النجفي ضد أذربيجان

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    أكتوبر ٢, ٢٠١٢
  • النتيجة
    المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, انتهاك لمادة غير متعلقة بحرية التعبير, انتهاك للمادة العاشرة
  • رقم القضية
    ٢٥٩٤/٠٧
  • المنطقة والدولة
    أذربيجان, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    العنف ضدّ المتحدّثين/الإفلات من العقوبة

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قرر القسم الأول من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – في قضية النجفلي ضد أذربيجان – بالإجماع أنَّ أذربيجان انتهكت حقوق السيد/ رامز حسين أوغلو نجفلي، صحفي، وذلك بموجب المادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة) والمادة 10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تعرض نجفلي وخمسة من زملائه للضرب المبرح على أيدي الشرطة أثناء تغطيتهم لمظاهرة سياسية غير مُصرَّح بها في باكو. لم يقتصر الأمر على سوء المعاملة في حد ذاته ، بل أدى كذلك إلى إخفاق السلطات اللاحق في إجراء تحقيق جنائي فعَّال في الحادث، إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك، أدت حقيقة أنَّ النجفلي لم يكن مشاركًا في المظاهرة بل كان صحفيًا محترفًا يمارس مهمته المتمثلة في نقل المعلومات والأفكار حول مسائل المصلحة العامة، إلى دفع المحكمة لاستنتاج أنَّه كان ثمَّة انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


الوقائع

كان مُقدِّم الطلب، السيد/ رامز حسين أوغلو نجفلي، صحفيًا أذربيجانيًا ورئيس تحرير صحيفة بوز ورد. ذهب نجفلي وخمسة صحفيين آخرين – في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2005 – للإبلاغ عن مظاهرة غير مُصرَّح بها في باكو نظمها عدد من أحزاب المعارضة. وفي وقت ما، فرقت الشرطة بالقوة المظاهرة وبدأت في ضرب أفراد من المتظاهرين، بمن فيهم الصحفيون. كان النجفلي يرتدي شارة صحفي على صدره وقال مرارًا لضباط الشرطة أنَّه صحفي، بالرغم من أنَّه لم يكن يرتدي سترة زرقاء خاصة تحدد هويته كصحفي. استمر أعوان الدولة – برغم ذلك، في ضربه وأوجعوه ضربًا في نهاية المطاف حتى فقد وعيه. شُخِّص النجفلي بعد ذلك – بحسب شهادته الطبية – بأنَّه مصاب بصدمة دماغية مغلقة، وارتجاج، وتلف الأنسجة الرخوة في تاج الرأس، وهو ما يحتاج إلى علاج طويل الأمد.

بدأ قسم شرطة منطقة سابايل – في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 – وبعد ذلك مكتب المدعي العام لمنطقة سابايل، تحقيقًا جنائيًا في الحادث. قدم النجفلي – أثناء استجوابه في 12 يناير/كانون الثاني 2006 – صورة لرئيس شرطة مكافحة الشغب في باكو (“A.V”)، الذي كان حاضراً في مكان الضرب. إلا أنَّ رئيس شرطة مكافحة الشغب (“A.V”)، نفى تورطه. أمر محقق مكتب المدعي العام في منطقة سابايل – في 28 كانون الثاني/يناير 2006 – بإجراء فحص شرعي للنجفلي وهو ما لم يحدث في الواقع حيث ادعى النجفلي أنَّه لم يُجرى إبلاغه بهذا القرار.

أوقف المحقق – في 9 آذار/مارس 2006 – التحقيق على أساس عدم التمكن من التعرف على مرتكبي أعمال العنف. ولم يُجرَ إبلاغ النجفلي (مرة أخرى) بهذا القرار حتى آيار/مايو 2006. قدَّم النجفلي – في 12 آيار/مايو 2006 – شكوى إلى المحكمة المركزية في منطقة سابايل بشأن عدم وجود معلومات عن التعليق. رفضت الشكوى والاستئناف التالي على أساس أنَّ قرار تعليق التحقيق كان قانونياً.

رفع النجفلي دعوى مدنية منفصلة – في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 – ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي سببها الضرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. رُفض الادعاء لأسباب رسمية، مثل فشل النجفلي في تحديد هوية أفراد مُعيَّنين كمتهمين. وأيدت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا القرار.

قدَّم النجفلي – في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2006 – دعوى ضد جمهورية أذربيجان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واشتكى من “تعرضه للضرب على أيدي الشرطة وأنَّ السلطات المحلية أخفقت في إجراء تحقيق فعَّال قادر على تحديد ضباط الشرطة المسؤولين ومعاقبتهم” [الفقرة 30]، والذي يرقى إلى مستوى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة). زعم النجفلي كذلك أنَّه “تعرض لسوء المعاملة على أيدي الشرطة بهدف منعه من القيام بنشاطه الصحفي” [الفقرة 57]، ما أدى إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حرية التعبير). اشتكى النجفلي – في نهاية المطاف – من أنَّ “رفض المحاكم المحلية قبول دعواه المدنية قد جرى إثباته بشكل خاطئ وانتهاك حقه في الوصول إلى المحكمة” [الفقرة 71]، ما أدى إلى انتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المحاكمة العادلة).


نظرة على القرار

القسم الأول من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (فيما يلي: “المحكمة”) أصدرت الحكم بالإجماع. تمثلت الأسئلة الرئيسية المطروحة على المحكمة فيما إذا كانت السلطات الأذربيجانية قد انتهكت المادة 3 والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

نظرت المحكمة – فيما يتعلق بشكوى النجفلي بموجب المادة 3 – في جانبين من جوانب الحظر القانوني للمعاملة اللاإنسانية والمهينة ، أي: (أ) سوء المعاملة المزعوم من الشرطة نفسها (الموضوعية) و(ب) التحقيق الجنائي في مزاعم سوء المعاملة (إجرائية).

(أ) سوء المعاملة – موضوعية

قال النجفلي – استنادًا إلى الشهادة الطبية، وصورة رئيس شرطة مكافحة الشغب (“A.V”) التي جرى التقاطها في المظاهرة وإفادات الشهود من اثنين من الصحفيين – أنَّه تعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة بقيادة رئيس شرطة مكافحة الشغب (“A.V”) وأنَّ الضباط استخدموا القوة المفرطة ضده دون أي مبرر. ذكرت الحكومة الأذربيجانية أنَّ النجفلي يفتقر إلى أدلة على ادعائه لأنَّه لم يكن ثمًّة قرار من المحكمة في هذا الصدد، وأنَّه يحق للشرطة استخدام القوة لتفريق مظاهرة غير قانونية.

نقلًا عن Ireland v. the United Kingdom، no. 5310/7, 18 January 1978, Kudla v. Poland،no. 30210/96, 26 October 2000 وPeers v. Greece, no. 28524/95, 19 April 2001، لاحظت المحكمة أنَّ “سوء المعاملة يجب أن يبلغ الحد الأدنى من الخطورة إذا كان سيقع ضمن نطاق المادة 3” [الفقرة 34]. المعيار الذي سيُجرى تطبيقه في تقييم الأدلة هو أنَّ ثمَّة دليل “لا يدع مجالاً للشك” على حدوث سوء معاملة بهذه القسوة [الفقرة 36] (راجع Avşar v. Turkey, no. 25657/94, 10 July 2001). وجدت المحكمة – في هذه القضية – أنَّ النجفلي قد قدَّم “أدلة قوية ومتسقة بما فيه الكفاية لإثبات الافتراض على الأقل بأنَّ المدعي قد تعرض للضرب بالهراوات من ضباط الشرطة أثناء تفريق المظاهرة”، وأنَّ الحكومة الأذربيجانية لم توفر “دحضًا مقنعًا لهذا الافتراض” [الفقرة 37]. اعتبرت المحكمة – فيما يتعلق بالإفراط في سوء المعاملة – أنَّ “اللجوء إلى القوة الجسدية التي لم تجعلها الضرورة القصوى لسلوك الشخص هو من حيث المبدأ انتهاكًا للحق المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية” (راجع Kop v. Turkey, no. 12728/05, 20 October 2009 وTimtik v. Turkey, no. 12503/06, 9 November 2010) [الفقرة 38]. لاحظت المحكمة أنَّ النجفلي لم يستخدم العنف ضد الشرطة، ولم يُشكِّل تهديدًا لهم، ما جعل القوة الجسدية ضده “غير ضرورية ومفرطة وغير مقبولة” [الفقرة 39]. خلصت المحكمة – مع الأخذ في الاعتبار الألم الجسدي الخطير والمعاناة النفسية التي لحقت بالنجفلي نتيجة الضرب – إلى أنَّ المعاملة السيئة كانت خطيرة بما يكفي لبلوغ الحد الأدنى من الخطورة وأنَّه كان ثمَّة انتهاك لحقوق النجفلي الموضوعية بموجب المادة 3، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان [الفقرة من 40 إلى 41].

(ب) التحقيق – إجرائي

ولأنَّ السلطات الأذربيجانية تجاهلت جميع الأدلة ولم تبلغ النجفلي بأي من القرارات التي اتخذها المحقق، فقد دفع النجفلي كذلك بأنَّها أخفقت في إجراء تحقيق فعَّال في مزاعم سوء المعاملة. ذكرت الحكومة الأذربيجانية – على الجانب الآخر – أنَّ السلطات أجرت بالفعل تحقيقا فعَّالا، حيث إنَّ المحقق قد رفع دعوى جنائية بعد شكوى النجفلي وكان قد استمع إلى النجفلي ورئيس شرطة مكافحة الشغب (“A.V”) وشاهدين؛ اتخذ جميع الإجراءات المناسبة للتعرف على من قاموا بضرب الصحفيين؛ وأمر بإجراء فحص الطب الشرعي.

بالإشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت المحكمة أنَّ المادة 3 تتطلب ضمنيًا أن يكون ثمَّة تحقيق رسمي فعَّال – والذي ينبغي أن يكون “قادرًا على أن يؤدي إلى تحديد المسؤولين ومعاقبتهم” – لجعل حظر الأعمال اللاإنسانية والمهينة علاجًا فعَّالًا في الممارسة (راجع Assenov and Others v. Bulgaria , 28 October 1998 وLabita v. Italy, no. 26772/95, 6 April 2000) [الفقرة 45]. على هذا التحقيق أن يتسم “بالاستقلالية وعدم الانحياز، في القانون والممارسة” (راجع Boicenco v. Moldova، no. 41088/05, 11 July 2006, Kolevi v. Bulgaria, no. 1108/02, 5 November 2009, وOleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, no. 1727/04, 24 June 2010 [الفقرة 46] و”استقصائي” (راجع Assenov and Others v. Bulgaria, Tanrikulu v. Turkey, no. 23763/94, 8 July 1999 وGül v. Turkey, no. 2267/93, 14 December 2000) [para. 47]. يجب أن يتاح لصاحب الشكوى إمكانية الوصول الفعلي إلى إجراءات التحقيق [الفقرة 48].

وجدت المحكمة – عند تطبيق هذه المبادئ على القضية الحالية – أنَّ التحقيق في مزاعم النجفلي بسوء المعاملة كان قاصراً لأسباب عديدة. أولاً، كانت ثمَّة تأخيرات إجرائية كبيرة (3 أشهر) وشكوك قوية فيما إذا كان النجفلي قد مُنح دائمًا حق الوصول الفعَّال إلى إجراءات التحقيق وما إذا كان قد جرى إبلاغه بجميع الخطوات الإجرائية في الوقت المناسب. فضلاً عن ذلك، والأهم كذلك، أن التحقيق لم يكن مستقلاً وغير متحيز: فوض المحقق مهمة تحديد أولئك الذين أساءوا معاملة مُقدِّم الطلب إلى نفس السلطة التي زُعم أنَّ وكلائها ارتكبوا الجريمة. وبطريقة أخرى، كان الأمر بمثابة زملاء يحققون مع زملاء (قارن Ramsahai and Others v. the Netherlands, no. 52391/99, 15 May 2007, Aktas v. Turkey, no. 24351/94, 24 April 2003, وMcKerr v. the United Kingdom, no. 28883/95, 4 April 2000) [para. 52]. فضلاً عن ذلك، لم يتخذ المحقق إجراءات تحقيق مستقلة وملموسة وفعَّالة تهدف إلى تحديد الجناة، ولكنه عمد بدلاً من ذلك إلى تعليق الإجراءات، مستندًا إلى تقرير “عدم وجود نتيجة” لقسم الشرطة [الفقرة 54]. حُرم النجفلي – في نهاية المطاف – من فرصة التماس تعويضات فعَّالة في الإجراءات المدنية بسبب المتطلبات الشكلية التي اعتبرتها المحكمة “عقبات لا يمكن التغلب عليها” [الفقرة 55]. خلصت المحكمة – بالنظر إلى جميع أوجه القصور معًا – إلى أنَّه كان ثمَّة انتهاك للحقوق الإجرائية للنجفلي بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان [فقرة. 56].

المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

(أ) المشروعية

ذكرت الحكومة الأذربيجانية أنَّ النجفلي فشل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأنَّه كان بإمكانه معالجة عدم امتثاله للمتطلبات الرسمية. وذكر النجفلي أنَّه رفع الدعوى المدنية بشكل صحيح. كررت المحكمة اعتباراتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (“عقبات مستعصية”) وقررت أنَّ نجفلي فعل كل ما كان يمكن توقعه منه لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

(ب) الأسس الموضوعية

لم يكن النجفلي يرتدي سترة زرقاء خاصة تحدد هويته كصحفي أثناء المظاهرة – بحسب ما أوردته الحكومة الأذربيجانية -ما دفع ضباط الشرطة إلى الاعتقاد بأنَّه مشارك في المظاهرة وكان من حقهم استخدام القوة ضده. زعم النجفلي – في المقابل – أنَّه كان يرتدي شارة صحفي على صدره، وأبلغ الضباط مرارًا وتكرارًا أنَّه صحفي.

نقلاً عن Castells v. Spain, no. 1798/85, 23 April 1992, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, no. 13778/88, 25 June 1992, Goodwin v. the United Kingdom, no. 17488/90, 27 March 1996, Jersild v. Denmark, no. 15890/89, 23 September 1993, Fatullayev v. Azerbaijan, no. 40984/07, 22 April 2010, Observer and Guardian v. the United Kingdom, no. 13585/88, 26 November 1991 وThe Sunday Times v. the United Kingdom (no. 2), no. 13166/87, 26 November 1991, وشددت المحكمة على الدور الحيوي للصحافة بصفتها “هيئة رقابة عامة”. على الصحافة نقل المعلومات والأفكار حول المسائل التي تهم الجمهور – بما في ذلك التجمعات والمظاهرات المعارضة – والتي يحق للجمهور تلقيها [الفقرة 66]. كما ذكرت المحكمة أنَّ “الإجراءات العامة التي تمنع الصحفيين من القيام بعملهم قد تثير قضايا بموجب المادة 10” (راجع Gsell v. Switzerland, no. 2675/05, 8 October 2009) [الفقرة 67].

لم تستطع المحكمة قبول حجة الحكومة بأنَّ ضباط الشرطة لم يتمكنوا من تحديد أنَّ النجفلي كان صحفيًا، لأنَّه كان يرتدي شارة وأخبر ضباط الشرطة على وجه التحديد بأنَّه صحفي. حتى بعد أن أدركوا أنَّهم كانوا يتعاملون مع الصحفيين، منعت الشرطة النجفلي وزملائه من أداء عملهم باستخدام القوة المفرطة، ما أعاق ممارسة حقهم في تلقي المعلومات ونقلها [الفقرة من 67 إلى 68]. إنَّ هذا التدخل في حقوق حرية التعبير – وطبقاً للمحكمة – لا يمكن تبريره بموجب الفقرة 2 من المادة 10، لأنه لم يثبت بشكل مقنع أنه إما قانوني أو يسعى لتحقيق أي هدف مشروع. وحتى لو كان الأمر كذلك، فإنَّ التدخل يتعذر بأي حال اعتباره “ضروريًا في مجتمع ديمقراطي” [الفقرة 69]. وخلصت المحكمة إلى أنَّه كان ثمَّة انتهاك إجرائي للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

أشارت المحكمة بإيجاز إلى أنَّها قد درست بالفعل نفس المسائل بشكل أساسي بموجب الجانب الإجرائي للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك فيما يتعلق بشكوى النجفلي بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما جعل فحص القضايا المحتملة بموجب المادة 6 غير ضروري.

الاستنتاج والتعويضات

قررت المحكمة بالإجماع – في الختام – أنَّه كان ثمَّة انتهاك لحقوق النجفلي الموضوعية والإجرائية بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحقوقه بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأمرت جمهورية أذربيجان بدفع 10000 يورو للنجفلي تعويضًا عن الأضرار غير المادية و3000 يورو فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يوسع القرار حرية التعبير، لأنَّه يلتزم بالمبادئ والمعايير التي جرى تطويرها في السوابق القضائية السابقة كما استشهدت بها المحكمة على نطاق واسع طوال فترة الحكم. لم تكتفِ المحكمة بتسليط الضوء على الحاجة إلى تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة بشكل عام [فقرة 52]، أكد كذلك على أهمية التقارير الصحفية الآمنة عن التجمعات (المعارضة) والمظاهرات [الفقرة 66] مع ضمان معاقبة العنف ضد الصحفيين.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك