الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
قضيّة المواد الإباحية غير الرضائية المرسلة إلى والدي الضحية
الإكوادور
قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
اعتبرت الدّائرة الكبرى لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أنّه لا يمكن بموجب القانون الأوروبيّ المعمول به حاليّا اجبار شركة جوجل على تنفيذ أمر بإلغاء الإشارة إلى نتائج البحث في كافّة النّسخ التي ينتجها محرّك البحث الخاصّ بها. انطلقت القضيّة في فرنسا بعد أن فرضت اللجنة الوطنيّة للإعلاميّة والحريّات غرامة على شركة جوجل لعدم إلغائها الإشارة إلى معلومات في كافّة أنحاء العالم تتعلّق بصاحب البيانات (الشّخص المعنيّ بتلك البيانات).
اعتبرت المحكمة أنّ القانون الأوروبي الذي ينشئ وينظّم الحقّ في إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة (الحقّ في النّسيان) صامت فيما يتعلّق بالنطاق الجغرافي للأوامر الصّادرة بإلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة ورأت المحكمة أنّ الأمر بإلغاء الإشارة يصدر مبدئيّا ليطبّق في كافّة الدّول الأعضاء لكن باعتبار غياب المواءمة ضمن مختلف القوانين المتعلّقة بحماية الحياة الشخصيّة فإنّ تحديد مجال الأمر بإلغاء الإشارة إلى البيانات يرجع إلى المحكمة وإلى الهيئات المختصّة في كلّ دولة عضو.
لم تصدر المحكمة حكما يعتبر أنّه لا يمكن ابدا حمل شركة جوجل على إلغاء الإشارة إلى البيانات المعنيّة حول العالم بل اعتبرت أنّ الأمر يرجع إلى المحكمة لتقرّر متى يكون ذلك ملائما.
يوم ٢١ مايو ٢٠١٥، قدّمت اللجنة الوطنيّة للإعلاميّة والحريّات إشعارا رسميّا لشركة جوجل نصّت فيه على أنّه عندما يطلب شخص سحب اسمه من قائمة نتائج البحوث فعلى شركة جوجل أن تسحب تلك النّتائج من جميع نسخ محرّك البحث التّابع لها. رفضت شركة جوجل الامتثال لنصّ الإشعار واكتفت بسحب الرّوابط المعنيّة فقط من أسماء النّطاقات التي تتطابق مع نسخ من محرّك بحثها في الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما اقترحت شركة جوجل أن تقوم ” بحجب جغرافيّ” لنتائج البحث على نحو يمنع مستخدمي الأنترنت من النّفاذ إلى النّتائج موضوع الإشعار بناء على عناوين بروتكول الانترنت في الدّول مقرّ إقامة صاحب البيانات عند القيام ببحث يعتمد على اسم المعنيّ.
يوم ١٠ مارس ٢٠١٦، فرضت اللجنة الوطنيّة الفرنسيّة للإعلاميّة والحريّات غرامة بقيمة ١٠٠ ألف يورو على شركة جوجل لعدم امتثالها للإشعار الرّسمي فتقدّمت الشركة بطلب لدى مجلس الدّولة في فرنسا لإلغاء قرار اللجنة الفرنسيّة للإعلاميّة والحريّات. أشار مجلس الدّولة إلى أن بحوث جوجل تتوزّع على أسماء نطاقات مختلفة حسب الموقع الجغرافي لتحسين جودة النّتائج فعند إطلاق بحث باستخدام ” google.com” عادة ما تتولّى جوجل توجيه البحث نحو اسم نطاق يتناسب مع الدّولة التي تمّ إطلاق البحث منها. بيد أنّه بغضّ النّظر عن الموقع الجغرافي، يتسنّى دائما لمستخدم الانترنت القيام بالبحث باستخدام محرّك بحث خاصّ بأسماء نطاقات أخرى. إضافة إلى ذلك وبغضّ النّظر عن موقع المستخدم، فإنّ الرّوابط التي يقترحها المحرّك إجابة على طلب البحث تتأتّى من قاعدات بيانات مشتركة وفهرسة مشتركة وبذلك فإنّ البحث على جوجل يعتبر بمثابة إجراء لمعالجة البيانات الشخصيّة بمقتضى القانون الفرنسي لسنة ١٩٧٨ حول تكنولوجيا المعلومات وملفّات البيانات والحريّة المدنيّة.
ذهبت شركة جوجل إلى أنّ اللجنة الوطنيّة للمعلومات والحريّات أساءت تفسير قانون سنة ١٩٧٨ الذي كمّله التّوجيه ٩٥/٤٦ الصّادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٩٥ حول حماية الأشخاص فيما يتعلّق بمعالجة البيانات الشخصيّة وبحريّة تداول تلك البيانات. وقد اعتمد الحكم الصّادر في قضيّة جوجل اسبانيا الذي اعترف بالحقّ في إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة (الحقّ في النسيان) على المادّتين ١٢ (ب) و ١٤ (١) (ب) من التّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ و جادلت شركة جوجل بأنّ هذا الحقّ لا يتطلّب الغاء الإشارة إلى الرّوابط دون حدود جغرافيّة و من كافّة أسماء نطاقات محرّكات البحث الخاصّة بها. كما اعتبرت شركة جوجل انّ اللجنة الوطنيّة للمعلومات والحريّات: ” أهملت مبادئ المجاملة وعدم التدخّل التي يعترف بها القانون الدّولي العام وانتهكت بشكل غير متناسب حريّة التّعبير والإعلام والاتّصال والصّحافة التي تضمنها على وجه الخصوص المادّة ١١ من الميثاق الأوروبي (للحقوق الأساسيّة)”.
بما أنّ القضيّة تشمل مسائل ذات أهميّة تتعلّق بتفسير التّوجيه ٩٥/٤٦ علّق مجلس الدّولة الإجراءات لإحالة الأسئلة التّالية إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي:
١. هل يتعيّن على مشغّل محرّك البحث إلغاء الإشارة إلى البيانات في جميع النّسخ المتوفّرة لديه من نفس المحرّك على نحو يجعل من الرّوابط موضوع الخلاف لا تظهر مهما كان الموقع الذي يتمّ منه إطلاق البحث حتّى وإن كان الموقع خارج الاتّحاد الأوروبي؟
٢. إذا كان الجواب على السّؤل الأول بالنّفي، هل ينبغي تفسير الحق في النّسيات على أنّه يعني أنّ مشغّل محرّك البحث مطالب بإلغاء الرّوابط موضع الخلاف فقط من النّتائج في مجال البلاد التي تمّ منها إطلاق البحث؟
٣. بعد إلغاء الإشارة إلى البيانات، هل يتعيّن على محرّك البحث الحجب الجغرافي لنتائج البحث بناء على عنوان بروتكول الانترنت الذي يعتبر أنّه يوجد في الدّولة مقرّ إقامة الشّخص المعنيّ بالحقّ في النّسيان أو وكذلك على ايّ عنوان بروتكول الانترنت في الاتحاد الأوروبي بغضّ النّظر عن اسم النّطاق الذي استعمله مستخدم الانترنت الذي أطلق البحث؟
أصدرت الدّائرة العليا للمحكمة رأيا غير متوقّع إجابة على التماس الحكم المبدئيّ. كان السّؤال الأساسيّ المطروح على محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يتمثّل في طريقة تفعيل مشغّل محرّك البحث لحقّ النّسيان أي أنّه عند إصدار طلب بإلغاء الإشارة إلى البيانات هل ينبغي تطبيق الإلغاء على كافّة نسخ محرّك البحث مع استخدام الحجب الجغرافي كي لا تظهر الرّوابط حتّى عند إطلاق البحث من موقع خارج النّطاق الجغرافي للتّوجيه الأوروبي؟
بيّنت شركة جوجل للمحكمة أنّها قامت على إثر طلب مجلس الدّولة لحكم مبدئيّ بتغيير مؤشّرات محرّك البحث على نحو يجعل مستخدم الانترنت ينتقل آليّا إلى النّسخة الوطنيّة من محرّك بحث جوجل الذي يتماشى مع المكان الذي تمّ فيه إطلاق البحث وبذلك تضبط جوجل نتائج البحث من خلال عمليّة تحديد الموقع الجغرافي.
بدأت المحكمة باستعراض حقوق أصحاب البيانات بموجب التّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ وبمقتضى اللائحة ٢٠١٦/٦٧٩ للبرلمان والمجلس الأوروبي حول حماية الأفراد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٦ بشأن حماية الأشخاص فيما يتعلّق بمعالجة البيانات الشخصيّة وحريّة تداول تلك البيانات. ذكّرت المحكمة بأنّه طبقا لما جاء في الحكم الصّادر بشأن قضيّة جوجل اسبانيا من تفسير المادّتين ١٢ (ب) و١٤ (١) (ب) من التّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ فإنّه عندما تصبح البيانات غير مناسبة أو تتقادم يمكن للمعنيّ بالبيانات أن يطلب من مشغّل محرّك البحث إزالة اسمه من الرّوابط التي تحيل إلى صفحات الويب المحتوية على معلومات حول شخصه.
تسمح المادّة ٧ (احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية) والمادّة ٨ (حماية البيانات الشخصيّة) من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسيّة) لأصحاب البيانات حجب المعلومات المتعلّقة بهم عن الجمهور العريض وإبطال المصالح الاقتصاديّة لمحرّك البحث وكذلك المصلحة من النّفاذ إلى المعلومة. لكن يمكن ترجيح ” المصلحة الغالبة للجمهور العريض في النّفاذ إلى المعلومات المعنيّة على اعتبار ادراجها في قائمة النّتائج ” على الحقوق التي تنصّ عليها المادّتان ٧ و ٨ (الفقرة ٤٥). فيما يتعلّق باللائحة ٢٠١٦/٦٧٩ ذكّرت المحكمة بأنّ المادّة ١٧ من اللائحة تنظّم “الحقّ في الفسخ” المشار إليه أيضا “بالحقّ في النّسيان” وقد تمّ في بعض الحالات، مع توفّر عدد من الشّروط، إجبار رقيب البيانات على فسخ البيانات الشخصيّة دون تأخير. بيد أنّ حريّة نفاذ مستخدمي الانترنت للمعلومات من شأنه أن يحدّ من التمتّع بالحقّ في الفسخ.
بناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنّ كلّا من اللائحة ٢٠١٦/٦٧٩ والتّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ يمكّنان أصحاب البيانات من ممارسة الحقّ في النّسيان أمّا مسؤوليّة تفعيل هذا الحق فتقع على كاهل رقيب البيانات على غرار مشغّل محرّك البحث في النّطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي. يوجد الرّابط الإقليمي عندما يبعث مشغّل أحد محرّكات البحث فرعا أو شركة تابعة داخل الاتّحاد الأوروبي لتتولّى التّرويج وببيع الإشهار على محرّك البحث. وفي قضيّة الحال، من قام بالبحث هي شركة جوجل التي لها فرع في فرنسا يتولّى الأنشطة التّجاريّة والاشهاريّة.
بعد إبراز الأحكام القانونيّة ذات الصّلة تناولت المحكمة السّؤال المطروح في محور القضيّة وأشارت إلى أنّ ” العولمة جعلت مستخدمي الانترنت، حتّى من هم خارج الاتحاد الأوروبي، ينفذون إلى الإحالة المرجعيّة للرّوابط حول أشخاص توجد مصالحهم داخل الاتحاد الأوروبي ويمكن بالتّالي لتلك الرّوابط والمعلومات أن يكون لها تأثير مباشر وعميق على أولئك الأشخاص في الاتحاد الأوروبي ذاته” (الفقرة ٥٧). كما أنّ هذه الاعتبارات ” تبرّر اختصاص المشرّع الأوروبي لفرض التزام على مشغّل محرّك البحث بإلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة من كافّة نسخ مشغّل البحث عندما يتقدّم له الشّخص المعنيّ بطلب في الغرض”. (الفقرة ٥٨)
أقرّت المحكمة بأنّ الحقّ في إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة ليس حقّا معترف به حول العالم كما لاحظت أنّ ذلك الحقّ ليس حقّا مطلقا و يمكن موازنته مع حقوق أساسيّة أخرى طبقا لمبدأ التّناسب (فولكر و ماركوس شاكو و ايفرت، C‑92/09 و C‑93/09، EU:C:2010:662 و رأي الدّائرة الكبرى لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي 1/15 حول الاتّفاقيّة بين الاتّحاد الأوروبي و كندا بشأن سجلّ أسماء المسافرين بتاريخ 26 يوليو 2017، EU:C:2017:592). واضافت المحكمة أنّ الموازنة بين الحقّ في الحياة الخاصّة وحريّة تدفّق المعلومات تختلف كثيرا من مكان إلى آخر حول العالم.
ورغم أنّ السّلطة التّشريعيّة في الاتحاد الأوروبي وازنت بين الحقّ في الحياة الخاصّة وحريّة تدفّق المعلومات فهي لم تصل إلى توازن مشابه في علاقة بنطاق الغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة خارج الاتّحاد. لاحظت المحكمة أنّ التّوجيه الأوروبي ٩٥/٤٦ واللائحة ٢٠١٦/٦٧٩ لم يحدّدا ما إذا كان تطبيق الأمر بإزالة الإشارة إلى البيانات الشخصيّة يتجاوز حدود الاتّحاد الأوروبي. كما أنّ القانون الأوروبي لا ينصّ على أدوات وآليّات لحلّ مسألة نطاق إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة خارج الاتحاد الأوروبيّ. بناء عليه استنتجت المحكمة أنّ القانون الأوروبي لا يفرض على مشغّل محرّك البحث الذي يتلقّى أمرا في الغرض بأن ينفّذه على كافّة النّسخ المتوفّرة لديه من محرّك البحث.
مبدئيّا يجب تنفيذ الإلزام في كافّة الدّول الأعضاء وعلى جميع نسخ محرّك البحث المعمول بها. بيد أنّ الدّول الأعضاء تعتمد معايير مختلفة لتقييم الصّالح العام في النّفاذ إلى المعلومات مقابل الحقّ في الحياة الخاصّة وهي المخوّلة للتّوفيق بين هذين العنصرين. رأت المحكمة أنّه لا بدّ للسلطات الرّقابيّة الوطنيّة المختلفة أن تتعاون لتأمين التطابق مع أنشطة معالجة البيانات ولكي تسمح الأطر التّنظيميّة القائمة بمثل ذلك الوفاق.
ذكرت المحكمة في نفس الوقت أنّ مشغّل محرّك البحث هو المسؤول عن اتّخاذ التّدابير الملائمة لضمان الحماية الفعّالة للحقوق الأساسيّة لصاحب البيانات: ” يجب على مشغّلي محرّكات البحث استيفاء كافّة المتطلّبات القانونيّة أو، على الأقلّ، وبكلّ جديّة ثني مستخدمي الانترنت في الدّول الأعضاء عن النفاذ إلى الرّوابط المعنيّة من خلال البحوث القائمة على اسم صاحب البيانات.” (الفقرة ٧٠).
يترك الأمر لمجلس الدّولة لتحديد ما إذا كانت التّدابير التي اتّخذتها جوجل توفي بالتزاماتها. أكّدت المحكمة على أنّ القانون الأوروبي لا يفرض إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة من كافّة نسخ محرّك البحث لكنّه، في نفس الوقت، لا يمنعها. لذلك تظلّ السّلطة القضائيّة لدلّولة العضو مختصّة للموازنة بين الحقّ في النّفاذ إلى المعلومات والحقّ في الحياة الخاصّة، وعندما ترى ذلك ملائما، لإصدار أمر بإلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة على كافّة نسخ محرّك البحث.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
الحكم ايجابيّ بالنّسبة إلى حريّة التّعبير بما أنّه لا يفرض بتشدّد على مشغّلي محرّكات البحث الامتثال بالالتزام “بالحقّ في النسيان” لكنّه يحدّ من الحقّ في الحياة الخاصّة لأنّ عولمة الانترنت تمكّن مستخدمي الانترنت المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي من النّفاذ إلى الرّوابط المعنيّة ممّا من شأنه أن يمسّ بالغرض الأوّلي من إلغاء الإشارة إلى البيانات الشخصيّة الا وهو تمكين الشّخص المعنيّ من بناء سمعته مجدّدا انطلاقا من “ورقة بيضاء”.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.
وحيث أن الحكم جاء في ضوء طلب قرار أولي من مجلس الدولة (فرنسا) ، أعادت محكمة العدل الأوروبية الأمر إلى المحكمة الوطنية للفصل في القضية على أساس الوقائع الموضوعية. ومع ذلك ، كقرار من الدائرة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية ، فإن الحكم له قيمة كبيرة كسابقة قضائية.