الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
قضيّة المواد الإباحية غير الرضائية المرسلة إلى والدي الضحية
الإكوادور
قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English استعرضها بلغة أخرى: Español استعرضها بلغة أخرى: Français
أدانت المحكمة العليا في كندا مُدرّسا بتهمة التلصص لتسجيل طلابه سرا في فضاءات مشتركة في المدرسة. تُرتكب هذه الجريمة عندما يراقب شخص ما سرا شخصا آخر أو يقوم بتسجيل مرئي لغرض جنسي حيث يكون لدى الشخص الذي يتم مراقبته أو تسجيله توقع معقول للخصوصية. اعتبرت المحكمة إلى أن المعلم تصرف بما يتعارض مع التوقعات المعقولة للخصوصية عندما سجل أثداء الطلاب ووجوههم والأطراف العُليا لأجسادهم بواسطة كاميرا في شكل قلم أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية. رأت المحكمة أن الناس لديهم توقعات معقولة للخصوصية في الأماكن العامة مثل ساحات المدارس وأنه عندما “لا يتوقع الشخص الخصوصية الكاملة [هذا] لا يعني أنه يتنازل عن جميع التوقعات المعقولة للخصوصية” [الفقرة 61].
في يونيو 2011، تم إعلام مدير مدرسة في لندن بولاية أونتاريو في كندا بأن مدرّس اللغة الإنجليزية ريان جارفيس كان يستخدم كاميرا مخفية داخل قلم لتسجيل الطالبات أثناء مشاركتهن في أنشطة مدرسيّة في الفضاءات المشتركة بالمدرسة. شاهد المدير جارفيس بصدد استخدام القلم – الذي كان يحتوي على كاميرا يُمكنها التسجيل بالصوت ويمكن تنزيل التسجيلات على جهاز كمبيوتر-ثم صادر كاميرا القلم. تضمّنت الأدلة في القضية عدد 37 ملف فيديو تم تصويرها جميعا في فضاءات المدرسة وظهرت طلاب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما. أظهرت أغلب مقاطع الفيديو طالبات ترتدين “أقمصة قصيرة أو لصيقة” وتم تصوير العديد منهن” من زوايا تُمكّن من التقاط مشاهد لأغلب أجزاء صدور [الطالبات] أكثر مما يمكن رؤيته إذا تم تسجيل الطالبات من الأمام” [الفقرة 10]. لم تكن أي من الطّالبات على علم بالتسجيلات ولم توافق أي منهنّ عليها كما تُحظر سياسة مجلس المدرسة القيام بالتّسجيلات. تعرّفت الشرطة على 27 طالبة ظهرن في التسجيلات واتهمت جارفيس بعددـ 27 تهمة تلصّص بموجب المادة 162(1)(ج) من القانون الجنائي الكندي (تم تحويلها لاحقا إلى تهمة عامة واحدة). تنص المادة 162(ج) التي تمّ اعتمادُها عام 2005 على ما يلي: “كل شخص يرتكب جنحة ويقوم خلسة بمراقبة – بما في ذلك باستخدام وسائل ميكانيكية أو إلكترونية – أو يقوم بتسجيل مرئي لشخص في ظروف يتعيّن فيها توقع معقول للخصوصية إذا (أ) كان الشخص في مكان يُمكن أن يتوقع فيه بشكل معقول أن يكون عاريا أو يكشف عن أعضائه التناسلية أو منطقة الشرج أو الثدي أو الانخراط في نشاط جنسي صريح (ب) إذا كان الشخص عاريا أو يعرض أعضائه التناسلية أو منطقة الشرج أو الثدي أو كان يمارس نشاطا جنسيا صريحا وكانت المشاهدة أو التسجيل لغرض مراقبة أو تسجيل شخص في مثل هذه الحالة أو المُشاركة في مثل هذا النشاط أو (ج) تتم المُشاهدة أو التسجيل لغرض جنسي”. توجدُ ثلاثة عناصر للجريمة بموجب القسم الفرعي 3: (1) ما إذا كان المتهم قد قام بتسجيل سري (2) ما إذا كان الطلاب المسجلون لديهم توقع معقول للخصوصية و (3) ما إذا كانت التسجيلات قد تم إجراؤها لغرض جنسي.
تمّت مُحاكمة جارفيس من قبل محكمة العدل العليا في أونتاريو. اعترف في المحاكمة بأنه قام بتسجيل سري وبالتالي فإن السؤالين اللذين كان على المحكمة الابتدائية الإجابة عليهما هما ما إذا كان لدى الطلاب توقع معقول للخصوصية وما إذا كانت التسجيلات قد تمّ إجراؤها لغرض جنسي. اعتبر جارفيس بأنه ينبغي تحديد الظروف المناسبة لاستنتاج ما إذا كان يوجدُ توقع معقول للخصوصية من خلال تحليل السمات المادية للفضاء الذي يوجد فيه الشخص. [الفقرة 26]. وقال إن الطلاب قد تم تسجيلهم في فضاءات مُشتركة من المدرسة وبالتالي كانوا يعرفون أنه يمكن مُشاهدتهم من طرف الآخرين حتى لا يكون لديهم توقع معقول للخصوصية.
أمّا قاضي المحاكمة اعتبر أن الطلاب كانوا يتوقعون بشكل معقول الخصوصية أثناء وجودهم في المدرسة، فعلى الرغم من كون “توقعاتهم للخصوصية تقلّ وتختلف في المدرسة عمّا يُمكن أن يتوقعونها في البيت، إلاّ أنهم كانوا يتوقعون بشكل معقول ألا يُسجّلهم السيد جارفيس خلسة” [الفقرة 14]. ومع ذلك، اعتبر القاضي أنه لا يوجد دليل قاطع على أن التسجيلات صُنعت لغرض جنسي وأنه على الرغم من أن التسجيلات ركزت في الغالب على “وجوه الطالبات وأجسادهن وصدورهن أو ثدييهن” وأنه “على الرغم من أن الاستنتاج” الأكثر ترجيحا “المستند إلى الأدلة هو أن السيد جارفيس قد سجل الطالبات لغرض جنسي، فقد توجدُ استنتاجات أخرى يمكن استخلاصها” [الفقرة 15]. وفقا لذلك، تمت تبرئة جارفيس.
استأنف ممثل الملكة حكم البراءة أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو. أقرّت محكمة الاستئناف بوجود “عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تُركّز على أثداء الشابات وانشقاق صدورهنّ” وأن المحكمة الابتدائية أخطأت في الاعتبار بأن التسجيلات لم يتم إجراؤها لغرض جنسي. لكنّ المحكمة رأت أيضا أن المحكمة الأدنى قد أخطأت في اعتبار أن الطلاب لديهم توقع معقول للخصوصية. وصفت محكمة الاستئناف توقع الخصوصية كما يلي: “عادة ما يتوقع الشخص الخصوصية عندما يكون في مكان يمكنه فيه استبعاد الآخرين ويشعر بالثقة في عدم مشاهدته من طرف أيّ كان” وبما أن الطلاب كانوا في فضاءات مشتركة من المدرسة “حيث يتوقعون أن يتمكن الآخرون من رؤيتهم وحيث يعرفون أنهم سيُسجلون بواسطة كاميرات المُراقبة للمدرسة”، لم يعد يوجدُ أي توقع للخصوصية في هذه الحالة [الفقرة 17]. أعرب أحد القضاة عن معارضته لاستنتاج الأغلبية قائلا إنه كان سيخلص إلى أن هناك توقعا للخصوصية على أساس أن المسألة لا تتعلق فقط “بالمكان والقدرة على استبعاد الآخرين من ذلك المكان” [الفقرة 18]. وكان من شأن القاضي المخالف أن يرى أن السؤال الذي يتعين الإجابة عليه هو ما إذا كان “ينبغي إعطاء مصلحة الشخص في الخصوصية أولوية على المصالح المتنافسة” [الفقرة 18].
قدّم ممثل الملكة استئنافا أمام المحكمة العليا.
أصدر رئيس المحكمة العليا فاغنر قرارا نيابة عن ستة أعضاء من هيئة المحكمة. وقدم القاضي رو أسبابا متفقة نيابة عن ثلاثة من أعضاء هيئة المحكمة. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان الطلاب المسجلون لديهم توقع معقول للخصوصية في الفضاءات المشتركة بالمدرسة وما تعنيه عبارة “الظروف التي تؤدي إلى توقع معقول للخصوصية” من القسم 162(1). لم يعد هناك نزاع حول قيام جارفيس بعمل التسجيلات لغرض جنسي أمام هذه المحكمة. اعتبر جارفيس بأن قراءة القانون في مُجمله تُفسّر “الظروف التي تؤدي إلى توقع معقول للخصوصية” على أنها تعني “الظروف التي يتوقع فيها الشخص بشكل معقول أنه أو جزء من جسده لن يشاهدُها الآخرون” [الفقرة 25]. وذكر أن هذا يعني أن جريمة التلصص لن تُرتكب إلا عندما يكون الشخص في مكان لا يتوقع فيه مشاهدة جسده واعتبر بأن العوامل الوحيدة التي يجب أخذها في الاعتبار في هذا البحث هي “السمات المادية” للموقع و “درجة السيطرة” التي يتمتع بها الفرد على من يمكنه الوصول إليها في ذلك الموقع وبأنّ أسئلة مثل العلاقة بين الشخص الذي يتم مُشاهدته والمُشاهد وما إذا كان السلوك مجرّد مشاهدة أو تسجيل أو ما هي أجزاء الجسم التي يتم مراقبتها ستكون دائما غير ذات صلة بالتحقيق [الفقرة 26]. أكد جارفيس أنه نظرا لأن الطلاب كانوا في فضاءات مشتركة من المدرسة فلا يمكن أن يكون لديهم توقع معقول للخصوصية.
أمّا مُمثل الملكة فقد اعتبر بأن التحقيق فيما إذا كان هناك توقع معقول للخصوصية يجب أن يذهب إلى أبعد من مجرد النظر إلى الموقع ويجب أن “يتحدد على أساس مجمل الظروف” [الفقرة 27]. أكد مُمثل الملكة على أنه-بالنظر إلى وجود تسجيلات وبما أنّ التسجيلات كانت ذات طبيعة جنسية، وبوجود علاقة ثقة بين جارفيس والطلاب وبتوفر سياسة تحظر مثل هذه التسجيلات – فقد كان لدى الطلاب توقع معقول للخصوصية.
قدمت المحكمة قائمة غير حصرية بالاعتبارات السياقية التي يُمكن أن تستخدمها المحكمة لتحديد ما إذا كان الشخص في ظروف تؤدي إلى توقع معقول للخصوصية بما في ذلك الموقع وطبيعة السلوك والوعي بالموافقة على المشاهدة أو التسجيل المحتمل وطريقة المُشاهدة أو التسجيل وموضوع المُشاهدة أو التسجيل وأية قواعد تحكم السلوك والعلاقة بين الطرفين والغرض من إجراء المشاهدة أو التسجيل والصفات الشخصية للشخص الذي يقوم بالمُشاهدة أو التسجيل. شدّدت المحكمة على أن التحقيق سيكون دائما سياقيا وفي بعض الحالات قد تتفوّق بعض العوامل الواردة في القائمة على عوامل أخرى. وشدّدت أيضا على أن حقيقة أن الغرض الجنسي وأن المُشاهدة أو التسجيل خلسة هما عنصران متميزان للجريمة لا يعني أنه لا يمكن اعتبارهما عاملين في تحديد ما إذا كان العنصر الآخر – التوقع المعقول للخصوصية – قد تم الوفاء به.
وعند النظر في الغرض التشريعي من وراء هذا الحكم، وصفت المحكمة الخصوصية بأنها “مفهوم التحرر من التدقيق أو التدخل أو الاهتمام غير المرغوب فيه” [الفقرة 36]. ولاحظت أنه قد يظل هناك توقع للخصوصية حتى عندما يكون الشخص في مكان عام وأن الشخص قد “يتوقع أن يكون موضوع أنواع مُحدّدة من المراقبة أو التسجيل ولكن ليس موضوع أنواع أخرى” [الفقرة 38]. بناء على ذلك، ذكرت المحكمة أن الخصوصية “ليست مفهوما كليا أو لا شيء” [الفقرة 41]. كما لاحظت المحكمة أن البرلمان قد اختار استخدام كلمة “الظروف” في القسم 162(ج) من حيث أن الشخص الذي يجري مشاهدته أو تسجيله يكون “في ظروف تؤدي إلى توقع معقول للخصوصية” ، ومن ثم فإنه يتسق مع اعتبار أنه ينبغي النظر في مجموعة متنوعة من العوامل لتحديد المكان الذي يوجد فيه توقع معقول للخصوصية.
ذكرت المحكمة أن تفسير القسم 162(ج) بالطريقة التي فعلها جارفيس من شأنه أن “يقوض نية البرلمان بأن تحظر القسم 162 (ج) المراقبة السرية أو التسجيل المرئي الذي يرقى إلى الاستغلال الجنسي أو يمثل أفظع انتهاكات الخصوصية” لأنه لا ينطبق إلا على الأفراد في بيئة خاصة أو شبه خاصة وهذا من شأنه أن يُبطل نية البرلمان في أن يعالج الحكم المخاوف من أن التطورات التكنولوجية تهدد السلامة الجنسية للأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء.
نظرت المحكمة في السياق القانوني الأوسع ولاحظت أن مفهوم التوقع المعقول للخصوصية قد لعب “دورا مركزيا” في اجتهادات المحكمة بشأن الحق في الخصوصية بموجب المادة 8 من ميثاق الحقوق والحريات. وحدّدت المبادئ التي أرسيت في هذا الاجتهاد القضائي. بالإشارة إلى قضايا ر ضد بلانت ور ضد إدواردز وشرايبر ضد كندا (المدعي العام)، ور ضد بوهاي ور ضد تيسلينغ، أدرجت المحكمة المبدأ الأول على أنه أن تحديد ما إذا كان هناك توقع معقول للخصوصية هو “تقييم سياقي يأخذ في الاعتبار مجمل الظروف” [الفقرة 60]. لاحظت المحكمة أن المبدأ الثاني هو أن “الخصوصية ليست مفهوما يقوم على كل شيء أو لا شيء” من حيث أن “مجرد كون الشخص في ظروف لا يتوقع فيها الخصوصية الكاملة لا يعني أنه يتنازل عن جميع التوقعات المعقولة للخصوصية” [الفقرة 61]. وشددت المحكمة على أن التطورات التكنولوجية تشكل تهديدا للخصوصية وأنه “على الرغم من أن التكنولوجيات المتطورة قد تُسهّل في الواقع على موظفي الدولة أو الأفراد العاديين جمع المعلومات عنا وتخزينها ونشرها، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن توقعاتنا المعقولة للخصوصية ستتقلص في المقابل” [الفقرة 63]. مبدأ آخر ذكرته المحكمة هو أن مفهوم الخصوصية لا يشمل فقط المصالح الإقليمية ولكن أيضا مصالح الخصوصية الشخصية والمعلوماتية وأن الشخص لديه الحق في تحديد ماهية وكيفية مشاركة المعلومات الشخصية. وأكّدت المحكمة أيضا على أن مسألة توقع الخصوصية ليست تحليلا للمخاطر وبالتالي فهي لا تهتم بما إذا كان الشخص “يعرض نفسه لخطر الاقتحام الذي تعرض له” ، وأن السؤال معياري أكثر منه وصفي من حيث أن ما إذا كان التوقع موجودا “يجب الإجابة عليه في ضوء قواعد السلوك في مجتمعنا” [الفقرة 68].
عند تطبيق المبادئ على هذه القضية، رأت المحكمة أنه” لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ظروف الطلاب تثير توقعا معقولا بأنه لن يتم تسجيلها بالطريقة التي كانت عليها” [الفقرة 72]. نظرت المحكمة في الموقع وفي محتوى وطريقة التسجيلات والهدف من السّلوك إن كان تسجيلا وليس مجرد ملاحظة ووجود سياسة مجلس إدارة المدرسة تحظر السلوك ووجود علاقة ثقة بين جارفيس والطلاب وأن موضوعات التسجيلات كانوا من الفتيان والفتيات. شدّدت المحكمة على أنه على الرغم من أن الطلاب كانوا يدركون أنه يتمّ مُشاهدتهم في الفضاءات المُشتركة من المدرسة، فإن “المدرسة الثانوية ليست مكانا” عاما “تماما” لأن الوصول إليه محدود وأن الوعي بالملاحظة يختلف عن الوعي بالتسجيل [الفقرة 73]. كما اعترفت المحكمة أيضا بأن طبيعة التسجيلات مهمة – على الرغم من أن الطلاب كانوا يعرفون أن هناك كاميرات أمنية في المدرسة – “فليست كل أشكال التسجيل متطفلة بنفس القدر” وأن الوعي بالتسجيل بواسطة الكاميرات الأمنية “لا يخبرنا إلا قليلا عن توقعاتهم بشأن الخصوصية فيما يتعلق بالتسجيل الذي قام به السيد جارفيس” [الفقرة 75]. وشدّدت المحكمة على أن السوابق القضائية الواردة في الميثاق تُحدّد أهمية سياق التسجيل وأشارت إلى قضية ر ضد روديغر حيث رأت أن طبيعة تركيز الصورة في التسجيلات وكون بعض الطلاب مستهدفين على وجه التحديد وأن أشرطة الفيديو التي تركز على أثداء الطالبات قد ساهمت جميعها في الاستنتاج بوجود توقع معقول للخصوصية. وبالإشارة إلى قضيّة أ. ب. ضد شركة براغ للاتصالات، علّقت المحكمة بأن “القيم التي تكمن وراء الخصوصية” تنطبق بالتساوي إن لم يكن بقوة أكبر في حالة الأحداث” [الفقرة 86].
بناء على ذلك، رأت المحكمة أن مُمثل الملكة قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك – وهو معيار الإدانة الجنائية – أن جارفيس “سجل أشخاصا كانوا في ظروف أدت إلى توقع معقول للخصوصية كما هو مبيّن في المادة 162(1) من القانون الجنائي” [الفقرة 91]. لذلك قرّرت إدانة جارفيس وأحالت الأمر إلى المحكمة الأدنى لإصدار الحكم.
كان القاضيان رو ، سي. تي. وبراون على استعداد لإدانة جارفيس أيضا لكنهما اختلفا مع الأغلبية في مسألتين. لم يوافق هؤلاء القاضيين على استخدام السوابق القضائية الواردة في الميثاق لتفسير القانون الجنائي وكانا سيعتبران أن الحقوق الواردة في الميثاق تنطبق لحماية المواطنين من انتهاكات حقوقهم من خلال إجراءات الدولة في حين أن القانون الجنائي يتناول فرض عقوبة جنائية على فرد وبالتالي فإن تحليل الاثنين – على الرغم من أن كليهما ينطوي على الخصوصية – يجب أن يظل متميزا. كانت الأقلية ستحدّ أيضا من العوامل التي يتعين أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك توقع معقول للخصوصية على الغرض من الحكم التشريعي وحالته في مخطط الجرائم الجنسية الأوسع نطاقا (الذي يدرس “انتهاك الفرد للاستقلالية والنزاهة”). [الفقرة 126]. تمثّلت العناصر الرئيسية التي كانت الأقلية ستدرسها هي ما إذا كانت المشاهدة أو التسجيل قد تمت بطريقة تسببت في “فقدان الشخص السيطرة على صورته وتنتهك أيضا سلامته الجنسية” [الفقرة 133].
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
تقدم المحكمة العليا مناهج سياقية لانتهاكات الخصوصية، وتؤكد أن الخصوصية تمتد لتشمل المصالح الشخصية والمعلوماتية.
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.