م. ل. و. و. ضد ألمانيا

قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    يونيو ٢٨, ٢٠١٨
  • النتيجة
    المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, انتهاك للمادة العاشرة
  • رقم القضية
    طلبات تحمل أرقام ١٠/٦٠٧٨٩ و١٠/٦٥٥٩٩
  • المنطقة والدولة
    Germany, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
  • الكلمات الدلالية
    الحق في النسيان

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى تتعلق بانتهاك الحق في الخصوصية والمطالبة بالحق في النسيان بخصوص إدانة بالقتل بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تعلقت القضية بمواطنين ألمانيين يُشار إليهما بم. ل.و. و.، كان قد حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ممثل ألماني مشهور في عام 1991. وفي عام 2000، سعى الطّرفان إلى إعادة فتح القضية لكنهما لم يفلحا. بعد ذلك وبمُناسبة الذكرى السنوية للجريمة، نقلت وسائل الإعلام المحلية تقارير عن القصة وعن مُحاولة المُدّعيان إعادة فتح القضية. في عام 2007، سعى نفس الشخصين إلى كتمان تلك التقارير الإعلامية لكن المحكمة الاتحادية الألمانية قضت بأنه لا يحق لهما إخفاء هويتهما على أساس أن ذلك ينتهك حق الجمهور في الإعلام بالمسائل ذات المصلحة العامة. لجأ الشخصان في وقت لاحق إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أيّدت استنتاج المحكمة الفيدرالية الألمانية بوجود مصلحة عامة مستمرة في الأحداث التي وقعت في الماضي. وخلصت المحكمة إلى أن حق الجمهور في حرية التعبير يفوق الحق في الخصوصية وبالتالي لا يُشكّل انتهاكا لحقهما بمُوجب المادة 8.


الوقائع

المُدّعيان م. ل. و و. و. أخوان غير شقيقين حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في 21 مايو 1993 بناء على أدلة ظرفية بعد إدانتيهما بتهمة قتل الممثل الشهير و. س في عام 1991.

وبعد إدانتهما، قدّم أصحاب البلاغ عدة طلبات لإعادة فتح الدعوى كانت أوّلها في عام 1994 ثم مرة أخرى خلال عامي 2000 و2004. تمّ رفض جميع المطالب وفي جميع الحالات. ثمّ أُطلق سراح م. ل. و و. و. وإبقائهما تحت المراقبة على التوالي في آب / أغسطس 2007 وكانون الثاني / يناير 2008.

في عام 2000، بثت محطة إذاعية ألمانية (راديو ألمانيا) تقريرا عن إدانة شخصين بقتل ممثل مشهور خلال عام 1991. أشار التقرير بالاسم إلى كلّ من ل. و و. و. ، وذكر أن الطلب الذي قدماه إلى المحكمة الدستورية لإعادة فتح قضيتهما قد فشل. تجدر الإشارة إلى أن محضر هذا التقرير ظل مُتاحا على الموقع الشبكي لمحطة الإذاعة محفوظا في القسم المعنون” الأخبار القديمة” في عهد كاليندربلات إلى غاية سنة 2007 على الأقل.

وفي عام 2007، رفع م.ل. و و. و. دعوى ضد المحطة الإذاعية في محكمة هامبورغ الإقليمية طالبين إخفاء هوية البيانات الشخصية المدرجة في محضر تقرير المحطة الإذاعية مُنذ عام 2000. وفي سلسلة ثانية من الإجراءات، رفع المدعيان أيضا دعوي ضد مجلة دير شبيغل الأسبوعية التي نشرت سلسلة من المقالات بين عامي 1991 و 1993 تكشف عن الأسماء الكاملة لصاحبي الدّعوى وتُقدّم وصفا مُفصّلا للجريمة التي استهدفت و.س. وعن حياته والتحقيق الجنائي والأدلة التي جمعتها سلطات الادعاء فضلا عن الإشارة إلى عدم إعادة فتح قضية مقدّمي الطلبات. تضمن مقالان من هذه المقالات صورا فوتوغرافية تُظهر إحداها المُدّعيين في قاعة المحكمة الجنائية وتُظهر الأخرى المُدّعي الأول مع ضابط السجن وتظهر صورة ثالثة المدعي الثاني مع و.س. وأخيرا في مجموعة ثالثة من الإجراءات رفع المُدّعيان أيضا دعوى ضد صحيفة مانهايمر مورغن اليومية لإزالة مقال يكشف عن أسميهما الكاملين تمّ نشره أيضا على الموقع الشبكي.

في 29 شباط/فبراير 2008، أيّدت محكمة هامبورغ الإقليمية طلب م.ل. و و. و. فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من الإجراءات مُعلنة أن مصلحة المُدّعيين في عدم مواجهة أفعالهما بعد إدانتيهما تفوق مصلحة الجمهور للإعلام بتورط المُدّعيين في تلك الأفعال. وشدّدت المحكمة على أن الحق في نسيان الشخصين هو حق سامي لكلّ منهما وأن المعلومات المتعلقة ب.ل. و و. و. لم تعد ذات صلة لأن الجمهور أصبح على دراية كافية بالمسألة منذ أن تمّ الإبلاغ عنها للمرّة الأولى.

في 29 يوليو 2008، أيدت محكمة الاستئناف بموجب حكمين قرار المحكمة الإقليمية ولاحظت أن الحقوق الشخصية لمقدّمي الطلبات قد انتُهكت وأن لهما الحق في “حماية خاصة” بغية السماح لهما بإعادة الاندماج في المجتمع. أصبح من الضروري منحهما هذه الحماية بما أن صاحبي الدّعوى يواجهان خطر أن يتعرّف عليهما أشخاص آخرون (زملاء في العمل أو الجيران وغيرهم) فيُساهمون بالتالي في زيادة التشهير بتورّطهما في الجريمة. لكن بما أن المعلومات على شبكة الإنترنت كثيرا ما تكون متاحة وبشكل دائم للمستعملين فقد لا يكفي ذلك لتغيير القرار. وفيما يتعلق بحرية التعبير في المحطة الإذاعية، رأت المحكمة أيضا أن انتهاك حق المحطة الإذاعية كان محدودا لأن الحكم لم يحظر نشر المواد بل وضع شرطا فقط لعدم الكشف عن أسمائهما.

في 15 ديسمبر / كانون الأول 2009، ألغت محكمة العدل الفيدرالية في حكمين مُنفصلين قرار محكمة الاستئناف والمحكمة الإقليمية مُعتبرة أن المحاكم الأدنى لم تأخذ في الاعتبار التأثير المروع على الحق في حرية التعبير للمذيع (المحطة الإذاعية) الذي يمكن أن يحدثه الحظر الذي يسعى إليه العارضان وكذلك المصلحة العامة التي تستوجب الإعلام بالإدانة. أقرّت محكمة الاستئناف خاصة بوجود مصلحة عامة مستمرة في الأحداث التي وقعت في الماضي بالنظر إلى أن التقارير المتعلقة بالجرائم الجنائية تُمثل جزءا من “التاريخ المُعاصر” الذي تتحمّل وسائل الإعلام مسؤولية الإبلاغ عنه. وبالإشارة إلى الحكم الصادر في قضية أوشستريتشيشر روندفونك ضد النمسا (رقم 35841/02، 68، 7 كانون الأول / ديسمبر 2006)، أشارت المحكمة أيضا إلى أنه حتى لو كان الجناة قد قضوا مدة عقوبتهم فلا يمكنهم المطالبة بحق مُطلق في عدم مواجهة أخطائهم. وعلى أية حال، رأت المحكمة أن التقرير الذي يتضمن اسمي م.ل.  و و. و. لا يمكن العثور عليه إلا من قبل مستعملين يبحثون عن معلومات تتصل مباشرة بالشخصين. [الصفحة 8].

فيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الإجراءات، اعتمدت محكمة العدل الاتحادية نفس المنطق في هذه القضايا كما فعلت في القضية المرفوعة ضد المحطّة الإذاعيّة إذ رأت المحكمة أن الجناة لا يُمكنهم الاستفادة من الحق في حذف التقارير التي تذكر أسماءهم ولا سيما في سياق الجرائم الشنيعة. أمّا بخصوص الصّور، فقد وافقت المحكمة على أنه بموجب القسم 23 (1) (1) من قانون حقوق الطبع والنشر، يُسمح للشخص الذي تم انتهاك حقه في المطالبة بالحماية من نشر الصور إذا تم انتهاك مصالحه المشروعة. إلّا أنّ في هذه القضية، فإن الصّور – الأولى لصاحبي الدّعوى في قفص الاتهام في قاعة المحكمة والثانية للمُدّعي الأوّل برفقة ضابط سجن والثالثة للمُدّعي الثاني برفقة و.س. – تهدف إلى توضيح المقالات التي توثق التقارير ولم تؤثر على المُدّعين أكثر من صورة تظهر ملامحهما الشخصية وتم التقاطها في سياق محايد. بناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن صاحبي الدّعوى ليس لديهما مصلحة مشروعة بالمعنى المقصود في المادة 23(2) من قانون حق المؤلف في حظر نشر الصور [الصفحة 12] وبالتالي رفضت المحاكم أيضا الإجراءات الأخرى لصاحبي الدّعوى.

قدّم م. ل. و و. و. في 6 يوليو 2010 طعنا دستوريا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ضد قرار المحاكم الأدنى إلّا أن المحكمة الدستورية الفيدرالية رفضت الاستماع إلى الطّعن.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2010 ، لجأ م. ل. و و. و. إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحُجّة أن عدم إخفاء هوية الإشارات الإعلامية إلى أسميهما يُمثل انتهاكا لحقهما في الخصوصية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


نظرة على القرار

أصدرت الدّائرة الخامسة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار المحكمة. وكانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي ما إذا كانت حقوق م.ل. و. و. في الخصوصية تفوق الحق في حرية التعبير التي تتمتع بها وسائل الإعلام/المذيعين.

تنصّ المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بكلّ وضوح وبالتفصيل على حق كل فرد في احترام الحياة الخاصة والأسرية باستثناء الحالات التي تكون فيها ممارسة هذا الحق وفقا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد أو لمنع الفوضى أو الجريمة أو لحماية الصحة أو الأخلاق أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. لكن في المُقابل وبمُوجب المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات، يحقّ لأصحاب البيانات دعوة المُراقب محو البيانات الشخصية المتعلقة بهم.

فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اشتكى العارضان من أن وصمهما بشكل دائم بالقتلة على الإنترنت سيجعل إعادة إدماجهما في المجتمع أمرا مستحيلا. كما اعتبرا بأن الطلب الصريح بعدم الكشف عن هويتهما لن يُقيّد حرية المذيعين في التعبير. من ناحية أخرى، رأت الحكومة أن فرض التزام مستمر على وسائل الإعلام للتحقق من أرشيفاتها الرقمية للتأكّد من جعل التقارير مجهولة الهوية سيشكل تدخلا مفرطا. [الصفحة 24]. تجدر الإشارة بأنّ الحكومة تعتبر بأن التوجيه 95/46/للمفوضية الأوروبية وقانون حماية البيانات الفيدرالي (النص التنفيذي للتوجيه) لا يضمنان الحق في النسيان بل يضعان فقط الشروط التي يجب بموجبها حذف البيانات الشخصية.

لاحظت المحكمة أن القضية تنطوي على تنازع بين حقين أساسيين تحميهما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: حق م.ل. و و. و. في احترام حياتهما الخاصة بموجب المادة 8 وحق وسائل الإعلام في حرية التعبير بموجب المادة 10. ولاحظت أن الحق في حرية التعبير لا يشير فقط إلى الحق الذي تتمتع به وسائط الإعلام المحددة في هذه القضية بل إنه يشمل الحرية العامة للصحافة في إعلام الجمهور.

ولاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التدخل في تمتع المُدّعين بالحق في احترام حياتهم الخاصة كان منذ البداية نتيجة لقرار وسائل الإعلام بنشر المعلومات وإتاحتها على موقعها على الإنترنت. ميّزت المحكمة في البداية بين التزامات مُحرّكات البحث تجاه الفرد موضوع المعلومات والتزامات الجهة التي نشرت المعلومات في الأوّل ورأت أنه يجب على المحكمة أن تعتمد على معايير تقييم مختلفة لطلب الحذف فيما يتعلق بالناشر الأصلي للمعلومات الذي يكون نشاطه بشكل عام في صميم ما تهدف حرية التعبير إلى حمايته مقابل محرك بحث لا يتمثل اهتمامه الرئيسي في نشر المعلومات الأولية عن الشخص المعني ولكن أساسا في تسهيل تحديد أي معلومات متاحة عن ذلك الشخص وإنشاء ملامح له أو لها. [الصفحة 30].

وبالتالي، وضعت المحكمة هذه القضية في سياق قنوات الاتصال الرقمية التي عزّزت الخطر على الخصوصية. وعند دراستها للتعارض بين الحق الأوّل والحق الثاني، طبقت اختبار التوازن الذي يهدف إلى النظر في مساهمة المقالات المنشورة في النقاش حول المصلحة العامة وسُمعة الأشخاص المعنيين وموضوع التقرير والسلوك السابق ل. ل. و و. و. فيما يتعلق بوسائط الإعلام ومضمون المنشور وشكله وتأثيره.

وأقرّت المحكمة بوجود اهتمام بالأخبار المُتعلّقة بالجريمة وبالإدانة وكذلك محاولات لإعادة فتح ملف القضية كما أقرّت بالمصلحة عامة في الاعلام بالأحداث الماضية. ولاحظت المحكمة أن مطالبة مقدمي المحتوى إما بمراقبة أرشيفاتهم لإزالة المعلومات الشخصية أو التوقف عن أرشفة أعمالهم من شأنه أن يخلق تأثيرا مخيفا على التمتع بحرية التعبير.

كما لاحظت المحكمة أن م ل. و و. و. أصبحا شخصيتين بارزتين نتيجة لإدانتهم وهذا خلق توقعا مشروعا للجمهور ليكون على بيّنة من التطورات. واستشهدت المحكمة بالسّوابق القضائية وخلصت إلى أن المصلحة المشروعة للجمهور في الوصول إلى أرشيف الصحافة العامة على الإنترنت محمية بموجب المادة 10 من الاتفاقية ويجب تقديم أسباب قوية بشكل خاص لأي تدبير يحد من النّفاذ إلى المعلومات التي يحق للجمهور الحصول عليها. [ص-31].

والجدير بالذكر فيما يتعلق بحُجّة أصحاب الدّعوى -أنهما لم يطلبا حذف التقارير المطعون فيها ولكن فقط إزالة أسمائهما منها – استشهدت المحكمة بحرية الصحافة بموجب المادة 10 لإعلان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تترك للصحفيين حُرّية اختيار التفاصيل التي يجب نشرها من أجل ضمان مصداقية المقال شريطة أن تستند الخيارات التي يتخذونها في هذا الصدد إلى القواعد الأخلاقية وقواعد السلوك الخاصة بمهنتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، سعى م.ل. و و. و. إلى إشراك الصحافة في محاولاتهما لإعادة فتح القضية. وأشارت المحكمة إلى التقارير المعنية وعلّقت بأنها وصفت القرار القضائي بشكل موضوعي ولاحظت أن المعلومات الواردة في المقالات محدودة لأنها تقتصر على الصفحات الإخبارية في المواقع الشبكية وعلى الصفحات التي يمكن النفاذ إليها بمُقابل. الى جانب ذلك وبالنظر إلى الاهتمام العام الكبير الذي تلقاه المُدّعيان بسبب طبيعة الجريمة وظروفها وشهرة الضحية، خلصت المحكمة أيضا إلى أن المُدّعيان لم يكونا مجرّد أشخاص عاديين غير معروفين للجمهور عند تقديم طلبهم للعدم الكشف عن هويتهم.

يجب أيضا الإشارة إلى أنّه فيما يتعلق بشرط التوقع المشروع بموجب المادة 23(1)(1) من قانون حقوق المؤلف، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا أنه بالنظر إلى سلوك العارضين تُجاه الصّحافة، كان يُمكن فقط استنتاج توقع مشروع محدود لضمان عدم الكشف عن هويتهما في التقارير أو حتى الحق في نسيانهما عبر الإنترنت. وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن مصلحة المدعين في عدم مواجهة إدانتهما من خلال المعلومات المخزنة على بوابات الإنترنت لعدد من وسائل الإعلام تكتسي “قليلا من الأهمّية” في هذه القضية. [الصفحة 33].

وبناء على ذلك، وبالنظر إلى أهمية الحفاظ على إمكانية النفاذ إلى التقارير وسلوك العارضين تُجاه الصحافة وبالنظر إلى هامش التقدير الممنوح للسلطات الوطنية في الموازنة بين المصالح المتضاربة، رأت المحكمة أنه لم يتم تسجيل انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

في هذا الحكم، أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حماية أرشيف وسائط الإعلام من خلال إقامة توازن بين المادتين 8 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وخلصت إلى أن الأثر السلبي المحتمل الناجم عن طلب إخفاء الهوية ضد المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالمقالات المحفوظة من شأنه أن يُرجّح كفة التوازن لصالح المادة 10. لكن كما أشير إليه في مكان آخر، فإن المحكمة، وإن كانت تمثل تأكيدا قويا لحقوق الناشرين الأوّلين في سياق المنشورات المتعلقة بالإدانات، فقد شدّدت أيضا على أن مشغلي محركات البحث لا يتمتعون بنفس الحقوق وأن مصالحهم لا تعكس نفس الوزن في مثل هذه الحالات. وهذا يتفق مع منطق محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في قضية جوجل اسبانيا. وبالتالي، قد لا تُساعد القضية في دعوات الخصوصية ضد الناشرين الأصليين (مُقارنة بمنصّات محركات البحث).

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك