مركز عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل في إسرائيل ضد مكتب النائب العام

قضية مُنتهية الحكم يَحُد من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    أبريل ١٢, ٢٠٢١
  • النتيجة
    رفض
  • رقم القضية
    محكمة العدل العليا ٧٨٤٦/١٩
  • المنطقة والدولة
    إسرائيل, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    المحكمة العليا (محكمة أعلي درجة)
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    الإشراف على المحتوى, الحقوق الرقمية, تنظيم المحتوى والرقابة عليه
  • الكلمات الدلالية
    وسائل التواصل الاجتماعي

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

في أبريل ٢٠٢١، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل عريضة بشأن الإجراء الطوعي المزعوم غير القانوني لإجراء تنفيذ إدارة الفضاء السيبراني في مكتب النائب العام. زعم المدّعون أن الإجراء الذي من خلاله أخطرت الإدارة مشغلي المنصات الإلكترونية بالمحتوى الضار المشتبه به انتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير وحق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الأساسي. وأكدت المحكمة أن إجراء تنفيذ الإدارة الطوعي يشكل فعلاً حكوميًا لأن الدولة أثرت في تفاعلاتها مع المشغلين والمستخدمين النهائيين. وخلصت المحكمة إلى أنه في غياب السلطة المحددة لنشاطها في التشريع الأساسي، يمكن أن يعتمد الأسلوب الطوعي للإدارة على السلطة المتبقية الممنوحة للحكومة بموجب القسم ٣٢ من القانون الأساسي، إذا لم تنتهك أنشطتها الحقوق الأساسية.


الوقائع

كان الملتمسون مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في حين كان مكتب النيابة العامة (قسم السايبر) والمستشار القضائي للحكومة هما المدعى عليهما.

في سبتمبر ٢٠١٥، أنشأت وزارة العدل الإسرائيلية وحدة لإنفاذ القانون السيبراني. ووفقًا لمكتب النيابة العامة، كان الهدف من قسم السايبر مواجهة الجريمة والإرهاب استجابةً لارتفاع حاد في جرائم السايبر. تضمنت الوحدة مسارين منفصلين لإنفاذ القانون: مسار الإنفاذ القانوني ومسار الإنفاذ الطوعي.

ركز المسار الأول على منع الجرائم الإلكترونية من خلال أوامر قضائية. ووفقًا للنموذج الكلاسيكي لإنفاذ القانون الجنائي، كان المدعي العام لقسم السايبر يتقدم بطلب إلى قاضي محكمة المقاطعة للحصول على أمر يوجه مزود خدمة الإنترنت لإزالة المحتوى أو تقييد الوصول إليه بموجب الصلاحية المنصوص عليها في قانون منع الجرائم.

أما المسار الثاني، الذي تم تفعيله من قبل مكتب النيابة العامة في ٢٦ يوليو ٢٠١٧، فكان بسبب “غياب أحكام قانونية عامة وصريحة تمنح سلطة لهيئة قضائية لإصدار أمر بإزالة منشور يشكل، ظاهريًا، جريمة جنائية.” [الفقرة ٧] ركز هذا المسار جهوده على مشغلي منصات الإنترنت، بما في ذلك هيئات مدنية متنوعة مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومزودي خدمات الاستضافة. بموجب إجراء العمل، عمل قسم السايبر بآلية “الإبلاغ والإزالة” [الفقرة ٩]، التي نُفذت بشكل متفق عليه بين القسم ومشغلي منصات الإنترنت المعنيين.

بدأ مسار الإنفاذ الطوعي عندما يلاحظ القسم منشورات تخالف، ظاهريًا، القانون الإسرائيلي. ثم يحيل القسم القضية إلى مشغلي منصات الإنترنت عبر آلية منظمة للإبلاغ عن المنشورات الضارة. وفي المقابل، يتعين على مشغلي منصات الإنترنت معالجة التقرير واتخاذ قرار، وفقًا لتقديرهم المستقل، بشأن كيفية التصرف وما يجب فعله بموجب “قواعد المستخدم” الخاصة بهم.

قسم السايبر يحيل القضية إلى مشغلي منصات الإنترنت وفقًا لثلاثة شروط تراكمية:
١) أن يشكل المحتوى جريمة ظاهرة وفقًا للقانون الإسرائيلي.
٢) أن ينتهك المحتوى شروط استخدام المنصة، مع وجود اعتبارات إضافية للإبلاغ عنه أو إحالته إلى منصات الإنترنت.
٣) “أن يبرر التوازن الذي أجراه قسم السايبر بين قيم حرية التعبير وإتاحة المعلومات على الشبكة، مقابل قيم الحق الدستوري في الخصوصية والكرامة وسمعة موضوع النشر، بالإضافة إلى المصلحة العامة، إصدار التقرير بحيث ينظر مشغلو منصات الإنترنت في إزالة المنشور بدلاً من تركه على الشبكة.” [الفقرة ١١]

في التماسهم إلى المحكمة، طلب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن إصدار أمر احترازي ضد مكتب النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة. وطالب الملتمسون بأن يلزم الأمر المدعى عليهم بتوضيح سبب عدم “توقف قسم السايبر فورًا عن طلب إزالة المحتوى من الشبكة بشكل “طوعي” من مشغلي المنصات”. [الفقرة ٢]


نظرة على القرار

القضية الرئيسية أمام المحكمة كانت ما إذا كان لمكتب المدعي العام للدولة من خلال قسم الإنترنت (قسم السايبر) السلطة لتنفيذ إجراءات تطوعية لإزالة المحتوى الضار من الإنترنت. القاضي هنان ميلتسر كان القاضي الذي ترأس القضية.

في دعواهم، قدم المدعون أن آلية التنفيذ الطوعي منحت مكتب المدعي العام للدولة سلطات واسعة لتحديد حدود حرية التعبير. وأكد المدعون أن مكتب المدعي العام للدولة هو الذي يحدد المحتوى غير القانوني الذي يجب إزالته دون مراجعة قضائية أو الحق في الاستماع. جادل المدعون أن آلية التنفيذ الطوعي تشير إلى انتهاك لفصل السلطات: إذ كانت “الكلمة الأخيرة” بشأن قانونية النشر بيد وكالة إدارية أو مشغل منصة إنترنت وليس محكمة قانونية.

أكد المدعى عليهم أنه نظرًا لطبيعة قسم السايبر، كان من الضروري الحفاظ على آلية التنفيذ الطوعي كوسيلة لا بديل لها للإبلاغ عن أعمال التزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت. كما أشاروا إلى أن مكان حدوث مثل هذه الجرائم كان عادة خارج حدود الدولة. أكدوا أن محدودية السلطة القضائية الدولية، وفي غياب آلية التنفيذ الطوعي، فإن “الفاعلين السيئين” سيواصلون النجاح ولن تكون أفعالهم خاضعة للتنفيذ.

بعد فحص طلبات الأطراف، بدأ القاضي ميلتسر تحليل القضية بشرح عيبين خطيرين يبرران رفض الدعوى بشكل مبدئي قبل المحاكمة.

أولًا، ذكر القاضي ميلتسر أن دعوى المدعين لم تكن تحتوي على أسس واقعية كافية للادعاء بأن القسم عمل دون سلطة. وأكد أن المدعين فشلوا في تقديم شهادة حول نطاق الضرر الذي ألحقه القسم بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. أشار القاضي ميلتسر إلى أنه، رغم أنه لم يعتبر أن إجراءات التنفيذ الطوعي التي يتبعها القسم خالية من إمكانية التسبب في انتهاكات للحقوق الأساسية، فإن غياب أمثلة محددة عن كيفية تأثير القسم على المدعين جعل من الصعب تحديد أي جوانب من أنشطة القسم تتطلب سلطة تشريعية صريحة.

في نفس السياق، رأى القاضي ميلتسر أنه “في غياب أدلة متناقضة، قد يكون من الممكن أن جزءًا كبيرًا من أنشطة قسم السايبر كان يتعلق بنشر محتويات لم يتم إنتاجها بواسطة أي شخص بشري بل من خلال كائنات آلية (روبوتات) أو نظام واسع من المستخدمين المعادين الذين يسعون للترويج لرسائل غير قانونية متنوعة.” [الفقرة ٣٣] كما طرح القاضي ميلتسر شكًا آخر في دعوى المدعين – “نطاق تطبيق القانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية على التعبير المتعلق بإسرائيل من قبل مستخدمين ليسوا مواطنين أو مقيمين في إسرائيل.” [الفقرة ٣٣]

ثانيًا، ذكر القاضي ميلتسر أنه يجب رفض الدعوى مبدئيًا بسبب غياب المدعى عليهم ذوي الصلة. وأشار إلى أنه كان من الممكن أن تسلط حجج مشغلي منصات الإنترنت الضوء على بعض من أهم حجج المدعين. مع ذلك، أكد القاضي ميلتسر أنه، نظرًا للحجج الجوهرية المتعلقة بأنشطة قسم السايبر، وأهمية القضايا التي تم إثارتها، وعواقبها المحتملة، كان من الضروري “التعامل مع حجج المدعين من حيث الجوهر حتى لا تُترك القضايا الدستورية والإدارية معلقة في الهواء.” [الفقرة ٣٨]

بدءًا من مسألة السلطة، ذكر القاضي ميلتسر أن المدعين جادلوا بأن قسم السايبر عمل دون تفويض تشريعي صريح، بالنظر إلى مبدأ سيادة القانون ومبدأ القانونية الإدارية. وأكد أنه، وفقًا للمدعى عليهم، فإن نشاط قسم السايبر – فيما يتعلق بتقديم تقارير عن الجرائم الأولية التي خالفت شروط الاستخدام التي وضعتها منصات الإنترنت – لم يتضمن ممارسة السلطة الحكومية. لذلك، في وجهة نظر المدعى عليهم، لم يكن هناك حاجة لسلطة تشريعية محددة ونشر قواعد الوكالة.

برر القاضي ميلتسر أن القضية الحالية “تمثل نموذجًا جديدًا حيث يتم تنفيذ إنفاذ القانون وتنظيم العلاقة بين مختلف اللاعبين في السوق – الدولة، المشاركين في الشبكات الاجتماعية (مؤلفي المنشورات المختلفة ومرتادي الإنترنت)، ومشغلي منصات الإنترنت أنفسهم – يتم بواسطة الدولة التي تقوم بالإبلاغ عن الخرق الظاهر للفحص واتخاذ القرار من قبل مشغلي منصات الإنترنت.” [الفقرة ٤٩]

واقترح القاضي ميلتسر أن يُطلق على هذا الإطار “التنظيم العكسي” حيث أن القرار النهائي يقع في يد مشغلي منصات الإنترنت. في رأيه، كان لإطار عمل قسم السايبر القدرة على التأثير في وتوجيه تصرفات اللاعبين في السوق، لأن الإحالة من قبل فرد خاص إلى مشغل منصة الإنترنت لا يمكن مقارنتها بالإحالة من وكالة حكومية. وقال القاضي ميلتسر: “[إن] إمكانية وجود ‘سيف التنظيم القسري’، الذي يمكن أن تستعمله الحكومة أو من ينوب عنها ضد منصات الإنترنت إذا فشل مشغلوها في الامتثال للإحالات، كافية لإظهار أننا نتعامل مع [فعل حكومي] يتطلب تفويضًا تشريعيًا” [الفقرة ٥١]

كما أكد القاضي ميلتسر أن آلية التنفيذ الطوعي تشكل فعلًا إداريًا له تأثير تشغيلي. وأضاف: “لذلك، وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الإداري، من أجل إثبات أن أنشطة قسم السايبر قانونية، يجب أن توجد سلطة، حتى وإن كانت عامة، في القانون.” [الفقرة ٥٦]

فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للحق في حرية التعبير، أشار القاضي ميلتسر إلى أنه بما أن الروبوتات والأفاتارات أنتجت بعض المنشورات الضارة ولكن “[لا] تتمتع بالحقوق الإنسانية” [الفقرة ٦٥]، فإن تحليل انتهاك حقوقها ليس ذا صلة. كما شدد على أن مشغلي منصات الإنترنت – وليس الحكومة – هم الذين يمتلكون السلطة في اتخاذ قرار بشأن إزالة المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، أشار القاضي ميلتسر إلى أن الطبيعة اللامركزية لإنتاج وتوزيع المحتوى على الإنترنت جعلت من الصعب تنفيذ الإنفاذ بالوسائل التقليدية المتمثلة في تقديم الجناة للمحاكمة. كما أبرز تحديًا آخر للتنفيذ – الطبيعة العالمية للشبكة، حيث يمكن أن يُعتبر التعبير جريمة في نظام قانوني ولكن لا يُعتبر خطابًا محظورًا في نظام قانوني آخر. لذلك، استنتج أنه تم إنشاء آلية التنفيذ الطوعي لمعالجة تلك المشاكل.

في رأي القاضي ميلتسر، وبالغياب عن إثبات أن قسم السايبر انتهك الحقوق الأساسية وعدم وجود أدلة على أن منصات الإنترنت لم تكن مستقلة في تقديرها، “فإن الإحالة الطوعية من القسم إلى مشغلي منصات الإنترنت [لم تكن] محظورة” [الفقرة ٦٩]، وأنه كان “صعبًا أن نرى تصرفات السلطة على أنها شكل من أشكال الانتهاك المتعمد للحقوق الأساسية بطريقة تلغي سلطة قسم السايبر في التصرف لإحباط المنشورات التي تمثل جريمة أولية.” [الفقرة ٦٩] كما أشار القاضي ميلتسر إلى أن التنفيذ الذي قام به قسم السايبر كان مختلفًا عن العملية الجنائية، إذ كان يسعى لمنع نشر مواد تتطلب إجراءات سريعة لإزالتها لتقليل الأضرار.

استنتج القاضي ميلتسر أن قسم السايبر كان ضروريًا لحماية الأمن القومي والنظام الاجتماعي. وأوضح أنه، في غياب تفويض محدد لأنشطته في التشريعات الأساسية، يمكن أن تعتمد طريقة القسم الطوعية على السلطة المتبقية الممنوحة للحكومة بموجب المادة ٣٢ من القانون الأساسي إذا لم تنتهك أنشطته الحقوق الأساسية. وأكد أنه، حتى إصدار تشريعات مفصلة في هذا الشأن، يمكن أن تعمل آلية التنفيذ الطوعي بموجب السلطة المتبقية أو السلطة المساعدة.

أوضح القاضي ميلتسر أنه يجب على قسم السايبر معالجة القضايا التالية: غياب التوثيق للمحتوى الذي يسعى لإزالته، التفاصيل غير الكافية في تقارير الشفافية، وغياب نشر إجراءات العمل. وبرر القاضي ميلتسر أنه يجب على قسم السايبر أن يأخذ في اعتباره، من بين أمور أخرى، توضيح دور مشغلي منصات الإنترنت واتفاقياته معهم، وإجراء إحالاته إلى مشغلي منصات الإنترنت وفقًا للقانون، الذي يتفوق على السلطة المتبقية، وتعزيز المبادرة التشريعية لتوفير ترتيب تفصيلي لآلية التنفيذ الطوعي، وإنشاء آلية إشراف ومراقبة بعد وقوع الحدث لأنشطة القسم.

أمر القاضي ميلتسر برفض الدعوى بكاملها، مع مراعاة التوصيات والملاحظات التي تم تقديمها إلى قسم السايبر.

وافق القاضي أليكس شتاين على القرار؛ لكنه لم يوضح السبب وراء رأيه.

وافقت الرئيسة إستير حيوت على استنتاج القاضي ميلتسر بأن أنشطة قسم السايبر كانت فعلًا حكوميًا يتطلب تفويضًا للسلطة ووافقت على توصيات ميلتسر للقسم، بما في ذلك دعوته لنشر إجراءات عمل قسم السايبر. ومع ذلك، لاحظت أنها لم تتفق مع مبدأ استمرار الحكم بعدم قانونية إجراءات القسم وفقًا للقانون الأساسي، بينما كان هناك مناقشة حول الشفافية فيما يتعلق بمراجعة الإجراءات.

بناءً على النتائج، تم رفض الدعوى ضد قسم السايبر، لكن مع توصيات بتطبيق معايير أفضل للشفافية والمراقبة.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يَحُد من حُرية التعبير

قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية تناول مراجعة دستورية طلبات الحكومة لإزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. باعتبار أن قسم السايبر يتمتع بصلاحية العمل وفق آلية المسار الطوعي، تجاهلت المحكمة القيود الدستورية والإدارية التي تُفرض تقليديًا على تصرفات الدولة، مما جعل من المستحيل على المستخدمين استئناف نتائج القسم. علاوة على ذلك، بتأكيدها أن القرار النهائي بشأن التعاون أو مقاومة توصيات الحكومة يعود إلى المنصة الإلكترونية المعنية، أغفلت المحكمة التزامات الدولة الإيجابية لضمان حقوق الإنسان.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • إسرائيل، القانون الأساسي، القسم ٨
  • إسرائيل، القانون الأساسي، القسم ٣٢
  • إسرائيل، ٨/٢١ شاخار بن مئير ضد الليكود (٢٠١٩)
  • إسرائيل، محكمة العدل العليا ٨٦٠٠/٠٤ شيموني ضد رئيس الوزراء، ٥٩(٥) ٦٧٣ (٢٠٠٥)
  • Isr., AAA 3782/12 Tel Aviv-Jaffa District Commander v. Israel Internet Association, (2013)
  • Isr., HCJ 6824/07 Manaa v. Israel Tax Authority, (2010)
  • إسرائيل، محكمة العدل العليا ٨٦٠٠/٠٤ شيموني ضد رئيس الوزراء، ٥٩(٥) ٦٧٣ (٢٠٠٥)
  • Isr., HCJ 399/85 Kahana v. Broadcasting Authority Management Board, IsrSC 41(3) 255 (1987)
  • Isr., HCJ 5185/13 A. v. Great Rabbinical Court, (2017)
  • Isr., MApp 2065/13 A. v. State of Israel, (March 22,2013)
  • Isr., HCJ 6972/07 Akiva Laxer, Adv. v. Minister of Finance (2009)
  • Isr., HCJ 84/82 Histadrut Po’alei Agudat Yisrael v. Minister of Religious Affairs, IsrSC 37(1) 813 (1984)
  • Isr., HCJ 828/90 Likud Faction of the Haifa Municipal Council v. Haifa Municipal Council, IsrSC 45(1) 506 (1991)
  • Isr., HCJ/149 Bejarano v. Police Minister, IsrSC 2 80 (1949)
  • Isr., LCrimA 10141/09 Ben Haim v. State of Israel (2012)
  • Isr.,HCJ 2918/93 Kiryat Gat Municipality v. State of Israel, IsrSC 47(5) 832 (1993)
  • Isr., HCJ 5128/94 Federman v. Minister of Police, IsrSC 48(5) 647 (1995)
  • Isr., HCJ 8600/04 Chair of the Hof Azza Regional Council v. Prime Minister, IsrSC 59(5) 673 (2005)
  • Isr., HCJ 11163/03 Supreme Monitoring Committee for Arab Affairs in Israel and others v. Prime Minister of Israel (2006)
  • Isr., HCJ 4374/15 Movement for Quality Government v. Prime Minister (2016)
  • Isr., CA 9183/09 Football Association Premier League Ltd. v. Anon., IsrSC 65(3) 521 (2012)
  • Isr.,HCJ 7721/96 Israeli Insurance Adjusters Association v. Supervisor of Insurance, IsrSC 55(3) 625 (2001)
  • Isr.,HCJ 6579/99 Filber v. State of Israel (1999)
  • Isr.,HCJ 551/99 Shekem Ltd. v. Director of Customs and VAT, IsrSc 54(1) 112 (1999)
  • Isr.,5860/16 Facebook Inc. v. Ben Hamu (2018)
  • Isr.,LCA 1239/19 Shaul v. Nayadli Communications Ltd. (2020)
  • Isr.,HCJ 11163/03 Supreme Monitoring Committee for Arab Affairs in Israel and others v. Prime Minister of Israel, IsrSC 61(1) 1 (2006)
  • Isr.,HCJ 5100/94 Public Committee against Torture v. State of Israel, IsrSC 53(4) 817 (1999)
  • Isr.,HCJ 10203/03 Hamifkad Haleumi v. Attorney General, IsrSC 62(4) 715
  • Isr.,LCA 3145/99 Bank Leumi v. Hazzan, IsrSC 57(5) 385 (2003)
  • Isr., HCJ 2442/11 Haim Shtanger, Adv. v. Speaker of the Knesset, IsrSC 66(2) 640 (2013)
  • Isr.,HCJFH 9411/00 Arco Electric Industries Ltd. v. Mayor of Rishon LeZion, IsrSC 63(3) 41 (2009)
  • Isr., HCJ 442/71 Lansky v. Minister of the Interior, IsrSC 26(2) 337 (1972)
  • Isr., CrimFH 7383/08 Ungerfeld v. State of Israel (2011)
  • Isr., CA 5739/18 Operators of the Website www.oligarchescorts.com v. State of Israel (2018)
  • Isr., LCrimA 5991/13 Segal v. State of Israel (2017)
  • Isr., LCrimA 7052/18 State of Israel v. Rotem (2020)
  • Isr., HCJ 4455/19 Tebeka Advocacy for Equality and Justice for Ethiopian Israelis v. Israel Police (2021)
  • Isr., HCJ 1901/94 MK Landau v. Jerusalem Municipality, IsrSC 48(4) 403 (1994)
  • Isr.,HCJ 151/11 Ruth and Emanuel Rackman Center for the Advancement of the Status of Women v. Minister of Justice (2011)
  • Isr.,HCJ 384/82 Pachmas Metal & Plastic, Registered Partnership from Ein Horesh v. Minister of Finance, IsrSC 37(4) 297 (1982)

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك