الرابطة الهنغارية لمقدمي المحتوى (MTE) و Index.hu ضدّ المجرّ

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت
  • تاريخ الحكم
    فبراير ٢, ٢٠١٦
  • النتيجة
    انتهاك للمادة العاشرة
  • رقم القضية
    ١٣/٢٢٩٤٧
  • المنطقة والدولة
    المجر, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي / الإقليمي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    التشهير / السمعة

سياسة إسناد المحتوى

تُعد مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية إحدى المبادرات الأكاديمية، وبالتالي، فهي تشجع على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من المحتوى الخاص بها طالما لا يتم استخدامه لأغراض تجارية وذلك بالإضافة إلى احترام سياستها التالية:
  • نسب المحتوى للمبادرة باعتبارها مصدره.
  • ربط ما يتم مشاركته أو نشره من تحليل قضايا، منشورات، تحديثات، مدونات، إلى عنوان URL الأصلي التحديث أو المدونة أو الصفحة الخاصة بالمحتوى القابل للتحميل الذي تشير إليه.
يمكن الاطلاع على معلومات أكثر عن الإسناد وحقوق النشر والترخيص فيما يخص الوسائط التي تستخدمها المبادرة والمتوفرة على صفحة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ المجرّ فشلت في حسن الموازنة بين الحقّ في الحفاظ على السّمعة والحقّ في حريّة التّعبير عندما منحت تعويضات لموقع ويب مختصّ في الوساطة العقّارية بسبب المساس بسمعته المهنيّة. حمّلت المحاكم المجريّة المسؤوليّة الموضوعيّة عن التعليقات غير المشروعة التي نشرها القراء لموقع ويب واعتبرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ هذا الاستدلال يفرض على نحو غير مبرّر “تدابير مفرطة وتعجيزيّة من شأنها أن تضرّ بالحقّ في نقل المعلومات عبر شبكة الانترنت”.


الوقائع

يتقاسم المدّعون وينتجون أحيانا محتويات ويفتحون المجال للمستخدمين للتّعليق على تلك المحتويات. تشمل مواقع الويب إخلاء للمسؤوليّة يذكّر بأنّ التّعاليق لا تعكس وجهة نظر مشغّلي مواقع الويب كما تحتوي مواقع الويب تلك على منظومة ” للإشعار والسّحب” تسمح للقرّاء بلفت الانتباه تجاه التّعاليق التي تستدعي الحذف. كما أنّ موقع Index.hu يدير بشكل جزئيّ التّعاليق ويحذف بعضها من حين لآخر إضافة إلى كون مواقع الويب لها مدوّنة أخلاق، متوفّرة للعموم، تمنع التّعاليق التي تنتهك حقوق الآخرين.

يوم ٥ فبراير ٢٠١٠ نشر موقع MTE مقال رأي تحت عنوان “سلوك تجاري لا أخلاقي آخر على شبكة الانترنت” بشأن موقعي ويب جديدين يختصّان في إدارة الشؤون العقّاريّة. بيّن المقال كيف أنّ الموقعين يعرضان فترة تجربة مجانيّة لخدماتهما تمتدّ على ٣٠ يوما يفرضان على إثرها على نحو آليّ اشتراكا بمقابل. ذكر المقال أيضا أنّ الطّريقة الوحيدة لحذف البيانات الشخصيّة من موقع الويب هو دفع رسوم الاشتراك المستحقّة.

أثار المقال العديد من التّعاليق أبرزت المحكمة إثنين من بينها: (١) “لقد تمّ بعد الحديث عن هذين الموقعين العقاريين التّافهين آلاف المرّات” (٢) “هل يتعلّق الأمر مرّة أخرى بتلك الخدعة التي تدعى بانكو- ساندور، تلك الشركة التّافهة و السّاذجة؟ لقد اطّلعت على هذا العرض منذ سنتين ولم يتوقّفوا منذ تلك الفترة عن مراسلتي بالبريد الالكتروني بشأن ديوني المستحقّة وهذا وذاك. يبدو أنّ ديوني تناهز الآن 100 ألف (فورنت مجرّي)، لم أدفع شيئا ولا أنوي أن أدفع شيئا. هذا كلّ ما في الأمر.”

يوم ٨ فبراير ٢٠١٠، تم نشر المقال حرفيّا على موقع www.vg.hu لكن تحت عنوان مختلف “فضيحة تافهة أخرى” وأثار المقال مرّة أخرى عددا من التّعاليق من بينها التّعليق التّالي: “ليذهبوا إلى الجحيم، ولينفقوا جميع أموالهم على قبور أمّهاتهم إلى آخر رمق في حياتهم”.

يوم ١٧ فبراير ٢٠١٠، رفعت الشركة التي تعرّضت للانتقاد من قبل مقال الرّأي دعوى مدنيّة ضدّ موقعي MTE و Zrt اعتبرت فيها أنّ المقال كاذب و مهين بينما التّعاليق التي أثارها انتهكت حقّها في الحفاظ على سمعتها و انتهكت بالتّالي المادّتين ٧٥ و ٧٨ للقانون المدني المجرّي. عند إشعار كلّ من MTE وZrt بالدّعوى سحب الموقعات التّعاليق موضوع الدّعوى.

تنصّ المادّة ٧٥ من القانون المدني المجرّي على ما يلي: ” (١) يجب على الجميع احترام الحقوق الشخصيّة المكفولة بمقتضى هذا القانون. (٢) تنطبق أيضا القواعد المنظّمة لحماية الحقوق الشخصيّة على الأشخاص الاعتباريّين باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها للحماية، بسبب طابعها، أن تنطبق سوى على الأفراد العاديّين. (٣) لا يمكن اعتبار أنّ الحقوق الشخصيّة قد تمّ انتهاكها بسبب تصرّفات وافق عليها صاحب الحقوق مالم تخترق تلك الموافقة مصلحة من مصالح المجتمع أو عرّضتها إلى الخطر. في أيّ حالة أخرى، تعتبر العقود أو الإعلانات أحاديّة الجانب التي تحدّ من الحقوق الشخصيّة لاغية وباطلة”.

وتنصّ المادّة ٧٨ من القانون المدني على ما يلي: “(١) ينبغي أن تشمل حماية الحقوق الشخصيّة أيضا حماية السّمعة. (٢) وينبغي على وجه التّحديد أن يشكّل التّصريح ببيانات مهينة وكاذبة أو نشرها بشأن شخص آخر أو تقديم تداعيات كاذبة لحدث حقيقي في علاقة بشخص آخر تشهيرا بذلك الشخص”.

قضت المحكمة الابتدائيّة بأنّ التّعاليق انتهكت حقّ موقعي الوساطة العقّاريّة في الحفاظ على السّمعة لأنّ تلك التّعاليق مهينة ومذلّة وتجاوزت نطاق حريّة التّعبير كما اعتبرت المحكمة أنّ التّعاليق مثّلت مضمونا تمّ تحويره وهي بذلك تتساوى مع رسائل القرّاء.

أيّدت محكمة الاستئناف القرار لكنّها لم توافق على اعتبار التّعاليق مضمونا تمّ تحويرها. اعتبرت المحكمة على وجه الخصوص أنّه طبقا للفصلين ٧٥ و ٧٨ من القانون المدني الذي يحمي الحقوق الشخصيّة تعتبر “التّعاليق مهينة و أنّ الجانب المتقدّم بالطّلب يتحمّل مسؤوليّة ما ينشره رغم السّحب الذي قام به في مرحلة موالية و هو عنصر لا يدخل في الاعتبار سوى بالنّسبة إلى تقييم مبلغ التّعويض”. (الفقرة ٢٠)

أيّدت المحكمة العليا المجريّة الأحكام الصّادرة عن المحاكم الأدنى درجة و “أبرزت أنّ الطّرف المتقدّم بالطّلب يتحمّل من خلال تمكين القرّاء من التّعليق على موقعه على الويب، مسؤوليّة موضوعيّة تجاه أيّ تعليق مسيء أو غير قانونيّ ينشره القرّاء ورفضت احتجاج مقدّمي الطّلب بكونهم ليسوا سوى وسطاء ممّا يعفيهم من تحمّل ايّ مسؤوليّة تجاه مضمون التّعاليق باستثناء سحبها إذا ما تبيّن أنّها مسيئة لأيّ طرف ثالث”. (الفقرة ٢٢)


نظرة على القرار

درست المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان في مرحلة أولى مسؤوليّة الوسيط وتبيّنت أنّ المحاكم الوطنيّة لم تحلّل هذه المسألة بالعمق المطلوب لكنّها أشارت مجدّدا إلى أنّ “الاشخاص الذين يقومون بنشاط مهنيّ والذين تعوّدوا على اعتماد قدر كبير من الحذر عند ممارسة عملهم ينتظر منهم في هذا الإطار إيلاء كلّ العناية المطلوبة لتقييم المخاطر التي يتضمّنها ذلك النّشاط”.

عبّرت المحكمة عن ارتياحها بأنّ القانون المدني المجرّي “ينصّ على أنّه يمكن للجهاز الاعلامي المشرف على بوّابة اخباريّة هامّة على الانترنت تختصّ في الشؤون الاقتصاديّة ولهيئة التّنظيم الذاتي لمزوّدي المواد الاخباريّة والمحتويات على الانترنت أن يتحمّلا، مبدئيّا، وبمقتضى القانون الوطني مسؤوليّة التّعاليق المخالفة للقانون التي ينشرها طرف ثالث”. (الفقرة ٥١)

ثمّ أوردت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان المبادئ التّوجيهيّة العامّة المتعلّقة بقضيّة الحال وبالتّحديد تلك القائلة بأنّ حريّة التّعبير ضروريّة في المجتمع الدّيمقراطيّ وبأنّ الصّحافة تضطلع بوظيفة أساسيّة في المجتمع الدّيمقراطيّ. أشارت المحكمة إلى أنّ شبكة الانترنت تلعب دورا هامّا في تمكين النّفاذ إلى المعلومة وأشارت أيضا إلى أنّ تأثير الوسيلة يمثّل عاملا هامّا يجب اعتباره عند تقييم واجبات ومسؤوليّات الصّحفيّ. وذكّرت المحكمة بأنّ الحقّ في حريّة التّعبير والحقّ في الحياة الخاصّة والحياة الأسريّة يستوجبان معاملة متساوية.

لتحديد المعايير التي تنطبق على قضيّة الحال استعرضت المحكمة “طبيعة حقّ أصحاب الدّعوى في حريّة التّعبير انطلاقا من دورهم في العمليّة الاتّصاليّة والمصلحة الخاصّة المحميّة وهي بالتّحديد، كما أوحت به المحاكم الوطنيّة، حقوق الغير.” (الفقرة ٦٠)

وافقت المحكمة على ما ذهبت إليه المحاكم الوطنيّة من أنّ القضيّة تتطلّب معالجة من خلال منظور حريّة التّعبير وذكرت قضيّة دلفي لإثبات أنّ البواّبات الاخباريّة عبر الانترنت ينبغي أن تتحمّل مسؤوليّة التّعاليق والمضامين التي ينشرها الغير على منصّاتها. بيد أنّ المحكمة ميّزت بين قضيّة الحال وقضيّة دلفي التي تعلّقت بخطاب مخالف للقانون وصل دون أيّ شك إلى درجة خطاب الكراهية مع الحثّ على العنف بينما قضيّة الحال تتعلّق بخطاب مهين ومبتذل.

أكّدت المحكمة مجدّدا على أنّ الكيانات التّجاريّة لا تتمتّع بنفس الحماية التي يتمتّع بها الأشخاص بمقتضى الحقّ في الحفاظ على السّمعة. لكن في قضيّة الحال وافقت المحكمة على ما ذهبت إليه المحاكم الوطنيّة في اعتبار التّعاليق موضوع الدّعوى قد مسّت الأشخاص الطّبيعيّين عبر الشّركة واعتبرت أنّ الأحكام الصّادرة على المستوى الوطني كانت تهدف على نحو غير مباشر إلى حمايتهم. (الفقرة ٦٧).

شرعت المحكمة باستعراض المعايير التي يجب اعتمادها لموازنة حماية حريّة التّعبير والحقّ في الحفاظ على السّمعة في قضيّة الحال:” المساهمة في حوار للمصلحة العامّة وموضوع التّقرير والسّلوك السّابق من الشخص المعني والمحتوى والشّكل ونتائج النّشر وخطورة العقوبة المفروضة على الصحفيّين أو النّاشرين.” (الفقرة ٦٨).

اعتبرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ المعايير المعتمدة في قضيّة دلفي لتقييم مسؤوليّة البوّابات الكبرى في عدم سحب التعاليق التي بلغت مستوى خطاب الكراهية كانت مفيدة لتحديد التّوازن بين حريّة التّعبير والحقّ في الحفاظ على السّمعة وهي بالتّحديد: “السياق الذي جاءت فيه التّعاليق والتّدابير التي اعتمدتها الشركة المدّعية لمنع أو سحب التّعاليق التّشهيريّة ومسؤوليّة أصحاب التّعاليق كبديل لمسؤوليّة الوسيط وتبعات الإجراءات القضائيّة المحليّة بالنّسبة إلى الشركة المتقدّمة بالدّعوى.” (الفقرة ٦٩) ثمّ استعرضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان وقائع القضيّة ووضعتها على محكّ تلك المعايير.

استعرضت المحكمة أوّلا السياق ومحتوى التّعاليق واعتبرت أنّ مقال الرّأي تناول موقعين عقّاريين كبيرين يزعم أنّهما عمدا إلى تضليل المستخدمين وقد سبق أن تسبّبت ممارسات الموقعين في شكاوى تمّ تقديمها إلى وكالات الدّفاع عن المستهلك في المجرّ. لذلك اعتبرت المحكمة أنّ التّعاليق تدخل في إطار قضيّة تهمّ الصّالح العام. بعد استعراض محتوى التّعاليق رأت المحكمة، كما ذهب إليه الحكم الصّادر عن المحاكم الوطنيّة، أنّها تمثّل أحكاما تقديريّة بشأن نشاط تجاريّ وقد يكون بعضها متأثّرا بتجارب شخصيّة خاضها أصحابها مع مواقع ويب مختصّة في المجال العقّاري. كما وافقت المحكمة على أنّ البعض من التّعاليق مسيئة ومبتذلة لكن لاحظت أنّ الابتذال في حدّ ذاته لا يخالف القانون وأنّ “الأسلوب يشكّل عنصرا من عناصر الاتصال كشكل للتّعبير وهو بذلك محميّ مع مضمون التّعبير”. (الفقرة ٧٦) واعتبرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ الخطاب المبتذل والمسيء هو قاسم مشترك بين التّعاليق والملاحظات المنشورة عبر الانترنت وأنّ ذلك من شأنه أن يحدّ من وطأة تأثيرها. (الفقرة ٧٧)

ثمّ تطرّقت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان إلى المسؤوليّة التي يتحمّلها أصحاب التّعاليق واعتبرت أنّ المحاكم الوطنيّة حصرت النّقاش في مسؤوليّة مواقع الويب ولم تتعرّض إلى مسؤوليّة أصحاب التّعاليق. باتّباع هذا المسار، ذهبت المحكمة إلى كون تخصيص فضاء لتقديم الملاحظات يشكّل نشاطا صحفيّا خصوصيّا لكن رغم ذلك ففقه القضاء الأوروبي يحمي الصحفيّين ضدّ البيانات التي ينشرها الغير لأنّ ذلك من شأنه أن يتسبّب في تداعيات عميقة على قدرة الصّحافة على المشاركة في النّقاشات المتعلّقة بالصّالح العام.

إثر ذلك استعرضت المحكمة التّدابير التي اتّخذتها MTE و Index لمنع التّعاليق غير المشروعة على موقعيهما و مع ذلك فرضت المحاكم الوطنيّة مسؤوليّة موضوعيّة تجاه التّعاليق غير المشروعة التي ينشرها القرّاء عندما اعتبرت أنّ السّماح بنشر تعاليق قبل أن تمرّ بمرحلة التصفية، حتّى و إن كان عدد تلك التّعاليق محدودا، فذلك يعني أنّه يمكن التوقّع بأنّ تلك التّعاليق قد تكون غير مشروعة. اعتبرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ هذا المنطق يفرض على نحو لا موجب له “تمعنا مفرطا وغير عمليّ من شأنه أن يقوّض حريّة نقل المعلومات عبر الانترنت”. (الفقرة ٨٢)

بالنّسبة إلى تبعات التّعاليق على مواقع الويب العقّاريّة، اعتبرت المحكمة أنّ التّعاليق لم يكن لها سوى تأثير بسيط على الرّأي العام تجاه مواقع الويب لأنّ طريقة عملها قد وضعت في السّابق موضع الشكّ. (الفقرة ٨٥)

وبالنّسبة إلى التّداعيات على Index و MTE اعتبرت المحكمة أنّ ” السّؤال الحاسم الذي يطرح عند تقييم التّداعيات على المتقدّمين بالدّعوى لا يتعلّق بالتّعويضات الواجب دفعها بل بالطّريقة التي يمكن بها تحميل البوّابات على الانترنت مثل MTE و Index مسؤوليّة التّعاليق التي ينشرها الغير”. (الفقرة ٨٦) واعتبرت المحكمة انّ لتلك المسؤوليّة مفعول سلبيّ مباشر وغير مباشر على حريّة التّعبير عبر الانترنت.

بالنّظر إلى كلّ ما تقدّم، قضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّ المحاكم المجريّة لم تكن موفّقة في الموازنة بين الحقّ في الحفاظ على السّمعة والحق في حريّة التّعبير مذكّرة بالحكم في قضيّة دلفي باعتبار أنّ منظومة الإشعار والسّحب التي يستخدمها كلّ من MTE و Index تمثّل آليّة فعليّة لحماية سمعة الغير.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

يعمل الحكم الصّادر عن المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان على توسيع نطاق التّعبير لأنّه اعتبر أنّ تطبيق القانون الذي يحمّل البوّابات الالكترونية مسؤوليّة التّعليقات التي ينشرها الغير هو انتهاك لحريّة التّعبير. كما بيّن الحكم أنّه في القضايا التي لا تشمل “خطاباً مخالفاً بشكل واضح للقانون” يمكن أن يكون اعتماد منظومة الاشعار والسّحب طريقة ملائمة لتحديد مسؤوليّة الوسيط تجاه المضمون الذي ينشره طرف ثالث.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

معيار أو قانون أو فقه وطني

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

يمثل الحكم سابقة قضائية في نطاق اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

تمت الإشارة للحكم في:

وثائق القضية الرسمية

وثائق القضية الرسمية:


التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك