الأمن الالكتروني / الجريمة الالكترونية, التعبير السياسي, العنف ضدّ المتحدّثين/الإفلات من العقوبة
قضية سلمى بنت سامي بن عبدالمحسن الشهاب ونورة بنت سعيد القحطاني (المملكة العربية السعودية)
المملكة العربية السعودية
قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، قضت المحكمة الدستورية في الإكوادور، في إطار دعوى علنية بعدم الدستورية، بأن الحظر المفروض على الدعوة السياسية بموجب المادة ١٤ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية، فيما يتعلق بالمنظمات المجتمعية والمرشحين والمواطنين، ينتهك الحق في حرية التعبير وبالتالي يعد غير دستوري. وخلصت المحكمة إلى أن منع هذه الفئات من إبداء الدعم أو المعارضة السياسية يقيّد المعلومات المتاحة للناخبين، ويحد من تبادل الأفكار في السياق الانتخابي، ويقوّض المداولة الديمقراطية. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن هذا القيد يمسّ البُعدين الفردي والجماعي لحق حرية التعبير؛ ومن ثم أعلنت عدم دستورية القانون المطعون فيه جزئيًا. وفي الوقت نفسه، أقرّت المحكمة بدستورية المادة ١٢ فيما يخص الأحزاب السياسية والمسؤولين العموميين، معتبرةً أن الحظر على الدعاية السياسية في هذه الحالات يهدف بصورة مشروعة إلى منع تضارب المصالح وضمان الحياد في اختيار أعضاء مجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية.
في ٢ أبريل ٢٠١٨، قدّم ماوريسيو مارتين ألركون سلفادور ومارسيلو باتريسيو إسبينيل باييخو وكارولينا فاطيما بونس إيغويغورين ولويس فرناندو فيرديسوتو كوستودي دعوى علنية بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في الإكوادور. وقد رُفعت الدعوى خلال الفترة الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء مجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية..
ومن بين عدة أحكام في القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية لتطبيق السؤال ٣ من استفتاء ٤ فبراير ٢٠١٨، طعن مقدّمو الدعوى في المادة ١٢، التي نصّت على ما يلي:
“لا يجوز لأي حزب أو حركة سياسية أو منظمة اجتماعية [منظمات المجتمع المدني] أو موظف عام أو مرشح أو مواطن الانخراط في الدعاية السياسية لصالح أو ضد أي مرشح لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية.، ويُعتبر ذلك جريمة انتخابية بموجب القانون. ويتولى المجلس الوطني للانتخابات الترويج للأسماء والخلفيات والمقترحات الخاصة بكل مرشح، على قدم المساواة وفي ظل فرص متكافئة. ولا يجوز تلقي أو استخدام أي تمويل خاص من أي نوع. ويُستبعَد أي مرشح ينتهك هذه الأحكام من قبل المجلس الوطني للانتخابات.” [الفقرة ١٠٣]
وقد جادل مقدّمو الدعوى بأن المادة ١٢ غير دستورية لأنها تنتهك الحق في حرية التعبير بالنسبة للمنظمات المدنية والمرشحين والمواطنين. وطالبوا تحديدًا بعدم دستورية المادة ١٢ جزئيًا، داعين المحكمة إلى إلغاء الجزء من المادة الذي يحظر على المنظمات المدنية والمرشحين والمواطنين الانخراط في الدعاية السياسية.
في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، أصدرت المحكمة الدستورية في الإكوادور قرارًا بشأن هذه المسألة. وكان عليها أن تبت فيما إذا كانت المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية تنتهك الحق في حرية التعبير من خلال حظر الدعوة السياسية من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والموظفين العموميين والمرشحين والمواطنين، وذلك في سياق انتخابات مجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية.
جادل مقدّمو الدعوى بأن الحظر الدستوري على الدعوة السياسية ينطبق فقط على الأحزاب السياسية والإعلانات عبر وسائل الإعلام الجماهيري، وأن توسيع هذا القيد ليشمل منع منظمات المجتمع المدني والمرشحين والمواطنين من التواصل بشأن المرشحين يرقى إلى الرقابة، وبالتالي يشكّل قيدًا غير مشروع على حرية التعبير.
أما الجمعية الوطنية فقد دفعت بأن المادة ١٢ تحمي حرية التعبير، مستندةً إلى مبادئ التفسير القانوني الواردة في القانون العضوي للضمانات القضائية والسيطرة الدستورية.
واعتبرت النيابة العامة أنه لا يوجد طرح واضح بشأن المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية.
أما رئاسة الجمهورية فقد رأت أن حظر الدعوة السياسية من قبل منظمات المجتمع المدني أو المرشحين أو المواطنين يتعارض مع ممارسة التصويت المستنير، وأكدت أنه لا يوجد مبرر لفرض صمت انتخابي كامل على المرشحين. ومع ذلك، شددت الرئاسة على ضرورة الإبقاء على الحظر المفروض على تمويل الحملات الانتخابية.
قررت المحكمة أن تنظر في المادة ١٢ على نحو منفصل بالنسبة لكل فئة وردت في الحظر: (١) الأحزاب السياسية، (٢) منظمات المجتمع المدني، (٣) الموظفون العموميون، (٤) المرشحون والمواطنون. وفي كل حالة، قامت المحكمة بتقييم ما إذا كان القيد يحقق هدفًا دستوريًا مشروعًا، وما إذا كان ضروريًا ومتناسبًا.
(١) الأحزاب السياسية
فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أوضحت المحكمة أن المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية تهدف إلى ضمان استقلالية أعضاء مجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية ومنعهم من الانحياز لأي حزب سياسي معين. ورأت المحكمة أن هذا هدف دستوري مشروع، ولم تجد وسيلة أقل تقييدًا يمكن أن تحقق ذلك.
وبينما أقرت المحكمة بأن المادة ١٢ تحد من حرية التعبير لدى الأحزاب السياسية، فقد رأت أن التدبير يسعى إلى تحقيق درجة عالية من الحياد السياسي في وظيفة تتطلب ذلك. ولذلك، اعتبرت أن القيد متناسب. وبناءً عليه، خلصت المحكمة إلى أن المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية متوافقة مع الحق في حرية التعبير في هذه الحالة.
وعليه، لم تُعلن المحكمة عدم دستورية المادة ١٢ فيما يتعلق بالأحزاب السياسية.
(٢) منظمات المجتمع المدني
بخصوص المنظمات الاجتماعية، خلصت المحكمة إلى أن النص ينتهك الحق في حرية التعبير لهذه الفئة.
وأوضحت المحكمة أن الهدف المشروع للمادة ١٢ هو ضبط الحملات الانتخابية. غير أنها، عند فحص معيار الضرورة، بيّنت أن حظر الدعاية السياسية من قبل منظمات المجتمع المدني ليس ضروريًا لتحقيق هذا الهدف. وأكدت أن ضبط الرسائل الانتخابية لا يعني منع منظمات المجتمع المدني من الترويج لمرشحين. وأشارت المحكمة إلى وجود وسائل بديلة أقل تقييدًا لتحقيق الغاية ذاتها دون المساس بهذا القدر الكبير بحرية التعبير.
ورغم أن المحكمة كانت قد وجدت أن الإجراء غير ضروري، إلا أنها درست أيضًا مسألة التناسب. ورأت أن القيد يمس البُعدين الفردي والجماعي لحرية التعبير، وأن إسكات المنظمات يحد من تبادل الأفكار في السياق الانتخابي، ما يضعف المداولة الديمقراطية. ولهذا السبب، خلصت المحكمة إلى أن القيد غير متناسب.
وبما أن القيد لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا، فقد أعلنت المحكمة عدم دستورية المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية في هذه الحالة.
(٣) الموظفون العموميون
فيما يتعلق بالموظفين العموميين، استندت المحكمة إلى القانون العضوي للخدمة العامة الذي يحظر على الموظفين العموميين ممارسة الأنشطة الانتخابية وإلى القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية الذي يمنع الموظفين العموميين من الترشح لعضوية المجلس.
وبناءً على هذه القواعد، بيّنت المحكمة أن ضبط الدعاية السياسية في حالة الموظفين العموميين يختلف عن غيرهم، مثل المرشحين أو منظمات المجتمع المدني، لأن ثمة احتمالًا لنشوء تضارب في المصالح.
ورأت المحكمة أن الحظر المفروض على الدعاية السياسية من قبل الموظفين العموميين ضروري ومتناسب. إذ إن السماح لهم بالمشاركة في الحملات قد يؤدي إلى مخاطر، مثل استخدام الدعاية السياسية لتعزيز مصالحهم الخاصة بصفاتهم كموظفين في الدولة.
وبينما أقرت المحكمة بأن المادة ١٢ تحد من حرية التعبير لهذه الفئة، اعتبرت أن القيد مبرر لأنه يهدف إلى ضمان حياد سياسي عالٍ في سياق يتطلب الحياد وتكثر فيه احتمالات تضارب المصالح.
ولهذه الأسباب، أعلنت المحكمة دستورية المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بالموظفين العموميين.
(٤) المرشحون والمواطنون
فيما يخص المرشحين والمواطنين، قضت المحكمة بأن المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية تنتهك حقهم في حرية التعبير. وأكدت أن منعهم من الدعاية السياسية أو من التعبير عن تفضيلاتهم السياسية يقلل من حجم المعلومات المتاحة للناخبين، وهو أمر بالغ الإشكالية في السياقات الانتخابية حيث يشكل النفاذ إلى الآراء والمقترحات المتنوعة ركنًا أساسيًا للمداولة الديمقراطية.
ورأت المحكمة أن القيد غير ضروري، موضحةً أنه توجد طرق أخرى لضبط الرسائل الانتخابية غير المرغوب فيها من دون فرض قيد بالغ الشدة على حرية التعبير.
كما رأت أن الإجراء غير متناسب بالمعنى الدقيق، معتبرةً أن الحظر يمثّل أشد القيود على ممارسة المرشحين لحرية التعبير. وأشارت كذلك إلى أن الهدف المتمثل في ضبط الحملات غير المصرّح بها أو منع الانحياز لم يتحقق بشكل فعّال، إذ لا يوجد دليل على أن الدعاية السياسية من قبل المرشحين أو المواطنين يمكن أن تقوّض هذا الهدف. ومن ثمّ، رأت المحكمة أنه لا يوجد توازن بين الغاية الدستورية للقيد المطعون فيه والنتيجة التي يفرضها.
ولذلك، خلصت المحكمة إلى أن المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية غير دستورية فيما يخص المرشحين والمواطنين.
وأوضحت المحكمة في الختام أن نوع الحملات السياسية المسموح بها لهذه الفئة يجب أن يتم في إطار ممارسة حرية التعبير بطرق لا تتضمن تمويلًا حكوميًا أو تغيير النظام القانوني للرسائل الانتخابية. وقالت المحكمة إن المرشحين يمكنهم “تنظيم فعاليات والتعبير عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو عقد مناظرات للترويج لترشيحاتهم، طالما أن هذه الأنشطة تحترم الإطار الخاص بتمويل الحملات وضبط النفقات الذي يضعه المجلس الوطني للانتخابات.” [الفقرة ١٣٩]
في النهاية أعلنت المحكمة عدم دستورية المادة ١٢ من القانون العضوي المعدِّل للقانون العضوي لمجلس المشاركة الموطنية والرقابة الاجتماعية جزئيًا. إذ اعتبرت أن النص غير دستوري فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني والمرشحين والمواطنين، لأن القيد لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا. غير أنها أقرت بدستورية المادة ١٢ بالنسبة للأحزاب السياسية والموظفين العموميين.
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
يوسّع هذا القرار بشكل كبير من نطاق حرية التعبير من خلال إلغاء الحظر المفروض على الدعاية السياسية من قبل المنظمات الاجتماعية والمرشحين والمواطنين خلال بعض العمليات الانتخابية. وبالاستناد إلى أن النقاشات الانتخابية يجب أن تُغذّى بتعددية الأصوات وأن إسكات هذه الفئات يضعف عملية المداولة الديمقراطية، أقرت المحكمة بأن المشاركة المفتوحة ضرورية لضمان تصويت مستنير. ويؤسس الحكم لسابقة قضائية جديدة في المنطقة من خلال تأكيده أن الخطاب العام الحيوي حول الانتخابات لا يحمي الحقوق الفردية فحسب، بل يعزز أيضاً البعد الجماعي للديمقراطية. ومن خلال ذلك، قرّبت المحكمة الاجتهاد القضائي في الإكوادور من معايير حقوق الإنسان الدولية، موسّعةً نطاق الحماية للتعبير السياسي، وضامنةً تمكين المواطنين والمرشحين من الإسهام الفعّال في صياغة النقاش الانتخابي.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.