مكتب غازي سليمان للمحاماة ضد السودان

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    تجمع عام, خطاب عام / علني
  • تاريخ الحكم
    مايو ٢٩, ٢٠٠٣
  • النتيجة
    انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي, انتهاك لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
  • رقم القضية
    ٢٢٨/٩٩
  • المنطقة والدولة
    السودان, أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
  • نوع القانون
    القانون الجنائي, القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    الأمن القومي, التعبير السياسي, الوصول إلى معلومات عامة, حرية الاجتماع و تنظيم التجمعات / الاحتجاجات
  • الكلمات الدلالية
    امتيازات المحامين, حالة الطوارئ

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (“اللجنة”) أن السودان مسؤول عن انتهاك المواد ٦ و٩ و١٠ و١١ و١٢ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (“الميثاق”). تتعلق القضية الحالية بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢ ضد السيد غازي سليمان، وهو ناشط حقوقي مقيم في السودان.

كان السيد غازي سليمان يلقي محاضرات وخطبًا عامة ويصدر تصريحات تدعو إلى حماية حقوق الإنسان في السودان خلال حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة. في هذا السياق، وبموجب قانون الأمن الوطني لعام ١٩٩٤، تم منح المسؤولين الأمنيين صلاحيات لاحتجاز واعتقال ومضايقة المدنيين دون أي مبرر قانوني ظاهر. في ٣ يناير ١٩٩٩، منع المسؤولون الأمنيون السودانيون السيد غازي سليمان من إلقاء محاضرة عامة في سنار بولاية النيل الأزرق. ومنذ ذلك الحين، تعرض السيد غازي سليمان للاعتقال والمضايقة مرات عديدة من قبل المسؤولين الأمنيين الذين سعوا إلى تقييد حقه في حرية التعبير بذريعة الأمن القومي والنظام العام.

وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أن النقاش السياسي ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ضروريان للتنمية الفردية والجماعية في المجتمع الديمقراطي. كما حكمت اللجنة بأن حرمان السيد غازي سليمان من حرية التعبير يشكل انتهاكًا لحق الجمهور في الوصول إلى معلومات قيمة حول قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على السودان في وقت وقوع الأحداث. وبالتالي، حملت اللجنة السودان مسؤولية انتهاك حق السيد غازي سليمان في حرية التعبير.


الوقائع

المتقدم بالشكوى هو مكتب محاماة يعمل نيابة عن الشريك الرئيسي، السيد غازي سليمان، الناشط في مجال حقوق الإنسان والمقيم في الخرطوم، السودان. تعرض السيد سليمان للمضايقة والاضطهاد والاعتقال من قبل المسؤولين السودانيين بين يناير ١٩٩٨ ومايو ٢٠٠٢، وذلك على خلفية تصريحات وخطب علنية ومقابلات كشف فيها عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون السودانيون. وقعت الانتهاكات التي ارتكبت ضد السيد غازي سليمان خلال حالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة المدعى عليها ردًا على انقلاب ووجود صراع مسلح في السودان وقت وقوع الأحداث.

في عام ١٩٩٤، أصدرت حكومة السودان قانون الأمن الوطني الذي سمح لقوات الأمن الوطني بملاحقة المدنيين ومضايقتهم واعتقالهم دون أي سبب قانوني ظاهر أو أدلة. كما نص القانون على أن أي قرار يصدر بموجبه لا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة؛ مما جعل الانتهاكات التي ارتكبت بموجب قانون الأمن الوطني تمر دون عقاب. إضافة إلى ذلك، زادت حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة السودانية من تفاقم عدم فعالية وسائل الانتصاف القانونية الوطنية، مما أعاق أي إمكانية للإنصاف أو الوصول إلى العدالة.

في ٣ يناير ١٩٩٩، حاول السيد غازي سليمان السفر إلى سنار، بولاية النيل الأزرق، لإلقاء محاضرة عامة عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، وقبل أن يتمكن من السفر، منعته قوات الأمن من المغادرة وهددته باعتقال فوري إذا أصر على إلقاء المحاضرة.

وفقًا لما قدمه المتقدم بالشكوى، تم اعتقال ومضايقة السيد غازي سليمان من قبل المسؤولين الحكوميين في كل مرة حاول فيها الدعوة لحماية حقوق الإنسان في بلاده. وبعد واحدة من العديد من مرات اعتقاله، تم ربط إطلاق سراحه من السجن بتوقيعه على بيان يوافق فيه على تقييد حقه في حرية التعبير. لم تقدم الحكومة أي أدلة تعارض هذه الادعاءات.

نظرًا لعدم وجود وسائل انتصاف محلية مناسبة، قدم المتقدم بالشكوى شكوى أمام اللجنة يدعي فيها أن السودان مسؤول عن انتهاك المواد ٩ (الحق في تلقي المعلومات وحرية التعبير) و١٠ (الحق في حرية تكوين الجمعيات) و١١ (الحق في حرية التجمع) و١٢ (الحق في حرية التنقل) من الميثاق. في ١٦ مايو ٢٠٠٢، أعلنت اللجنة قبول الشكوى بعد أن وجدت أنه بموجب قانون الأمن الوطني، لا يمكن الطعن في أي قرار أمام قاضٍ، وأن حالة الطوارئ في السودان أعاقت الوصول إلى أي وسيلة انتصاف قضائية متاحة.


نظرة على القرار

فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ٩ من الميثاق، جادل المتقدم بالشكوى بأن اعتقال السيد غازي سليمان ومضايقته المستمرة من قبل المسؤولين الحكوميين شكلت عقوبة على تصريحاته ومحاضراته العلنية حول وضع حقوق الإنسان في السودان، خاصة الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها المسؤولون الحكوميون. ولم تطعن الدولة المدعى عليها في هذه الادعاءات.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أنه وفقًا لإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا، فإن الحق في حرية التعبير يحمل أهمية أساسية “… كوسيلة لضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات.” [فقرة ٤٠] وعليه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تقييد حرية التعبير بما يجعل هذا الحق عديم الأثر القانوني. وفي مجتمع ديمقراطي، يعد تعزيز المشاركة في الشؤون السياسية أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن إنكار هذه المشاركة يمكن أن يعوق حقوق الإنسان الأخرى ويمنع المجتمعات من أن تكون حرة حقًا.

وبالمثل، تناولت اللجنة النطاق الجماعي للحق في حرية التعبير من خلال التأكيد على أن “الأمر يكون خطيرًا بشكل خاص عندما يُحرم الآخرون من الوصول إلى معلومات تتعلق بحقوق الإنسان المحمية بموجب الميثاق الأفريقي، كما حدث في كل مرة تم فيها اعتقال السيد غازي سليمان.” [فقرة ٥٠] وبالتالي، من خلال حرمان المتقدم بالشكوى من حقه في التعبير عن رأيه بشأن قضايا حقوق الإنسان في السودان، حُرمت أيضًا المجتمع السوداني من الوصول إلى معلومات قيمة. وفي هذا الإطار، أشارت اللجنة إلى الرأي الاستشاري رقم OC-5/85 الصادر في ١٣ نوفمبر ١٩٨٥ عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي يقرر أن “عندما يتم تقييد حرية التعبير للفرد بشكل غير قانوني، لا يتم انتهاك حق هذا الفرد فحسب، بل أيضًا حق جميع الآخرين في ‘تلقي’ المعلومات والأفكار.” [فقرة ٥٠] كما ذكرت اللجنة أن الحق في حرية التعبير يشكل حجر الزاوية الذي تُبنى عليه المجتمعات الديمقراطية. وبناءً على ذلك، فإن الاعتقالات المستمرة، والاحتجازات غير القانونية، والتهديدات التي تعرض لها الضحية كوسيلة لتقييد حرية تعبيره تشكل انتهاكًا للمادة ٩ من الميثاق. كما حملت اللجنة السودان مسؤولية انتهاك المادة ٦ من الميثاق استنادًا إلى الحجج المذكورة أعلاه.

علاوة على ذلك، لاحظت اللجنة ادعاءات المتقدم بالشكوى المتعلقة بالمادتين ١٠ و١١ من الميثاق، والتي تفيد بأن حقوق السيد غازي سليمان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع قد تم تقويضها أيضًا عندما منعت الدولة المدعى عليها سفره إلى سنار وهددته بالاعتقال إذا واصل إلقاء أي محاضرة أو خطاب عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، اتفقت اللجنة مع تقديمات المتقدم بالشكوى وحملت السودان مسؤولية انتهاك المادتين ١٠ و١١ من الميثاق.

وفيما يتعلق بحق المتقدم بالشكوى في حرية التنقل، أكدت الدولة المدعى عليها أن السيد غازي سليمان حضر مؤتمرًا لحقوق الإنسان في ميلانو وأن المسؤولين الحكوميين لم يتحكموا في حرية التنقل داخل الأراضي السودانية. ومع ذلك، أضافت اللجنة أن منع المتقدم بالشكوى من السفر إلى سنار يشكل عملًا من أعمال التحكم في حرية تنقل السيد غازي سليمان. وفي هذا السياق، خلصت اللجنة إلى أن الحق في حرية التنقل هو “… من بين أهم ممارسات حقوق الإنسان، ويجب أن يتمتع بحماية كبيرة لا تسمح للدولة بتعليق هذه الحقوق لأسباب تافهة وبطريقة تتجاوز الحد المناسب للتدخل في ممارسة هذه الحقوق الأساسية.” [فقرة ٦٢] وبالتالي، أعلنت اللجنة مسؤولية السودان عن انتهاك المادة ١٢ من الميثاق، حيث لم تستطع الدولة المدعى عليها تبرير التدخل في هذا الحق.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

وسعت المحكمة الحق في حرية التعبير من خلال إعادة التأكيد على الأهمية الأساسية لحرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية. في هذا السياق، رأت اللجنة أن تنظيم الحق في حرية التعبير يجب أن يتماشى مع التزامات الدولة بموجب الميثاق؛ بالتالي، لا ينبغي تقييد حرية التعبير تحت ذرائع لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.

وفي القضية محل النظر، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها كشفت عن انتهاك للمادة ٩ من الميثاق، حيث تم اعتقال المتقدم بالشكوى ومضايقته واحتجازه كوسيلة لمنعه من إلقاء خطب ومحاضرات تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو الدولة في السودان. كما أشارت اللجنة إلى أن منع السيد غازي سليمان من السفر إلى سنار لإلقاء محاضرة عامة حول حقوق الإنسان يُعتبر انتهاكًا لحقه في حرية التعبير.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • السودان، قانون الأمن الوطني (١٩٩٤، كما تم تعديله في ١٩٩٦)

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك