التشهير / السمعة, حرية التعبير, الحريات الرقمية
المدعي العام ضد ثلاثة متهمين (هوية المتهمين محمية)
تونس
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Français
اعتبرت المحكمة الدستورية بزيمبابوي جريمة التشهير بكونها غير دستورية وتتعارض مع حماية حُرية التعبير بمُقتضى الدستور السابق للبلاد. (تقرر هذا في قضية ميسا زيمبابوي وآخرون ضد وزير العدل وآخرون).
نشرت صحيفة ستاندرد وهي صحيفة أسبوعية مُستقلّة يوم ٦٦ نوفمبر ٢٠١١ مقالا يتعلّق بمؤسسة جرين كارد للمُساعدات الطبية. زعمت الصحيفة بأن المؤسسة كانت تمرّ بضائقة مالية تجعلها غير قادرة على دفع أجور موظفيها ودائنيها.
وبالتالي أوقفت حكومة الزيمبابوي رئيس التحرير وصحفي (“المُدعيان”) من أجل جريمة التشهير. جاء في نص الاتهام بأن المُدّعيين نشرا المقال رغم علمهما بزيفه وبُطلانه وبهدف الإضرار بسُمعة المؤسسة.
استأنف المُدّعيان القضية أمام المحكمة الدستورية وطالبا ببطلان الدعوى الجنائية.
صرّح القاضي باتل ج أي برأي المحكمة. تمثلت المسألة بالأساس في معرفة ما إذا كان تجريم التشهير يُمثل تقييدا معقولا لحُرية التعبير الذي يحميه القسم ٢٠ (١) من الدستور السابق للبلاد. استنادا إلى القسم ٩٦ من القانون الجنائي بزمبابوي فإن نشر معلومات باطلة بنية الإضرار بسًمعة الآخرين يرتقي إلى جريمة التشهير وهي مُعرضة لغرامة مالية ولعقوبة سجن قد تصل إلى سنتين.
اعتمدت المحكمة على اختبار يتكوّن من ثلاثة أجزاء لتحليل الطبيعة الجنائية للجنحة في إطار الدستور السابق: (١) هل يكتسي الهدف ما يكفي من الأهمية لتبرير القيد من حُرية التعبير (٢) هل تتناسب الإجراءات العقابية للقانون بصفة معقولة مع الهدف و(٣) هل العقوبات الجنائية المُسلطة للحد من حُرية التعبير ضرورية لتحقيق الهدف.
اعتبرت المحكمة بأن القانون يتناسب بصفة معقولة مع الهدف الهام لحماية سُمعة وأعراض وحقوق وحُريات الأفراد. لكن رأت المحكمة بأن تجريم التصريحات التشهيرية يفتقد إلى مبدأ التناسب ولا يُعتبر ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
رأت المحكمة بأن تسليط عقوبات جنائية بسبب نشر تصريحات غير دقيقة أو خاطئة يتسبب ضمنيا في قمع وإخماد التدفق الحر للمعلومات حول مسائل تهم الشأن العام. وحسب المحكمة فإنه “من غير المعقول أن تؤدي صحيفة وظيفتها الاستقصائية أو الإعلامية دون التشهير بشخص أو بآخر”.
كما اعتبرت المحكمة أن توفر التعويضات المالية في القانون المدني المُتعلق بالتشهير يُمثل سببا إلزاميا لاعتبار التشهير الجنائي “غير ضروري وغير مناسب ولذلك مُبالغ فيه”.
وانتهت المحكمة إلى أن القسم ٩٦ من القانون الجنائي لا يتوافق مع مبدأ حُرية التعبير المضمّن بمُقتضى القسم ٢٠ (١) من الدستور السابق.
ومع ذلك ، فقد أشارت المحكمة إلى أنه قد يتم “الدفع بأن جريمة التشهير الجنائي هي قيد مبرر على حرية التعبير على النحو المذكور في المادة ٨٦ من الدستور الجديد”. كانت هذه مسألة “يمكن استخدامها كحجة ومراعاتها عند رفع القضية المناسبة لاتخاذ قرار بشأنها أمام هذه المحكمة”.
في قضية ٦ فبراير ٢٠١٦ ميسا زيمبابوي وآخرون ضد وزير العدل وآخرون، أعلنت المحكمة الدستورية أن جريمة التشهير الجنائي غير دستورية ولا تتفق مع حماية حرية التعبير. وهذا وضع حدًا لحالة عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للتشهير الجنائي في زيمبابوي.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
فسّرت المحكمة بدقة القيود المسلّطة من طرف الحكومة على حُرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات. فاعتبرت المحكمة أن العقوبات الجزائية المفروضة على تصريحات الثلب تؤدّي إلى قيود مفرطة وغير متكافئة تُعيق التدفق الحر للمعلومات في المجال العام.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
“States parties should consider the decriminalization of defamation and, in any case, the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.”
The Human Rights Committee ruled that the criminal sanction of imprisonment imposed by Philippines Revised Penal Code for libel was neither necessary nor reasonable.
The African Commission on Human and Peoples’ Rights mandates the states parties to the African Charter to “repeal criminal defamation laws or insult laws which impede freedom of speech, and to adhere to the provisions of freedom of expression, articulated in the African Charter, the Declaration, and other regional and international instruments.”
“[No] person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of expression, that is to say, freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference, and freedom from interference with his correspondence.”
The Constitutional Court of Zimbabwe recognized the freedom of expression as a core value of a free and democratic society.
The Constitutional Court of Zimbabwe recognized the freedom of expression as a core value of a free and democratic society.
The Constitutional Court of Zimbabwe dissented with the opinion of the South African Supreme Court of Appeal, which held that criminalization of defamatory statements was reasonably required for the protection of one’s reputation.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
بصفتها السلطة الوحيدة المُؤهلة لتأويل الدستور يُلزم قرار المحكمة الدستورية بالزيمبابوي المحاكم ويُرسي الأسبقية القضائية حول لادستورية القسم ٩٦ من القانون الجزائي في إطار الدستور السابق للبلاد.
يأتي هذا القرار ضمن بعض الأحكام الأخرى المُنبثقة عن المحاكم الوطنية الإفريقية التي اعتبرت أن تجريم الثلب يُمثل تقييدا خطيرا لحُرية التعبير ولنفاذ العموم للمعلومات.