الاتحاد البوروندي للصحفيين ضد المُدّعي العام

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    الصحافة / الصحف
  • تاريخ الحكم
    مايو ١٥, ٢٠١٥
  • النتيجة
    نقض القانون أو الإجراء أو اعتباره غير دستوري, تأييد القانون أو الاجراء
  • رقم القضية
    المرجع عدد ٧ لسنة ٢٠١٣
  • المنطقة والدولة
    بوروندي, أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محاكم أفريقية إقليمية فرعية
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان, القانون الإداري
  • المحاور
    ترخيص / تنظيم وسائل الإعلام

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English    استعرضها بلغة أخرى: Français

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

اعتبرت محكمة العدل بشرق افريقيا أن المادة ١٩ (ب) و(ج) وجزء من (ي) والفقرة ٢٠ من قانون الصحافة ببوروندي اخترقوا مُعاهدة مجموعة دُول شرق إفريقيا. وقضت بأن أجزاء الفقرات المذكورة أعلاه وضعت قيودا على الصحفيين لا يُمكن قبولها بمنعهم من نشر المعلومات المُتعلقة باستقرار العُملة والتقارير المسيئة للأشخاص العامة والخاصة والمعلومات التي يُمكن أن تُسيء لهيبة الدولة واقتصادها الوطني وتسجيلات عن الأنشطة الدبلوماسية والأبحاث العلمية. كما قضت بأنه من غير المعقول أن تفرض المادة ٢٠ على الصحفيين الكشف عن مصادرهم للمعلومات المُتعلقة بالأمن الوطني والنظام العام وأسرار الدفاع والسلامة المعنوية والجسدية للأفراد.


الوقائع

أحال الاتحاد البوروندي للصحفيين يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٣ قانون الصحافة الجديد عدد ١/١١ المُعتمد من طرف الحكومة البوروندية إلى محكمة العدل بشرق إفريقيا. ذكر المُدّعي أن القانون يخترق حُرية الصحافة ويُمثل بذلك إخلالا بالتزامات بوروندي تُجاه مُعاهدة مجموعة دُول شرق إفريقيا القاضية باحترام وحماية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون والشفافية والمُحاسبة كما جاءت في المادة ٦ (د) والمادة ٧ (٢) للمُعاهدة.

انتقد المُدّعي بكون القانون يقضي بوضع إطار تعسّفي يُفرض على الصحفيين الحصول على بطاقة صحافة قبل الشروع في ممارسة مهنتهم. وأضاف المُدعي بأن القانون يمنح سُلطة لا مُتناهية لمجلس الاتصال الذي تُشرف عليه الحكومة للموافقة على مطالب الحصول على بطاقات الصحافة أو رفضها.

علاوة على ذلك احتج المُدعي على كون القانون يحدّ من قُدرة الصحافة على انتقاد الحكومة وعلى نشر المعلومات الخاصة بالشأن العام بكل حرية إذ جاء في المادة ١٨ أنه يتعين على الصحفيين نشر “معلومات متوازنة ” فقط كما يضع القانون عديد القيود المتصلة بالمُحتوى من ضمنها منع نشر معلومات تشتم رئيس الدولة. كما يعزز القانون قُدرة الدولة على تسليط خطايا وكذلك عقوبات جنائية في حال انتهاك أحكام القانون.

كذلك انتقد المُدعي القانون لإلزامه الصحفيين بالتعريف بمصادرهم السرية للمعلومات المتعلقة بجرائم تُهدد أمن الدولة والنظام العام والسلامة المعنوية والجسدية لفرد أو لمجموعة من الأفراد. يرى المُدعي أن هذا الحكم يتعارض مع المعايير الدولية والوطنية التي تُؤكد على أهمية حماية المصادر السرية من أجل ضمان وصول العامة للمعلومات الأساسية.


نظرة على القرار

السؤال الأول هو إن كانت للمحكمة الصلاحية القانونية للبت في القضية. اعتبرت المحكمة بكونها تتمتع بالأهلية القضائية للبت في مُطابقة القانون موضوع الطعن مع المُعاهدة. استشهدت المحكمة في هذا الشأن بالمادة ٣٣ (٢) من المُعاهدة التي تنصّ بأن “قرارات المحكمة بخصوص تأويل المُعاهدة وتطبيقها تتمتع بالأسبقية تُجاه قرارات المحاكم الوطنية بخصوص مسائل مُماثلة”.

أما المسألة الثانية فهي إن كانت المواد ٥-٧ و ١٧-٢٠ و ٢٦-٣٥ و ٤٤-٤٦ و٤٨-٥٤ و٥٦-٦٤ و ٦٦-٦٩ لقانون الصحافة اخترقت المادتين ٦ (د) و ٧ (٢) من المُعاهدة. جاء في المادة ٦(د) من المُعاهدة بأن المبادئ الأساسية لمجموعة دول شرق افريقيا تشمل الالتزام “بمبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمُساءلة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفُرص والمساواة بين الجنسين وكذلك احترام حقوق الشعوب والحقوق الانسانية والعمل على تعزيزها وحمايتها بالاعتماد على ما جاء في أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”. أما المادة ٧(٢) فجاء فيها بأنه يتعين على الدول الأعضاء في المجموعة “العمل على الالتزام بمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وصيانة معايير حقوق الإنسان المُتعارف عليها دوليا”. هذا وكانت المحكمة قد أكدت في قضية موهوشي ضد المُدعي العام بأوغندا ذات المرجع رقم ٥ لسنة ٢٠١١ أن المبادئ المنصوص عليها في هذه المواد مُلزمة على الدول الأعضاء وليست هدفا تتوق إليه فحسب”.

في تقييمها للأحكام موضوع الجدل في قانون الصحافة اعتمدت المحكمة الاختبار المُستخدم من قبل المحكمة العُليا بكينيا في قضية كورد ضد كينيا المُضمنة بالعريضة رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص على أن أي تحديد مُبرّر لحق أساسي (١) يجب أن يتضمنه قانون واضح ويكون مُتاحا للمواطنين و (٢) أن تكتسي أهداف القانون أهمية بالنسبة للمُجتمع و(٣) أن يكون القانون مُرتبطا بصفة عقلانية بتلك الأهداف وأن يحد بأقل قدر مُمكن بالحريات.

أما بخصوص مشروع ضرورة مبدأ الاعتماد في إصدار البطاقات المهنية للصحفيين الذي جاء في المادتين ٥ و٧ من قانون الصحافة فإن المحكمة لا ترى في ذلك أي خرق للحق في حرية الصحافة. فقد رأت المحكمة أن المشروع “لا يعدو أن يكون سوى إجراء للتسجيل التقني والإداري” (الفقرة ٩١). علاوة على ذلك ففي غياب البيّنة لدى المُدّعي بخصوص استغلال النفوذ من طرف المجلس الوطني للاتصال ببوروندي في إصدار أو سحب البطاقات الصحفية فإن المحكمة رفضت إبطال نص الحكم لأن المجلس يتمتع بالسلطة التقديرية. وأكدت مرة أخرى أن “حرية الصحافة لم تكن أبدا حرية مُطلقة في أي ديمقراطية وأن القيد الحالي معقول ومُبرّر”. (الفقرة ٩٢).

أما بالنسبة للمادتين ١٧-٢٠ لقانون الصحافة حول واجبات الصحفيين فإن المحكمة أكدت في مرحلة أولى أنه “يجب أن يتمتع المُواطنون في أي دولة ديمقراطية بالحق في الحصول على المعلومات التي تُساعدهم على اختيار نظام الحكم لديهم” (الفقرة ٩٥). وفي ضوء هذا المبدأ انتهت المحكمة إلى كون المادة ١٩ من القانون قيدت حرية التعبير بصفة غير مشروعة واعتبرتها تتناقض مع المادتين ٦(د) و٧ (٢) من المُعاهدة وقررت أن منع المادة ١٩ نشر “معلومات مُتعلقة باستقرار العُملة والتقارير المُؤذية للأشخاص العامة والخاصة والمعلومات التي يُمكن أن تُسيء لهيبة الدولة واقتصادها الوطني وتسجيلات عن الأنشطة الدبلوماسية والأبحاث العلمية” غير معقول ولا يتناسب مع الأهداف.

أما بالنسبة للمواد ٤٨-٥٤ من القانون المُتعلقة بالحق في الرد والتصحيح والتعويض فإن المحكمة لم تجد فيها أي شيء قد يتعارض مع المُعاهدة. فلم تجد أي خلل في أن يفرض القانون على الصحفيين نشر أنباء صحيحة وأنه في حال اختراق هذا الواجب فإن القانون يسمح بصفة معقولة للضحية المُتضررة الحق في الرد والتصحيح وفي التعويض.

تُلزم المادة ٢٠ من القانون الصحفيين بالكشف عن مصادر معلوماتهم لدى السلطات المعنية عندما تتعلق المعلومات بأمن الدولة أو النظام العام أو أسرار الدفاع أو بالحرمة المعنوية والجسدية لشخص أو لمجموعة من الأشخاص. اعتمدت المحكمة على قضية غودوين ضدّ المملكة المُتحدة في الدعوى عدد ٢٨٩٥٧/٩٥ (٢٠٠٩) حيث اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “حماية مصادر الصحافيين تُمثل شرطا من الشروط الأساسية لحرية الصحافة … وأنه في انعدام تلك الحماية فإن المصادر قد تمتنع عن مُساعدة الصحافة على إعلام العموم بمسائل تهم الشأن العام”. وتباعا لذلك قررت المحكمة أن إلزام الصحافيين بمُقتضى المادة ٢٠ على الإفصاح عن مصادرهم للمعلومات حول أسرار الدولة يُمثل خرقا للمُعاهدة لأن “طريقة التعامل مع أسرار الدولة يجب أن يكون بتفعيل قوانين أخرى في التعامل مع المسألة ولا بإلزام الصحافيين على الكشف عن مصادرهم السرية”(الفقرة ١٠٩). علاوة على ذلك فقد اعتبرت المحكمة أن إجبار الصحافة على الكشف عن المصادر السرية للمعلومات المُتعلقة بالحُرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص أمرا غير معقول لأن القوانين الأخرى الأقل تقييدا على غرار القوانين المُتعلقة بالحياة الخاصة يُمكن أن تستجيب لمشاغل الحكومة البوروندية.

أخيرا فيما يتعلق بأحكام قانون الصحافة المُتعلقة بالعقوبات ضد المُخالفات التي ترتكبها الصحافة فإن المحكمة لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك العقوبات المُسلّطة على الصحفيين صارمة بشكل غير معقول لأن الحجج افتقدت إلى معلومات تحليلية مُقارنة قد تُساعد المحكمة على تقييم نسبية العقوبات بالمُقارنة مع خطر وجدية المُخالفات.

ولكل هذه الأسباب فإن المحكمة أفضت إلى أن من بين الأحكام المُتنازع عليها في قانون الصحافة فإن المادة ١٩ (ب) و(خ) و(ذ) و(ر) والمادة ٢٠ يُخالفون المادتين – (ث) و٧ (٢) من المُعاهدة ودعت الحكومة البوروندية إلى تنفيذ الحكم في أقرب الأوقات.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

تُمثل هذه القضية قرارا إقليميا هاما حول الحق في حُرية التعبير إذ أقرّت محكمة العدل بشرق إفريقيا الحق الأساسي في التأثير على المعلومات المُتعلقة بالشأن العام. كما أقرّت بأنه يتعارض مع الحق في إلزام الصحافيين بالكشف عن مصادرهم السرية للمعلومات.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • Treaty for the Establishment of the East African Community, Art. 6(d)
  • Treaty for the Establishment of the East African Community, Art. 7(2)
  • ACmHPR, Scanlan v. Zimbabwe, Comm. 297/05 (2005)

    The African Commission on Human and Peoples’ Rights held that “it is the widest possible circulation of news, ideas and
    opinions as well as the widest access to information by society as a whole, that ensures public order.”

  • ACmHPR, Law Offices of Ghazi Suleiman v. Sudan, Comm. No. 228/099 (2003)

    The Commission found that “freedom of expression is a condition sine qua non for the development of political parties, scientific and cultural societies and in general, those who wish to influence society. That it is also indispensable for the formation of public opinion.”

  • ACmHPR, Kenneth Good v. Botswana, Comm. No. 313/05 (May 31, 2010)

    The Commission stated that “free expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and is one of the basic working conditions for its progress and for the development of every man.”

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لينغنز ضد النمسا، الدّعوى رقم 9815/82 (1986)

    The European Court of Human Rights held that the “freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society.”

  • ECtHR, Goodwin v. United Kingdom, App. No. 28957/95 (2002)

    The Court ruled that “Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom . . . Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the public on matters of public interest.”

معيار أو قانون أو فقه وطني

  • S. Afr., South Africa v. Sunday Times Newspaper, (2) SA 221 (1994)

    “The role of a free press in a democratic society cannot be underestimated and that a free press is in the front line of the battle to maintain democracy.”

  • U.S., New York Times Co. v. United States (Pentagon Papers), 403 U.S. 713 (1971)

    The U.S. Supreme Court held that “only a free and unrestrained press can effectively expose the deception in Government.”

  • Kenya, Cord v. Kenya, H.C. Petition No. 628 of 2014

    The High Court of Kenya adopted the test used in the Canadian case of R vs. Oakes, (1986) JSCR 103, according to which for a limitation on a fundamental freedom to be upheld, it must be established by law, its objectives must be reasonable, and the limitation must rationally related to those objectives.

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

يُشكل الحكم (يتضمن آراء مؤيدة أو معارضة) سابقة مؤثرة أو مقنعة خارج نطاقها القضائي.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك