الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات ضد روبيو

قضية جارية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    خطاب عام / علني
  • تاريخ الحكم
    أبريل ٢٩, ٢٠٢٥
  • النتيجة
    اتخاذ تدابير مؤقتة / تدابير احترازية لصالح من يمارسون حرية التعبير, قبول الطلب
  • رقم القضية
    25-10685-WGY
  • المنطقة والدولة
    الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا الشمالية
  • الهيئة القضائية
    محكمة أول درجة
  • نوع القانون
    القانون المدني
  • المحاور
    التعبير السياسي, الحرية الأكاديمية
  • الكلمات الدلالية
    خطاب سياسي, الترحيل, مراقبة الاحتجاجات, أثر الصقيع

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

سمحَت محكمة مقاطعة أمريكية بمواصلة دعاوى رئيسية في دعوى قضائية رفعتها جمعيات تمثل مهنيين أكاديميين، تطعن في سياسة فدرالية يُزعم أنها تهدف إلى تحديد ومعاقبة وترحيل الطلاب والأكاديميين غير المواطنين بسبب تعبيرهم عن آراء مؤيدة لفلسطين أو “مناهضة لإسرائيل”. وقد جادل المدّعون بأن كبار المسؤولين الفيدراليين أطلقوا، في أعقاب احتجاجات جامعية مرتبطة بالحرب على غزة، نظامًا تنفيذيًا يحدد الخطابات الناقدة لإسرائيل ويعرّض الأفراد المُبلغ عنهم للاعتقال وسحب التأشيرات والترحيل. ورفضت المحكمة حُجّة الحكومة القائلة إن قانون الهجرة يمنع المراجعة القضائية، مؤكدة أن المدّعين لا يطعنون في أوامر ترحيل فردية، بل في سياسة أوسع ذات دوافع أيديولوجية، ووجدت أن شرطَي الصفة القانونية للجمعيات والمنظمات قد تحققا بسبب التأثير المُثبَت والمعقول موضوعيًا على حرية التعبير لأعضاء غير المواطنين والضرر القابل للإثبات الذي لحق بمهمة تلك المنظمات الأكاديمية وقررت المحكمة أن المدّعين قدموا ادعاءات معقولة بوجود حملة رقابة مبنية على المضمون ووجهة النظر، في انتهاك للتعديل الأول من الدستور، وأن تلك الحملة تُشكّل إجراءً نهائيًا قابلًا للمراجعة القضائية بموجب قانون الإجراءات الإدارية، نظرًا لما يترتب على السياسة المزعومة من نتائج قانونية ملموسة.


الوقائع

في ٢٠ يناير ٢٠٢٥، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم ١٤١٦١، موجّهًا وزير الخارجية إلى “التدقيق والتحقيق” مع جميع غير المواطنين “إلى أقصى حد ممكن” لضمان عدم تبنّيهم لـ”أيديولوجيات كراهية” أو “الدعوة إلى . . . إرهابيين أجانب”. بعد ذلك بفترة وجيزة، أعلن الأمر التنفيذي رقم ١٤١٨٨ عن حملة وطنية “لمكافحة معاداة السامية بقوة”، بما في ذلك توصيات لمؤسسات التعليم العالي بمراقبة والإبلاغ عن الطلاب والموظفين غير المواطنين الذين قد تجعلهم آراؤهم أو علاقاتهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة أو عرضة للترحيل لأسباب تتعلق بالإرهاب أو السياسة الخارجية.

ويبدو أن هذه الأوامر التنفيذية جاءت ردًا على احتجاجات في الجامعات الأميركية عقب هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ التي قادتها حماس على إسرائيل والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الاعتصام البارز في جامعة كولومبيا في أبريل ٢٠٢٤. وخلال حملته الانتخابية لعام ٢٠٢٤، وصف الرئيس ترامب تلك الاحتجاجات بأنها “مؤيدة لحماس” و”معادية للسامية” و”معادية لأميركا”، وتعهد علنًا بـ”طرد أي طالب أو أكاديمي غير مواطن شارك فيها خارج البلاد”.

ولتنفيذ هذه الأوامر التنفيذية، زُعم أن وزارة الخارجية وهيئة الهجرة والجمارك الأميركية أطلقتا برنامج مراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعرف باسم “Catch and Revoke”، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الطلاب والأكاديميين غير المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين أو انتقدوا السلوك العسكري الإسرائيلي. وكجزء من هذا البرنامج ورد أن الجامعات حصلت على قوائم بأسماء أشخاص تم الإبلاغ عنهم لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضدهم.

كان من أوائل المتأثرين محمود خليل، وهو مقيم دائم قانوني وخريج حديث من جامعة كولومبيا، حيث تم اعتقاله في سكن الطلاب وسحب بطاقة إقامته الدائمة (الجرين كارد) وتلقى إشعارًا بالترحيل بموجب بند متعلق بالسياسة الخارجية. وفي الوقت ذاته تقريبًا، قامت السلطات الفيدرالية بإلغاء تأشيرات أو أوضاع الإقامة لأربعة أكاديميين غير مواطنين على الأقل. ومن بينهم يونسيو تشونغ، طالبة في كولومبيا ومقيمة دائمة قانونية، تم إلغاء إقامتها بعد مشاركتها في احتجاج طلابي مؤيد لفلسطين؛ وبدر خان سوري، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة جورجتاون، ألغيت تأشيرته بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تروج لـ”دعاية حماس” وعلاقات غير مباشرة بمستشار مرتبط بحماس؛ ومرشح الدكتوراه في جامعة كورنيل، مومودو تآل، ألغيت تأشيرته بعد رفضه تسليم نفسه للسلطات في إطار إجراءات ترحيله بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة لفلسطين؛ وطالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، روميسا أوزتورك، تم احتجازها وسحب تأشيرتها بعد نشر مقال رأي ناقد لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز الطالب في جامعة كولومبيا والمقيم الدائم القانوني محسن مهدوي، الذي ساعد في تنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، من قبل وزارة الأمن الداخلي، والتي تسعى الآن إلى ترحيله.

في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، رفعت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) وثلاثة من فروعها المحلية (فرع كلية هارفارد وفرع جامعة نيويورك وفرع جامعة روتغرز-اتحاد المعلمين الأميركيين)، بالإضافة إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط (MESA)، دعوى قانونية تطعن في ما وصفته بـ”سياسة الترحيل الأيديولوجي” التي أعلن عنها ونفذها مسؤولون فدراليون. وتُعد AAUP جمعية غير ربحية ونقابة وطنية تضم أساتذة وطلاب دراسات عليا ومهنيين أكاديميين آخرين، وتتمثل مهمتها في تعزيز الحرية الأكاديمية والحكم المشترك. أما جمعية MESA فهي جمعية علمية غير ربحية مكرسة لدراسة الشرق الأوسط، وتضم في عضويتها أساتذة وطلابًا يعتمد عملهم الأكاديمي على تبادل الأفكار بحرية عبر الحدود الوطنية.

وبالإضافة إلى الأفراد المذكورين أعلاه، أشارت الشكوى إلى عدد من الأفراد المجهولين المنتسبين إلى المنظمات المدّعية ممن تأثروا أيضًا بهذه السياسة المزعومة. ويشمل ذلك خمسة أعضاء غير معروفين من AAUP واثنين من MESA، جميعهم أساتذة أو محاضرون مقيمون دائمون بصفة قانونية، إلى جانب طالب مجهول على ارتباط وثيق بأحد فروع AAUP. وبحسب الشكوى، فإن هؤلاء الأفراد استجابوا للسياسة من خلال حذف منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وكتاباتهم السابقة والتوقف عن تدريس أو تعيين مواد تتعلق بفلسطين وإسرائيل والانسحاب من المؤتمرات وتجنب السفر الدولي وإزالة معلوماتهم المهنية من مواقع الجامعات. كما امتنع عدد منهم عن التحدث في المسيرات والاحتجاجات أو في المنتديات العامة وقرروا عدم المشاركة في فعاليات مثل المناقشات العامة أو عروض الأفلام.

وقد رُفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة ماساتشوستس ضد وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم والمدير المؤقت لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية تود ليونز ووزارتي الخارجية والأمن الداخلي والرئيس ترامب بصفته الرسمية والولايات المتحدة الأميركية (مع لاحقًا شطب ترامب والولايات المتحدة كأطراف في بعض المطالبات). وسعت المنظمات إلى الحصول على أحكام قضائية وتصريحات قضائية تُبطل السياسة التي استهدفت بموجبها الحكومة الطلاب والأكاديميين غير المواطنين بالاعتقال والاحتجاز وسحب التأشيرات والترحيل لمجرد تعبيرهم عن آراء مؤيدة لفلسطين أو ناقدة لإسرائيل.

وفي جلسة استماع عُقدت في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، وافقت المحكمة، بموافقة الأطراف، على تحويل طلب الأمر الزجري المؤقت إلى محاكمة كاملة بشأن جوهر القضية (أي مراجعة شاملة للوقائع والمطالبات القانونية) واعتبرت اعتراض الحكومة بمثابة طعن في صلاحية المحكمة وفي كفاية الشكوى واعتبرت رد المنظمات هو ردّها على هذا الطعن.


نظرة على القرار

أصدر القاضي ويليام جي. يونغ من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة ماساتشوستس المذكرة والأمر القضائي باسم المحكمة. تمثلت القضايا الرئيسية في ما إذا كانت ما تُعرف بـ”سياسة الترحيل الأيديولوجي” — التي يعتقل بموجبها كبار المسؤولين الفيدراليين الطلاب والأكاديميين غير المواطنين ويحتجزونهم ويلغون تأشيراتهم ويشرعون في إجراءات ترحيلهم فقط بسبب تعبيرهم السياسي المؤيد لفلسطين أو “المناهض لإسرائيل” — يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الفيدرالية بموجب التعديلين الأول والخامس من الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية (APA)، وما إذا كانت هذه الدعاوى محظورة بموجب أحكام قانون الهجرة والجنسية (INA) التي تحد من اختصاص المحاكم.

جادلت المنظمات بأن المحكمة الفيدرالية تملك الاختصاص للنظر في الدعوى رغم استناد الحكومة إلى حاجزين خاصين بالهجرة. فتنص المادة ١٢٥٢(و) من قانون الهجرة والجنسية على تقييد صلاحية المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية تعرقل تنفيذ قوانين الترحيل الفيدرالية وذكرت المنظمات أن هذا لا ينطبق لأن الدعوى لا تتعلق بأحكام قانونية بعينها، بل بسياسة عامة وشاملة. وأضافت أنها تطلب وقف التنفيذ بموجب APA (قانون فيدرالي يسمح للمحاكم بمراجعة وإلغاء تصرفات الجهات الحكومية غير القانونية أو التعسفية)، وهو نوع من الإغاثة القضائية غير الزجرية لا يخضع لنطاق ١٢٥٢(و). أما المادة ١٢٥٢(ز) فتمنع مراجعة قرارات ترحيل معينة في قضايا فردية (مثل قرار البدء بإجراءات الترحيل)، لكن المنظمات أوضحت أن دعواها “ليست مرفوعة من قبل أو نيابة عن أجنبي ولا تتعلق بإجراءات ترحيل” بل تطعن في “سياسة غير دستورية وشاملة” تؤثر في الخطاب الأكاديمي والسياسي، ما يخرجها من نطاق هذا القيد. [ص. ٢٧]

وفيما يتعلق بالصفة القانونية لرفع الدعوى، أكدت المنظمات توافر الصفتين الجمعية والتنظيمية. فالصفة الجمعية تتيح للمنظمة مقاضاة الحكومة نيابةً عن أعضائها إذا كان أولئك الأعضاء يملكون الصفة لرفع الدعوى بأنفسهم وإذا كانت القضية ترتبط بهدف المنظمة الأساسي ولا تستلزم مشاركة فردية من الأعضاء. وذكرت المنظمات أن أعضاءها غير المواطنين تأثروا بشدة من تأثير مُثبَت على حرية التعبير الأكاديمية ومثل حذف كتابات سابقة ورفض تولي أدوار قيادية وتعديل الخطط الدراسية وحتى مغادرة مدنهم بسبب السياسة المطعون عليها و”التهديدات” الحكومية بالترحيل بناءً على تعبير محمي. كما قالت إن أعضاءها المواطنين تضرروا أيضًا من عدم قدرتهم على التفاعل مع زملائهم غير المواطنين. وتتيح الصفة التنظيمية للمنظمة مقاضاة الحكومة بصفتها الخاصة إذا تضررت مباشرة، مثل اضطرارها لتحويل مواردها بسبب السياسة المطعون عليها. وأشارت المنظمات إلى انخفاض ملحوظ في أعداد التسجيل في فعالياتها وانسحاب باحثين غير مواطنين من مناصب قيادية واضطرارها لتخصيص وقت موظفين كبير لتقديم استشارات قانونية متعلقة بالهجرة. [ص. ٥١]

وأوضحت المنظمات أن سياسة الترحيل الأيديولوجي، التي تستهدف تحديدًا الخطاب المؤيد لفلسطين أو “المناهض لإسرائيل”، تشكّل تقييدًا غير دستوري يستند إلى مضمون ووجهة نظر التعبير السياسي وتنتهك التعديل الأول. وأضافت أن الحملة المصاحبة لمعاقبة هذا الخطاب تُعد رقابة غير قانونية بموجب منع المحكمة العليا لأي تهديد حكومي يؤثر على حرية التعبير. وذكرت المنظمات أن التوجيهات التنفيذية والإرشادات غير المكتوبة “يمكن الطعن عليها بسبب الغموض” بموجب التعديل الخامس للدستور، عندما تردع التعبير المحمي، وأن استخدام توصيفات فضفاضة مثل “مؤيد لحماس” لأنشطة حقوقية سلمية لا يفي بشرط الإشعار الواضح المطلوب في مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة. [ص. ٦٢] وفي الطعن بموجب APA، استندت المنظمات إلى “الافتراض القوي لمصلحة المراجعة القضائية”، وأكدت أن “الإجراء النهائي للوكالة” — أي القرار الذي يمثل نهاية عملية اتخاذ القرار وله تبعات قانونية — “لا يشترط أن يكون مكتوبًا” وأنه “لا يوجد علاج مناسب آخر” للتأثير المنهجي على حرية التعبير” لأن إجراءات الترحيل الفردية لا يمكن أن تعالج الضرر الجماعي للخطاب الأكاديمي والحكم المؤسسي. [ص. ٦٤]

في المقابل، جادلت الحكومة أن المحكمة تفتقر للاختصاص لإصدار الإغاثة الزجرية التي تطالب بها المنظمات بموجب قانون الهجرة والجنسية بسبب حظر المادة ١٢٥٢(و) على التدخل في كيفية تنفيذ سلطات الترحيل، وأن المادة ١٢٥٢(ز) تسلب المحكمة سلطتها على مراجعة قرارات الترحيل. قالت الحكومة إن طعن المنظمات، رغم صياغته على أنه اعتراض على سياسة عامة، ينبع في حقيقته من قرارات فردية. وبشأن الصفة، جادلت الحكومة أن لا المنظمة ولا أعضاؤها تعرضوا لضرر ملموس ومحدد يمكن ربطه مباشرة بأفعال الحكومة أو يمكن للمحكمة معالجته. وذكرت أن لا أحد من الأعضاء غير المواطنين تم استهدافه مباشرة — لم تُلغَ تأشيرات أو بطاقات إقامة دائمة — وبالتالي فإن أي تأثير محتمل على حرية التعبير هو أمر نظري. وحذّرت من أن منح الصفة في ظل هذه الظروف قد يفتح الباب أمام أي منظمة أكاديمية للطعن في تطبيق قوانين الهجرة لمجرد وجود مخاوف عامة. وفيما يتعلق بالصفة التنظيمية، ادعت الحكومة أن الأضرار المزعومة، مثل انخفاض الحضور وتحويل وقت الموظفين، هي نتائج غير مباشرة لقرارات حاملي التأشيرات، وليست أضرارًا مباشرة من السياسة.

طرحت الحكومة ثلاث حجج رئيسية في الموضوع. بشأن التعديل الأول، ادعت أن المنظمات قد أساءت وصف مجموعة من الإجراءات المستقلة والتصريحات الرسمية باعتبارها سياسة موحّدة، وأن تلك الإجراءات تندرج ضمن سلطة الحكومة في تنفيذ قوانين الهجرة. وأضافت أن الأوامر التنفيذية “تتناول سلوكًا غير قانوني” — تحديدًا دعم الإرهاب أو التهديدات السياسية الخارجية — وبالتالي لا تُعد قيودًا تستند إلى المضمون أو وجهة النظر. [ص. ٥٤] أما بشأن التعديل الخامس، فقد قالت الحكومة إن مبدأ الغموض لم يُطبّق أبدًا خارج السياقات التشريعية أو اللوائح المكتوبة. وبموجب APA، أكدت الحكومة أنه لا يوجد “إجراء نهائي للوكالة” لأن السياسة المزعومة لم “تحدد الحقوق والالتزامات” أو “تُحدث آثارًا قانونية”، وأن INA يمنع مراجعة مثل هذه القرارات أصلًا. [ص. ٦٣]

أكدت المحكمة سلطتها للنظر في الدعوى برفضها دفوع الحكومة المتعلقة بسحب الاختصاص واعترافها بوجود الصفتين الجمعية والتنظيمية. وأوضحت أن المادة ١٢٥٢(و)(١) من INA تقيّد فقط فئة ضيقة من الأوامر الزجرية، دون أن تمس اختصاص الموضوع بحد ذاته، وأن المحكمة العليا في قضية Garland v. Aleman Gonzalez رأت أن هذا النص “يحرم” المحاكم الأدنى من النظر في طلبات الإغاثة الزجرية الجماعية ضد بعض أحكام INA، لكنه لا يمنع إصدار أحكام تصريحية أو الفصل في دعاوى APA. [ص. ٢٣] كما استشهدت المحكمة بقرارات المحكمة العليا في Reno v. American-Arab Anti-Discrim. Comm (AADC) وقرار محكمة الاستئناف في NWDC Resistance v. Immigration & Customs Enf’t، ووجدت أن المنظمات لا تطلب مراجعة أوامر ترحيل فردية، بل تطعن في السياسة التي تقف خلف هذه القرارات، وبالتالي فإن المادة ١٢٥٢(ز) لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها.

وأكدت المحكمة أيضًا أن المنظمات استوفت متطلبات الصفة الجمعية والتنظيمية. وجدت أن AAUP وMESA قدمتا ادعاءات معقولة تفيد بأن أعضاءهما غير المواطنين تعرضوا لتأثير “معقول موضوعيًا” على حقوقهم بموجب التعديل الأول نتيجة تهديد فعلي بإلغاء التأشيرات أو الترحيل، كما ظهر في سلوكهم مثل حذف الكتابات وتعديل الخطط الدراسية وتجنب المشاركة العامة. واعتبرت أن هذه الادعاءات كافية لتثبيت الصفة الجمعية، خصوصًا أن الإغاثة المطلوبة تستهدف سلوك الحكومة وليس أطرافًا ثالثة. كما وجدت أن MESA قدمت أدلة كافية على الضرر الفعلي، مثل انخفاض المشاركة في الفعاليات، وتراجع مهمتها الأكاديمية، وتحويل الموارد، وبالتالي تجاوزت العتبة المطلوبة. ولم تفصل المحكمة في الصفة التنظيمية لـAAUP، لأن وجود صفة لمدعٍ واحد يكفي لمواصلة الدعوى.

في تقييم ادعاءات التعديل الأول، أعادت المحكمة التأكيد على أن “غير المواطنين يتمتعون ببعض حقوق التعديل الأول” وأن الخطاب السياسي يقع “في صميم” تلك الحماية. [ص. ٥٥] واستنادًا إلى قضيتي Bantam Books, Inc. v. Sullivan وAADC لتوضيح أن التهديدات الحكومية غير المباشرة للخطاب الخاص يمكن أن تنتهك التعديل الأول، رأت المحكمة أن الوقائع الواردة — سياسة غير مكتوبة لترحيل غير المواطنين بسبب التعبير المؤيد لفلسطين أو المنتقد لإسرائيل، وحملة من “التهديدات المقنّعة” — تُعد تقييدًا للمضمون ووجهة النظر ورقابة غير قانونية غير رسمية. وأشارت إلى أن “قواعد الخطاب غير المكتوبة أو الغامضة ولكن المطبقة بعقوبات قاسية، قد تؤدي إلى تقييد واسع أكثر من تلك الواضحة”، وخلصت إلى أنه في هذه المرحلة، يجب الأخذ بافتراض وجود هذه السياسة وتأثيرها السلبي ورفضت إسقاط دعاوى التعديل الأول في هذه المرحلة. [ص. ٦٠]

رفضت المحكمة دعوى التعديل الخامس المبنية على الغموض، معتبرة أن مبدأ “البطلان بسبب الغموض” ينطبق فقط على القوانين أو اللوائح المكتوبة، وليس على السياسات التنفيذية غير المكتوبة. وأكدت أن مخاوف العدالة التي يعالجها هذا المبدأ لا تبرر طعنًا دستوريًا واسعًا ضد ممارسات غير محددة أو غير رسمية. وبما أن الطعن استهدف سياسة غير مكتوبة، لم تجد المحكمة أساسًا قانونيًا للدعوى وقررت إسقاط هذا الادعاء.

أما بشأن دعوى APA، فقد أكدت المحكمة الافتراض القوي لمصلحة المراجعة القضائية ورفضت حجة الحكومة بأن الإجراء النهائي يجب أن يكون مكتوبًا. وبالاستناد إلى سوابق مثل R.I.L-R. v. Johnson وAmadei v. Nielsen، قررت المحكمة أن التصريحات والممارسات التنفيذية المنتظمة مثل استهداف الخطاب المؤيد لفلسطين لعقوبات هجرة يمكن أن تُشكّل “إجراءً نهائيًا” إذا ترتب عليها تبعات قانونية أو حددت حقوقًا. ووجدت أن المنظمات قدّمت ادعاءات معقولة بوجود مثل هذا الإجراء في هذه القضية. وفيما يتعلق بشرط عدم وجود علاج مناسب آخر، رأت المحكمة أن إجراءات الترحيل الفردية لا يمكن أن تعالج بشكل فعّال الضرر الأوسع الذي تتسبب به السياسة على حرية التعبير الأكاديمية ومهام المنظمات، وذكرت أن “الأضرار التي لحقت بالمدعين لا يمكن معالجتها إلا من خلال APA“. [ص. ٦٦] وبناءً عليه، رفضت المحكمة طلب إسقاط دعوى APA.

في الختام، مهّدت المحكمة الطريق للمراجعة القضائية لما يُعرف بـ”سياسة الترحيل الأيديولوجي” عبر رفض دفوع الحكومة المتعلقة بالاختصاص بموجب المادتين ١٢٥٢(و) و١٢٥٢(ز) من INA، ووجدت أن للمنظمات الصفة القانونية للمقاضاة. وقررت أن المنظمات قدّمت ادعاءات معقولة عن وجود تأثير مثبط ملموس ومعقول موضوعيًا على التعبير السياسي لأعضائها غير المواطنين، مما يثبت الصفة الجمعية، وأن MESA تضررت فعليًا من خلال المساس بأنشطتها، مما يثبت الصفة التنظيمية. وفيما يتعلق بالمطالب الموضوعية، سمحت المحكمة باستمرار الدعوى على أساس التعديل الأول وAPA، لوجود ادعاءات كافية بأن سلوك الحكومة يمثل تمييزًا في المضمون ووجهة النظر وحملة تهديدات قسرية. لكنها أسقطت دعوى الغموض بموجب التعديل الخامس، معتبرة أن حماية الإجراءات القانونية لا تنطبق على السياسات غير المكتوبة. وسيستمر نظر القضية على أساس التعديل الأول وAPA، بينما تم إسقاط دعوى الغموض.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يوسّع هذا الأمر من نطاق حرية التعبير من خلال تأكيده على أنه لا يمكن استهداف الطلاب والباحثين غير المواطنين بالترحيل بسبب خطابهم المؤيد لفلسطين أو الناقد لإسرائيل. ومن خلال منحه الصفة القانونية للروابط والجمعيات، يضع هذا الحكم نفسه جنبًا إلى جنب مع قضية AADC وسوابق قضائية أخرى تتعلق بالتعديل الأول، مما يؤكد أن التهديدات الخفية بالترحيل تُعد رقابة غير قانونية ويجب أن تخضع لرقابة قضائية بموجب التعديل الأول وقانون الإجراءات الإدارية.

ومن خلال تبني افتراض قانون الإجراءات الإدارية بإمكانية المراجعة القضائية، يضمن الحكم إمكانية الطعن في أي حملة تهدف إلى تقييد التعبير المحمي – مهما كانت غير رسمية – باعتبارها إجراءً نهائيًا من جهة حكومية. ويؤسس هذا الحكم لسابقة قانونية تشكل وسيلة إضافية للحد من السلطة التنفيذية، بما يضمن أن يبقى الخطاب الأكاديمي والسياسي المتعلق بالشؤون العامة محصنًا بالكامل من سياسات الترحيل التي تسعى إلى تقييده.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك