الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
قضيّة المواد الإباحية غير الرضائية المرسلة إلى والدي الضحية
الإكوادور
قضية مُنتهية الحكم يَحُد من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Español استعرضها بلغة أخرى: Français
رفع المواطن الإسباني كوستيا غونزالس في شهر مارس ٢٠١٥ شكوى أمام الوكالة الوطنية لحماية البيانات ضد صحيفة فانغرديا وشركة غوغل باسبانيا ومؤسسة غوغل العالمية. كان موضوع الشكوى دعوة غونزالس الصحيفة إلى إزالة أو تغيير المعلومات المُتعلقة باجراءات حجز مال المدين المُوقعة عليه سنة ١٩٩٨ بحيث لا يُمكن الوصول إليها مُجددا من خلال مُحركات البحث. كما طالب مُؤسسة غوغل ومؤسستها الفرعية غوغل إسبانيا بإزالة أو إخفاء البيانات. ذكر غونزالس أن كل الدعاوي القضائية وقع فضها منذ سنوات عديدة ولذلك لا يجب أن يستمر نشرها على الانترنت. رفضت الوكالة هذه الشكوى ضدّ الصحيفة بحُجة أن النشر كان مُبرّرا قانونيا بواسطة أمر حكومي. لكنها اكدت الشكوى ضدّ غوغل باعتبار أن مُحركات البحث على الانترنت تخضع أيضا للقوانين المُتعلقة بحماية البيانات الشخصية ويجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات الشخصية.
وفي الاستئناف حافظت المحكمة العُليا باسبانيا على الدّعوى القضائية وعرضت عددا من الأسئلة على محكمة العدل الأوربية بخصوص قابلية تطبيق التوجيهة الأوروبية عدد ٤٦/٩٥ (حماية المُعطيات الشخصية) على مُحركات البحث على الانترنيت. قرّرت المحكمة أنه يجب اعتبار محركات البحث بكونها “مُراقب” بحيث تقوم “بمُعالجة” البيانات الشخصية من خلال عمليات تحديد مكان وجودها وفهرستها وخزنها ونشرها. بالإضافة إلى ذلك فقد قررت المحكمة بأنه في سبيل ضمان الحق في حماية المُعطيات والبيانات الشخصية فإنه يُمكن لمُشغلي مُحركات البحث إزالة معلومات شخصية تنشرها مواقع انترنيت تُشرف عليها أطراف أخرى. لكن يجب إيجاد التوازن بين الحق في تنفيذ هذا الطّلب ومصلحة العموم في النفاذ إلى بياناته ومُعطياته الشخصية.
نشرت الصحيفة الاسبانية لافانغارديا سنة ١٩٩٨ مقالين يتعلقان باجراءات حجز تنفيذية على مُمتلكات لكوستيجيا غونزالس. اتصل غونزالس سنة ٢٠٠٩ بالصحيفة لإعلامها أنه لما كتب اسمه على موقع جوجل حمله بحثه إلى مقالات الصحيفة المُتعلقة بالدعوى القضائية ضدّه. طالب غونزالس بإزالة هذه المعلومات لأن الدعوى وقع غلقُها منذ سنوات ولا توجد أي دعوى قائمة ضدّه اليوم. لكن الصحيفة رفضت مطلبُه بدعوى أنه وقع نشر الاجراءات القانونية بأمر من الوزير الإسباني للعمل والشؤون الاجتماعية. ثم اتصل غونزالس سنة ٢٠١٠ بمؤسسة جوجل باسبانيا ليُبيّن أن البحث عن اسمه على الانترنت لا يجب أن يُشير إلى ما نشرته الصحيفة حول الإجراءات القضائية ضده.
وبرفض جوجل الاستجابة لهذا الطلب رفع غونزالس شكوى أمام الوكالة الاسبانية لحماية البيانات الشخصية ضد كل من الصحيفة وجوجل اسبانيا وموسسة جوجل العالمية. رفضت الوكالة إقامة الدعوى ضد الصحيفة استنادا على كون النشر وقع تنفيذا لأمر حكومي لكنها أكدت الشكوى ضد مؤسسة جوجل ومؤسستها الفرعية جوجل اسبانيا. جاء تأكيدها للدعوى لأن مُشغلي محركات البحث على الانترنت يُعالجون البيانات الشخصية ويتعين عليهم التقيّد بالتشريعات المُنظمة لمعالجات هذا النوع من البيانات ولذلك يجب أن يُزيلوا كل المعلومات التي يُمكن أن تُهدّد الحق الأساسي في الحياة الخاصة.
وتبعا لذلك استأنفت كل من مؤسسة جوجل ومؤسسة جوجل اسبانيا هذا الحُكم بصفة فردية بينما قرّرت المحكمة الوطنية العليا باسبانيا بأن تقضي الدعوى بضرورة أن تُقيّم جوجل ضرورة حماية المُعطيات الشخصية التي يقع نشرُها في مواقع أخرى على الانترنت.
قدّمت المحكمة الوطنية العليا باسبانيا الأسئلة التالية على أنظار محكمة العدل الأوروبية من أجل إعداد قرارها الأوّلي:
(١) هل يُمكن تطبيق التوجيه الأوروبي رقم ٤٦/٩٥ المُعتمد في التشريع الوطني لدولة عضو في الاتحاد على مؤسسة مُشغلة لمُحرّك بحث على الانترنت لديها مؤسسة فرعية أو ملحقة تعمل على نشر أو بيع أو ترويج فضاء إلكتروني
موجه لسُكّان تلك الدّولة العضو؛
(٢) هل يُمكن اعتبار عملية تحديد مواقع المعلومات من طرف مُحرّكات بحث في مواقع انترنت تُشرف عليها أطراف أخرى ثمّ فهرستها وعرضها على الانترنت على ذمة المُستخدمين بمثابة “مُعالجة بيانات شخصية” بمعنى التوجيه؛
(٣) هل يجب اعتبار مُشغل البحث “مُراقبا” بالنسبة لمُعالجة البيانات الشخصية بحسب أحكام الفصل الثاني من التوجيه؛
(٤) هل يُمكن اعتمادا على أسباب مشروعة تهدف إلى حماية البيانات الشخصية وحقوق أساسية أخرى تنصّ عليها التوجيه إلزام مُشغلي محركات البحث على الانترنت بإزالة أو فسخ معلومات شخصية تنشرها أطراف أخرى حتى وإن كان النشر الأول للبيانات يتطابق مع القانون؛
تُلزم المادة الأولى من التوجيه الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي على حماية “الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين وخاصة الحق في حياتهم الخاصة فيما يخص مُعالجة البيانات الشخصية” وفي نفس الوقت تمنع تسليط قيود على التبادل الحر للبيانات الشخصية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يعرّف التوجيه البيانات الشخصية بكونها “المعلومات المُتعلقة بشخص طبيعي معروف أو يُمكن التعرّف عليه (موضوع البيانات) والشخص القابل للتعريف هو كلّ شخص يُمكن تحديد هويته بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة وخاصة بالاستناد إلى رقم تعريف أو هوية أو إلى عنصر أو عناصر خصوصية تُشير إلى هويته الجسدية أو الفسيولوجية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية”. وتشمل عملية مُعالجة هذه المعلومات “كل عملية أو مجموعة عمليات يقع تنفيذها على بيانات شخصية سواء كان ذلك بطرق آلية أو غير آلية على غرار الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين والتكييف والتغيير والاستخراج والإطلاع والاستخدام والإفشاء من خلال البث والتوزيع والتوفير بأي شكل من الأشكال والتصفيف والتركيب والإعاقة والفسخ أو الإتلاف”. وحسب المادة ٢ (د) فإن “مُراقب” البيانات الشخصية هو كل “شخصية طبيعية أو قانونية أو سُلطة عمومية أو وكالة أو أي هيئة أخرى تُقرر لوحدها أو مع هيئات أخرى أهداف وطُرق مُعالجة البيانات الشخصية”.
ناقشت محكمة العدل الأوروبية في مرحلة أولى مسألة ما إذا يُمكن تصنيف الأنشطة التي تقوم بها مُحركات البحث على الانترنت “مُعالجة” للبيانات الشخصية بحسب معنى المادة ٢ (ج) من التوجيه. إن كان الجواب بالإيجاب هل يُمكن اعتبار مُشغل مُحرك البحث مُراقبا يُشرف على مُعالجة البيانات الشخصية. اعتبرت المحكمة دون أي مجال للشك أن البعض من المعلومات الكثيرة المُصنفة والمُخزنة من قبل مُحركات البحث تتعلق “بأشخاص طبيعية يُمكن التعرّف عليها وبالتالي تُعتبر ‘بيانات شخصية’ بحسب معنى المادة ٢ (أ) من التوجيهة”. وأنه بسبب بحثها المُسترسل والآلي عن المعلومات الموجودة على الخط غالبا ما يجمع مُشغل محرك بحث بيانات شخصيّة يقع في ما بعد فهرستُها وتخزينها واتاحتها لمُستخدمي الانترنت. وبالتالي فقد اعتبرت المحكمة أن ما قامت به جوجل من جمع وفهرسة وتخزين وإفشاء بيانات خاصة يُعتبر “مُعالجة” لتلك المعلومات بحسب أحكام التوجيهة.
أما بالنسبة لإمكانية اعتبار مُحرك جوجل للبحث بكونه “مُراقبا” لمُعالجة البيانات الشخصية كان موقف المحكمة بأنه يجب تأويل مفهوم “المُراقب” في التوجيه بصفة عامة من أجل ضمان “الحماية الفعالة والشاملة لمواضيع البيانات” (الفقرة ٣٤) وبأن استثناء مُشغلي مُحركات البحث على الانترنت يتعارض مع الأهداف المرسومة في التوجيه بما “أنهم يلعبون دورا محوريا في النشر العام [للبيانات] الشخصية” (الفقرة ٣٦).
أما ما إذا كان بالإمكان تطبيق التوجيه كما يقع تنفيذها في التشريع الإسباني الوطني على جوجل بصفته “مُراقب” في عملية مُعالجة البيانات الشخصية فإن وثائق المحكمة تُشير أن جوجل اسبانيا تأسست سنة ٢٠٠٣ من طرف مؤسسة جوجل العالمية من أجل العمل أساسا بصفتها وكيل تجاري في اسباني من أجل “تعزيز وتيسير والدفع ببيع منتجات الإشهار والخدمات على الانترنت للأطراف الأخرى والتسويق لهذا الإشهار”. وحسب المادة ٤ (١) (أ) فإنّه يتعيّن تطبيق أحكام التوجيه عندما “تقع المُعالجة في سياق الأنشطة التي يقوم بها مُراقب استقرّ على أراضي دولة عضو وعندما يكون المُراقب مُستقرّا في عدد من الدول الأعضاء يجب أن يأخُذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن كلّ المؤسسات التي تتفرّع عنه تحترم مُختلف القوانين والأحكام التي تنصّ عليها التشريعات الوطنية السارية”.
أخذا بعين الاعتبار أهداف التوجيه والصياغة التي جاءت بها المادة ٤ (١) (أ) فقد رأت المحكمة أن جوجل تخضع إلى أحكام القانون لأن مكتبها الفرعي جوجل اسبانيا مؤسسة مُستقرّة في اسبانيا يعمل من أجل ” تعزيز وببيع (داخل حدود البلد) فضاء الإشهار الذي يوفره مُحرك البحث في سبيل جعل الخدمة التي يوفرها المُحرك تجارة مُربحة”. (الفقرة ٥٥).
وأخيرا بحثت المحكمة في مدى مسؤولية جوجل بصفتها مُحرك بحث على الانترنت في احترام المُعطيات الشخصية المنشورة على مواقع أطراف أخرى والتي يعمل المعنيين بالمعلومات على إزالتها أو تغييرها. الأحكام التي يتعين تطبيقها في هذا الصدد هي المادة ١٢ (ب) والمادة ١٤ (أ) من التوجيه. وحسب المادة ١٢ (ب) يجب أن يتمتع كل معني بالمعلومات بالحق في أن يقوم المُراقب “حسب الإمكانيات بتعديل أو فسخ أو منع المعلومات التي لا تحترم مُعالجتها أحكام هذا التوجيه خاصة عندما تكون طبيعة المُعطيات ناقصة أو غير دقيقة. “تمنح المادة ١٤ (أ) كذلك الحق للمعني بالمعلومات من أن “يُعارض في أي وقت بالاعتماد على أسس قانونية صحيحة ترتبط بأوضاعه الخصوصية مُعالجة بيانات تتعلق به وذلك في إطار التشريع الوطني الجاري به العمل. في حال وجود اعتراض مُبرّر لا يُمكن أن تشمل المُعالجة التي يوفرها المُراقب تلك المُعطيات”.
اعتبرت مؤسستا جوجل العالمية وجوجل اسبانيا أنه بالاعتماد على مبدأ التناسب فإن مسؤولية إزالة بيانات شخصية تعود إلى موقع الانترنت الذي نشرها ووفرها للعموم وناشر تلك المعلومات هو الأفضل لتقييم قانونية المُعطيات والبيانات المنشورة”.
عند النظر في هذه المسألة أكدت المحكمة في البداية على الحق الأساسي في احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية. جاء في المادة ٨ لاتفاقية الاتحاد الأوروبي حول الحقوق الأساسية أن “لكلّ الأفراد الحق في حماية بياناتهم الشخصية وأنه يجب معالجة هذه البيانات بصفة عادلة ومُلائمة لأهداف خصوصية اعتمادا على الأطراف المعنية أو على أسس قانونية أخرى ينصّ عليها التشريع. ولكلّ الأفراد الحق في النفاذ إلى المعلومات التي تم جمعها بخصوصهم وكذلك الحق في تصحيحها”. وكما جاء في المواد ٦ و٧ و ١٢ و ١٤ و٢٨ من جملة عدد من المواد الأخرى للتوجيه ٤٦/٩٥ فقد أكدت المحكمة على أهمية إيجاد التوازن بين الحق في حماية الحياة الخاصة والحق في النفاذ إلى المعلومة.
في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه قررت المحكمة أن مُحركات البحث على الانترنت يُمكن أن “تُؤثر على الحقوق الأساسية المُتعلقة بحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية عندما يقوم البحث باستعمال ذلك المُحرك بالاعتماد على اسم الشخص المعني” (الفقرة ٨٠) لكن يتعيّن أيضا احترام حق مُستخدمي الانترنت في النفاذ إلى البيانات الخاصة باستعمال مُحركات البحث وذلك حسب “طبيعة المعلومات المطلوبة وحساسيتها بالنسبة إلى الحياة الخاصة للشخص المعني وفائدة العموم في الحصول عليها والتي يُمكن أن تتغير حسب الدور الذي يلعبه الشخص المعني في الحياة العامة” (الفقرة ٨١).
خُلاصة هذا أن المحكمة قررت أنه “يتعيّن على مُشغل مُحرّك البحث إزالة روابط إلى صفحات على الانترنت تنشرها أطراف أخرى تحتوي على معلومات تتعلق بشخص تمّ التوصل إليها من خلال استخدام اسم ذلك الشخص في عملية البحث. كما يتعيّن عليها إزالة تلك الروابط عندما لا يتم ازالة ذلك الاسم أو تلك المعلومات مُسبقا أو في نفس وقت إزالتها من صفحات الانترنت وحتى إن كان نشر تلك المعلومات على صفحات الانترنت الأخرى قانونيا” (الفقرة ٨٨).
كما أقرّت المحكمة بأن الأشخاص التي تكون البيانات الخاصة بهم متوفرة للعموم من خلال مُحركات البحث على الانترنت يُمكن أن يطالبوا “بإزالة تلك المعلومات من النشر العمومي من خلال حجبها من قوائم البحث التي تتوصل إليها المُحرّكات” وبأن حقهم في حماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية تعلو لا فقط على “المصلحة الاقتصادية لمُشغل مُحرك البحث لكن أيضا على مصلحة العموم في الوصول إلى المعلومات من خلال البحث عنها باعتماد اسم المعني بها” (الفقرة ٨١). لكن أكدت المحكمة أن الحق في إثارة هذا الطلب يُصبح باطلا عندما يكون الوصول إلى البيانات الشخصية يتعلق بالمصلحة الغالبة لعموم الناس في الوصول إلى المعلومات المعنية باعتماد إدراجها في قائمة نتائج البحث (الفقرة ٩٩).
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يصون هذا الحكم حق الأفراد في الحياة الخاصة وفي حماية مُعطياتهم الشخصية لكن يُقر بوجود حدود لهذا الحق تُبرّرُ “بالمصلحة السائدة لعامة الناس” في النفاذ إلى المعلومات.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
Articles 2, 4, 12 and 14
“Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.”
“Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.”
“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.”
Para. 25
Para. 48 & 49
Para. 62 & 63
Para. 65, 68, & 70
Para. 47
Para. 28
Para. 37
Para. 26, 38, & 40
Para. 33
Para. 45
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
بما أن قانون الاتحاد الأوروبي صامت بخصوص حقوق وواجبات مُشغلي مُحركات البحث على الانترنت فإن هذا القرار يوفر توجّها يمكن للهيئات القضائية الوطنية والدولية الاستئناس به.