلى أنه “من خلال القراءة العاديّة و الطبيعيّة للصياغة..بموجب الفقرة (ب) يخوّل للمحكمة سلطة النّفاذ و تحليل أو تقيم دلالة أيّ فعل أو إغفال من جانب أيّ كان لتحديد ما إذا كان الفعل أو الاغفال يتعارض مع حكم من أحكام الدستور، دون الحاجة إلى تفسير ذلك الحكم أو إعطاء معنى له..لذلك، فإن اختصاص المحكمة الدستورية الذي يتعين ممارسته على أسباب الدعوى بموجب البند (٣) أوسع من تفسير أحكام الدستور بالمعنى الضيق المتمثل في “إعطاء معنى للكلمات والتعبيرات” في الدستور.” [الفقرات ٢٥ و٣٠ و٣٥، ص ١١]

بناء على ذلك، لاحظت المحكمة أن الالتماس في قضيّة الحال لا يثير مسائل تتعلق بالتفسير ولا يسعى إلى تعريف الكلمات التي سبق أن حدّدت المحكمة معناها، بالإضافة إلى أن “المصطلحات المستخدمة في الأحكام التي يُزعم أن المدعى عليهم انتهكها هي أيضًا واضحة ولا لبس فيها.” [الفقرة ٥، ص ١٢] لكنّ الالتماس يتعلق بأفعال الحكومة التي يُزعم أنها انتهكت الأحكام الدستورية. أقرّت المحكمة بأن الحقوق المزعوم انتهاكها محمية فعلًا بموجب الدستور، لكن كان ينبغي على المدعين التماس إعلانات وسبل انتصاف لدى المحاكم المختصة الأخرى وفقًا للمادة ٥٠ من الدستور التي تخول “لأي شخص يدعي أن عنصرًا أساسيًا أو حرية مكفولة بموجب هذا الدستور قد انتهكت أو هددت..تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للانتصاف الذي قد يشمل التعويض.”
أخيرًا، وقبل شطب القضية، قررت المحكمة التطرق إلى معنى المادة ٤٣ (٢) (ج) من الدستور، على ضوء المادة ٢٩ (١) (أ) التي تضمن حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة. تنص المادة ٤٣ (٢) (ج) على أن المصلحة العامة لا تسمح بأي تقييد للحريات المحمية يتجاوز ما هو مقبول وما يمكن إثباته في مجتمع حر وديمقراطي. أشارت المحكمة إلى أن الالتماس يتعلق بحقوق المواطنين الناشئة عن التقدم التكنولوجي واستخدام خدمات الإنترنت. على الرغم من أن السوابق القضائية ذات الصلة لا تزال وليدة في جميع أنحاء العالم، فإن المحكمة “يتعين عليها أن تقدم تفسيرًا صارمًا للقيود الواردة في المادة ٤٣ (٢) (ج) فيما يتعلق بالمادة ٢٩ (١) من الدستور.” [الفقرة ١٠، ص ١٥]

ثم أشارت المحكمة إلى حكم القاضي مولينغا في إلى قضيّة النّائب العام ضد ديفيد تينيفوزا الذي جاء فيه: “رغم أنّ القيد المنصوص عليه في البند (١) مقيد بموجب البند (٢) الذي يدخل في الواقع قيدًا على التقييد، يتضح من صياغة البند (٢) أن الجهات التي صاغت الدستور كانت قلقة بشأن الخطر المحتمل لإساءة استخدام الحكم الوارد في البند أو استخدامه على نحو تعسّفي تحت ستار الدفاع عن المصلحة العامة. لتجنب هذا الخطر، نصّوا..في البند على معيار..يتطلّب أن يكون التقييد مقبولًا ويمكن تبريره بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي.” [الفقرات ١٥ و٢٠ و٢٥ ، ص ١٤]

ثمّ تجاوزت المحكمة الاجتهاد القضائي الوطني وأشارت إلى المحكمة العليا في الهند وقضيّة بهاسين ضد الهند حول شرعية إيقاف التشغيل الكامل للإنترنت في منطقة كشمير تحت مبرر الحفاظ على النظام العام. وأشارت المحكمة إلى أن المعايير التي وضعتها المحكمة العليا في الهند في هذا الصدد “هي نقطة انطلاق جيدة [للمحكمة المناسبة] لتحديد ما إذا كان إيقاف تشغيل الإنترنت أثناء وبعد الانتخابات العامة والمحلية لسنة ٢٠١٦ موافقًا لدستور أوغندا”. المعايير التي اعتمدتها المحكمة العليا في الهند هي:
(أ‌) تكفل المادة ١٩ الحماية الدستورية لحرية التعبير وحرية ممارسة أي مهنة عبر الإنترنت.
(ب‌) تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى غير مسموح به ولا يسمح سوى بالتعليق المؤقت.
(ت‌) يجب أن تحترم أوامر تعليق الإنترنت مبدأ التناسب ويجب ألا تتجاوز المدة اللازمة.
(ث‌) تخضع أوامر تعليق الإنترنت للمراجعة القضائية.

مع ذلك وفي الختام، رأت المحكمة أنه كان ينبغي تقديم الالتماس أمام محكمة مختصة أخرى لأنّ الالتماس لا يثير أي مسائل لها صلة بالتفسير الدستوري، بل يتعلق فقط بالانتهاكات المزعومة للأحكام الدستورية إما من خلال أفعال الحكومة أو إهمال من جانبها.

بناءًا على ذلك، شطبت المحكمة الالتماس لكن دون تكاليف بسبب طابع المصلحة العامة للالتماس.

آراء مؤيّدة

١. وافقت القاضية كاثرين باموجميرير على قرار المحكمة لكنها خلصت إلى استنتاج مختلف، مقترحة أن تحيل المحكمة القضية إلى المحكمة المختصة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت القاضية باموجميرير إلى أنه على الرغم من النقاش القائم والحجج الحالية في الأمم المتحدة بشأن اعتبار الوصول إلى الإنترنت حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، لم يتمّ بعد اعتماد مثل هذا الحقّ.

أقرّت القاضية بأهمية الإنترنت في الوقت الحاضر في مختلف مجالات الحياة كأداة للتمكين والمعرفة، لكنها سلطت الضوء أيضا على الأضرار التي يمكن أن تنشأ عنه. بالتالي، ينبغي النظر إلى الحق في الوصول إلى الإنترنت مع اعتبار الحقوق المترابطة والمتنافسة مثل حماية الخصوصية والحفاظ على النظام العام.

كما أشارت إلى أن الإنترنت يُعتبر عامل تمكين لحقوق أخرى مثل الحق في التعبير، بالتالي “فقد حان الوقت لضمان طريقة آمنة للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت.” كما أكدت القاضية باموجميرير أن الجانب الدستوري للحقوق الرقمية هو مجال جديد على مستوى التفسير الدستوري وأن إيقاف تشغيل الإنترنت يشكّل مسألة “يجب وضعها في طليعة الاهتمامات وإيجاد حل واضح لها بما في ذلك، على سبيل المثال ولا الحصر، إنشاء حقوق ومسؤوليات واضحة حولها.”

٢. أشار القاضي كريستوفر مادراما إلى أنه لا ينبغي للمحكمة أن تنظر في الالتماس لأن أي التماس يجب أن يثير مسألة تفسير دستوري لكي تمارس المحكمة اختصاصها. كما شدد أيضًا على أنه بما أن المادة ٢٩ (١) من الدستور قد سبق أن فسرت من قبل المحكمة و “الطعن في قرار المحكمة الدستورية قد بتت فيه المحكمة العليا”، فلا ينبغي للمحكمة أن تعيد النظر في المسألة ما لم يكن من الواضح أن نزاعًا آخر حول تفسير المادة قد نشأ ولم يتم البت فيه من خلال أي من سوابق المحكمة وإلا فسيكون من الخطأ إثقال كاهل المحكمة الدستورية بالتماسات تثير مسائل تتعلق بالتفسير الدستوري سبق تفسيرها لأن ذلك سيؤثر سلبًا على “جهود المحكمة وقدرتها على تصفية عبء قضاياها.”

٣. وافق القاضي كينيث كاكورو على ضرورة نقض الالتماس الذي لم يطرح مسألة تتعلّق بتفسير الدستور، ولم يصغ سؤالًا صحيحًا ولم يكن مسعاه يتمثّل فيما إذا كانت حقوق المدعين مقيدة بما يتجاوز القيود المبررة في مجتمع ديمقراطي، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن تنظر فيه المحكمة في قضيّة الحال.

كما أشار إلى أنه في العصر الرقمي، من الواضح تمامًا أن أي إيقاف تشغيل الإنترنت سيكون له عواقب وخيمة على الجميع، حتى لو استمر الإغلاق ليوم واحد فقط. شدد القاضي كاكورو أيضًا على أن الالتماس يستند فقط إلى وجهة النظر الذاتية للمدّعين في حين أنه كان ينبغي أن يعتمد على اختبار موضوعي على النحو المنصوص عليه في المادة ٤٣ (٢) (ج) من الدستور من خلال إنجاز “دراسة مقارنة تفصّل الظروف التي يمكن فيها إغلاق الإنترنت في المجتمعات الحرة والديمقراطية”.

أخيرًا، رأى القاضي كاكورو أن عددًا متزايدًا من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من قبل المنظمات غير الحكومية والأفراد غير مدروسة وتفتقر إلى العمق وبالتّالي على المحكمة أن “تشرع في شطب الالتماسات غير الوجيهة بإجراءات موجزة وأن تستمع فقط إلى الالتماسات التي تستحقّ ذلك”.

٤. وافق القاضي ريتشارد بوتيرا على ضرورة شطب الالتماس للأسباب المنصوص عليها في القرار دون تقديم مزيد من التفصيل أو التعليق.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

رغم أن المحكمة لم تنظر في هذه القضيّة إلا أنها أقرّت، على الأقل، ضمنيًا بأن الوصول إلى الإنترنت محمي بموجب الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأوغندي. شكّلت القضيّة أيضًا خطوة إيجابية بالإشارة إلى الفقه المقارن مثل حكم المحكمة العليا الهندية في قضية بهاسين ضد الهند وتأييد المعايير المعتمدة في قرارها وهو ما وسّع نطاق حرية التعبير ليشمل الوصول إلى الإنترنت ومنع إيقاف تشغيل الإنترنت إلى أجل غير مسمى وأخضع التعليق المؤقت للإنترنت لمتطلبات التناسب والتدقيق القضائي. لكن مثل هذا الإقرار يشير إلى أن المحكمة تعتبر إيقاف التشغيل المؤقت للإنترنت مسموح به، مما يعني أن إيقاف التشغيل الكامل للإنترنت يمكن اعتباره قيدًا معقولًا طالما لم يستمر إلى أجل غير مسمى.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • أوغندا٬ دستور أوغندا
  • أوغندا، إسماعيل سيروغو ضد مجلس مدينة كمبالا، الاستئناف الدستوري رقم ٢ لعام ١٩٩٨
  • أوغندا، تشارلز أونيانغو أوبو وأندرو موجوني مويندا ضد المدعي العام، الاستئناف الدستوري للمحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٠٢
  • أوغندا، المدعي العام ضد ديفيد تينيفوزا، الاستئناف الدستوري رقم ١ لعام ١٩٩٧
  • أوغندا، أندرو موجوني مويندا والشرق الأفريقي ضد المدعي العام، الالتماسات الدستورية رقم ١٢ لعام ٢٠٠٥ ورقم ٣ لعام ٢٠٠٦

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك