بوتاسوامي ضد اتحاد الهند (٢)

قضية مُنتهية الحكم يَحُد من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التعبير غير اللفظي
  • تاريخ الحكم
    سبتمبر ٢٦, ٢٠١٨
  • النتيجة
    تأييد القانون أو الاجراء
  • رقم القضية
    (٢٠١٩) ١ قضايا المحكمة العليا ١
  • المنطقة
    آسيا والمحيط الهادئ
  • الهيئة القضائية
    المحكمة العليا (محكمة أعلي درجة)
  • نوع القانون
    القانون الدستوري
  • المحاور
    الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها
  • الكلمات الدلالية
    البيانات البيومترية

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Español    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

أيّدت هيئة تتشكّل من خمسة قُضاة جالسين في المحكمة العليا في الهند الصلاحية الدستورية للقانون المُنظم للتسليم المستهدف للإعانات المالية وغيرها من المنح والمنافع والخدمات الصّادر عام 2016 (“قانون آدهار”) مع إلغاء بعض أحكام القانون. يُشير آدهار إلى رقم تعريف مُكوّن من 12 عددا صادر عن هيئة تحديد الهوية الموحّدة في الهند (“هيئة UIDAI”) يُضفي المزيد من الكفاءة على عمليّة تقديم العديد من برامج الرعاية الاجتماعية لسكان الهند. تم الطّعن في المنظومة خاصّة على أساس انتهاك الحقوق الأساسية بموجب المواد 14 و19 و21 من الدستور الهندي. اعتبرت المحكمة أن استخدام آدهار لأغراض مخططات الرعاية الاجتماعية يمتثل للدستور لأن قانون آدهار يستجيب للاختبارات الدستورية المُتمثلة في شرعيّة وضرورة وتناسب هدف الدولة. ورأت أيضا أنه نظرا لأن الهدف من القانون هو إنشاء تعريف مُوحّد بحيث يتمكن المستفيدون المستحقون من النّفاذ إلى الإعانات أو الخدمات (يتم سحب نفقاتها من الصندوق الموحد للهند)، فقد تم تمرير قانون آدهار بشكل صحيح كمشروع قانون مالي. كما أيدت المحكمة الربط الإلزامي لآدهار ببطاقات PAN (رقم حساب قار)، بينما أعلنت أن الربط الإلزامي لآدهار بالحسابات المصرفية غير دستوري وغير متناسب. والأهم من ذلك، رأت المحكمة أن الشركات الخاصة لا يمكنها مُطالبة المواطنين بتقديم أرقامهم الخاصة لتزويدهم بالخدمات.


الوقائع

قدم القاضي ك. س. بوتاسوامي في عام 2012 عريضة قضائية تطعن في الصلاحية الدستورية لمشروع قانون آدهار الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للهوية الشخصية والمعلومات البيومترية لكل مواطن هندي. يتمثل آدهار في رقم تعريف مُكوّن من 12 عددا تصدره هيئة تحديد الهوية المُوحّدة في الهند (هيئة “إيداي”) لسكان الهند ويرتبط بالعديد من مخططات الرعاية الاجتماعية لإضفاء المزيد من  الكفاءة في تقديم الخدمات وإقصاء المستفيدين الزائفين (“مخطط آدهار”). يهدف المُخطّط إلى بناء قاعدة بيانات للهوية الشخصية والمعلومات البيومترية لكل مواطن هندي  شملت بحلول عام 2018 أكثر من 1.1 مليار شخص في الهند.

تم في البداية وضع تصور في عام 2006 لمشروع أولي لتحديد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر  وبعدها مرّ مُخطّط آدهار بتغيّرات متعدّد قبل إطلاقه على الصعيد الوطني بواسطة إجراء إداري في عام 2009. في 25 مارس/آذار 2016، تعرّض مخطط آدهار لعقوبة قانونية مع سن قانون التسليم المستهدف للإعانات المالية وغيرها من المِنح والمزايا والخدمات لعام 2016 (“قانون آدهار”). فبموجب هذا القانون، تمّ إنشاء UIDAI وهي هيئة قانونية لوضع السياسات والإجراءات والنُظم المتعلقة بإصدار أرقام آدهار للأفراد وكذلك لإجراء التوثيق وفقا لأحكام القانون. تمّ عندئذ دعوة جميع سُكاّن الهند إلى تقديم معلومات ديموغرافية (الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان) والبيانات البيومترية (الصورة الفوتوغرافية وبصمات الأصابع ومسح القزحية) عند التسجيل لدى وكالة التسجيل (“عملية التسجيل”). تجدر الإشارة بأن وكالة التسجيل هي هيئة خاصّة. يتم تخزين البيانات في المستودع المركزي لبيانات الهويات (“CIDR”) وهي قواعد بيانات مركزية تحتوي على جميع أرقام آدهار والتفاصيل الديموغرافية ومعلومات البيوغرافيّة لهؤلاء الأفراد.

في حين أن المخطط يهدف إلى المساعدة في تلقي الإعانات والمزايا والخدمات عند الاستدلال بحيازة رقم آدهار، فإن الشرط الإضافي للأفراد الذين يطالبون بهذه الميزة هو الخضوع للمصادقة في كل مرة من خلال تقديم ليس فقط رقم آدهار ولكن أيضا توفير المعلومات البيومترية للوكالة. وعند تلقي المعلومات، يتعين على الوكالة (المشار إليها بموجب القانون باسم “الكيان الطالب”) أن ترسل الطلب إلى إيداي الذي يتولّى فيما بعد تأكيد هوية الشخص (“عملية المصادقة”). عند انتهاء العملية بنجاح، يحق للفرد الحصول على الاستحقاق.

بالنظر إلى القوّة الكاسحة للقانون وتأثيره على خصوصية السكان،  فقد استقطب المُخطّط اهتماما عاما مثيرا وجدّيا أدّى في النهاية إلى رفع عدد من القضايا ضدّه. تم رفع أول هذه القضايا في عام 2012 من قبل القاضي ك. س. بوتاسوامي (قاضي المحكمة العليا المتقاعد في ولاية كارناتاكا الهندية) وبرافيش خانا (محام) اللذان قدّما التماسا مكتوبا يطعن في الصلاحية الدستورية لمشروع آدهار خاصة على أساس انتهاك الحق في الخصوصية بموجب الجزء الثالث من دستور الهند.

وكردّ فعل على اقتراح الحكومة إضفاء الصبغة الإلزاميّة على مُخطّط آدهار للحصول على الخدمات والمزايا الحكومية، تم رفع العديد من القضايا الأخرى أيضا للطّعن في جوانب متفرّقة من المخطط. تم تقديم الطعن في البداية أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا. في أمرها المؤرخ في 11 أغسطس 2015، أشار المجلس إلى أنه تم الطعن أساسا في معايير وتجميع البيانات البيومترية الديموغرافية من قبل الحكومة على أساس أنها تنتهك الحق في الخصوصية. إلّا أنّ المُدّعي العام اعتبر نيابة عن اتحاد الهند بأن الدستور الهندي لا يمنح حماية مُحدّدة للحق في الخصوصية واستند في ذلك إلى ملاحظات أبديت في قضية م.ب. شارما ضد ساتيش شاندرا (هيئة من ثمانية قضاة) وخاراك سينغ ضد أوتار براديش (هيئة من خمسة قضاة). لكن أصحاب الدّعوى اعترضوا على أساس أن هذين الحكمين قد أُسّسا على مبادئ وضعت في عام 1950 في قضية أ.ك. جوبالان ضد ولاية مدراس (“جوبالان”) والتي نقضها أحد عشر قاضيا في قضية رستم كافاسجي كوبر ضد اتحاد الهند (“كوبر”) في عام 1970. في قضيّة كوبر، وجدت هيئة المحكمة أن الحقوق الأساسية لا ينبغي تفسيرها على أنها متميزة أي حقوق غير ذات صلة وبالتالي التمسك بالرأي المخالف في خاراك سينغ. وشكّل هذا أيضا الأساس لقرارات لاحقة أصدرتها هيئات أصغر في المحكمة العليا اعترفت صراحة بالحق في الخصوصية.

بالنظر إلى هذا المأزق وإلى أهمية المسألة، كان من الضروري الاستشهاد بمجلس يتكوّن من عدد أكبر من القُضاة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا وُجد “حق أساسي محمي دستوريا” في مسألة الخصوصية. في هذا السياق، تم إنشاء هيئة تتشكّل من خمسة قضاة بموجب أمر مؤرخ في 11 أغسطس 2015. في 18 يوليو 2017، اعتبرت هيئة قضائيّة دستوريّة أنه يُمكن حل المشكلة من قبل هيئة أكبر من تسعة قضاة لتقرير ما إذا كان الموقف الذي سجلته المحكمة العليا في م.ب شارما و خاراك سينغ هو الموقف الدستوري الصحيح (أي أنه لا يوجد حق أساسي في الخصوصية بموجب الدستور الهندي). قدّمت هيئة القضاة التسعة في بوتاسوامي ضد اتحاد الهند (“بوتاسوامي I”) إجابة بالإجماع وقررت أن الحق في الخصوصية يُمثلُ جزءا من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواد 14 و19 و21 من دستور الهند. بعد إصدار الحكم في قضيّة بوتاسوامي I، نشرت المحكمة العليا المسألة لجلسة استماع نهائية أمام هيئة القضاة الخمسة في هذه القضية.


نظرة على القرار

أصدرت هيئة القضاة الخمسة في المحكمة العليا في الهند حُكمها. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي تقييم ما إذا كانت أحكام قانون آدهار تنتهك الحق الأساسي في الخصوصية بموجب المواد 14 و19 و21 من دستور الهند. بموجب دستور الهند، تضمن المادة 14 الحق في المساواة وتضمن المادة 19 الحق في حرية الكلام والتعبير والتجمع وتضمن المادة 21 لجميع الأشخاص الحق في الحياة والحرية الشخصية. يضمن الحكم في بوتاسوامي I الحق في الخصوصية كجزء جوهري من الحق في الحياة والحرية الشخصية بموجب المادة 21 من الدستور الهندي. بموجب قانون آدهار لعام 2016، يتناول الفصل الثاني عمليّة التسجيل ويفرض على كل مقيم ضرورة الحصول على رقم آدهار من خلال تقديم معلوماته الديموغرافية والمعلومات البيومترية (القسم 3). ويتناول الفصل الثالث أيضا مسألة “التوثيق” حيث ينص القسم 7 على أن الاستدلال برقم آدهار ضروري لتلقي بعض الإعانات والمزايا والخدمات وغيرها. تشمل المواد الأساسيّة الأخرى من القانون الفصل الرابع الذي يتناول إنشاء هيئة تحديد الهوية الموحّدة في الهند والفصل السادس الذي يُحدّد سلامة المعلومات وسجلات التوثيق الخاصة بالأفراد والقيود المفروضة على تبادل المعلومات البيومترية. تجدر الإشارة إلى أنّه يتمّ التعامل مع المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها على أنها “سجل إلكتروني” و”بيانات أو معلومات شخصية حساسة” بموجب القسم 30 من القانون. كما تفرض المادة 33 من القانون حظرا على هيئة تحديد الهوية الموحّدة لجمع أو الاحتفاظ أو صيانة معلومات حول “الغرض من المصادقة” باستثناء (أ) في الحالات التي صدر فيها أمر من محكمة لا تقل عن قاضي المقاطعة بالإفصاح عن هذه المعلومات (القسم الفرعي 1) و(ب) عندما يُصبح من الضروري الكشف عن المعلومات لمصلحة الأمن القومي (القسم الفرعي 2). وتنصّ المادة 57 من القانون على أن قانون آدهار لن يمنع استخدام رقم آدهار لتحديد هوية الفرد لأي غرض من الأغراض.

كما تم وضع لوائح مختلفة بموجب القانون بما في ذلك (أ) لوائح (التسجيل والتحديث) 2016 لجمع المعلومات الديموغرافية من جميع الأفراد (ب) لوائح آدهار (إثبات الهويّة) لعام 2016 لتوفير مرافق إثبات الهويّة والتقاط وتخزين والحفاظ على المعلومات البيومترية، (ج) لوائح آدهار (سلامة البيانات) لعام 2016 لضمان أمن وسلامة المعلومات و (د) لوائح آدهار (تبادل المعلومات) 2016 لتنظيم تبادل المعلومات الديموغرافية التي تجمعها هيئة تحديد الهوية الموحّدة.

وبموجب الأغلبية بالإجماع في قضية بوتاسوامي الأولى، أعلنت المحكمة العليا في الهند الحق في الخصوصية كحق أساسي. بناء على هذه الفرضية، اعتبر أصحاب الدّعوى أمام المحكمة بأن مخطط آدهار تدخلي و “يُجبر” شخصا ينوي التسجيل للكشف عن معلوماته البيومترية الأساسية وتقديمها إلى مؤسّسة خاصة مُكلّفة بجمع مثل هذه البيانات. يطرح هذا خطرا جسيما يتمثل في إساءة استخدام المعلومات الخاصة الحيوية لا سيما أثناء عملية إثبات الهويّة عندما لا يكتفي الفرد بإفشاء معلوماته البيومترية إلى الكيان الطالب فحسب، بل يكشف أيضا عن غرض وطبيعة الخدمة التي ينوي أن يقوم بها الشخص في ذلك الوقت إلى ذلك الكيان. وحيث ترتبط المعلومات المتعلقة بالفرد ومعاملاته بقاعدة بيانات مركزية، فإن هذا الأمر يُشكّل خطر مراقبة الدولة على الأشخاص بتمكينها من الملفات الشخصية للمواطنين وتتبع تحركاتهم وتقييم عاداتهم والتأثير على سلوكهم. إلى جانب ذلك، لم يوجدُ على أيّ مستوى ضمان لحماية البيانات. يُمكن للمخطط أن يتسبّب في “الموت المدني” للفرد إذا ما تمّ إيقاف حساب آدهار الخاص به. بهذه الطريقة، أخلّ المُخطّط بالتوازن وأفسد العلاقة بين المواطن والدولة لتمكين الدّولة من السّيطرة الكاملة على الفرد.

تم تقديم الدّعاوى بشكل عام على الأسس التالية:

المراقبة: إذ أن المشروع أنشأ بنية للمراقبة الجماعية الواسعة مع تمكين الدولة من تعقّب موقع الشخص الذي يسعى إلى المصادقة والسماح لها بإنشاء ملفات كاملة تصف هويّة الأفراد من خلال تقارب البيانات [يالاعتماد على خاراك سينغ ضد ولاية أب (1964) 1 قرار مجلس الأمن 332، الولايات المتحدة ضد جونز 132 ولاية كناتيكت 945 (2012) (الولايات المتحدة)، زاخاروف ضد روسيا (2015) دعوى رقم 47143/2006 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، شركة الحقوق الرقمية أيرلندا المحدودة ضد وزير الاتصالات والموارد البحرية والطبيعية [2014] جميع أ. ر. (د) 66 (أبريل) و س. و ماربر ضد المملكة المتحدة (2008) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1581].

انتهاك الحق في الخصوصية بموجب المادة 19: إذ أنّ المشروع انتهك الحق الأساسي في الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الديموغرافية والبيومترية الشخصية التي تم جمعها وتخزينها ومشاركتها، انتهاك استقلالية الفرد وكرامته؛ وانتهاك الحق في خصوصية المعلومات بمُطالبة الأفراد بالخضوع للمصادقة الإلزامية من خلال منصة آدهار دون خيار استخدام طريقة بديلة للتعريف بالهوية. وبوجه خاص، اعتبر أصحاب الدّعوى أيضا أن القانون مكّن من جمع البيانات بشكل عشوائي المُتعلّقة بجميع الجوانب التي تهمّ الشخص (البيانات البيومتريّة والتفاصيل الديموغرافية وبيانات إثبات الهويّة والبيانات الوصفية المتعلقة بالمعاملة) على الرغم من أن هذه البيانات لا علاقة لها بموضوع الدعم المزعوم وبالتالي تنتهك مبدأ تقليل البيانات.

انتهاك مبدأ السلطة المحدودة للحكّومية: بدعوى أنّ المشروع عطّل مبدأ سيادة الشعب ذي السلطة الحكومية المحدودة الذي يُمثّل السّمة الأساسيّة للدستور من خلال السماح بقيام دولة طاغية وبالتالي أثّر المُخطّط بشكل سلبي على استقلالية الشعب بجعل آدهار إلزاميا للخدمات العامة المتنوعة.

تشريعات إيهاميّة: اعتبر أصحاب الدّعوى بأن القانون لم يتّبع الإجراء الدستوري وكان متنكرا في زي “مشروع أموال” (مشروع قانون يتعلق فقط بالضرائب الوطنية أو المال العام أو القروض) مما يجعل القانون باطلا بحكم كونه إيهاميّا. بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف من المشروع بوصفه “مُحاولة لتحديد الهوية” غير قانوني ومتجاوزا للسلطة.

انتهاك المادة 14 والمادة 21: أن الإجراء الذي اعتمده المدعى عليهم لسن قانون آدهار ينتهك الحق في المساواة بموجب المادة 14 والحق في الحياة والحرية الشخصية بموجب المادة 21 بحيث (أ) لم تكن هناك موافقة مستنيرة في وقت التسجيل وكان النموذج فضوليّا ومفرطا وغير متناسب، (ب) لم يتم التحقق من البيانات التي تم جمعها وتحميلها في المستودع المركزي للهويات من قبل أي مسؤول حكومي تُعيّنه هيئة تحديد الهوية المُوحّدة، (ج) مكّن الإجراء وكالة التسجيل وكذلك الكيان الطالب من التقاط وتخزين وإساءة استخدام/استغلال المعلومات البيومترية وكذلك الديموغرافية دون أن يكون لدى هيئة تحديد الهوية المُوحّدة أي سيطرة على هذا الاستخدام (د) ولأنّ بُنية آدهار بطبيعتها احتمالية فقد أدّت إلى استبعاد الحالات الحقيقية.

ينتهك القانون أيضا الحق في الحماية من تجريم الذات [المعلن كعنصر من عناصر الحرية الشخصية في سيلفي وأرس ضدّ ولاية كارناتاكا (2010) 7 المحكمة الجنائيّة العليا 263].

عارض المُستجيبون هذا الادّعاء بالاعتماد أساسا على ثلاثة أسباب رئيسيّة. أولا، يتمّ تخزين الحد الأدنى فقط من البيانات البيومترية في المستودع المركزي للهويّات ولا توجد مجموعة “أخرى” من البيانات تتعلّق مثلا بالطبقة الدينية للفرد أو القبيلة أو سجلات الاستحقاق اللغوية أو الدخل أو السجل الطبي الخاص للأفراد. ثانيا، بما أن المعلومات البيومترية في نظام التسجيل يتم نقلها في شكل مُشفّر، فإن كلّ من عملية التسجيل وإثبات الهويّة كانت مضمونة تعمل فيها  هيئة تحديد الهوية المُوحّدة فقط على مطابقة البيانات البيومتريّة وعدم تخزين أو تلقي أي معلومات أخرى فيما يتعلق بموقع أو غرض أو طبيعة المعاملة. وأخيرا، يتمّ جمع المعلومات في صوامع وتبقى موثّقة دون اتصال بالشبكة مع إرسال البيانات إلى أنظمة تحديد الهوية البيومترية الآليّة (“ABIS”) في مراكز تسجيل غير مُعرّفة تماما لضمان أمن وخصوصية البيانات.

صدر حُكم الأغلبية من قبل سيكري ج. وقد وافقه في ذلك رئيس قضاة الهند ميسرا ج. وخانويلكار ج. قدّم أشوك بوشان ج. رأيا منفصلا ولكنه متفق عليه فيما عرض شاندراشود ج رأيا مُخالفا. مُختف الآراء مُلخّصة أدناه:

رأي الأغلبية من قبل سيكري ج.، بتأييد رئيس قضاة الهند ميسرا ج. وخانويلكار ج. :

بدأ رأي الأغلبية بتحليل الفقه القانوني بشأن مختلف جوانب الخصوصية مع تأكيد ثلاثة جوانب من الحق الأساسي في الخصوصية: (أ) انتهاك الحُرمة الجسديّة للفرد (ب) خصوصية المعلومات و (ج) خصوصية الاختيار. ثمّ بعد ذلك، سعت المحكمة إلى تصنيف مختلف النهوج المتبعة في صياغة الخصوصية وتصنيفها على أساس الضرر (أي أن الخصوصية مفهوم تشابه عائلي) والمصالح (أي خصوصية الراحة وخصوصية الملاذ وخصوصية القرار الحميم) وتجميع الحقوق (أي لا تقتصر على حق أساسي واحد بل ترتبط بعدة حقوق أخرى) [الصفحة 168]. ثم تطرّقت المحكمة إلى الإجابة على السؤال التّالي: ما هو نطاق الحق في الخصوصية وفي أي ظروف يمكن أن يكون هذا الحق محدودا؟

معلنة أن أي عمل من أعمال الدولة لابد من اختباره بالنظر إلى أحكام المادة 14 و19 و21 من الدستور الهندي، أشارت المحكمة إلى أن تقييد أي حق يجب أيضا تلبية اختبار المراجعة القضائية بموجب (أ) الأسباب المُحدّدة بموجب المادة 19(2) من الدستور (في المقام الأول لصالح سيادة وأمن الدولة والنظام العام والآداب والأخلاق وما إلى ذلك) و(ب) يجب أن يكون التقييد معقولا. وبخصوص التقييد، سعت المحكمة إلى تطبيق معايير مختلفة بما في ذلك تطبيق معيار الهدف المشروع ومبدأ التناسب. وعلى وجه الخصوص، قامت المحكمة أيضا بتحليل ما إذا كان ينبغي لها تطبيق معيار “التدقيق الصّارم” أو معيار “العدل والإنصاف والمعقولية” لتحديد مشروعية الفعل. يتم تحليل هذه الجوانب بالتفصيل كما يلي:

مبدأ التناسب:

بموجب مبدأ التناسب، يجب اختبار إجراء تتّخذه الدّولة يُزعم أنه ينتهك الحق في الخصوصية بالاعتماد على ثلاثة معايير: (أ) يجب أن يُعاقب القانون على الإجراء (ب) يجب أن يكون الإجراء المقترح ضروريا في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف مشروع (ج) يجب أن يكون مدى التدخل متناسبا مع الحاجة إلى هذا التدخل. بعد عرض لفهم التناسب في مختلف الولايات القضائية، قررت المحكمة أنه يجب استيفاء أربعة مكونات فرعية للتناسب تشمل:

(أ) يجب أن يكون للتدبير الذي يُقيّد الحق هدف مشروع (مرحلة الهدف المشروع)

(ب) يجب أن تكون الوسيلة مناسبة لتعزيز هذا الهدف (مرحلة الصلة الملاءمة أو الأساس المنطقي)

(ج) يجب عدم توفّر أي بديل أقلّ تقييدا ولكنه فعال بنفس القدر (مرحلة الضرورة)

(د) يجب ألا يكون للتدبير أثر غير متناسب على صاحب الحق (مرحلة الموازنة). [الصفحة 125]

عند تحديد تطبيق مبدأ التناسب فيما يتعلق بمرحلة الضرورة (المكون ‘ج’)، استأنست المحكمة بقرار الحُكم في قضيّة بوتاسوامي الأول وتبنّت تحليل ديفيد بيلشيتز للاعتبار بأنه يمكن الاعتماد على العناصر التالية للحفاظ على دور هادف ولكن ليس صارما بشكل مُفرط لمرحلة الضرورة. يجب أوّلا تحديد مجموعة من البدائل الممكنة للتدبير الذي تستخدمه الحكومة. ثانيا، يجب تحديد فعالية هذه التدابير بشكل فردي والاختبار هنا ليس ما إذا كان كل تدبير يُحقق الهدف الحكومي بنفس القدر بل ما إذا كان يُحققه “بطريقة حقيقية وجوهرية”. ثالثا، يجب تحديد أثر التدابير ذات الصلة على الحق المعني. وأخيرا يجب إصدار حكم شامل بشأن ما إذا كان هناك بديل مفضل في ضوء نتائج الخطوات السابقة. وبذلك، شددت المحكمة أيضا على أهمية وجود هدف مشروع له أهمية كافية لتبرير تجاوز حق محمي دستوريا.

عند تطبيق اختبار التناسب-رأت المحكمة أن: (أ) بما أن قانون آدهار يخدم هدفا شرعيا للدولة (الهدف المشروع)، فإن تقييد الحق في الخصوصية له ما يبرره (ب) نظرا لعدم وجود تدبير بديل “أقل تقييدا” يُمكن أن يحقق نفس الغرض، فإن قانون آدهار أقر أيضا حشد الضرورة (مرحلة الضرورة) (ج) وجود صلة منطقية بين أحكام القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها (مرحلة الربط المنطقي) و (د) حقق قانون آدهار توازنا عادلا بين الحقوق الأساسية المتنافسة (أي مرحلة التوازن).

وفيما يتعلق بالتوازن، نظرت الأغلبية في المسألة على مستويين: (أ) ما إذا كانت “مصلحة الدولة المشروعة” تكفل “تكييفا معقولا” و(ب) ما إذا كانت الموازنة بين حقين أساسيين متنافسين، وهما الحق في الخصوصية من جهة والحق في الغذاء والمأوى والعمل من جهة أخرى قد تمت. بالنسبة للأوّل، أعلنت أن هناك تدخلا ضئيلا في الخصوصية وأن القانون مؤطر بشكل ضيق لتحقيق الهدف. أمّا النسبة للحق الثاني، فقد حلّلت المحكمة العلاقة بين حق الفرد في الخصوصية والحق في الحياة لنفس الفرد كمستفيد على الرغم من أن حجج المحكمة غير واضحة على هذه الجبهة لأنها تحولت بين تضارب الحقين الفرديين أعلاه والحقوق بين الفرد و “في المصلحة العامة الأكبر”. وجدت المحكمة أنه نظرا لأن المعلومات التي يتمّ جمعها في وقت التسجيل وكذلك المصادقة ضئيلة، فقد تم تحقيق التوازن في المستوى الأول. في المستوى الثاني أي عندما يتعلق الأمر بموازنة حقين أساسيين متنافسين [الكرامة في شكل الاستقلاليّة (الخصوصية المعلوماتية) والكرامة من حيث ضمان مستويات معيشية أفضل لنفس الفرد]، رأت المحكمة أن التحاق الفئات المحرومة والمُهمّشة من المجتمع في منظومة آدهار تُمكّن هؤلاء الأفراد من الاستفادة من ثمار مخططات الرعاية الاجتماعية للحكومة وبالتالي فإن المخطط يضمن الكرامة لهؤلاء الأفراد.

مُراقبة الدّولة

فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان مشروع آدهار قد أنشأ أو كان الهدف منه قيام دولة مُراقِبة، سعت المحكمة للإجابة على سؤالين: (أ) ما إذا كان هيكل مشروع آدهار يُمكّن الدولة من إنشاء نظام للمراقبة و (ب) ما إذا وُجدت أحكام كافية لحماية البيانات والمُحافظة على سلامتها [الصفحة 235]. فبالنسبة للسّؤال (أ)، ردّت المحكمة بالنفي مُشيرة إلى أن عملية التسجيل والتوثيق تخضع لتنظيم قوي إلى حد أنها آمنة مما يجعل من الصعب للغاية إنشاء ملف تعريف هويّة لشخص ما ببساطة على أساس المعلومات البيومترية والديموغرافية المخزنة في المستودع المركزي لبيانات الهويات (CIDR). كما استعرضت المحكمة آليات حفظ السّلامة للتأكيد عل وجود ضمانات كافية مضمنة في تصميم المخطط [الصفحة 153].

وفيما يتعلق بالسؤال (ب)، وبعد دراسة السوابق القضائية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند بشأن هذه المسألة، توصلت المحكمة إلى رد مماثل للإجابة على السؤال (أ) مُعتبرة أن برنامج آدهار يمتثل إلى حد كبير مع مبادئ حماية البيانات. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بحُجّة تقليل البيانات، خلصت المحكمة إلى أن مبدأ تقليل البيانات قد تم اتباعه لأن القسم 2(ك) من قانون آدهار يحظر جمع المعلومات الحساسة مثل الأصل أو الدين أو الطائفة أو القبيلة أو العِرق أو اللغة أو الاستحقاقات أو الدخل أو السجلّات الطبيّة. بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 32(3) من القانون رقم 26 من لوائح إثبات الهويّة أيضا على هيئة تحديد الهوية الموحّدة في الهند جمع أو تخزين أو الاحتفاظ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأيّ معلومات عن الغرض من إثبات الهويّة.

والجدير بالذكر أن الأغلبية وجدت أيضا أنه في حالات محددة لم تكن أحكام القانون متوافقة مع مبادئ حماية البيانات وشمل ذلك:

(أ‌)     اللائحة 26 و27 من لوائح آدهار (إثبات الهويّة) لعام 2016 (التي تنصّ على تخزين البيانات الوصفية لمدة سبع سنوات): اتفقت المحكمة مع أصحاب الدّعوى على السماح بالاحتفاظ بالبيانات لفترة زمنية طويلة بشكل غير معقول. كما لم يتم وضع قيود على الغرض حيث كان بالإمكان استخدام معلومات الهوية التي يتم جمعها لغرض ما بموجب القانون لأي غرض آخر (جديد). حرصا على حق المواطن في محو البيانات وحقه في النسيان ، أقرّت المحكمة بالاحتفاظ بـ “البيانات الوصفية للعملية” فقط (أي أن تقتصر على وقت إثبات الهويّة والكيان الطالب والإجابة بنعم/لا على طلبات إثبات الهويّة) لفترة محدودة مدتها ستة أشهر.

(ب‌) القسم 33 من قانون آدهار، 2016 (السماح بالكشف عن المعلومات بما في ذلك سجلات الهوية وإثباتها بأمر من المحكمة وكذلك الكشف لصالح الأمن القومي): كما تمت تلاوة المادة 33 (1) من القانون بتوضيح أن الفرد الذي يطلب الإفراج عن معلوماته يجب أن تُتاح له فرصة الاستماع. ألغت المحكمة المادة 33 (2) التي تسمح بتبادل المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي باعتبارها غير دستورية.

(ت‌) القسم 57 من قانون آدهار، 2016 (السماح للأطراف الخاصة بتفويض آدهار): بموجب المادة 57 من القانون، يحق للدولة أو أي شخص اعتباري أو أي شخص الاستفادة من تسهيلات إثبات الهويّة والوصول إلى المعلومات على مُستوى المستودع المركزي لبيانات الهويات . ورأت المحكمة أن هذا أبطل مبدأ الموافقة المستنيرة عند التسجيل وبالتالي اعتبرها غير دستورية.

الحق في الخصوصية بموجب الدستور الهندي:

فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان قانون آدهار ينتهك الحق في الخصوصية، أكّد أصحاب الدّعوى على عدم وجود مصلحة قاهرة للدولة في معرفة تفاصيل المكان والزمان أثناء عملية إثبات الهويّة. علاوة على ذلك، في حين تم تأطير القانون على أنه حق طوعي لتحديد الهوية، فإن إجراءات المؤسسات التنفيذية والخاصة (في اشتراط آدهار كشرط مُسبق للاستفادة من الخدمات والإعانات والمزايا) جعلت حيازة آدهار إلزامية بالفعل- وهذا الشكل من أشكال الاستبعاد بالنسبة للفئات المُهمّشة يُشكّل انتهاكا للحق الأساسي في المساواة بموجب المادتين 14 و21 من الدستور. كما أن انتهاك الخصوصية ليس له ما يبرره بموجب مبدأ التناسب.

من ناحية أخرى، اعتبر المستجيبون بأنه لم يكن من المعقول توقّع الخصوصية فيما يتعلق بمعلومات الهوية التي يتمّ جمعها بموجب قانون آدهار لأغراض إثبات الهويّة، وبالتالي لم يتم الاستدلال بالمادة 21 [ص 318]. واستنادا إلى ما تقدّم، لم تكن اختبارات التناسب الأقل تدخلا وصرامة قابلة للتطبيق. كما جادل المستجيبون بأن مصلحة الدولة المشروعة التي يحققها قانون آدهار هي منع التسرب وتبديد الإعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية التي تغطيها المادة 7 من قانون آدهار، وعلى هذا الأساس تكون قد استوفت اختبار التناسب.

ولاحظت المحكمة استنادا إلى بوتاسوامي I بأن المادة 21 لا تحمي إلا المسائل التي يوجد بشأنها توقع معقول للخصوصية. اختبرت الغالبية هذا على جانبين: أولا، يجب على الفرد أو الأفراد الذين يدعون الحق في الخصوصية إثبات أن مطالبتهم تنطوي على قلق بشأن بعض الضرر المحتمل أن يلحق بهم بسبب الفعل المزعوم وثانيا ، لا ينبغي أن يكون القلق غير معقول [ص. 330]. كما رأت أن الاختبار الثلاثي المنصوص عليه من أجل تحديد معقولية انتهاك الخصوصية قد تمّ إذ: (أ) يدعم نظام آدهار قانون أساسي أي قانون آدهار، (ب) كان يخدم هدف الدولة المشروع باعتباره ضمان تقديم الإعانات المستهدفة للمستفيدين من خلال تحديد دقيق و (ج) كان متناسبا.

لاحظت المحكمة خاصة باعتبار كرامة الإنسان جانبا من جوانب الخصوصية:

“إنه التوازن بين وجهين من جوانب كرامة الفرد نفسه. وفي حين أن الحق في الاستقلاليّة الشخصية يُمثل من ناحية جزء من الكرامة (والحق في الخصوصية)، فإن جزءا آخر من كرامة الفرد نفسه هو أن يعيش حياة كريمة (وهو مرة أخرى جانب من جوانب المادة 21 من الدستور). لذلك، في سيناريو تعمل فيه الدولة على وضع خطط للرعاية الاجتماعية تسعى إلى إعطاء حياة كريمة في انسجام مع كرامة الإنسان يتمّ فيها التضحية ببعض جوانب الاستقلالية، يصبح تحقيق التوازن بين الاثنين مهمة جدّية يجب أن تُحقّقها المحكمة. لأنه لا يمكن وجود تدخّل غير مبرر في الاستقلاليّة بحُجة منح منافع اقتصادية” [الصفحة 540].

تجدر الإشارة إلى أن الغالبية أقرّت بأن بُنية المخطط “فريدة” ولا تتيح المجال للازدواجية. ورأت أنه “بمجرد تخزين المعلومات البيومترية وعلى أساسها يتمّ إصدار بطاقة آدهار، فإنها تظل في النظام لدى السُلطة. فعند محاولة التسجيل مرّة ثانية في آدهار فيُعطي الشخص نفسه معلوماته البيومترية، فإنه سيتم مطابقتها على الفور مع نفس المعلومات البيومترية الموجودة في النظام وسيتم رفض الطلب الثاني” [الصفحة 529].

مشروع قانون المال والتشريعات الإيهاميّة

كما تمّ ذكرُه في وقت سابق، فإنّ قانون آدهار صدر باعتباره “قانون مالي” مما يجعله عُرضة للمشروعيّة القانونية بسبب مُعتقد التشريعات الإيهاميّة. بموجب المادة 110(3) من دستور الهند، يُعتبر قرار رئيس البرلمان “لوك سابها” نهائيا في الحالات التي ينشأ فيها نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون هو مشروع قانون مالي أم لا. واستنادا إلى هذا الحكم، اعتبر المُستجيبون بأن قرار رئيس البرلمان لا يخضع للمراجعة القضائية. علاوة على ذلك، نظرا إلى كون الإنفاق على “التسليم المستهدف للإعانات والفوائد والخدمات” يتم تكبده من الصندوق الموحد للهند، فقد كان القصد التشريعي والهدف من القانون صالحا باعتباره “قلب وروح القانون” بموجب القسم 7 المُتعلّق بتحديد المُستفيدين من هذه الإعانات والفوائد والخدمات والنفاذ إليهم. في المُقابل، اعتبر أصحاب الدّعوى بأن بعض أحكام القانون لا تندرج في نطاق المادة 110 ونظرا لعدم وجود شرط قابلية الفصل، فإنه لا بُدّ من إعلان بُطلان  القانون بأكمله. وفيما يتعلق بأهلية رئيس البرلمان للتقاضي، اعتبر المُلتمسون أيضا أن المحكمة مُخوّلة للبت فيما إذا كان قرار رئيس البرلمان مُحقّا دستوريا.

فيما يتعلق بهذه المسألة، نظرت الأغلبية أولا فيما إذا كان مشروع القانون يستوفي شروط المادة 110(1) ورأت أن المادة 7 هي الحكم الأساسي لقانون آدهار، وبما أن إثبات الهويّة القائم على آدهار ينص عليه القسم 7 من القانون لتلقي إعانة أو منفعة أو خدمة، وبما أن هذه الإعانات والمزايا والخدمات متأتّية من الصُندوق الموحد للهند فإن الحكم يستوفي شروط المادة 110 من الدستور [ص. 483-484]. علاوة على ذلك، مكّنت أحكام أخرى من القانون [المواد 23(2)(ح) و54(2)(م) و57 من قانون آدهار] السلطة من تحديد طريقة استخدام آدهار مع مراعاة غرض محدد وهو توفير أو الاستفادة من مختلف الإعانات والمزايا والخدمات. بناء على ذلك، رأت المحكمة أنه يتعيّن تقديم مشروع قانون آدهار كمشروع قانون مالي. لم تتعامل مع الشكاوى الأخرى لمقدمي الالتماسات بعد البت في القضية الأولية وبالتحديد ما إذا كانت إقرار رئيس البرلمان كون مشروع القانون هو مشروع قانون مالي يجب أن يخضع لمراجعة قضائية أم لا وما إذا كان الحكم الذي لا يتعلق بمشروع القانون المالي قابلا للفصل أم لا.

الاستبعاد ومحدودية الإدارة وغيرها من القضايا المُرتبطة بها:

بخصوص مسألة الاستبعاد على وجه التحديد، لاحظت المحكمة أيضا حجة صاحب الدّعوى بأن عملية إثبات الهويّة ذات طابع احتمالي – مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فشل إثبات الهويّة في القضايا الحقيقية. لكنّها رفضت هذا المنطق واعتبرت بدلا من ذلك أن المادة 7 من القانون هي حكم تمكيني ففي حالات الفشل، يُسمح للشخص بتحديد هويته بوسائل بديلة. وسجلت المحكمة أيضا تصريح المدعي العام للهند بأنه لن يُحرم أي شخص يستحق المُساعدة من مخطّط بسبب فشل إثبات الهويّة.

بالنسبة لمسألة الحكم المحدود، اعتبر أصحاب الدّعوى أن مشروع آدهار يُدمّر الحكومة المحدودة والدستورية والثقة الدستورية. استندت هذه الاعتبارات إلى بُنية آدهار كونه انتهاكا دستوريا مما يهدد استقلالية الأفراد ويميل إلى إنشاء دولة مُراقِبة. لكن المحكمة اعتبرت هذه الادعاءات على أنها شاملة – مقترنة بتأويل الأحكام المثيرة للجدل في القانون وأقرّت بأن النظام القانوني سيحكم بشكل عام المواطنين ورفضت تلك الحُجج على هذا الأساس.

كما حذرت المحكمة بضرورة أن تكون “المنافع” في طبيعة خطط الرعاية الاجتماعية التي توفّرُ مواردها الصُندوق الموحد للهند -ردّا على حُجّة أصحاب الدّعوى بأن كلمة “المنافع” مفهوما شاسعا يسمح للمُستجيبين إضفاءه على أيّ نوع من النشاط الحكومي باسم رفاهية المجتمعات .

تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية قامت أيضا بتحليل أثر المخطط على الأطفال ورأت أنه في حين يتعيّن حصول الأطفال على موافقة والديهم/أوليائهم للتسجيل في المخطط، فإنّه يجب منح هؤلاء الأطفال المسجلين بموجب برنامج آدهار بموافقة والديهم لمّا يبلغوا سن الرشد الحق في الخروج من مُخطّط آدهار [ص 401]. لن يكون شرط آدهار إلزاميا عندما يتعلّق الأمر بقبول الأطفال في المدارس لأنه لا يُمثل خدمة أو إعانة.

إلى جانب ذلك، حلّل حكم الأغلبية أيضا دستورية أحكام محددة مختلفة من قانون آدهار واعتبر أغلب هذه الأحكام بكونها صالحة [ص 402-442]. وكما تمّت الإشارة إليه من قبل، فقد ألغى القسم 57 بما أنّه يسمح للأطراف الخاصة بجعل آدهار إلزاميا على السكان.

وفيما يتعلق بالقوانين الأخرى ولا سيما المادة 139 AA من قانون ضريبة الدخل لعام 1961 (التي تنصّ على ضرورة ربط رقم آدهار بأشكال أخرى من الهوية مثل رقم الحساب الشخصي)، رأت المحكمة أن القانون اجتاز الاختبارات المعمول بها وهي وجود القانون ومصالح الدولة المشروعة والتناسب. أمّا بالنسبة للقاعدة 9 من قواعد منع غسل الأموال (حفظ السجلات) لعام 2005 (ربط رقم آدهار بالحساب المصرفي) فقد رأت المحكمة أن هذا الحكم لا يستوفي معيار التناسب وبالتالي ينتهك حق الشخص في الخصوصية الذي يمتد إلى التفاصيل المصرفية. كما أقرّت الأغلبية بعدم دستوريّة المنشور الصّادر بتاريخ 23 مارس 2017 الدّاعي إلى ربط رقم الهاتف المحمول بآدهار.

رأي مخالف من قبل تشاندراشود, ي.:

اختلف القاضي شاندراشود مع الافتراض التأسيسي للأغلبية حول تفرد مخطط آدهار معلنا أن تفرد البيانات البيومترية كان نسبيا وظل افتراضا “دون دليل يمنع تسرّب الماء” [ص. 779]. وأشار إلى وجود مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية مع القانون خصوصا:

(أ‌) عدم الموافقة أثناء التسجيل وإثبات الهويّة حيث أنه قبل سن قانون آدهار، لم يتم فرض أي التزام إلزامي على المسجلين أو الوكالات المسجلة من اجل (i) الحصول على موافقة مستنيرة من المقيمين قبل تسجيل بياناتهم البيومترية و(ii) إبلاغهم بطريقة تخزين البيانات البيومترية واستخدامها و (iii) وجود ضمانات كافية لتأمين البيانات.

(ب‌) توسيع نطاق المعلومات التي يتم الكشف عنها أثناء المصادقة ومشاركة المعلومات البيومترية الأساسية

(ت‌) فيما يتعلق بالنطاق الواسع للمعلومات البيومترية

(ث‌) فعالية مشكوك فيها من نموذج البيومترية (بما في ذلك سرقة الهوية).

أولى القاضي شاندراشود بالخصوص اهتماما كبيرا لتقرير المصير باعتباره جانبا أساسيا من جوانب المادة 21 كما أكّد على عدم الاتساق بين نموذج البيانات البيومتريّة الذي تستخدمه آدهار وحق المواطنين في عدم الكشف عن هويتهم. فبالنظر إلى أن عدم الكشف عن الهويّة أمر أساسي لشعور الشخص بالحرية والاستقلالية، فإن الاستخدام الواسع النطاق للبيانات البيومتريّة يقوّض الحق في عدم الكشف عن الهويّة. بعد جمع الحُجج، يتبيّن أن القاضي شاندراشود اعتبر أن إطار آدهار ينتهك المعايير الأساسية المتعلقة بخصوصية المعلومات وتقرير المصير وحماية البيانات.

فيما يتعلق بالتناسب، فبينما وافق القاضي شاندراتشود على حكم الأغلبية بأن المادة 7 من قانون آدهار تفي بالغرض المشروع للدولة، لم يوافق على أن المخطط صمد أمام اختبار التناسب بل اعتبره غير متناسب بالمرّة بالنظر إلى انعدام المساءلة وعدم وجود أغراض مناسبة لمعالجة الاستثناءات وعدم وجود قواعد واضحة والطبيعة المفتوحة للبند 7 (كما يتضح من تعريف “المنفعة” في البند 2(f) و “الخدمة” في البند 2 (w)). لاحظ رأي الأقلية أن قانون آدهار واللوائح الواردة فيه كانت مجردة من الإجراء الذي يمكن للفرد من خلاله الوصول إلى المعلومات المتعلقة بسجل إثبات الهويّة الخاص به. كان يتعيّن أن ينصّ هيكل آدهار على إنشاء سلطة مراقبة مستقلة في إطار القانون لكنه فشل في تجسيد ذلك. تجب أيضا الإشارة إلى الفقرة 255 من الحكم التي تنصّ على ما يلي: لا يوجد تناقض بين الحق في الخصوصية والأهداف المشروعة للدولة. يجب أن يكون انتهاك الخصوصية متناسبا ومصمما بعناية لتحقيق هدف مشروع. وفي حين أن الحق في الغذاء حق هام وأن تعزيزه التزام دستوري للدولة، فإن الحق في الخصوصية لا يمكن أن يخضع له ببساطة وتلقائيا. لا يمكن السماح لأي هدف مشروع للدولة انتهاك حق أساسي دون اجتياز اختبار الدستورية [ص-919].

رأى القاضي بشكل تراكمي شاندراشود أن مخطط آدهار كان قادرا على تدمير الهويات الدستورية المختلفة وكان غير كاف لحماية سلامة البيانات الشخصية والحق في تقرير المصير المعلوماتي والحقوق المنسوبة إلى ثلاثية الخصوصية والكرامة والاستقلاليّة. وبما أن التكنولوجيا البيومترية التي هي جوهر برنامج أدهار هي احتمالية بطبعها مما يؤدي إلى فشل عملية إثبات الهويّة – فقد أدى فشل المصادقة على الهوية إلى الحرمان من الحقوق والاستحقاقات القانونية. تسبب المخطط أيضا في تدخل غير مبرر في الحريات الأساسية المضمونة بموجب الدستور الهندي في حين أن الاستبعاد المالي الناجم عن أخطاء في إثبات الهويّة القائمة على آدهار ينتهك أيضا حق الفرد في الكرامة.

فيما يتعلق بمسألة المراقبة، لاحظ أن المخطط يسمح لقواعد البيانات المختلفة (التي تديرها الدولة أو الكيانات الخاصة) بالربط معا – وبهذه الطريقة أصبح “رقم آدهار ميزة التوحيد المركزية التي تربط الهاتف الخلوي ببيانات الموقع الجغرافي ومكان تواجد الشخص وحركته بحساب مصرفي وإقرارات ضريبة الدخل واستهلاك الطعام ونمط الحياة مع السجلات الطبية” [ص 903]. ونتيجة لذلك، رأى أن ربط آدهار بقواعد بيانات مختلفة ينطوي على إمكانية أن يتم تعريفه في نظام يمكن استخدامه لأغراض تجارية. كما أنها تنطوي على القدرة على التأثير على الأنماط السلوكية للأفراد من خلال التأثير على خصوصياتهم وحريتهم. يمكن بعد ذلك استخدام التنميط للأفراد لإنشاء ارتباطات بين البشر والذين عادة ما يكونوا غير متصلين بشكل عام. بما أن مُخطّط آدهار أصبح يُشكّل جسرا بين مُختلف صوامع البيانات السرية، فقد سمح هذا الرّبط الإلزامي لآدهار بمخططات مختلفة بتحقيق نفس النتيجة في الواقع -بحيث يُسمح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات بإعادة بناء ملف هويّة لحياة الفرد-بينما استبعد القسم 2 (ك) من القانون تخزين المعلومات المتعلقة بالأصل أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو القبيلة أو العرق أو اللغة أو الدخل أو السجلات الطبية الموجودة المستودع المركزي للبيانات – [ص 907].

اعتبر القاضي شاندراشود أيضا أن الاستبعاد الناجم عن الأجهزة البيومترية له تأثير غير متناسب على حياة المهمشين والفقراء. وإذ اعتبر أن “مصير الأفراد لا يمكن أن يترك لأوجه ضعف الخوارزميات أو الأجهزة التكنولوجية ” [الصفحة 930] فقد أشار أيضا إلى أن الاستبعاد التعسفي من الاستحقاقات أو الإعانات المستحقة يشكل انتهاكا للكرامة. ووفقا له، فإن هذا الحرمان من الإعانات والمزايا بسبب عيوب التكنولوجيا البيومترية كان يشكل تهديدا للحكم الرشيد والتكافؤ الاجتماعي [ص 932] إذ يُلاحظ في الفقرة 263 :

يجب النظر في مسألة الاستبعاد على ثلاثة مستويات مختلفة: (i) قبل تنفيذ قانون آدهار عندما كانت البيانات البيومتريّة تُستخدم منذ عام 2009 (ii) بموجب أحكام القانون و(iii) على المستوى العملي خلال تنفيذ برنامج آدهار… لا يمكن قبول أيّ نسبة فشل في توفير استحقاقات الرعاية الاجتماعية. لا يُمكن أن تحتمل الاستحقاقات الأساسية في مسائل مثل الحبوب الغذائية أي خطأ فالحرمان من الغذاء يعني الدّفع بالأسرة نحو العوز وسوء التغذية وحتى الموت.

فيما يتعلق بمسألة مشروع قانون المال والطعن في التشريعات الإيهاميّة، أشار رأي الأقلية إلى أن اللغة المستخدمة في المادة 110(3) لا تستبعد المراجعة القضائية لقرار رئيس البرلمان إذا كان قرار رئيس البرلمان تشوبه عدم القانونية أو يُمثل انتهاكا للأحكام الدستورية. وعلاوة على ذلك، فقد شدّد على أنه لكي يتم التصديق على مشروع قانون مالي، يجب أن يتضمن مشروع القانون “أحكاما فقط” تتناول كل أو أي من المسائل الواردة في البنود الفرعية من (أ) إلى (ز) من المادة 110(1). وبالتالي، فإن مشروع قانون مثل آدهار لا يُمكن اعتبارُه مشروع قانون مالي حيث لا يُمكن فصل بعض الأحكام التي تقع خارج نطاق البنود الفرعية (أ) إلى(ز) من المادة 110 (1). وبالنظر إلى أن قانون آدهار ينشئ إطارا قانونيا للحصول على رقم هوية فريد يمكن استخدامه “لأي غرض” من ضمنها الاستفادة من المزايا والإعانات والخدمات التي يتكبّد نفقاتها الصندوق الموحد للهند، وهو مجرد غرض واحد منصوص عليه في المادة 7، فإنه لا يفي بالشرط المنصوص عليه في المادة 110(1). بدلا من ذلك، سلّط القاضي شاندراشود الضوء أيضا على أنه حتى إذا اعتبر أن المادة 7 تحمل صلة بالنفقات المتكبدة من الصندوق الموحد للهند، فإن الأحكام الأخرى للقانون لا تندرج ضمن نطاق المادة 110(1). من ناحية أخرى، أعلن رأي الأقلية أيضا أن التعديلات على قواعد منع غسل الأموال (حفظ السجلات) لعام 2005 فشلت في تلبية اختبار التناسب في حين أن القسم 139 أ من قانون ضريبة الدخل لعام 1962 كان باطلا لأن صلاحيته تعتمد على قانونية قانون أدهار الذي كان في حد ذاته غير دستوري. كما أعلن أن قرار ربط أرقام آدهار بشرائح الهاتف المحمول غير دستوري.

رأي منفصل ولكن متفق عليه من قبل أشوك بوشان, ج.:

وفقا للرأي المخالف من قبل القاضي بوشان، فإن الشرط بموجب قانون آدهار لإعطاء المعلومات الديموغرافية والبيومترية لم ينتهك الحق الأساسي في الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام قانون آدهار التي تتطلب معلومات ديموغرافية وبيومترية من مقيم من أجل الحصول على رقم آدهار كانت قد عبرت اختبار الثلاثة أضعاف كما ورد في قضيّة بوتاسوامي I وبالتالي لم يكن غير دستوري. تجدر المُلاحظة أيضا أن القاضي بوشان أشار أيضا إلى أن جمع البيانات وتخزينها واستخدامها لا ينتهك الحق في الخصوصية.

واتفق رأي الأقلية مع المحكمة على أن المخطط لم ينشئ هيكلا للمراقبة المنتشرة ولكنه وفر بدلا من ذلك حماية وسلامة البيانات الواردة من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر القسم 7, 29, 33 و47 من آدهار دستوريا بينما اعتبر القسم 57 غير دستوري إلى الحد الذي يسمح باستخدام آدهار من قبل الدولة أو أي شخص اعتباري بموجب أي عقد يهدف إلى تحقيق غاية. كما أقرّ بدستوريّة القسم 139 AA من قانون ضريبة الدخل لعام 1961 والقاعدة 9 بصيغتها المعدلة بموجب قواعد التعديل الثاني لعام 2017.

إلى جانب ذلك، على الرغم من عدم حصانته من المراجعة القضائية، فقد اعتبر القاضي بوشان أن قانون آدهار قد تم إقراره بحق كمشروع قانون مالي. وفيما يتعلق بالأطفال، قال إن موافقة الوالدين على توفير المعلومات البيومترية بموجب اللائحة 3 والمعلومات الديموغرافية بموجب اللائحة 4 من لوائح آدهار (التسجيل والتحديث) كان لا بد من قراءة 2016 لتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 18 عاما لدعم دستورية تلك الأحكام.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يَحُد من حُرية التعبير

يُعبّر حكم المحكمة العليا في الهند على الاتفاق عمّا يجب القيام به. إن تقييم الأغلبية على تفرد مخطط آدهار أمر قابل للمُناقشة (كما لاحظه القاضي تشاندراشود وفي وجود أدلة علمية تعكس ذلك). أمّا بخصوص مسألة حماية البيانات والخصوصية على وجه التحديد، ففي حين لاحظت المحكمة بشكل صحيح بأنه يتعيّن الالتزام بمبادئ الموافقة والغرض والحد من التخزين والتمييز بين البيانات واستثناء البعض منها وتقليلها إلى أدنى حد والإنصاف الموضوعي والإجرائي والضمانات، فقد أقرّت بأن نظام آدهار يُراعي الالتزام بهذه المبادئ (مع استثناءات فيما يتعلق ببعض أحكام القانون التي أعلن أنها غير دستورية). إن تطبيق المحكمة للمبادئ الدستورية في هذه القضية أمر بالغ الأهمية في وضع إطار لحل النزاعات المستقبلية التي تكمن في التفاعل بين التكنولوجيا والحقوق الأساسية.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

معيار أو قانون أو فقه وطني

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

يُشكل الحكم (يتضمن آراء مؤيدة أو معارضة) سابقة مؤثرة أو مقنعة خارج نطاقها القضائي.

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك