تصنيف عملية اختطاف وتعذيب واغتصاب الصحفية جينيث بيدويا كجريمة ضدّ الانسانية

قضية جارية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    سبتمبر ١٠, ٢٠١٢
  • النتيجة
    قبول, عقوبات جنائية, السَجن, قانون التقادم للإجراءات الجنائية
  • رقم القضية
    ملخص تحقيق رقم ٨٠٧
  • المنطقة والدولة
    كولومبيا, أمريكا اللاتينية والكاريبي
  • الهيئة القضائية
    مكتب المدعي العام
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان, القانون الجنائي
  • المحاور
    العنف ضدّ المتحدّثين/الإفلات من العقوبة

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

صرّح مكتب المدّعي العام بكولومبيا أنّ عملية اختطاف وتعذيب والاعتداء الجنسي على الصحفية جينيث بيدويا التي تعمل لدى صحيفة “الاسبيكتادور” El Espectador من طرف القوات شبه العسكرية بالتواطؤ مع موظفين حكوميين هي جريمة ضدّ الإنسانية.


الوقائع

كانت جينيث بيدويا ليما وهي صحفية لدى صحيفة الاسبيكتادور تحقق في جملة من الجرائم المرتكبة من طرف القوات شبه العسكرية وموظفين حكوميين في سجن موديلو في مدينة بوغوتا. سلّطت مقالات الصحفية الضوء على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان منها حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم مثل الاتّجار بالأسلحة.

قبل عدّة أيام من اختطاف الصحفية، تلقّى صحفيون آخرون يحققون في القضايا نفسها تهديدات مكتوبة أُرسلت مباشرة إلى مكاتب الصّحيفة. وكردّ على ذلك، حاولت جينيث بيدويا الاتصال بأفراد القوات شبه العسكرية المسجونين. في يوم ٢٥ مايو ٢٠٠٠، تلقّت جينيث مكالمة تقترح عليها مقابلة شخصية مع أحد أفراد القوات شبه العسكرية في سجن موديلو ووُعدت بالحصول على معلومات من المفروض أن تكون ذي أهمية لديها.

عند بلوغ بوابات السجن، قام رجل بتهديدها بواسطة مسدّس وقادها بالإكراه إلى مستودع. بقيت هناك لستّ عشر ساعة قاموا خلالها بوضع عصابة على عينيها ووقع الاعتداء عليها جسديا وإهانتها وقيل لها أنّه تمّت معاملتها بهذه الطريقة لكي تكون عبرة للصحفيين الآخرين العاملين لدى الاسبيكتادور. وقاموا إثر ذلك باغتصابها وتركها على طريق يؤدّي إلى بوغوتا.

وقام رئيس تحرير صحيفة ال اسبيكتادور بتقديم شكوى جنائية باسم جينيث بيدويا ليما. فتحت سلطات إنفاذ القانون تحقيقا في هذا الشأن ودامت المرحلة التمهيدية ١١ سنة دون أيّة نتائج.

وخلال مقابلة مع محقق من مكتب المدّعي العام، أقرّ أليخاندرو كارديناس أوروزكو أنّه أُرسل من طرف مجموعة من القوات شبه العسكرية (ذو بلوك سانتوروس) لقتل الصحفية جينيث لكن وقع إلغاء العملية في اللحظة الأخيرة وهذا يفسّر إطلاق سراحها. وخلال الإجراءات الاثباتية، تعرّفت الصحفية على أليخاندرو كارديناس كأحد المعتدين عليها.

لا تزال القضية قيد التحقيق حاليا.

انتهت فترة التقادم للجرائم المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا وللمقاضاة يجب على المدّعي العام أن يحدّد ما إذا كانت الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفية تقع ضمن نطاق الجرائم ضدّ الإنسانية مما يخوّل تمديد فترة التقادم. لا يعتبر القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية مفهوم الجرائم ضدّ الإنسانية كأساس لمنع فترة التقادم للإجراءات الجنائية من الانتهاء.


نظرة على القرار

يجب على مكتب المدّعي العام تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار جرائم الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا ليما كجرائم ضدّ الإنسانية وبالتالي تُرفع فترة التقادم للإجراءات الجنائية.

وللتوصّل إلى قرار، بدأ مكتب المدّعي العام بالتذكير بواجب الدولة بضمان الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وعدم تكرار الجرائم ضدّ ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقام مكتب المدّعي العام لاحقا بتحديد السياق الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم وأكّد أنّ هذه الجرائم لديها صلة مباشرة بالصراع المسلّح الدّاخلي بكولومبيا. أفاد مكتب المدّعي العام أنّه في سياق صراع مسلّح داخلي، يجب تفسير القانون الجنائي في ضوء أجهزة القانون الجنائي الدّولي والقانون الإنساني الدّولي وبالتحديد المبادئ التوجيهية للجنة الصليب الأحمر الدّولية والكتيبات الإرشادية حول المفهوم ونطاق القانون الإنساني الدّولي والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدّولية لجمهورية يوغوسلافيا سابقا.

بعد ذلك، استمرّ مكتب المدّعي العام في تحديد ما إذا كانت الجرائم المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا تستوفي الخصائص المطلوبة للجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية. وصرّح بدليل وقوع انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان خلال النزاع الدّاخلي في كولومبيا باعتباره جزءا من الاعتداء المتعمّد والمتداول والمُنَظّم ضدّ فئات معينة من المجتمع المدني وبالتحديد الصحفيين. أكّد مكتب المدّعي العام أنّ التعذيب والاعتداء الجنسي اللذين يقع ارتكابهما في سياق صراع مسلّح داخلي تُعتبر جرائم ضدّ الإنسانية حسب الأجهزة الدّولية. ولذلك أقرّ مكتب المدّعي العام أنّه يمكن في هذه الحالة تطبيق الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدّولية ليوغوسلافيا السابقة و رواندا ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية. تعتبر هذه الأنظمة أيّ جملة من الأعمال اللّاإنسانية منها القتل العمد والحبس والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي التي يقع ارتكابها كجزء من الاعتداء المتعمّد والمتداول والمنظّم ضدّ أيّ فرد من أفراد المجتمع المدني خلال أوقات الحرب والسّلم على حدّ سواء كجرائم ضدّ الإنسانية.

لذلك، ختم المدّعي العام قائلا أنّه بالرّغم من أنّ قانون كولومبيا الجنائي لا يعتبر الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية جريمة محددة، فإنّ هذه النوعية من الجرائم هي جزء من اتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للقانون الجنائي والقواعد القطعية ذات الصّلة التي تنصّ عليها قوانين كولومبيا الوطنية والدّستور. في هذه الإطار، ذكر مكتب المدّعي العام أنّ قرارات المحكمة العليا التي تفرض أن يكون القانون المحلي متوافقا مع أحكام الاتفاقيات الدّولية حتّى وإن لم تقم السلطة التشريعية بإدراج الاتفاقيات ضمن قانونها الوطني بعد. (دائرة النقض الجنائية، حكم ٣ مايو ٢٠١٠، القاضية مريا ديل روزاريو غونزاليس دي ليموس).

وإضافة إلى ذلك، لخّص مكتب المدّعي العام عناصر الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية

(أ) اعتداء على المجتمع المدني

(ب) وقع إثبات وقوع الاعتداء

(ت) يوجد ما يثبت أنّ الاعتداء كان متداولا ومنظّما

(ث) وقعت إثبات المعرفة بالاعتداء

وبالنسبة لمكتب المدّعي العام، فإنّ الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة في قضية الصّحفية جينيث بيدويا:

  • الصحفية تنتمي إلى المجتمع المدني وبذلك يجب توفير الحماية لها ولا يمكن إجبارها على التورط في الصراع المسلّح. كما أكّد مكتب المدّعي العام على أهمية عمل الصحفي في إعلام المجتمع بمواضيع ذات مصلحة عامة وصرّح أنّ الصحفيين هم الممثلون الرئيسيون لحرية التعبير. وأخيرا أفاد المدّعي العام أنّ الأعمال الإجرامية المرتكبة ضدّ جينيث بيدويا هي أعمال رقابة ضدّ كلّ مبادئ حرية الصحافة.
  • كانت النية وراء الاعتداء على جينيث بيدويا حثّها على التزام الصمت. ولدعم هذه النقطة، أبرز مكتب المدّعي العام أنّه بعد الإعلان عن استهداف الصحفية تلقّى صحفيون آخرون يعملون لدى نفس الصحيفة تهديدات. وقدّم المكتب أمثلة عن اعتداءات عامة ومتكررة لمجموعات القوات شبه العسكرية على الأشخاص العاملين في وسائط الإعلام حيث تجد هذه القوات عمل هذه الأشخاص معاديا لأهدافها. و أقرّ مكتب المدّعي العام أنّ اعتداءات القوات شبه العسكرية على الصحفيين هي سياسة حربية لإسكات أصوات هؤلاء الذين لديهم الجرأة لفضح أعمالهم الوحشية وانتهاكاتهم ضدّ المجتمع. وبالتالي فإنّ الاعتداء على جينيث بيدويا لا يُمثل قضية منعزلة بل هو جزء من السياسات غير القانونية للمجموعات للاعتداء على الصحفيين لعرقلة ممارسة حرية الصحافة.
  • في هذه المرحلة، أكّد مكتب المدّعي العام أنّ اعتداء مجموعة القوات شبه العسكرية على جينيث بيدويا كان جزءا من الاعتداءات المنظمة ضدّ المجتمع المدني بما في ذلك صحفيي “الايسبيكتادور”. وعلاوة على ذلك، كان الاعتداء جزءا من “الاعتداء المتداول” حسب تسمية مكتب المدّعي العام لأنّه وقع ارتكابه من طرف منظمة قوات شبه عسكرية متورّطة في عديد الأعمال الإجرامية كتحذير للصحفيين الآخرين الذين ينقلون سلسلة الأعمال الوحشية التي تقوم بها هذه القوات شبه العسكرية لإسكات أصوات أولئك الذين تجرّؤوا على فضح أعمالهم الإجرامية المرتكبة ضدّ المجتمع.
  • وحسب مكتب المدّعي العام، أثبتت إفادات القوات شبه العسكرية المتورطة في الاعتداء على جينيث بيدويا الغاية من وراء التهديدات والاعتداءات على الصحفيين العاملين لدى “الاسبيكتادور” وهي منع نشر مقالات تضرّ بصفقات الأعمال الإجرامية التي كانت القوات شبه العسكرية مورّطة فيها في السجن. كما أكّد المدّعي العام على وجود دليل أنّ خطّة الاعتداء على جينيث وقع استنباطها وتنظيمها داخل جناح سجن موديلو الشديد الحراسة من طرف فردين رئيسيين من مجموعات القوات شبه العسكرية.

لذلك، استنتج مكتب المدّعي العام أنّه بموجب القانون الجنائي الكولومبي يمكن اعتبار الجرائم مثل تلك التي وقع ارتكابها ضدّ جينيث كجرائم مرتكبة ضدّ الإنسانية مما علّق فترة التقادم للإجراءات الجنائية.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يُعزز القرار حرية التعبير لأنّه يضمن الحماية الكاملة لحرية التعبير في سياق الصراع الداخلي المسلّح ويخوّل للسلطات القضائية الامتثال للالتزامات العامة لمُواصلة التحقيق ومحاكمة وعقاب الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدّ الصّحفيين.

إنّ التصريح بكون هذه الجرائم هي جرائم ضدّ الإنسانية بموجب القانون الدّولي يؤكّد أهمية ممارسة حرية الصحافة – ودور الصحفيين في سياق صراع مسلّح يبرز ضرورة التصدّي لظاهرة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة بسبب الرّقابة ويمثّل شكلا من أشكال التعويض لعائلة الضحية لأنّه يقرّ بخطورة الجريمة وبالتالي يبحث عن نتائج فعّالة مبنية على تحقيق أكثر تنظيما بحسب السياق الذي أدّى إلى ارتكاب الجريمة.

لم يكن للقرار أسبقية فمثل خطوة هامة وفريدة من نوعها في القانون المحليّ لأنه لم يقع التحقيق في عشرات قضايا القتل أو العنف ضدّ الصحفيين الذين يغطّون عملية الصراع المسلح الكولومبي أو وقع غلقها نظرا لانتهاء فترة التقادم للإجراءات الجنائية.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • UDHR, art. 3
  • UDHR, art. 5
  • UDHR, art. 9
  • ICCPR, art. 6
  • ICCPR, art. 7
  • ICCPR, art. 9
  • ICCPR, art. 10
  • Rome Statute of International Criminal Court, art. 7
  • Convention Against Torture, art. 1
  • Convention Against Torture, art. 2
  • Convention Against Torture, art. 7
  • Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, art. 1
  • Additional Protocol II to the Geneva Convention, art. 13
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مادة ٥

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • Colom., Sup., Auto, May 3rd, 2010
  • Colom., Criminal Code, Law No. 599, 2000, Title II
  • Colom., Constitutional Court, C-774-01
  • Colom., Constitutional Court, T-256-00
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 9.
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 93.
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 94.
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 53.
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 102.
  • Colom., Constitution of Colombia (1991), art. 214.

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

لم تشكل هذه القضية سابقة ملزمة أو مقنعة سواء داخل أو خارج نطاقها القضائي. لا يمكن تحديد أهمية هذه القضية في هذه المرحلة الزمنية.

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك