صحيفة نداء الوطن ضد المدعي العام

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    نوفمبر ٢١, ٢٠١٩
  • النتيجة
    تبرئة
  • المنطقة والدولة
    لبنان, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة الاستئناف
  • نوع القانون
    القانون المدني, القانون الدستوري
  • المحاور
    التشهير / السمعة

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

ابطلت الغرفة الإستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بالدرجة الأولى في قضايا المطبوعات التعقبات المساقة في حق المدعي عليهم شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل بشخص المفوض بالتوقيع وبشارة حليم شربل وجورج منصور برباري بجرم التجني على مقام رئاسة الجمهورية. وجّه المدعي العام اتهاماً للصحيفة بالتشهير والقذف والذم والإهانة بكرامة رئيس الجمهورية اللبنانية استناداً إلى مقال تحت عنوان “سفراء جدد في بعبدا… أهلا بكم في جمهورية خامنئي”. رأى المدعي العام بأن العنوان الرئيسي يشير ضمناً إلى أن الرئيس اللبناني ليس له سلطة وأن السلطة الفعلية في السياسة اللبنانية تكمن في المرشد الأعلى لإيراني. وردّت الصحيفة بأن المقال انتقد فقط دور حزب الله في لبنان وأن عبارة “جمهورية خامنئي” يتم اعتمادها واستخدامها من قبل سياسيين لبنانيين. ووجدت المحكمة أنه على الرغم من قسوة الآراء الواردة في المقال ، فإن صاحب المقال لم يتجاوز حدود النقد المسموح به. علاوة على ذلك ، فإن الامتياز الممنوح للرئيس لا ينبغي أن يمنع الصحافة من التطرق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام للرأي العام، حتى عندما يكون الغرض منها انتقاد الاداء السياسي، الذي “يقع في صميم فكرة المجتمع الديمقراطي مثل لبنان”. أيدت المحكمة قرارها من خلال تحديد التزامات لبنان الدولية تجاه مواثيق الأمم المتحدة ، وتحديداً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واستشهدت بمجموعة من الفقه الأجنبي.


الوقائع

عقب نشر صحيفة نداء الوطن مقالاً زعم المدّعي العام أن مدير الصحيفة ورئيس التحرير الذي كتب المقال بعنوان “سفراء جدد في بعبدا… أهلاً بكم في جمهورية خامنئي” مدلّه وجود إنحياز للصحافي الذي عليه عدم التجني على مقام رئاسة الجمهورية وعدم الكيل بمكيالين واتخاذ الموضوعية كمعيار لإجراء أي نقد صحافي، وترافع ممثل النيابة العامة الإستئنافية مدلياً بأنه يقتضي على الصحافي إتقان فن الكتابة وعدم إرتكاب أي جرم جزائي يخلّ بكرامة ومشاعر الآخرين.

وقد أدى ذلك إلى قيام المدعي العام بإصدار إجراءات لمحاكمة المدعى عليهم جريدة نداء الوطن ش.م.ل. يمثلها رئيس التحرير بشارة حليم شربل وجورج منصور بربري، الذي بصفته مديرًا ، يكون مسؤولاً عما ينشر في الجريدة ، بناءً على المادة ٢٦ معطوفة على المادة ٢٣ من المرسوم التشريعي رقم (١٩٧٧/١٠٤)، معطوفة على المادة ٢١٠ من قانون العقوبات فيما يتعلق بقضية الدعوى على الشركة بموضوع المقال الذي كتبه بشارة شربل بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢. ووجهت إلى المتهمين تهمة التنديد بالرئيس اللبناني وإهانة كرامته. كما وجهت إليهم تهمة القدح والذم من خلال قولهم أن رئيس الجمهورية اللبناني ليس له سلطة ولا قوة، لكن السلطة والقوة الفعلية في يد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الذي هو الرئيس الفعلي.

وصرح المدعى عليه ، ممثلا بجورج بربري ، بأن الصحيفة لم تستخدم أي عبارات تشهير أو استنكار ، ولم تسيء إلى شخص أو مكانة الرئيس اللبناني ، ولم تذكره إلا مرة واحدة حيث ظهر عنوان “فخامة الرئيس” دلالة على احترام الرئاسة. وجادل بربري بأن المقال احتوى على انتقاد لموقف الأمين العام لحزب “حزب الله” وصمت مسئولي الدولة في هذا الصدد، ولم يتضمن أي تعبير أو أي كلمة ازدراء ضد شخص أو مكانة رئيس الجمهورية اللبنانية. وفي إطار حرصها على مصلحة بلادهم ، أعربت الصحيفة عن أسفها لإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طاعته للمرشد الأعلى لإيران بدلاً من إعلان طاعته لرئيس الجمهورية اللبنانية. وقال بربري إن ذلك يعكس رأي شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني ، وكذلك رأي العديد من الصحف المحلية والأجنبية. القصد من استخدام عبارة “دولة داخل الدويلة” هو وصف سياسي لـ “حزب الله” الذي أصبح أقوى من الدولة اللبنانية، وأن استخدام مصطلح “جمهورية خامنئي” مأخوذ من تصريح سابق لرئيس حزب لبناني ممثل في الحكومة اللبنانية ، لذلك لم يكن من الممكن لوم الصحيفة على الاستشهاد بعبارة صاغها سياسي ممثل في إحدى مؤسسات الدولة.

وقد اتُهم المدعى عليهم بالتشهير والقذف والذم والنيل من كرامة الرئيس اللبناني استناداً إلى المواد التالية:

المادة ٢٦ من المرسوم التشريعي ١٩٧٧/١٠٤ التي تنص على ما يلي:
١- ” ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. وتطبق في هذا المجال احكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك او التدخل الجرمي.
٢- اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.”

المادة ٢٣ من المرسوم التشريعي نفسه التيتنص على ما يلي:
١- “اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.
٢- يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها الى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من /٥٠/ خمسون مليون الى /١٠٠/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى.”

المادة ٢١٠ من قانون العقوبات بالنسبة للشركة المنصوص عليها:
“١- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
٢- ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.
٣- لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
٤- اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال ٥٣ وال ٦٠ وال ٦٣.”


نظرة على القرار

إنّ الغرفة الإستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بالدرجة الأولى في قضايا المطبوعات، بهيئتها المنتدبة المؤلفة من القضاة هبه عبدالله رئيساً وناديا جدايل ومنال فارس مستشارتين، اصدرت قرار في الدعوى المرفوعة أمامها من قبل المدعي العام ضد جريدة نداء الوطن وآخرين ردًا على العنوان الرئيسي الوارد في الجريدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢، التي اعتبره المدعي العام يندد برئيس الجمهورية اللبناني ويهين كرامته. واعتبر المدعى عليهم أن الكلام الذي تضمنه المقال المشكو منه يعبّر عن رأي عام لقسم من اللبنانيين الذين يعتقدون أن الأمين العام لحزب “حزب الله” ، الذي تعهد بالولاء لخامنئي، المرشد الأعلى لإيران، هو الذي يمسك القرار السياسي بيده امّا السياسيون الآخرون يسمحون له بذلك، وأن البيان الافتتاحي للمقال الممشكو منه ما هو إلا نقد للطريقة التي سلم بها النظام السياسي في لبنان مصير البلاد لخامنئي، وهو رأي يحق لأي شخص التعبير عنه بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك عنوان الصحيفة.

وقالت المحكمة إن “جريمة القذف تتحقق نتيجة استخدام ألفاظ تشمل السباب والازدراء ، والأسباب التي من شأنها المساس بشرف ومراعاة الشخص الطبيعي أو المعنوي”. ومع ذلك، من الضروري توضيح أن ما يميز التشهير عن الإهانة هو أن الأول يتضمن بيانًا واقعيًا يمثل العنصر المادي [للجريمة]. وحيث أنه إذا كانت هذه القيود ستحد من حرية الصحافة في التعبير عن الآراء ونقل المعلومات المتعلقة بالناس العاديين، ثم أحاط القانون الوضعي رئيس الجمهورية بامتياز جعله محصنا من النقد بشكل عام “.

وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من وجود المادة ٣٨٧ من قانون العقوبات “استثناء التشهير ضد رئيس الدولة، حيث يتم إبراء ذمة المشتبه بهم إذا كان موضوع التشهير يتعلق بالوظيفة وثبت صحته”. بينما تحمي هذه المادة رئيس الجمهورية بشكل واضح من خلال تمييزه عن أي شخص طبيعي أو معنوي لا يتمتع ، بخلاف الرئيس ، بحصانة من النقد الإعلامي.

لكن المحكمة اعتبرت أن ” غير أن هذا الإمتياز الخارق للقانون الوضعي الممنوح لرئيس الجمهورية بسبب وظيفته ليس من شأنه أن يحدّ الصحافة من توجيه نقد سياسي له باعتباره رجل الدولة الأول ورمز وحدة الوطن ويعود له رسم السياسة التوجيهية للبلاد بما يضمن وحدتها”. وأضافت المحكمة أن ” دور الصحافة هنا أساسي لبناء دولة القانون حيث توفر حرية الصحافة للرأي العام وللمواطنين طريقة من أنجع الطرق لمعرفة أفكار ومواقف قادتهم والحكم عليها، وتتيح للسياسيين على وجه الخصوص فرصة للتفكير والتعليق على مخاوف الرأي العام وتسمح للجميع بالمشاركة الحرة في الجدل السياسي الذي يقع في صميم فكرة المجتمع الديمقراطي.”

وبحسب المحكمة ، بعد تحليل الكتابات والعبارات المختارة من المقال، تبين ان ” وإن الكاتب في عرضه هذا، على الرغم من الحدة التي اتسمت بها عباراته، لم يخرج عن حدود النقد المباح”. وبقولها هذا، أعطت المحكمة الأولوية للمصلحة العامة ومنفعته على صورة وموقف فرد واحد، من خلال الإيحاء بأنه لا ينبغي لأي منصب، وان كان منصب رئاسة الجمهورية، أن يكون فوق مصلحة البلاد وشعبه.

خلصت المحكمة إلى أن مقدمة المقال المذكور ” لا يخرج عن نطاق حرية التعبير المصانة في دستور البلاد وقوانينه وتقاليده، وتعكس بذلك واقع تعددية فكرية لا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي،” وأوضح ذلك أن حرمة حرية التعبير كفلها دستور البلاد وقوانينها التي أعطت البلاد طابعها الديمقراطي وحافظت عليها.

كما تبين بحسب المحكمة انه ” وفق ما أشارت إليه مقدمة الدستور كرس في المادة الثالثة عشر منه حرية إبداء الرأي والتعبير قولاً وكتابة وحرية الطباعة ضمن دائرة القانون وذلك في إشارة إلى أهمية حرية الصحافة والإعلام كحق إنسانيّ ومبدأ أساسيّ حام للحريات والمجتمعات الديمقراطية وإلى المكانة البارزة التي تحتلها حرية التعبير في هكذا مجتمع حيث تعتبر أحدى الركائز الأساسية له ومن الظروف البديهية لتقدمه وتطوره،” بهذه الكلمات ، ذكّرت المحكمة الجميع بأن حرية التعبير ليست فقط أداة للديمقراطية ، بل هي أيضًا حق إنساني مقدس.

بصرف النظر عن الدستور اللبناني والقوانين الوطنية ، أشارت المحكمة أيضًا إلى المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير من خلال الرجوع إلى التزامات لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد حقوق ومبادئ حرية التعبير، من هذه المعايير الدولية الاخرى:

المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ التي تنص على ما يلي: “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”

المادة ١١ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام ١٧٨٩ التي تنص على ان “حرية تداول الافكار والآراء مكفولة وهي من اهم حقوق الانسان، فكل مواطن له حق الكلام والكتابة وله أن ينشر ما يريد بحرية لكنه سيكون مسئولاً إذا أساء استخدام هذه الحرية مسئولية سيحددها القانون.”

المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة ٤ نوفمبر ١٩٥٠ التي تنص على ان “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.”

بالرجوع إلى هذه الصكوك ، أعطت المحكمة حرية الصحافة والتعبير ” قيمة عالمية لا بل قيمة دستورية لا يمكن للمشرع ان يقوّضها إلا بقدر ما يحتاج إليه النظام الإجتماعي من حماية وكرامة الإنسان واعتباره من إحترام.”

كما اعتمدت المحكمة على المعايير الدولية عندما ذكرت ان ” وحيث انه بات من المكرس في الإجتهاد الدولي أنه في مجال الخطاب السياسي لا يترك مساحة تذكر لفرض قيود على حرية التعبير وأن حدود النقد المسموح به تضحي أوسع في المسائل التي تهمّ الشأن العام أو القضايا المتعلقة بمواقف رجال السياسة وأشخاص القانون العام،”

واستشهدت المحكمة على وجه التحديد بسابقتين قانونيتين وهما قضايا: (Barthold v. Federal Republic of Germany, judgment of 25 March 1985, series A, n: 90) و (Oberschlick v. Austria, judgment of 23 May 1991, series A no 204, p 26-27) حيث رأت الأحكام ، وفق ما نصت عليه المحكمة ، أن ” إن حدود النقد المقبول أوسع فيما يتعلق بالسياسي المستهدف بهذه الصفة من الفرد العادي: على عكس الثاني ، يتعرض الأول حتما وعن وعي لرقابة دقيقة على أفعاله وإيماءاته من قبل الصحفيين والمواطنون ، يجب عليه بالتالي إظهار قدر أكبر من التسامح (…).من المؤكد أن له الحق في حماية سمعته ، حتى خارج إطار حياته الخاصة ، ولكن يجب موازنة ضرورات هذه الحماية بمصالح المناقشة الحرة للمسائل السياسية ، والاستثناءات من حرية التعبير التي تدعو إلى تفسير ضيق “.

في ضوء ما سبق ، قررت المحكمة إبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهم وحفظ النفقات القانونية كافة.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

ان القرار الذي اتخذته المحكمة هو توسيع واضح لنطاق حرية التعبير. لم تكتف المحكمة بتبرأة المتهمين بسبب عدم وجود عناصر معنوية ومادية للجريمة المذكورة في المادتين ٢٦ و ٢٣ من المرسوم التشريعي رقم (١٩٧٧/١٠٤)، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتطمئن المواطن اللبناني أن بلاده ديمقراطية تحمي حرية التعبير حتى عند انتقاد الموقف السياسي لأشخاص في أهم المناصب واعلى المراكز في الدولة اللبنانية. وقد تبين ذلك من خلال الإستناد إلى المعايير الدولية بدلاً من الاكتفاء بالدستور اللبناني والقوانين المحلية. فتجاوز الحكم المعايير الوطنية لتوسيع نطاق حرية التعبير في لبنان بدلاً من قصر النقد السياسي على القوانين الوطنية القديمة.

من المهم أيضًا ذكر أن توقيت القرار الصادر عن المحكمة (٢١ نوفمبر ٢٠١٩) يأتي بالتزامن مع أكبر ثورة عرفت في تاريخ لبنان (منذ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩) ، والتي تطرقت الى مبدأ حرية التعبير خاصةً عندما تم استدعاء العديد من الناشطين الى التحقيق بالاضافة الى اعتقالت غير قانونية وذلك لانتقادهم السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • Universal Declaration of Human Rights

    Article 19

  • Fr., Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)

    Article 11

  • European Convention on Human Rights

    Article 10

  • ECJ., Bathold v Federal Republic of Germany 25 March 1985 series A n90
  • ECJ., Oberschlick v Austria 23 May 1991 series A no 204

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • Leb., Constitution of Lebanon (1926).

    Paragraph (B) of the Preamble and Article 13

  • Leb., Lebanese Penal Code

    Art. 210 Art 387

  • Leb., Lebanese Legislative Decree

    104/77 Art. 26 & 23

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك