يحيى شريف-أمينو ضد النائب العام

القضية في مرحلة الاستئناف الحكم يَحُد من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    أغسطس ١٧, ٢٠٢٢
  • النتيجة
    عقوبات جنائية
  • رقم القضية
    CA/KN/73/2021
  • المنطقة والدولة
    نيجيريا, أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة متخصصة
  • نوع القانون
    الفقه الإسلامي
  • المحاور
    الحرية الدينية, الحقوق الرقمية
  • الكلمات الدلالية
    ازدراء الأديان, عقوبة الإعدام

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

أيدت محكمة الاستئناف النيجيرية الصلاحية الدستورية لجريمة ازدراء الأديان بموجب قانون الشريعة في إحدى الولايات. فقد أُدين مغنٍ من قِبل محكمة شرعية بتهمة ازدراء النبي محمد، من خلال أغنية تمت مشاركتها على تطبيق واتساب وحُكم عليه بالإعدام شنقًا. أبطلت المحكمة العليا الحكم بسبب مسائل إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة. ورأت محكمة الاستئناف أن المادة ١٠ من الدستور النيجيري تحظر فقط تبنّي دين للدولة، لكنها لا تبطل القوانين المستندة إلى الشريعة للمسلمين، مبررة ذلك بأن الدستور نفسه ينص على إنشاء محاكم شرعية. وخلصت المحكمة إلى أن إعادة المحاكمة ضرورية لصالح العدالة وحفظ النظام العام. وقد خالف أحد القضاة هذا الرأي، معتبرًا أن جريمة ازدراء الأديان بموجب قانون الشريعة غير دستورية، وكان سيقضي ببراءة المغني.

القضية ما زالت قيد الاستئناف أمام المحكمة العليا في نيجيريا.


الوقائع

في ٤ مارس ٢٠٢٠، قام يحيى شريف-أمِينُو، وهو مغنٍ يبلغ من العمر ٢٢ عامًا ومقيم في ولاية كانو، نيجيريا، بتداول أغنية من تأليفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب. احتوت الأغنية على عبارات اعتُبرت ازدراءً للأديان بحق النبي محمد ﷺ، خاصة في نظر أتباع الطريقة التيجانية الصوفية. في التسجيل الصوتي، قال شريف-أمينو: “لا يوجد وثني أعظم من النبي محمد ﷺ، إنه وثني كامل، جاء بخطيئة لا تُغتفر إلى العالم،” وقال أيضًا: *”لن أتمسك بالنبي محمد ﷺ وأترك إنياس.”

إثر ذلك، اندلعت موجة غضب شعبي، حيث هاجمت مجموعة من المحتجين منزل أسرة شريف-أمينو وأحرقته. وقد ألقت هيئة الحسبة بولاية كانو (الشرطة الإسلامية) القبض عليه وسلّمته إلى قوات الشرطة النيجيرية للتحقيق. وجرى تقديمه لاحقًا للمحاكمة أمام المحكمة العليا الشرعية في هاوساوا – فيلين هوكي – كانو، بتهمة ازدراء الأديان بموجب المادة ٣٨٢(ب) من قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠، المستند إلى المذهب المالكي في الفقه الإسلامي.

ترأس المحاكمة القاضي الشيخ عليو محمد كاني. وفي ٢٧ يوليو ٢٠٢٠، سمحت المحكمة للادعاء بتشغيل التسجيل الصوتي المتضمن للعبارات محل الاتهام. أقر شريف-أمينو بأنه هو من سجّل الصوت، وأكد صحة نص التفريغ المكتوب، وطلب الرأفة. قبلت المحكمة إدخال التسجيل والنص كأدلة. وطلب الادعاء من المحكمة إدانته والحكم عليه، لكونه لم ينكر ارتكاب الجريمة. وأكدت المحكمة أن جريمة ازدراء الأديان يمكن إثباتها إما بشهادة شاهدين أو باعتراف، وأن الاعتراف يتمتع بقيمة إثباتية أقوى، قائلة: “الإقرار بالشيء أقوى الحجج.” رفضت المحكمة دفع المتهم بالخطأ، واعتبرت أن ازدراء النبي محمد ﷺ لا يمكن العفو عنه حتى لو صدر عن خطأ. وبناءً عليه، رأت المحكمة أن شريف-أمينو ارتكب الجريمة كما وُجّهت إليه.

وفي ١٠ أغسطس ٬٢٠٢٠ أصدرت المحكمة حكمًا بإدانته، واستنادًا إلى المادة ٣٨٢(ب) من قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠، وإلى حكم المحكمة العليا النيجيرية في قضية دان شالا ضد الدولة ، قضت بإعدامه شنقًا. وأخطرت المحكمة شريف-أمينو بحقه في الاستئناف، فاستأنف أمام المحكمة العليا في ولاية كانو، حيث نُظر في القضية من قبل رئيس القضاة نور الدين عمر والقاضي ناصيرو سمينو. وفي ٢١ يناير ٢٠٢١، أبطلت المحكمة العليا الحكم بالإدانة وعقوبة الإعدام بسبب مخالفات إجرائية، خاصة حرمان شريف-أمينو من حقه في التمثيل القانوني، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة شرعية أخرى ذات اختصاص.

بعدها، قدّم شريف-أمينو طعنًا أمام محكمة الاستئناف – دائرة كانو، مجادلًا بأن المحكمة العليا كان ينبغي أن تبرئه وتخلي سبيله، وأن قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠ غير دستوري.


نظرة على القرار

أصدر القاضي أبوبكر معاذو لاميدو الرأي الغالب، ووافقه القاضيان إيتا جورج مبابا وبولوكورومو موسى أوجو، بينما أصدر القاضي إيتا جورج مبابا رأيًا مخالفًا. وكانت المسألة الرئيسية أمام محكمة الاستئناف هي ما إذا كان قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠، ولا سيما المادة ٣٨٢(ب) المتعلقة بجريمة ازدراء الأديان، دستوريًا، وما إذا كان الأمر بإعادة المحاكمة بعد إبطال المحاكمة الأولى صحيحًا.

جادل شريف-أمينو بأن المادة ٣٨٢(ب) التي أُدين بموجبها تتعارض مع دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لسنة ١٩٩٩ (المعدل)، وأن إدانته والحكم عليه أمام المحكمة العليا الشرعية كانا غير دستوريين وباطلين. وأوضح أن القانون يعادل عمليًا تبني الإسلام كدين رسمي في ولاية كانو، بما يخالف المادة ١٠ من الدستور التي تحظر تبني دين رسمي للدولة. كما دفع بأن القانون ينتهك حقه في حرية الفكر والوجدان والدين بموجب المادة ٣٨ من الدستور، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أن المحاكمة شابتها مخالفات إجرائية، إذ لم يكن ممثلًا بمحامٍ أمام المحكمة العليا الشرعية رغم مواجهته بتهمة عقوبتها الإعدام، وهو ما يخالف المادة ٣٦(٦)(ج) من الدستور والمادة ٢٦٩ من قانون إدارة العدالة الجنائية لولاية كانو ٢٠١٩. واحتج أيضًا بأن إقراره بالذنب لا يُعتد به قانونًا، إذ إن القانون النيجيري يعتبر أي إقرار بالذنب في جريمة عقوبتها الإعدام بمثابة إقرار بالبراءة، مما يوجب على الادعاء إثبات قضيته بما لا يدع مجالًا للشك.

أما النائب العام لولاية كانو، فقد دفع بأن قانون العقوبات الشرعي لسنة ٢٠٠٠ سُن بشكل صحيح بموجب سلطات الجمعية التشريعية للولاية وفقًا للدستور. وذكر أن القانون لا يعني تبني الإسلام كدين رسمي للدولة، بل ينظم سلوكيات وفق قيم الأغلبية المسلمة في ولاية كانو. واستند إلى المادتين ٦(٥)(و) و٦(٥)(ز) من الدستور اللتين تعترفان بالمحاكم الشرعية ومحاكم الاستئناف الشرعية، باعتبار أن الدستور ذاته أدمج الشريعة الإسلامية في النظام القانوني النيجيري. وأكد أن إدانة شريف-أمينو استندت إلى اعترافه الصريح وأدلة معتبرة قُدمت أمام المحكمة الشرعية العليا التي أدانته بجريمة ازدراء الأديان بموجب المادة ٣٨٢(ب). وأضاف أن الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لا يمكن الاستهانة بها، مستشهدًا بملاحظة المحكمة: “إن الجريمة التي أنشأتها المادة ٣٨٢(ب) من قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام عند الإدانة، لا يمكن اعتبارها تافهة.” [ص. ٤١] وأكد أن المحكمة العليا أصابت حين أبطلت الإدانة السابقة بسبب مخالفات إجرائية وأصابت أيضًا حين أمرت بإعادة المحاكمة تحقيقًا للعدالة.

أكدت محكمة الاستئناف على سمو الدستور وأن جميع القوانين تستمد صحتها منه وأن أي قانون يتعارض معه يُعد باطلًا بقدر هذا التعارض. ورأت أن قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو ٢٠٠٠ لا يخالف المادة ١٠ من الدستور، إذ إن هذه المادة وإن كانت تحظر تبني دين رسمي للدولة، إلا أنها لا تمنع سن قوانين مستوحاة من تقاليد دينية تطبق على أتباع هذا الدين. وأوضحت المحكمة أن الدستور لا ينص صراحة على أن نيجيريا دولة علمانية، بل يكرس حياد الدولة الديني فقط، قائلة: “ما فعله الدستور هو حظر تبني أي دين كدين رسمي للدولة سواء من قبل الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات؛ فهو فقط يكرس حياد الدولة الديني، ولا يمكن أن يُطلق عليه علمانية بالمعنى الدقيق.” [ص. ٢٠-٢٢] وأشارت المحكمة إلى تعليق المستشار تُوبي في كتابه القانون والدين والعدالة: مقالات تكريمية للمستشار أوباسيكي، الذي بيّن أن المادة ١٠ تحظر التبني الرسمي لدين ما، لكنها لا تعني العلمانية بالمعنى الصارم.

ورأت المحكمة أيضًا أن قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لا ينتهك المادة ٣٨ من الدستور التي تكفل حرية الفكر والوجدان والدين، معتبرة أن هذه المادة تخول المواطنين ممارسة دينهم، بمن فيهم المسلمون في كانو الذين قد يختارون أن تحكم حياتهم الشريعة الإسلامية. وأكدت أن الشريعة، المعترف بها في المادتين ٦(٥)(و)(ز) من الدستور والمكرسة في البنية القضائية لنيجيريا، لا يمكن اعتبارها غير دستورية.

أما بشأن صحة إدانة شريف-أمينو، فقد رأت المحكمة أن المحاكمة أمام المحكمة الشرعية العليا كانت معيبة إجرائيًا، لأنه لم يكن ممثلًا بمحامٍ في قضية تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالمخالفة للمادة ٢٦٩(١)(٣)(٤) من قانون إدارة العدالة الجنائية لولاية كانو ٢٠١٩. وأعادت التأكيد على أن القانون النيجيري يعتبر أي إقرار بالذنب في جريمة عقوبتها الإعدام بمثابة إقرار بالبراءة، مما يتطلب من الادعاء إثبات قضيته بما لا يدع مجالًا للشك.

وفيما يتعلق بأمر إعادة المحاكمة، رأت المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإعادة المحاكمة حتى لو كان قرار المحكمة الأدنى باطلًا. وناقشت المبادئ الموجهة لإعادة المحاكمة: (أ) أن يكون هناك خطأ في القانون أو الإجراءات؛ (ب) أن تكشف الأدلة عن قضية جوهرية ضد المتهم؛ (ج) أن لا توجد ظروف خاصة تجعل إعادة المحاكمة تعسفية؛ (د) أن رفض إعادة المحاكمة سيؤدي إلى إخفاق أكبر في تحقيق العدالة. وبتطبيق هذه المبادئ، رأت المحكمة أن خطورة الجريمة وجسامة العقوبة والحاجة إلى منع العدالة الشعبية تبرر الأمر بإعادة المحاكمة، قائلة: “إن رفض الأمر بإعادة المحاكمة سيؤدي بالتأكيد إلى إخفاق أكبر في تحقيق العدالة. إعادة المحاكمة ستضمن منع الحالات التي قد يختار فيها الناس في المجتمع تنفيذ القانون بأيديهم.” [ص. ٤٣]

بناءً عليه، خلصت الأغلبية إلى أن قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠ ليس غير دستوري وأن الأمر بإعادة المحاكمة مشروع ومحقق لمصلحة العدالة.

أما القاضي مبابا، فقد خالف رأي الأغلبية، واعتبر أنه كان ينبغي إخلاء سبيل شريف-أمينو وتبرئته مباشرة. ورفض ما توصلت إليه الأغلبية بأن المادة ١٠ غير قابلة للتقاضي، مؤكدًا أن المادة ١٠ تقع في الفصل الأول من الدستور، وليس في الفصل الثاني، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ، وهو ما يعني أن “أي حكومة، سواء اتحادية أو على مستوى الولايات، لا يمكنها إعلان أو تبني أي دين كدين رسمي للدولة.” [ص. ١٢٥] ورأى أن أي تشريع يسعى لتبني قانون ديني كقانون رسمي للولاية هو غير دستوري وباطل.

كما خالف القاضي مبابا بشأن أمر إعادة المحاكمة، معتبرًا أنه بمجرد إعلان بطلان المحاكمة بسبب إنكار الحق في المحاكمة العادلة وغياب التمثيل القانوني، فإن إخضاع شريف-أمينو لإعادة محاكمة يشكل ازدواجًا في المحاكمة، بما يخالف المادة ٣٦(٩) من الدستور. وأوضح أن شريف-أمينو قد خضع بالفعل للاعتقال والمحاكمة والحكم في ظل مخالفات جسيمة، وأن إعادة محاكمته ستكون تعسفية واضطهادية، مضيفًا: “إن إخضاعه لمحاكمة جديدة أو إعادة محاكمة يعني العودة إلى نقطة الصفر لإعادة صياغة تهمة صحيحة…وهذا، في رأيي، يشكل اضطهادًا وتعسفًا.” [ص. ١١٧]

وتساءل القاضي مبابا عن مدى عدالة تطبيق مبادئ دينية تفرض عقوبة الإعدام على ازدراء الأديان، قائلًا: “ينبغي للمرء أن يقلق من إدخال وتطبيق مبادئ دينية تسمح بقتل مواطن نيجيري لمجرد إهانة قائد ديني أو الله، بينما هذا القائد أو الله دائمًا متسامح ورحيم وغفور، مما يتيح للروح التائبة أن تعود.” [ص. ١٣٣] وخلص إلى أنه كان سيقضي ببراءة شريف-أمينو وإخلاء سبيله وأن المادة ٣٨٢(ب) من قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو غير دستورية.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يَحُد من حُرية التعبير

الحكم فرض قيودًا جوهرية على نطاق حرية التعبير. فبإقراره دستورية المادة ٣٨٢(ب) من قانون العقوبات الشرعي لولاية كانو لسنة ٢٠٠٠، التي تُجرِّم ازدراء الأديان وتنص على عقوبة الإعدام، أضفى القضاء شرعية على القيود المفروضة على الخطاب الذي يُعتبر مسيئًا للمشاعر الدينية. ورغم أن المحكمة شددت على حياد الدستور تجاه الأديان، إلا أنها خلصت إلى أن قوانين ازدراء الأديان لا تُعتبر بمثابة تبنٍ للإسلام كدين للدولة. [الصفحات ٢٠–٢٢، ٢٣–٢٩] ويُظهر هذا التفسير أولوية حماية القيم الدينية على حساب حرية التعبير الفردية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضيّق من نطاق حرية التعبير المقررة بموجب المادة ٣٩ من الدستور.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • Nigeria, Kano State Sharia Penal Code Law 2000. S. 382 (B)
  • Nigeria, Kano State Administration of Criminal Justice Law 2019. S.171
  • Nigeria, Dan Shalla v. S, (2007) 12 MJSC

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك