كلود رايس ضد تشيلي

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    وثائق عامة
  • تاريخ الحكم
    سبتمبر ١٦, ٢٠٠٦
  • النتيجة
    منح تصريح بالوصول إلى المعلومات
  • رقم القضية
    المرجع رقم ١٥١
  • المنطقة والدولة
    تشيلي, أمريكا اللاتينية والكاريبي
  • الهيئة القضائية
    محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    الوصول إلى معلومات عامة
  • الكلمات الدلالية
    المصلحة العامة

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

مثل منع الوصول إلى معلومات في حوزة الدولة لدى سلطات الحكومة التشيلية دون أي موجب شرعي وتبريرات مُقنعة خرقا لحق أعضاء المُنظمة البيئية في حُرية التعبير وحقهم في البحث والحصول على المعلومات.

 


الوقائع

رفع كُلّ من مارسيل كلود رايس وسيباستيان كوكس أروخيلا وأرتورو لونغتن غيريرو من المُنظمة البيئية فونداسيون تيرام قضية ضدّ اللجنة التشيلية للاستثمار الخارجي لرفضها طلبهم للحصول على معلومات بحوزة الدولة حول مشروع ريو كوندور وهو مشروع لاستغلال الغابات يُمكن أن يؤثر سلبا على الأوضاع البيئية. ذكر المُدّعي أن الدولة امتنعت عن توفير معلومات تهم الشأن العام دون أي مُبرر شرعي وبذلك تكون قد خرقت حقهم في الوصول إلى معلومات عامة وبالتالي فإنها خرقت حقهم في الحصول علي الإجراءات القانونية الواجبة والحماية القضائية.

مارسيل كلود رايس هو اقتصادي تشيلي ومدير تنفيذي لمؤسسة تيرام من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٣. وكانت مهمة مؤسسة تيرام تتمثل في “تعزيز قدرة المجتمع المدني على الاستجابة للقرارات العامة بشأن الاستثمارات المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية وأيضًا تلعب دورًا نشطًا في النقاش العام وفي إنتاج معلومات علمية متينة […] عن التنمية المستدامة لـ [شيلي]. “[الفقرة. ٥٧ (١٢)].

في ٧ مايو ١٩٩٨، أرسل كلود ريس خطابًا إلى نائب الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار الأجنبي، موضحًا أن مؤسسة تيرام تريد “تقييم الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع ريو كوندور. “[الفقرة ٥٧ (١٣)]. علاوة على ذلك، طلبت المنظمة المعلومات من أجل “تقييم تأثيرها على البيئة […] وممارسة الرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بتصرفات كيانات الدولة التي تشارك أو شاركت في تطوير مشروع استغلال ريو ريو.” [الفقرة. ٥٧ (١٣)].

كان مشروع ريو كوندور المذكور يشير إلى عدة عقود وقعت عليها شيلي مع مستثمرين أجانب، والتي تضمنت استثمارًا أوليًا بقيمة ١٨٠ مليون دولار أمريكي. كان أول عقد تم توقيعه في ٢٤ ديسمبر ١٩٩١ مع شركة سيتيك الهندسية (والتي ستغير اسمها لاحقًا إلى فوريستال سافيا ليميتيدا). المشروع “ينطوي على تطوير مجمع شامل للغابات” وبسبب تأثيره السلبي المحتمل على البيئة، فقد أثار نقاشًا عامًا. [الفقرة. ٥٧ (٧)].

طلب كلود رايس، الذي ادعى أن المعلومات ذات اهتمام عام، المعلومات التالية من لجنة الاستثمار الأجنبي:
١) العقود الموقعة بين دولة تشيلي والمستثمر الأجنبي فيما يتعلق بمشروع ريو كوندور؛
٢) هوية المستثمرين الأجانب والوطنيين المشاركين في المشروع المذكور؛
٣) المعلومات الأساسية من تشيلي والخارج التي كانت معروضة أمام لجنة الاستثمار الأجنبي، “والتي ضمنت سلامة وملاءمة المستثمرين”؛
٤) إجمالي مبلغ الاستثمار المصرح به لمشروع ريو كوندور؛
٥) رأس المال الوارد فعليا إلى البلد حتى الآن؛
٦) معلومات في يد لجنة الاستثمار الأجنبي تتعلق بـ “مراقبة الالتزامات التي يتحملها المستثمرون الأجانب أو الشركات التي المشاركة وما إذا كانت لجنة الاستثمار الأجنبي على علم بأي مخالفة أو جريمة”؛
٧) أي معلومات حول ما إذا كان نائب الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار الأجنبي قد طلب التقارير والمعلومات المطلوبة واللازمة للامتثال لأهداف لجنة الاستثمار الأجنبي. “[الفقرة. ٥٧ (١٣)].

في ١٩ مايو ١٩٩٨، التقى نائب الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار الأجنبي مع كلود رايس ونائب أرتورو لونغتن غيريرو وسلمهم فقط “اسم المستثمر واسم الشركة ومقدار رأس المال الذي طلب استيراده إلى بلد”. [الفقرة. ٥٧ (١٤)]. في ٣ يونيو و ٢ يوليو ١٩٩٨، أرسل كلود رايس رسالتين إضافيتين إلى النائب التنفيذي لرئيس لجنة الاستثمار الأجنبي “والذي كرر فيه طلبه للحصول على المعلومات، على أساس” التزام الشفافية الذي يخضع له وكلاء الدولة وحقهم في الوصول إلى المعلومات العامة المنصوص عليها في دستور الدولة وفي المعاهدات الدولية الموقعة والمصدق عليها من تشيلي. “[الفقرة. ٥٧ (١٦)].

لم يقدم نائب الرئيس التنفيذي للـجنة الاستثمار الأجنبي غالبية المعلومات المطلوبة.

في وقت لاحق، في ٢٧ يوليو ١٩٩٨، قدم كلود رايس ممثلاً لمؤسسة تيرام، إلى جانب سيباستيان كوكس أروخيلا (يمثل أيضًا المنظمة غير الحكومية ، فورجا) ولونغتن غيريرو كنائب لجمهورية تشيلي، طلبًا لحماية الحقوق الدستورية أمام محكمة الاستئناف سانتياغو. جادل المدعون بأن الدولة قد انتهكت حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، والتي تضمنها المادة ١٩ (٢) من الدستور التشيلي فيما يتعلق بالمادة ٥ (٢) منه ؛ المادة ١٣ (١) من الاتفاقية الأمريكية والمادة ١٩ (٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما طلب المدعون إلى المحكمة أن تأمر لجنة الاستثمار الأجنبي بالرد على استفسارهم بشأن المعلومات وإتاحة المعلومات المذكورة في أسرع وقت ممكن. في طلبهم، لم يشر المدعون إلى المحادثة التي أجروها مع نائب الرئيس التنفيذي لللجنة سالفة الذكر.

في ٢٨ يوليو ١٩٩٨، رفضت محكمة الاستئناف في سانتياغو الطلب وأعلنت أنه غير مقبول، لأن الحقائق والمعلومات الأساسية المرفقة بالطلب لم تكن كافية. بعد ذلك، قدم المدعون استئنافاً لإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في سانتياغو بدعوى أن قرار المحكمة لم يتضمن تبريراً مفصلاً لرفض طلب المدعين. كما قدم المدعون تظلم أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، تم رفض طلبهم في نهاية المطاف بسبب عدم المقبولية. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في سانتياغو قرارها وقررت أن طلب المدعون لإعادة النظر غير مقبول.

في ١٧ ديسمبر ١٩٩٨، قدم المدعون التماسًا إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. في وقت لاحق ، في ٨ يوليو ٢٠٠٥، أحالت اللجنة القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد أن خلصت إلى أن تشيلي انتهكت المادتين ١٣ (حرية التعبير) والمادة ٢٥ (الحق في الحماية القضائية) فيما يتعلق بالمادة ١.١ و ٢ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

 

 

 

 


نظرة على القرار

وصلت القضية إلى محكمة دول أميركا لحقوق الإنسان التي عبرت عن موقفها بخصوص خرق المادة ١٣ (حرية التفكير والتعبير) والمادة ٨ (الحق في مُحاكمة عادلة) والمادة ٢٥ (الحق في الحماية القضائية) للمُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان وذلك في علاقتها بالالتزامات المنصوص عليها في المادة عدد ١ (١) (واجب احترام الحقوق) والمادة (٢) (الآثار القانونية المحلية) للمُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. أما فيما يخص المادة ١٣ من المُعاهدة أكدت المحكمة على أن الحق في حُرية التفكير والتعبير يشمل الحق في البحث عن المعلومة والحصول عليها. هذا يعني في المُقابل أن الدولة مُلزمة بتقديم المعلومات التي بحوزتها ولا يُمكنها الامتناع عن ذلك إلا في الحالات التي تعتبرها المعاهدة الأميركية لحقوق الانسان استثناءات مشروعة مع تقديم المُبررات اللازمة عند القيام بذلك. وأضافت المحكمة انه يجب منح الأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة بحوزة الدولة من دون تبرير ذلك بمصلحة شخصية أو مُباشرة كما يحق للأفراد نشر المعلومات مع مُراعاة البُعد الاجتماعي لذلك الحق. وذكّرت المحكمة بأهمية الحق في الوصول للمعلومة بصفته حجر الزاوية في المُجتمعات الديمقراطية وهو ضروري لبلورة الرأي العام والمُشاركة في إدارة الشأن العام ولمُراقبة الأداء الصحيح للوظائف العمومية.

اعتبرت المحكمة أنه يُمكن أن تكون بعض القيود مشروعة على معلومات تمتلكها الدولة. ولكي تكون هذه القيود مشروعة يجب أن ينص عليها القانون صراحة ويجب أن تستند إلى هدف نصّت عليه المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان على غرار “احترام حقوق وسُمعة الآخرين” أو “”حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق الحميدة” كما يجب أن تكون “ضرورية في مُجتمع ديمقراطي” “وتهدف إلى الاستجابة لمصلحة عامة أساسية”. ما يُمكن أن يُفهم من هذه المعايير أنه يجب أن تكون القيود نسبية بالمُقارنة مع المصلحة التي تعتمد عليها و “يجب أن تكون مُناسبة لتحقيق الهدف المشروع” مع أقل ما يُمكن من التدخل في ذلك الحق. وأكدت المحكمة مرة أخرى على ذلك بالتذكير أن الوصول إلى المعلومات في المجتمعات الديمقراطية يُمثل القاعدة ويجب الحرص عليه أولا كما يتعين على الدولة إثبات مشروعية رفضها النفاذ إلى المعلومات.

لم يقع تبرير رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف المُدّعي في القانون لأن الدولة لم تُثبت بأن التقييد كان مبنيا على هدف مشروع نصت عليه المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان أو بأن ذلك التقييد كان ضروريا في مُجتمع ديمقراطي وبأن السلطة لم تُقدّم قرارا مُبررا لرفض النفاذ. لذلك اعتبرت المحكمة حدوث خرقا للحق في حرية التفكير والتعبير حسب ما جاء في المادة ١٣ من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان.

بالنظر إلى المادة ٨ (١) من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان التي تقضي بالحق إلى الاستماع في آجال معقولة من طرف محكمة مُختصة ومستقلة ومُحايدة للنظر في الحقوق المعنية لاحظت المحكمة بأن هذا الحق لا ينطبق فقط على الهيئات القضائية. وأقرّت المحكمة بأن الضمانات المنقولة يجب أن تنطبق على أي هيئة تُحدّد حقوق الأفراد وإذ يتعلق الأمر في هذه الحالة بسُلطة إدارية عمومية فإن ذلك يعني أن هذه الهيئات لا يُمكنها اتخاذ قرارات تعسفية. وبما أن السلطة العمومية لم تُقدّم أي قرار مُبرّر فإن المحكمة انتهت إلى وجود خرق للمادة ٨ (١) من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان من طرف اللجنة التشيلية للاستثمار الخارجي.

وبالنظر إلى المادة ٢٥ (١) من المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان التي تقضي بالحق في التقاضي ضد أي خرق للحقوق المنصوص عليها في المُعاهدة فإن المحكمة تفهمت قرار محكمة الاستئناف بسان تياغو والتي لم تكن مُبررة بما فيه الكفاية وخرقت الحق في الحماية القضائية التي ينص عليها القانون وكذلك أحكام المادة ٨ (١) المذكورة أعلاه. وأخيرا أفضت المحكمة إلى أنه يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

وسّع القرار في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة بالتأكيد على واجب الدولة في توفير المعلومات وعلى مبدأ الإفصاح على أكبر قدر من المعلومات من طرف الدولة.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • UDHR, art. 19
  • ICCPR, art. 19

    Article 19(2).

  • UNCAC Article 13

    Article 13(1)(b).

  • UNCAC Article 10
  • UN Doc., UN GA: Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. No. A/CONF.151/26 (08/12/1992)
  • OAS, Inter-American Democratic Charter Article 4
  • OAS, Inter-American Democratic Charter Article 6
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) (06/06/2006)
  • Heads of State of the Americas, Special Summit of the Americas, Declaration of Nueva León (01/13/2004)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) (06/10/2003)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, No. AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) (06/08/2004)
  • Res., OAS, GA, Access to Public Information: Strengthening Democracy, AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) (06/07/2005)
  • Rec., COE, Parliamentary Assembly, On Mass Communication Media and Human Rights (01/23/1970)

    Nos. 428, 582.

  • Res., COE, Parliamentary Assembly, On Access by the Public to Government Records and Freedom of Information (02/01/1979)

    No. 854.

  • Dir., EU, On Public Access to Environmental Information and Repealing Council Directive 90/313/EEC, No. 2003/4/EC (01/28/2003)
  • Organization for Security and Co-operation in Europe, Committee of Ministers, On the Freedom of Expression and Information (04/29/1982)
  • Rec., COE, Committee of Ministers, Access to Official Documents, No. Rec(2002)2 (02/21/2002)
  • IACtHR, Ximenes Lopes v. Brazil, ser. C No. 149 (2006)
  • IACtHR, Masacres de Ituango v. Colombia, ser. C No. 148 (2006)
  • IACtHR, Baldeón García, ser. C No. 147 (2006)
  • IACtHR, Gómez Palomino v. Peru, ser. C No. 136 (2005)
  • IACtHR, The Mapiripán Massacre, ser. C No. 134 (2005)
  • IACtHR, López Álvarez v. Honduras, ser. C No. 141 (2006)
  • IACtHR, Palamara Iribarne v. Chile, ser. C No. 135 (2005)
  • محكمة الدّول الأميركية لحقوق الإنسان، ريكاردو كانيس ضد باراغواي، سلسلة C No. 111 (2004)
  • محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – هرّيرا أولواضد كوستاريكا، عدد القضيّة 107 (2004)
  • IACtHR, Bronstein v. Peru, ser. C No. 74 (2001)
  • IACtHR, The Last Temptation of Christ, ser. C No. 73 (2001)
  • IACtHR, Yatama v. Nicaragua, ser. C No. 127 (2005)
  • IACtHR, Acevedo Jaramillo v. Peru, ser. C No. 144 (2006)
  • IACtHR, The Pueblo Bello Massacre v. Colombia, ser. C No. 140 (2006)
  • IACtHR, Baena Ricardo v. Panama, ser. C No. 72 (2001)
  • IACtHR, Constitutional Court v. Peru, ser. C No. 71 (2001)
  • IACtHR, The Moiwana Community v. Surinam, ser. C No. 124 (2005)
  • محكمة الدّول الأمريكية لحقوق الإنسان – كانتوس ضد الأرجنتين، عدد القضيّة 97 (2002)
  • IACtHR, The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, ser. C No. 79 (2001)
  • IACtHR, García Asto v. Peru, ser. C No. 137 (2005)
  • IACtHR, Acosta Calderón v. Ecuador, ser. C No. 129 (2005)
  • IACtHR, The Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, ser. C No. 125 (2005)
  • IACtHR, “Five Pensioners” v. Peru, ser. C No. 98 (2003)
  • IACtHR, Montero Aranguren v. Venezuela, ser. C No. 150 (2006)
  • IACtHR, The Girls Yean and Bosico v. Dominican Republic, ser. C No. 130 (2005)
  • IACtHR, The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, ser. A No. 16 (1999)

    (J. García-Ramirez, concurring).

  • IACtHR, Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, ser. A No. 18 (2003)
  • IACtHR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, ser. A No. 5 (1985)
  • IACtHR, The Word "Laws" in Article 30 of the American Convention on Human Rights, ser. A No. 6 (1986)
  • IACtHR, Judicial Guarantees in States of Emergency, ser. A No. 9. (1987)

    (discussing Arts. 27(2), 25 and 8 American Convention on Human Rights).

  • ECtHR, Feldek v. Slovakia, App. No. 29032/95 (2001)

    § 83, ECHR 2001-VIII.

  • ECtHR, Sürek and Özdemir v. Turkey, App. No. 23927/94 (1999)

    § 60.

  • ECtHR, García Ruiz v. Spain, App. No. 30544/96 (1999)

    § 26, ECHR 1999-I.

  • ECtHR, H. v. Belgium, App. No. 8950/80 (1987)
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مادة ١٣
  • ACHR, art. 8
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، مادة ١

    Article 1(1).

  • ACHR, art. 2
  • ACHR. art. 25

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

أصدر القرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي يتعين على دولة تشيلى الالتزام بقراراتها.

يُشكل الحكم (يتضمن آراء مؤيدة أو معارضة) سابقة مؤثرة أو مقنعة خارج نطاقها القضائي.

أصدر القرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وهي أعلى سلطة لتأويل وشرح المُعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان.

تمت الإشارة للحكم في:


استشهادات اضافية

  • ECtHR, Matky v Czech Republic, No. 19101/03 (2006)
  • Austl., XYZ v. Victoria Police, [2010] VCAT 255

    Victorian Civil and Administrative Tribunal, March 16, 2010, [2010] VCAT 255.

  • UK, Brown v Executors of the Estate of HM Queen Elizabeth the Queen Mother, [2008] EWCA Civ 56

    [2008] 1 W.L.R. 2327.

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


المذكرة المقدمة من صديق المحكمة (شخص ثالث يستأنس برأيه في قضية) وغيره من المصادر القانونية

  • Impact Litigation Project of the American University Washington College of Law

    https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/programs/litigation/



  • التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


    المرفقات:

    هل لديك تعليقات؟

    أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

    ارسل رأيك