مينا ضدّ المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    تجمع عام
  • تاريخ الحكم
    يونيو ٢٧, ٢٠١٣
  • النتيجة
    نقض حكم محكمة أدني درجة, قبول منح أمر قضائي / قرار إعدادي
  • رقم القضية
    T-٣٦٦/١٣
  • المنطقة والدولة
    كولومبيا, أمريكا اللاتينية والكاريبي
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الدستورية
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها, حرية الاجتماع و تنظيم التجمعات / الاحتجاجات
  • الكلمات الدلالية
    التمييز, بيانات شخصية, Racism

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية: • يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر. • يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه. معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الدستورية في كولومبيا بأن وكالة حكومية انتهكت الحقوق الأساسية لصاحبة الالتماس بحرمانها من الدّخول إلى مكاتبها لأنها شاركت من قبل في احتجاج سلمي أمام المبنى. ادعت صاحبة الالتماس أنها قد تعرّضت لممارسات التّمييز العنصري حيث لم يسمح لها بدخول المبنى بسبب أصولها الأفريقيّة الكولمبيّة. خلصت المحكمة إلى أن الوكالة، وليس إدارة المبنى كما زُعم، هي التي جمعت بيانات شخصية عن المدّعية بعد مشاركتها في الاحتجاجات مما شكل انتهاك حقّ المدّعية في النّفاذ إلى المعلومات التي تم جمعها بشأنها وحقّها في المساواة لأنها لم تبلغ بالسبب الحقيقي لحرمانها من دخول المبنى ولا بوجود “بيانات سلبية” بشأنها نتيجة لمشاركتها في الاحتجاج. رأت المحكمة أن الوضع قد تفاقم أكثر لأن المدّعية مُنعت أيضًا من الحصول على خدمات مشروعة لدى وكالة عموميّة. لكل هذه الأسباب، قررت المحكمة حماية الحقوق الأساسية للمدّعية وأمرت الوكالة بالاعتذار علنا عن سلوكها غير اللائق، ونشر نسخة من اعتذارها في مكان متاح بسهول للعموم  وسحب المعلومات السلبية عن المدّعية من قواعد بياناتها وأخيرًا الامتناع عن هذه الممارسات في المستقبل.


الوقائع

شاركت مواطنة كولومبية في احتجاج سلمي ضد وكالة حكومية تدير المنح الدراسية والقروض التعليمية للطّلبة. بعد أيام، ذهبت تلك المواطنة إلى مقرّ الوكالة لطلب قرض معفيّ من السّداد لمواصلة دراستها. عند وصولها مع رفاقها إلى مقرّ الوكالة، منعوا من الدّخول إلى المبنى. بعد التّعبير عن مطالبهم، سمح لهم جميعًا بالدّخول باستثناء المدّعية. طالبت بتفسير لذلك واضطرّت للانتظار خارج المبنى إلى أن أخبرها أحد مسؤولي الوكالة أنه يستطيع أن يتلقّى منها الوثائق المطلوبة للحصول على القرض لكن خارج مكاتب الوكالة.

نتيجة لذلك، رفعت المواطنة دعوى للحماية الفوريّة لحقوقها الدّستوريّة (إجراء لإنفاذ الحقوق الدستورية) ضد المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج حيث اعتبرت أنّها حرمت من دخول المبنى بسبب التمييز العنصري بسبب أصولها الافريقيّة الكولومبية. ذكرت المدّعية أن هذا الوضع تسبب في إحراجها وإذلالها لأنها كانت الوحيدة التي منعت من الدّخول إلى المبنى.

ردًا على الدعوى للحماية الفوريّة للحقوق الدّستوريّة، ذكر المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج أن منع المدّعية من الدّخول إلى مكاتب المعهد هو قرار لم يتّخذه المعهد بل اتّخذته إدارة المبنى التي بلغها أنّه سيتمّ تنظيم مظاهرات مختلفة في المدينة وينبغي لها أن تتخذ تدابير لحماية الأشخاص داخل المبنى. كشف المعهد أنه نظرًا لأن المواطنة المعنيّة بهذه الدّعوى شاركت في احتجاج سلمي قبل أيام، فقد تم التقاط صورتها وتسجيل اسمها ورقم هويتها في الملفات الأمنية، لذلك عندما حاولت دخول المبنى، منعت من ذلك توقيًّا من المسّ بالنظام العام صلب المنشأة.

أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمًا ضد حماية حقوق المدّعية واعتبر أن قرارات إدارة المبنى لا يمكن أن تعزى إلى المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج، وأنّ إدارة المبنى، حسب رأيه، هي المسؤولة عن منع المدّعية من الدخول. لكنه دعا المعهد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتمكّن المدّعية أو أي شخص من المنتمين إلى المجموعات السكّانيّة المنحدرة من أصول أفريقيّة في المستقبل من الدّخول إلى مكاتب المعهد. لم تطعن صاحبة الالتماس في القرار الذي أصدره القاضي.

اختارت المحكمة القرار لمراجعته؛ ونقضت حكم المحكمة الابتدائية وحمت حقوق المدّعية وأمرت، بناءًا على ذلك، المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج بالاعتذار علنًا والامتناع عن القيام بأعمال مماثلة في المستقبل.


نظرة على القرار

كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان تقييد دخول أحد المواطنين إلى مبنى عمومي بسبب المشاركة في مظاهرة سلمية أمام المبنى قبل أيام، ينتهك حقوق المواطن في المساواة وحرية التعبير.

رأت المحكمة أن الحق في الاحتجاج العام والسلمي مكفول بمقتضى الدستور والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها كولومبيا وذكرت أن هذا الحق هو مظهر من مظاهر حرية التعبير ويخدم غرض “لفت انتباه السلطات والرأي العام إلى مسألة محددة واحتياجات قطاعات اجتماعية معينة، عادة ما تكون أقلية، حتى تتمكّن السّلطات من أخذها في الاعتبار.” [ص ١٣] أضافت المحكمة أن “الدستور يضمن الحق في التجمع والتظاهر علنا على نحو ثابت وديناميكي، فرديًا وجماعيًا، ودون أي تمييز، لأن ذلك ما تعنيه عبارة “كل الشعب” وذلك دون أي شرط باستثناء أن يكون التّظاهر سلميًا، أي دون عنف أو أسلحة أو المسّ بالنّظام العام وهذا يعني أن الاحتجاجات السلمية فقط هي التي تتمتع بالحماية الدستورية. لذلك، حتى عند الاعتراف بوجود نوع من التّضارب بين ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلميين والمحافظة على النظام العام، لا يمكن للمشرّع أن يتجاوز مبدأي المعقولية والتناسب عندما يستخدم هامش تقديره أو يضع قيدًا يتسبّب غموضه في المساس بهذا الحق.” [ص ١٣]

إضافةً إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن لجميع المواطنين الحق في “معرفة وتحديث وتصحيح المعلومات المتعلقة بهم والواردة في السجلات وقواعد البيانات العموميّة والخاصة” [ص ١٥]؛ يُعرف هذا بالحق في النّفاذ إلى المعلومات التي تمّ تجميعها بشأنهم وهو حقّ يكفله الدّستور وقد تم تطويره على نطاق واسع من خلال الفقه الدستوري. لهذا الحق أيضًا بعد مزدوج يشمل أولًا، موافقة الأشخاص المعنيّين “على جمع البيانات المتعلّقة بهم وتخزينها ومعالجتها” [ص ١٥ و١٦] وثانيًا، معرفة الأشخاص المعنيّين “للمعلومات التي يتم جمعها بشأنهم حتى يتمكنوا من طلب تحديثها وتصحيحها عند الضرورة.” [ص ١٦]

شددت المحكمة بصفة خاصة على أن “القوائم السوداء” التي لا تتضمن سوى بيانات سلبية ممنوعة في الدّول الديمقراطية والشفافة. [ص ١٧]

فيما يتعلّق بهذه القضيّة، رأت المحكمة أنه على الرغم من أن كيانات الدولة يمكنها، من حيث المبدأ، تقييد النّفاذ إلى مكاتبها بممارسة حقها في الدخول والبقاء، فإنها لا تستطيع ممارسة هذا الحق عندما يتعلق الأمر بتصنيف مشبوه مثل الأصل الإثني أو العرقي للفرد. أضافت المحكمة أن الوضع تفاقمت شدته لأنّ المنع من الدّخول لم يشمل سوى المدّعية بحضور أشخاص آخرين منعوا أيضا في البداية من الدّخول.

بالنسبة للمحكمة، كان من الواضح أنه “على الرغم من أن [المعهد] ذكر إجمالًا أن إدارة المبنى ..اتخذت قرارًا بمنع المدّعية من الدّخول..من الواضح حسب المعلومات الواردة في الملف أن سبب منع المدّعية من الدّخول في ذلك التاريخ، يتوافق مع الأعمال التي أتتها..عندما شاركت في الاحتلال السلمي للمكاتب المذكورة وقامت الوكالة بإدراجه في قاعدة بياناتها تحت “ممنوع الدّخول” [بالبنط العريض في النصّ الأصلي] وهو ما انتهك حقّ المدّعية بالحق في الوصول إلى المعلومات التي تمّ تجميعها بشأنها وحقّها في المساواة من ضمن العديد من الحقوق الأخرى، حيث لم يتمّ إعلامها في أيّ وقت بالسّبب الذي منعها من الدّخول إلى المبنى. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبلاغها بوجود “بيانات سلبية” بشأنها نتيجة مشاركتها في احتجاج وقع قبل أيام. اعتبرت المحكمة أن الوضع يتفاقم “عندما لا تحجب المعلومات عن الشخص المعني فحسب، بل تستخدم أيضًا لتقييد المزيد من حقوقه الأساسية عندما يرغب في الحصول على خدمة في مقرّ المعهد، كما هو الحال في هذه القضيّة.” [ص ٢٧ و٢٨]

لكل هذه الأسباب، قررت المحكمة حماية الحقوق الأساسية للمدّعية وأمرت المعهد الكولومبي للائتمان التّعليمي والدّراسات التقنيّة في الخارج بالاعتذار علنًا عن سلوكه غير اللائق ونشر نسخة من اعتذاره في “مكان متاح بسهولة للعموم” وسحب المعلومات السلبية عن المدّعية من قواعد بياناته وأخيرًا الامتناع عن هذه الممارسات في المستقبل.

أبدى القاضي لويس إرنستو فارغاس سيلفا رأيًا مؤيدًا وأشار إلى أنه يوافق على قرار المحكمة لكنّه أشار أنّ المحكمة لم توفّق في إجراء تحليل أكثر دقة للحق في الاحتجاج بوصفه مظهرًا من مظاهر الحق في حرية التعبير.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يوسع القرار الحق في حرية التعبير وخاصةً الحق في الاحتجاج لأنه يفي بالمعايير الدولية ويقدم قواعد أساسية بشأن إساءة استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها أثناء الاحتجاجات.

يشمل الحكم جوانب قيمة بشأن الحق في الاحتجاج وبالحق في الوصول إلى المعلومات التي يتمّ تجميعها بشأن الأفراد والحقّ في المساواة. تجدر الإشارة إلى أن الحكم سمح للمدّعية، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المجموعات المنحدرة من أصل أفريقي، بمواصلة برامجها الاجتماعية وأبحاثها في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحذير الهيئة العموميّة والامتناع عن العود إلى مثل ذلك السلوك التمييزي سابقة مهمة.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ المادة ٢
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ المادة ٢
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ المادة ٣

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٣٧
  • كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٢٠
  • كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ٣٦٥
  • كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ١٢
  • كولومبيا٬ دستور كولومبيا (١٩٩١)٬ المادة ١٣
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم T-٤٥٦/٩٢
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-٦٥٠/٠٣
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-٧٤٢/١٢
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم T-٩٨٧/١٢
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم C-١٠١١/٠٨
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم T-١٠٩٠/٠٥
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم T-١٣١/٠٦
  • كولومبيا٬ المحكمة الدستورية٬ قضية رقم T-٣١٤/١١

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

لم تشكل هذه القضية سابقة ملزمة أو مقنعة سواء داخل أو خارج نطاقها القضائي. لا يمكن تحديد أهمية هذه القضية في هذه المرحلة الزمنية.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك