المراقبة / التصنت, حرية الصحافة والإعلام, تنظيم المحتوى والرقابة عليه, الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
مركز امابهونجاني للصّحافة الاستقصائية ضدّ وزير العدل والخدمات الاصلاحيّة
جنوب أفريقيا
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
قضت المحكمة العليا في ولاية كرالا أنّ التّقييد المفروض على استخدام الهواتف الجوّالة داخل مبيت للفتيات يمثّل انتهاكا غير مبرّر لحقّ النّفاذ إلى شبكة الانترنت والحقّ في الخصوصيّة والحقّ في التّعليم. تقدّمت الطّالبة فهيمة شرين بالقضيّة بعد أن طُلب منها أن تغادر المبيت الجامعيّ الذي تقيم فيه بعد أن رفضت التقيّد بالتّراتيب المعتمدة في المبيت التي تمنع استعمال الهواتف الجوّالة في أوقات معيّنة. اعتمدت المحكمة في حكمها على المعاهدات الدوليّة التي تبيّن من خلالها أن المبيت ملزم بضمان حريّة التّعبير عبر شبكة الانترنت لنزيلاته وأنّ المصادر الالكترونيّة تمثّل فرصا ثمينة للتعلّم الشّامل والمتاح للجميع وهو عنصر ضروريّ لتقدّم المسار العلمي للطّلبة. أمرت المحكمة الجامعة بمراجعة سياساتها لتتخلّى عن الأحكام التّمييزيّة على أساس النّوع الاجتماعي وعلى نحو تجعلها لا تحول دون نفاذ الطّلبة إلى المعلومات والمصادر التعليميّة. اعتبرت المحكمة أنّ القيد المفروض “غير مبرّر بالمرّة” وطالبت بإعادة قبول شيرين فورا في المبيت كما أعلنت أنّ الحقّ في النّفاذ إلى الأنترنت أصبح جزء من الحقّ في التّعليم وكذلك الحقّ في الخصوصيّة بمقتضى المادّة 21 من دستور الهند.
المدّعية هي فهيمة شرين، طالبة في كليّة Sree Narayaguru التابعة إلى جامعة كاليكوت كانت تقيم في مبيت خاصّ بالفتيات تديره الكليّة. تقدّمت بالقضيّة بعد أن اعتمد المبيت تراتيب جديدة تحدّ استعمال الهواتف الجوّالة داخل المبيت بين العاشرة مساء والسّادسة صباحا ثمّ من السّادسة ظهرا إلى العاشرة ليلا كما منعت تلك التّراتيب استعمال الحاسوب المحمول على الطّالبات المسجّلات في المراحل الجامعيّة الأولى.
شملت الأطراف المدّعى عليها ولاية كرالا وجامعة كاليكوت ولجنة المنح الجامعيّة ومدير كليّة Sree Narayaguru والحارسة المساعدة والمسؤولة عن المبيت.
بعد إعلامها بالتّراتيب الجديدة اشتكت شيرين الأمر إلى الحارسة المساعدة وإلى المسؤولة عن المبيت وإلى مدير الكليّة وأعلمتهم أنّها لا يمكنها احترام القرار الجديد وخلال اجتماع مع والدي شيرين أعلمهما مدير الكليّة أنّه ينبغي على ابنتهم الالتزام بالتّراتيب أو مغادرة المبيت فورا وطلب إثر ذلك من كافّة المقيمات أن تلتزمن كتابيّا باحترامهنّ للتراتيب. تمّ أيضا توجيه إشعار إلى شيرين يفيد بضرورة إخلائها لمكانها في المبيت في غضون 12 ساعة. بسبب عدم توفّر السّكن لها لم تتمكّن شيرين من متابعة الدّروس في الكليّة لأنّ مكان إقامتها كان يفرض عليها أن تقطع يوميّا قرابة 150 كلم.
عندما قدمت شيرين لإخلاء غرفتها وجدت الأبواب مغلقة ولم يسمح لها المسؤولون عن المبيت بجمع أغراضها.
أكّدت شيرين أنّ المبيت قال بأنّ القيد الجديد المفروض على الهواتف الجوّالة كان بطلب من الأولياء بيد أنّ والديها لم يتلقّيا ايّ دعوة للحضور في أيّ اجتماع كان لمناقشة هذا الموضوع قبل اعتماد تلك التّراتيب كما ذكرت أنّ تطبيق تلك التّراتيب تمييزيّ لأنها مفروضة داخل مبيت الطّالبات فحسب وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من المبادئ التّوجيهيّة الصّادرة عن لجنة المنح الجامعيّة التي تمنع التّمييز بين الجنسين.
وعليه اعتبرت شيرين أنّ القيد المفروض اعتباطي ويمسّ من جودة التّعليم المتوفّر للطّالبات كما اعتبرت أنّ القيد يمثّل خرقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة ولإعلان بيجين وللإعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما تتضارب هذه السياسة دون مجال للشكّ مع اعتراف الولاية بأنّ الحقّ في النّفاذ إلى الانترنت هو أحد حقوق الانسان ومع سياستها المتّجهة نحو توفير الانترنت لجميع المواطنين من خلال “تمشّي يولي الاهتمام الأوّل لخدمات الحوكمة الالكترونيّة” في إطار الرّؤية الرقميّة التي اعتمدتها ولاية كرالا. إضافة إلى ذلك فقد تسبّب القيد المفروض من إلحاق أضرار بالبرامج التعليميّة الرقميّة التي أطلقتها ولاية كرالا ووزارة التّربية لتمكين الطّلبة من متابعة الدّروس عبر الهواتف الجوّالة واللوحات المحمولة.
ذكّرت شيرين بأنّ الحقّ في النّفاذ إلى الانترنت يشكّل جزء من حريّة الرّاي والتّعبير المكفول بمقتضى الفصل 19 (1) (أ) من الدّستور الهندي وأنّ فرض قيد على استخدام الهاتف الجوّال في قضيّة الحال لا يدخل في إطار القيود المعقولة التي نصّ عليها الفصل 19 (2) من الدّستور. وفيما يتعلّق بحقّها في الخصوصيّة قالت شيرين بأنّها راشدة بمقتضى القانون ولا يحقّ للمبيت بأن يتدخّل في استخدامها لهاتف جوّال كما أنّ مصادرة الهواتف الجوّالة يشكّل خرقا للحقّ في الخصوصيّة وفي الاستقلاليّة الذاتيّة لغيرها من المقيمات في المبيت.
مستشهدة بسوابق قضائيّة عديدة اعتبرت شيرين أنّ القيد المفروض ثمّ طردها من المبيت يتعارضان مع القانون ويمثّلان خرقا لعدد من حقوقها منها حقّها في حريّة التّعبير وحقّها في الخصوصيّة وحقّها في التّعليم.
استند المدّعي عليهم على الاجتهادات القضائيّة للقول بأنّهم تصرّفوا في إطار ما يخوّله لهم القانون كممثلين للمؤسّسة التربويّة لفرض الانضباط وهو جزء لا يتجزّأ من دور المؤسّسة التربويّة المتمثّل في تأطير وتوجيه سعي الطّالبات إلى طلب العلم. كما ذكروا أنّ شيرين ووالديها قد سبق لهم أن وقّعوا على وثيقة قبولها في المبيت تفيد أنّها مطالبة باتّباع التّراتيب أثناء إقامتها داخله.
قال مدير الكليّة أنّ التّراتيب الجديدة جاءت استجابة إلى طلب من الأولياء الذين كانوا يريدون ضمان تركيز الطّالبات على الدّراسة كما ذكر أنّه لا يوجد أيّ قيد على استعمال الحواسيب المحمولة وأنّ شيرين هي المقيمة الوحيدة التي صدرت عنها هذه الدّعوى.
كما قالت الحارسة المساعدة أنّها تعرّضت للإهانة من قبل والد شيرين الذي انتقدها بكلّ صرامة أمام الطّلبة والأولياء والمدرّسين لأنّها تمنع استعمال الهاتف الجوّال في هذا العصر الحديث.
تمّ قبول المدير التّنفيذي لمنظّمة SFLC.IN التي تتولّى تقديم الخدمات القانونيّة لفائدة حماية الحريّات المدنيّة في العالم الرّقمي كطرف ثالث في القضيّة وتقدّم بإفادة مضادّة قال فيها انّ الحدّ من استعمال الهواتف الجوّالة والحواسيب المحمولة دخل المبيت يشكّل خرقا لحقّ الطّالبات في اكتساب المعارف عبر المصادر الرقميّة. كما أشار بأنّ العديد من الطّالبات تعتمدن على الهاتف الجوّال أكثر من الحاسوب المحمول في دراستهنّ لأنهنّ غير قادرات على توفير الجهازين في نفس الوقت وحتّى عندما يتوفّر لهنّ حاسوب محمول فإنّ خدمات الواي فاي لا تكون متوفّرة وكافية في جميع الأوقات.
حسب اليونسكو توجد المرأة في مرتبة متأخّرة في مجال استعمال الانترنت لأنّ نسبة النسّاء ضمن مجموع مستخدمي خدمات الانترنت لا يتجاوز 30% وما القرار الاعتباطيّ الذي اتّخذه المبيت سوى خطوة أخرى نحو المزيد في تهميش الطّالبات اللاتي تقمن داخله مقارنة بالطّلبة الذّكور الذين لا يخضعون إلى نفس هذه السياسة. واعتبرت منظّمة SFLC.IN أنّ هذا القيد المفروض بناء على التّفرقة بين الجنسين يرقى إلى درجة الانتهاك لحقّ الطّالبات المقيمات في المبيت في حريّة التّعبير كما تمّ الإقرار به في القضيّة بين وزارة الاعلام والإذاعة ضدّ رابطة الكريكت في البنغال (AIR 1995 SC 161). كما أنّ اللائحة الصّادرة عن لجنة المنح الدّراسيّة سنة 2016 دعت الجامعات إلى ضبط الدّروس المتوفّرة عبر الانترنت التي يمكن للطّلبة أن يحصلوا بشأنها على رصيد لكنّ السّياسة المطعون فيها من شأنها أن تحرم الطّالبات من فرصة النّفاذ إلى المنصّة المخصّصة لتلك الدّروس. انطلاقا من قضيّة Bennet Coleman وOrs ضدّ اتّحاد الهند (AIR 1973 SC 106) ذكّر مدير المنظّمة بأنّ القيد المفروض خارج عن نطاق الفصل 19 (2) من دستور الهند لذلك ليس له أيّ سند قانونيّ وأنّ مصادرة الهواتف المحمولة تشكّل انتهاكا لحقّ الطّالبات في الخصوصيّة وحقهنّ في الملكيّة بمقتضى الفصل 300 أ من الدّستور.
تمّ الاستماع إلى بيان الدّعوى يوم 19 سبتمبر 2019 والتّصريح بالحكم في ذات اليوم.
تلت القرار القاضية ب. أشا بعد أن جلست كقاضي منفرد في المحكمة العليا بكرالا.
تمثّلت القضيّة الأساسيّة بالنّسبة إلى المحكمة في تحديد ما إذا كانت القيود التي فرضها المبيت على استعمال الهاتف الجوّال تمثّل تعدّيا على الحقوق الأساسيّة للمدّعية حتّى وإن كانت السّياسة المعتمدة تستجيب إلى طلبات تقدّم بها أولياء غيرها من الطّالبات المقيمات في المبيت.
درست المحكمة أوّلا حقّ الطّالبة في الإقامة في مبيت وما إذا كانت الكليّة مطالبة بتوفير الإقامة إلى الطّلبة الذين يوجد مقرّ إقامتهم بعيدا عن الكليّة. حسب اللوائح الأولى لسنة 1978 المنظّمة لعمل جامعة كليكوت ينبغي على كلّ طالب لا يقيم مع والديه/وليّ أمره أن يقيم في المبيت التّابع إلى الكليّة/الجامعة. خلصت المحكمة إذن إلى أنّ الكليّة مطالبة بتوفير الإقامة وأنّه من حقّ الطّلبة الإقامة في المبيت الجامعي وأنّهم يخضعون بذلك إلى ” السّلطة التّأديبيّة” للحرّاس وللمسؤولين عن المبيت.
ثمّ طرحت المحكمة السؤال المتعلّق بما إذا كان القيد قد حال دون ” اكتساب الطّالبات للمعارف” خلال ساعات الدّراسة عبر هواتفهنّ الجوّالة ممّا من شأنه أن يشكّل خرقا لحقوقهنّ الأساسيّة.
رأت المحكمة أنّ التعلّم عبر الأنترنت يوفّر فوائد لا حصر لها وأنّ الهواتف الجوّالة تيسّر تبادل الأفكار والنقاشات الجماعيّة وتنزيل البيانات أو الكتب الرقميّة وكذلك المشاركة في الدّروس عبر الوسائط الالكترونيّة على غرار برنامج SWAYAM للجنة المنح الجامعيّة. اشارت المحكمة إلى أنّ الطّالب في الجامعة هو راشد ويستطيع أن يتحمّل مسؤوليّة دراسته رغم انتشار الاستعمالات المشينة للمعدّات الالكترونيّة بما فيها الحواسيب المحمولة لذلك يمكنه استعمال هاتفه الجوّال للنّفاذ إلى الانترنت ” لاكتساب المعارف من جميع المصادر” سعيا إلى ” تحقيق الامتياز ودفع جودة ومعايير التّعليم”. (ص. 18)
ذكّرت المحكمة بمرافعة لسان الدّفاع نيابة عن شيرين التي تعرّضت إلى القرار 23/2 لمجلس حقوق الانسان بشأن دور حريّة الرّاي والتّعبير في تمكين المرأة. يدعو القرار جميع الدّول إلى دفع واحترام وضمان ممارسة المرأة عبر شبكة الانترنت وخارجها لحريّة التّعبير وإلى تيسير المشاركة المتساوية والنّفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. (ص. 18) كما أشارت المحكمة إلى أهميّة قرار الأمم المتحدة 26/13 حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها” (ص. 19) الذي أكّد على أنّ النّفاذ إلى المعلومات عبر الانترنت يساهم في دفع التّعليم من خلال توفير فرص أكبر لتعليم شامل وفي المتناول كما دعا الدّول إلى “تشجيع محو الأمية الرقمية وتيسير الحصول على المعلومات عبر الإنترنت، الأمر الذي يمكن أن يكون أداة مهمة في تيسير النهوض بالحق في التعليم”. (ص.19) وبناء على قضيّة Vishaka و Ors ضدّ ولاية اجستان (AIR 1997 SC 3011) أوردت المحكمة أنّه “ينبغي تفسير المعاهدات و المعايير الدوليّة بالاقتران مع الحقوق الأساسيّة التي كرسها دستور الهند في غياب قانون معتمد على المستوى الداخلي في المجال عندما لا يكون هنالك تضارب بينهما” وذلك على ضوء الفصلين 51 (ج) و 253 لدستور الهند و بناء عليه خلصت المحكمة إلى أنّ ” الحقّ في النّفاذ إلى شبكة الانترنت أصبح جزء من الحقّ في التعلّم و في الحقّ في الخصوصيّة بمقتضى الفصل 21 من دستور الهند”.
بالنّسبة إلى عدم سحب القيد على استخدام الهواتف الجوّالة على مبيت الطّلبة من الذّكور، شجبت المحكمة أوجه التحيّز التي مازالت المرأة تواجهها في مجتمعنا اليوم واعتبرت أنّه لا بدّ من وضع حدّ لمثل هذا النّوع من المعاملة التّمييزيّة ضدّ المرأة. (انظر قضيّة Charu Khurana ضدّ اتّحاد الهند (2015) 1 SCC 192). تطرّقت المحكمة كذلك إلى الرّقابة الأبويّة واستشهدت بما وصلت إليه المحكمة العليا من كون السّلطة الأبويّة معرّضة لطعن دستوريّ على أساس الحفاظ على الحقّ في الخصوصيّة” وأنّه ” عوض تقييد حريّة المرأة يفضّل الدّفع نحو اعتماد نهج التّمكين عبر كافّة شرائح المجتمع”. (ص.21)
وقد اعتبرت المحكمة العليا في حكمها الصّادر بشأن قضيّة Puttaswamy ضدّ اتّحاد الهند (2017) 10 SCC 1 أنّ الحقّ في الخصوصيّة يمثّل جزء لا يتجزّأ من الحقّ في الحياة والحريّة الشخصيّة والكرامة وبذلك فهو حقّ اساسيّ بمقتضى الباب III من الدّستور.
في تأكيدها على الحاجة إلى الحفاظ على حريّة التّعبير في العصر الرقميّ، ذكّرت المحكمة بقضيّة S.Rengarajan ومن معه ضدّ Jagjivan Ram (1989) 2 SCC 574 التي اتّجه الحكم فيها إلى أنّ “…الرّقابة ينبغي أن تتماشى مع التّغييرات الاجتماعيّة وأن تواكب الأحداث وأنّ حريّة التّعبير هي حقّ مشروع يكفله الدّستور ولا يمكن ارتهانها من قبل مجموعة من الأشخاص المتعصّبين… (و) لا يمكن الحدّ منها على نحو مشروع سوى للأسباب المذكورة في الفصل 19 (2) وأن تبرّرها الضّرورة…” (ص.23)
استنادا إلى هذا المنطق ورغم الدّور الاشرافي المشروع الذي يضطلع به المدراء والحرّاس لا بدّ من تحوير “القوانين داخل المبيتات لتتلاءم مع التكنولوجيا العصريّة” ولضمان قدرة الطّلبة على الانتفاع بكافّة مصادر المعرفة ما لم يتسبّبوا في ازعاج لغيرهم من الطّلبة.
لهذا الغرض قرّرت المحكمة أنّ القيد المفروض على استعمال الهاتف الجوّال وضرورة تسليمه خلال ساعات الدّراسة “غير مبرّر بالمرّة”. وذكّرت مرّة أخرى بإعلان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي جاء فيه أنّ الحقّ في النّفاذ إلى شبكة الانترنت يشكّل “حريّة أساسيّة وأداة لتأمين الحقّ في التّعليم” وبأنّ “التّراتيب التي تمسّ بذلك الحقّ لا يمكن أن يقبلها القانون”. (ص. 24) وبذلك يصبح المبيت في حالة خرق لإحدى الحريّات الأساسيّة ولحقّ الطّالبات في الخصوصيّة ممّا من شأنه أن “يؤثّر سلبا على مستقبلهنّ وعلى المسار الدّراسي للاتي تردن اكتساب المعارف والتّنافس مع غيرهنّ من الطّلبة”.
وأخيرا قرّرت المحكمة بأنّ السّلطة المشرفة على المبيت مطالبة بتطبيق التّراتيب لكنّ تلك التّراتيب يجب أن تكون متماشية مع المتطلّبات العصريّة و الّا تحول دون نفاذ الطّلبة إلى المصادر التّعليميّة و بعد أن قضت بأنّ القيد المفروض غير مبرّر أمرت بإعادة إدماج شيرين فورا في المبيت و في نهاية الحكم حذّرت المحكمة شيرين و غيرها من المقيمات في المبيت من خلق أيّ إزعاج من خلال استعمال الهاتف الجوّال و دعت أيضا والدي شيرين إلى تجنّب ايّ عمل من شأنه أن يلحق الإهانة بالمسؤولين و العاملين في الكليّة أو المبيت.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يعزز هذا القرار من نطاق حريّة التّعبير عبر تدعيم الإعلانات الدوليّة التي مفادها أنّ حقّ النّفاذ إلى شبكة الانترنت يشكّل حريّة أساسيّة مرتبطة بالحقّ في التعلّم والحقّ في الخصوصيّة وهو قرار يدعو إلى الاهتمام باختلال التّوازن بين الجنسين في النّفاذ إلى المصادر التعليميّة ممّا يحدّ من تمكين المرأة وتقدّمها. كما يعترف الحكم بالحاجة إلى تحديث السياسات والبرامج لتتماشى مع هذا الزّمن الرّقمي ليتمتّع المجتمع من جميع المنافع والفرص المتوفّرة لتأمين تعليم شامل وفي متناول الجميع.
كما يمكن لهذا القرار أن يكون له تأثير ايجابيّ على النّهوض بالتعلّم عبر الوسائل الالكترونيّة كجزء لا يتجزّأ من الحقّ في التّعليم وأخيرا ساهمت المحكمة بذكرها للمعاهدات الدوليّة في تفسير الحقوق الأساسيّة التي يكفلها الدّستور الهندي في تعزيز التزام الهند تجاه حريّة التّعبير بمقتضى القانون الدّولي لحقوق الانسان.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
Sections (1)(a) and (2)
Section A
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.