منصور ضدّ موقع اليوم السّابع

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    فبراير ١٥, ٢٠١٤
  • النتيجة
    رفض, اتخاذ تدابير إدارية / عقوبات إدارية لحماية حرية التعبير
  • رقم القضية
    رقم (٧٣٢٢٨) السنة القضائية ٦٧
  • المنطقة والدولة
    مصر, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة إدارية
  • نوع القانون
    القانون الإداري, القانون الدستوري
  • المحاور
    تنظيم المحتوى والرقابة عليه, التشهير / السمعة, حرية الصحافة والإعلام, الحريات الرقمية
  • الكلمات الدلالية
    التهكم

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

أصدرت دائرة المنازعات الاقتصاديّة والاستثمار لدى محكمة القضاء الإداري المصرية (الغرفة السابعة) قرارا برفض طلب المدعي بإلغاء قرار عدم سحب الترخيص الممنوح لموقع اليوم السابع. وقد سعى المدعي إلى إلغاء ترخيص الموقع وقطع ربطه بالشبكة بعد أن نشر الموقع بيانات تشهيرية عنه. وأشار القرار إلى أنه على الرغم من أن ما نشر على الموقع ضد المدعي يشكل جريمة قذف وتشهير، فإن سحب ترخيص الموقع أو إغلاقه يتعارض بوضوح مع المادة 71 من الدستور التي تحظر أي رقابة أو تعليق لوسائل الإعلام المصرية، وأن الرقابة ليست تدبيرا مناسبا لمعالجة التشهير في وسائل الإعلام.


الوقائع

في 11 سبتمبر 2013، رفع مرتضى منصور وهو سياسي وشخصية عامة مصرية مثيرة للجدل، دعوى أمام دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار (الدّائرة السابعة) لدى محكمة القضاء الإداري، طالبا تعليق التّرخيص الممنوح لموقع اليوم السابع. ذكر منصور أنّ الموقع الإلكتروني تحول إلى منصة تنشر مقالات سياسية تشهيرية ومهينة وفاحشة ومفترية ضده وهي بذلك قد انتهكت مرارا شروط الترخيص الذي تحصّلت عليها والذي، كما قال منصور، لا يشمل نشر المقالات السياسية. استشهد مرتضى منصور ببعض ما نُشر على الموقع، مثل “مرتضى منصور هو المروج الرئيسي لشعار أن الحياة ليست سوى حمام ضخم” و”الشيء المشترك بين مرتضى والإسلاميين هو أن كلاهما يتصور أن الحياة ليست سوى حمام ضخم حيث تركز جميع قصصهم على الجنس والاستمناء”. وقال منصور إن المسؤولين عن الموقع دمروا المادّة الاعلاميّة المعروضة للجمهور.

رفع منصور دعواه ضد وزير الاستثمار ووزير الإعلام ووزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاعلاميّة الحرّة ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومالكي ورئيس تحرير الموقع ورئيس التحرير التنفيذي ومدير التحرير. سعى منصور، من خلال الدعوى العاجلة، إلى تعليق قرارين صادرين عن الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة   ووزير الاستثمار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة للإعلام. ينصّ القراران على رفض إلغاء التّرخيص الممنوح للموقع وعدم قطع ربطه بالشبكة. وقال منصور-الذي كان قد تقدم بطلب إلى هذه الجهات لإلغاء الترخيص وتعليق الرّبط بالشبكة-إن القرارين يتناقضان مع مدوّنة أخلاقيات الإعلام ولوائح البث الإعلامي المنظم.

ينصّ الدستور المصري على حماية الحق في حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام وتنصّ المادة 65 على أن ” حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.” وتنصّ المادّة 67 على أن “1) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة؛ 2) ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري “. وتنصّ المادّة 70 على انّ ” حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة”.  كما تنصّ المادّة 71 على أنّه:” يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.”

يحتوي الدّستور على عدد من الأحكام الأخرى ذات الصّلة منها المادّة 51 الذي جاء فيها انّ ” الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها” والمادّة 59 التي تنصّ على انّ:” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”. كما تؤكّد المادّة 93 على أنّ ” الدولة تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة” وتنصّ المادّة 99 على أنّ:” كلّ اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.”

أحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين لإبداء رأي قانونيّ فأوصت هذه الأخيرة بالنظر في القضية استنادا إلى الإجراءات ولكن ينبغي رفض أسسها الموضوعية. هيئة المفوضين هي إدارة في مجلس الدولة تتولّى وجوبا دراسة جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية وتبدي بشأنها رأيا قانونيّا قبل إصدار حكم المحكمة.


نظرة على القرار

صدر الحكم عن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار (الدّائرة السابعة) لدى محكمة القضاء الإداري تحت رقم. (73228)، السنة القضائية 67. وكانت المسألة المركزية في قرار المحكمة تتمثّل فيما إذا كان ينبغي للسلطات المعنية إلغاء ترخيص الموقع أو قطع ربطه بالشبكة أو ما إذا كان الدستور المصري يحمي حق الموقع في حرية وسائل الاعلام.

طلب كلّ من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة رفض القضية برمتها لعدم وجود قرار إداري، في حين طلب المدعى عليهم الآخرون رفض القضية لانعدام الأهلية القانونية.

اعتبرت المحكمة أن قرار عدم إلغاء الترخيص الممنوح للموقع يمكن الطعن فيه أمام المحكمة لكن قرار الامتناع عن قطع الرّبط بالشبكة وعدم منع الموقع من البث ليس قابلا للطّعن لأنه ليس قرارا إداريا. وأشارت المحكمة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس مخوّلا لقطع ربط الموقع بالشبكة لأن البث ينطلق من مواقع مختلفة بعناوين الكترونيّة (IP) مختلفة مثلا من هونغ كونغ والمملكة المتحدة وكوستاريكا والمحاكم في تلك المواقع هي وحدها القادرة على إصدار أمر للإيقاف الموقع عن البثّ.

حددت المحكمة الإطار القانوني الدولي والمحلي المتّصل بالقضية وأشارت إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى عدد من مواد الدستور المصري لسنة 2014 و أشارت إلى أنّ الحقّ في الكرامة و الحقّ في  الحياة الخاصّة  (الحقوق المكفولة بمقتضى المواد 51 و 57 و 59) وحرية التعبير الفني والإبداع وحرية الصحافة (المكفولة بمقتضى المواد 67 و 70 و 71) متضاربة  وأنه يجب على السلطة القضائية ، عند فرض عقوبات إدارية ، أن تكفل التّوازن بين قدرة وسائط الإعلام على العمل كنافذة لحرية التعبير من جهة  ومنع إساءة استخدام تلك القنوات الإعلامية بالتشهير بالأشخاص أو الإساءة لهم أو انتهاك حياتهم الخاصّة من جهة أخرى. وشددت المحكمة على أن حرية الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في النّقد وحرية تدفق المعلومات وأن حرية الصحافة تنطبق على جميع أنواع الصحافة ووسائل الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الرقمية والآراء الناتجة عن التفاعل معها كما شدّدت على أنه لا يمكن تقييد حرية الصحافة لا من خلال قيود مسبقة ولا عبر فرض عقوبات قمعيّة لاحقة. إضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة بوضوح أن الحق في حرية التعبير عبر منصات الإنترنت يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الاتصال المكفول بموجب المادة 11 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أكدت على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٩ لعام ١٩٤٦ والذي ينص على أن “حرية تداول المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان وهي حجر الزّاوية لجميع الحريات”.

رأت المحكمة أن المقالات المنشورة على الموقع الإلكتروني التي تهاجم مرتضى منصور تجاهلت بالفعل المعايير والأخلاقيات الإعلامية الراسخة من خلال تضمين عبارات وإهانات غير لائقة استهدفت عمدا شخص مرتضى منصور في محاولة لازدرائه وتحقيره في عمله وحياته ومجتمعه واعتبرت أنّ ذلك يتجاوز، ممّا لا شكّ فيه، حدود النقد البناء وحرية التعبير. بيد أنّ المحكمة رأت أن إلغاء التراخيص أو إغلاق وسائل الإعلام لا ينبغي أن يكون وسيلة للرد على أعمال الإهانة والتشهير لأن القيام بذلك من شأنه أن يقوض بشدة تعددية وسائل الإعلام ويتناقض مع المادة 71 من الدستور التي تمنع شتّى أشكال الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو تعليقها أو إغلاقها.

أشارت المحكمة في تعليلها إلى قرار المحكمة الإدارية العليا عدد 10171 / الذي ينص على أنه ينبغي التمييز بين انتهاك الحقوق الفردية للأشخاص والتعدي على المجتمع وأمانه وسلامته رغم أنّ الانتهاكين لا تحثّ عليهما لا الأديان ولا الدستور ولا القانون. يرجع ذلك أساسا إلى إمكانية رفع دعوى تتعلق بانتهاك الحقوق الشخصية من خلال الاجراءات الجنائية أو المدنية أو كليهما (على النحو المشار إليه في المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات) بينما في حالة المساس بأمن وسلامة المجتمع فإن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو وقف مصدر الخطر.

بعد النظر في ملابسات القضية والقوانين والسوابق ذات الصلة، استقرّ قضاء المحكمة على أن القرار الإداري المطعون فيه يستجيب إلى شروط التّطبيق الصّحيح للقانون وأن مطالب منصور لا تستند إلى أساس قانوني كما أنّ الادعاء بأن الحقوق الشخصية للفرد لا يمكن إعمالها سوى من خلال التقاضي المدني أو الجنائي ممّا جعل مرتضى منصور يتوجّه إلى المحاكم الإدارية، هو أمر مجانب للصّواب.  بالإضافة إلى ذلك، تتناقض الدّعوى التي رفعها منصور بشكل واضح مع المادة 71 من الدستور التي تمنع أي شكل من أشكال تعليق أو إغلاق أي وسيلة إعلامية مصرية. وبناء على ذلك، رفضت المحكمة طلب منصور بإلغاء قرار عدم سحب التّرخيص الممنوح للموقع.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

من خلال رفضها الاعتراف بأن تجاوز الحق في حرية التعبير بإهانة شخص ما يمكن أن يكون مبررا لتقييد حرية الصحافة عبر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعليقها أو إغلاقها، أيدت المحكمة حماية تعددية وسائل الإعلام في مصر. وقد شددت المحكمة على أن فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو إغلاقها ليس ردا مناسبا على التشهير أو أي تعليقات أخرى مهينة أو مسيئة صادرة عن وسيلة الاعلام المعنيّة كما سلط الحكم الذي أصدرته المحكمة الضوء على الحقوق الرقمية ولا سيما الحق في الاتصال، وهو حق من حقوق الإنسان الهامة في عصرنا الرقميّ الحاليّ.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • International Covenant on Civil and Political Rights

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 65
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 67
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 51
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 71
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 70
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 57
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 93
  • Egypt, Constitution of Egypt (1971), art. 99
  • Egypt, Law No. 47/1972 State Council
  • Egypt, Telecommunication Regulation Law, No. 10 of 2003, art. 76

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك