عدة مدعين ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    تجمع عام
  • تاريخ الحكم
    ديسمبر ٢٧, ٢٠١١
  • النتيجة
    نقض القانون أو الإجراء أو اعتباره غير دستوري
  • رقم القضية
    ٤٥٠٢٩/٦٥
  • المنطقة والدولة
    مصر, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة إدارية
  • نوع القانون
    القانون الجنائي, القانون الدستوري
  • المحاور
    حرية الاجتماع و تنظيم التجمعات / الاحتجاجات
  • الكلمات الدلالية
    العنف القائم على الجندر

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن قرار إجراء فحص طبي قسري، وبالتحديد اختبار العذرية على الفتيات اللاتي تم احتجازهن من قبل القوات العسكرية خلال الاحتجاجات العامة، هو قرار غير شرعي لأنه ينتهك الدستور المصري والقانون الجنائي. أصدرت المحكمة حكمًا بتعليق وإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجيش بإخضاع المعتقلات لاختبارات العذرية القسرية. تم رفع القضية من قبل مدعيتين شاركتا في مظاهرة في ميدان التحرير عندما تم اعتقال إحدى المدعيتين وإخضاعها لاختبار عذريتها القسري. طلب المدعى عليهم من المحكمة رفض القضية لعدم وجود قرار إداري ولأنها تم رفعها من قبل أطراف ليس لهم مصلحة في النزاع.


الوقائع

في مارس ٢٠١١، كانت المدعيتان، سميرة محمود ومها عبدالله، تمارسان حريتهما في التعبير من خلال المشاركة في مظاهرة في ميدان التحرير، حيث تم احتجاز إحدى المدعيتين من قبل القوات العسكرية وخضوعها لاختبار عذرية قسري. وقد أبلغت المدعيتان عن الحادثة إلى مكتب النيابة العسكرية.

في ١٧ يوليو ٢٠١١، رفعت المدعيتان القضية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والنائب العام العسكري وقائد المنطقة العسكرية المركزية، طالبتين بوقف فوري لقرار الجيش بتنفيذ اختبار عذرية قسري على الفتيات اللاتي تم احتجازهن من قبل القوات العسكرية.

جاءت حجج المدعيتين بأن القرار باطل لأنه يتعارض مع ١) الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٠٣/٢٠١١؛ ٢) الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها مصر؛ و٣) قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون.

طلب المدعى عليهم من المحكمة ١) رفض الدعوى بالكامل لعدم وجود قرار إداري؛ و٢) رفض القضية لأنها قد قُدمت من أطراف ليس لهم مصلحة في القضية المتنازع عليها.

أيدت المحكمة مطالب المدعيتين، وقضت بوقف وإلغاء قرار القوات العسكرية المتعلق بخضوع المعتقلات لاختبارات العذرية القسرية. وأكدت المحكمة أن القرار يتعارض مع الدستور المصري والقانون ولا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث يشكل انتهاكًا لقدسية أجسام النساء واعتداءً على كرامتهن الإنسانية وإهانة متعمدة للنساء المشاركات في المظاهرات.


نظرة على القرار

تم إصدار الحكم من قبل الغرفة الأولى للمحكمة الإدارية المصرية. تناولت المحكمة قضيتين رئيسيتين. أولًا، ما إذا كان يجب رفض الدعوى بالكامل لعدم وجود قرار إداري. ثانيًا، ما إذا كان يجب تعليق وإلغاء قرار القوات العسكرية الإداري بشأن إجراء اختبار العذرية القسري على المعتقلات.

فيما يتعلق بالقضية الأولى، رفضت المحكمة حجة المدعى عليهم بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا إداريًا لإجراء هذه الاختبارات. استندت المحكمة في قرارها إلى التقارير الصادرة عن “منظمة العفو الدولية” في ٢٧/٠٦/٢٠١١، التي ذكرت أن اللواء عبد الفتاح السيسي ناقش مسألة اختبار العذرية القسري مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وقال “إن سبب إجراء اختبارات العذرية في مارس كان لحماية الجيش من أي اتهام محتمل بالاغتصاب.” أضافت المحكمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيعلق الاختبارات. بناءً عليه، قالت المحكمة إنه بما أن المدعى عليهم لم ينكروا ما ورد في تقرير العفو الدولية، فقد تم إجراء اختبارات العذرية بناءً على قرار إداري. في هذه الظروف، قالت المحكمة إن حجة المدعى عليهم ليست مبررة قانونًا وبالتالي تم رفضها.

فيما يتعلق بالقضية الثانية، لاحظت المحكمة أنه وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٠٣/٢٠١١ وقانون الإجراءات الجنائية، “الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز انتهاكه إلا في الظروف والإجراءات التي ينص عليها القانون” وأنه “يجب معاملة كل مواطن يتم اعتقاله أو سجنه أو تقيد حريته بطريقة تحترم كرامته الإنسانية، وألا يتعرض لأي شكل من أشكال الأذى سواء جسديًا أو نفسيًا. كما أكد الإعلان الدستوري على أنه لا يجوز احتجاز أو سجن أي شخص في أماكن غير المنصوص عليها في قانون السجون.”

كما أكدت المحكمة أنه، استنادًا إلى المادة (١٨٠) من قانون القضاء العسكري رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٦ “يتم تنفيذ العقوبات ضد المدنيين في السجون المدنية” وأن “لا القانون ولا لوائح السجون نصت على أي بند يسمح في أي وقت لأي سلطة أن تخضع السجينات لاختبارات العذرية.”

علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى حكم قضائي مستقر صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر لعام ١٩٩٦ (الحكم رقم ٣٣ من السنة القضائية ١٦) الذي أكدت فيه المحكمة الدستورية العليا على أهمية تعزيز كرامة الإنسان، حيث نصت على أن “العقوبة الجنائية لا يجب أن تكون قاسية أو مرهقة. وستكون كذلك إذا كانت بربرية أو تعذيبية أو قمعية، أو إذا تجاهلت المعايير التي التزمت بها الأمم المتحضرة في معاملتها للبشر.”

كما أشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي هي جزء منها وملزمة بها مصر، وتحديدًا المواد ٧ و ١٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد على أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وأن جميع الأشخاص الذين تم حرمانهم من حريتهم يجب أن يتلقوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الإنسانية المتأصلة.”

ذهبت المحكمة أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحدد ضمانات قوية فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب. وأكدت المحكمة أن اتفاقية جنيف الثالثة تنص بوضوح على أن “يجب أن يعامل أسرى الحرب بطريقة تحافظ على كرامتهم الإنسانية” وأن المادة ١٤ من الاتفاقية تنص على أنه “يجب معاملة أسيرات الحرب بكل الاحترام المستحق لجنسهن.”

أخيرًا، قالت المحكمة إن “اختبار العذرية الذي أجراه الجيش لا يحمل أي صبغة قضائية ويقع خارج اختصاص القضاة العسكريين والنيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.” وأضافت المحكمة أن “ادعاء الجيش بأن اختبارات العذرية قد أجريت فقط لحماية أفراد الجيش من أي اتهامات محتملة بالاغتصاب هو ادعاء مغلوط”. وهذا لأن “الأهداف المشروعة لا يجب أن تتحقق إلا من خلال وسائل مشروعة” وأن اختبارات العذرية انتهكت القانون والدستور، وبالتالي لم تكن مشروعة.

في الختام، قضت المحكمة بأن قرار الاختبار القسري للعذرية المتنازع عليه لا أساس قانوني له وكان ينتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري والقانون. وعليه قررت المحكمة تعليق القرار.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يوسع القرار حرية التعبير من خلال فرض رقابة على اعتقال النساء المشاركات في مظاهرة واختبار عذريتهن.

يُعد الحكم الأول الذي يتم فيه قبول تقرير من منظمة غير حكومية دولية كدليل على وجود قرار إداري استندت إليه القوات العسكرية لإجراء اختبارات العذرية القسرية.

أخيرًا، يُعتبر الحكم قرارًا تاريخيًا لأنه تناول دور القوات العسكرية أثناء الاضطرابات المدنية وفي غياب الشرطة المدنية، وأكد على التزام القوات العسكرية – أثناء أداء المهام المدنية – باحترام القوانين والدستور وعدم تجاوز الحدود التي يفرضها القانون.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

معيار أو قانون أو فقه وطني

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك