هوية الدفاع محمية ضد النيابة العامة

قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة

Key Details

  • نمط التعبير
    التعبير غير اللفظي
  • تاريخ الحكم
    نوفمبر ١٤, ٢٠١٨
  • النتيجة
    رفض, تبرئة
  • رقم القضية
    ٢٠١٥/٣١٣
  • المنطقة والدولة
    لبنان, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الهيئة القضائية
    محكمة الاستئناف
  • نوع القانون
    القانون الجنائي
  • المحاور
    التعبير عن نوع الجنس
  • الكلمات الدلالية
    الهوية الجنسية/الميول الجنسي

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية: • يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر. • يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه. معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

أصدرت محكمة استئناف الجنح في بيروت قراراً بإبطال التعقبات بحقّ ثلاثة شبان، ادُّعي عليهم بإقامة علاقات جنسية مثليّة استناداً للمادة ٥٣٤ من قانون العقوبات. المتهم الأول، كان طالبًا جامعيًا من سوريا تم القبض عليه بناءً على أدلة لا أساس لها من مصدر وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه لإجباره على الاعتراف. كان المتهمان الآخران من الرجال الذين تبادل رسائل نصية معهم ولكنهم لم يلتقوا قط، وتم اكتشاف هويتهم عندما فتشت القوى الأمنية هاتف المتهم الأول بشكل غير قانوني. خلصت المحكمة إلى أنَّهُ نظراً لعدم القبض على المتهمين بالجرم المشهود، فليس هنالك ركن مادي للجرم لتتم إدانتهم. في رأي مخالف، وجد القاضي معلوف، عضو في هيئة المحكمة، أنَّهُ يجب إسقاط التهم لأسباب أخرى حيث تم تفتيش هاتف المتهم الأول دون أمر قضائي، وانتهاك حقه في سرية المراسلات، بالإضافة إلى كون التحقيقات مشوبة بالمخالفات، وكونه تم جمع “الأدلة” بالإكراه وتحت التعذيب. وفيما يتعلق بالتهم المتعلقة بالمثلية الجنسية، أعلن أن منع الناس من التمتع بحقوقهم الشخصية المتأصلة يشكل انتهاكًا للحق الأساسي في الخصوصية كما هو منصوص عليه في المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.


الوقائع

المدعي الأول، تم حجب الاسم لحماية هويته، كان لاجئاً سورياً شاباً يلتحق بالجامعة في لبنان. بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٥، وبناءً على طلب من المديريَّة العامَّة للأمن العام، ذهب إلى مركزهم لاستلام إقامة الدراسة المجددة. عند وصوله، تم القبض عليه للاشتباه بأنه مثلي جنسياً بناءً على معلومات من مصدر مجهول ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد ٩ أيام. تم فتح تحقيق دون إذن مسبق من النائب العام.

يُفيد المدعي الأول بأنَّهُ عندما كان محتجزاً، استعمل المحققون وسائل الإكراه لينتزعوا منه اعترافاً بأنَّهُ مثلي جنسياً. أفاد أيضاً بأنَّهُ تعرَّض “للضرب المبرح، الصدمات الكهربائيَّة، الصفع واللكم، والركل على اليدين والساقين وجميع أنحاء جسده، التهديد بالاغتصاب والفحوص الشرجية، وتم إخضاعه لفحص أيدز (نتيجة سلبيَّة)، بالإضافة إلى المعاملة المهينة طيلة فترة توقيفه”. بعد ذلك تمت إحالته على “مكتب حماية الآداب” للتحقيق معه مرة أخرى من قبل النائب العام، باستخدام نفس الأساليب، دائماً بحسب المدعي الأول، والتي تم توثيقها بحسب تقرير طبيب شرعي. وقد أُطلق سراحه في النهاية بعد استلام إقامته.

كما اجبر على فتح هاتفه النقال لتفتيشه من قبل القوى الأمنية، وفي وقت لاحق تم استدعاء شابين لبنانيين للاستجواب كانوا قد تواصلوا معه عبر رسائل نصية من خلال تطبيق المواعدة “غريندر- Grinder”. كما تم استجوابهم حول حياتهم الخاصة وميولهم الجنسية ولكن لم يتم الاعتداء عليهم، وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بأيام.

استناداً إلى التحقيق وجه مكتب المدعي العام اتهامات زاعم أن الشبان الثلاثة ارتكبوا فعل “المجامعة على خلاف الطبيعة” بموجب المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات.

بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين، استأنفوا القرار أمام محكمة الجنح الاستئنافية في بيروت.

محكمة الدرجة الأولى (القاضي المنفرد الجزائي في بيروت)

استمع القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، المختص بالمخالفات والجنح، إلى محاكمة المتهمين الثلاثة بناء على تهم “المجامعة على الطبيعة” وأصدر حكما في ٢ مايو ٢٠١٧.

طالب المدعى عليه X بتعليق المحاكمة على أساس أن أي دليل ضده يستند إلى اعتراف اكراهي ناتج عن التعذيب. وطلب أن يستمع القاضي إلى شهادته بشأن معاملته أثناء احتجازه لدى جهاز الامن العام. واستند إلى المادة ٧٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح للمدعى عليه بتقديم طلب إجرائي على أساس بطلان إجراءات التحقيق. رفض القاضي طلب X دون إبداء الأسباب على الرغم من أن القانون يلزمه بذلك.

وطعن المتهمون في سير المحاكمة وطالبوا برفض القضية وسماعها أمام محكمة أخرى. رفض القاضي هذه الطلبات واعتمد بدلاً من ذلك على الأدلة من تحقيق جهاز الامن العام، الذي ادعى المدعى عليهم أنها اكراهية وتم الحصول عليها بشكل غير قانوني من هاتف X المحمول.

كما فرض القاضي غرامة قدرها ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية (٢٠٠ دولار أمريكي في ذلك الوقت) لسوء استخدام الحق في التقاضي.

أدان القاضي الجزائي المنفرد في بيروت المتهمين الثلاثة بتهمة “المجامعة على خلاف الطبيعة” بموجب المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات. حُكم عليهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية (ما يعادل ٣٣٣ دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت).


نظرة على القرار

اصدرت محكمة استئناف الجنح في بيروت الحكم.

كانت المسألة المعروضة على المحكمة هي تحديد ما إذا كان المتهمون قد انتهكوا المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات وإذا كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت القانون بشكل صحيح.

تنص المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.، وبغرامة تتراوح بين ٢٠٠ ألف ليرة ومليون ليرة لبنانية”.

اعتبرت المحكمة في البداية أن المدعى عليه X ، تم القبض عليه بناءً على مزاعم لا أساس لها من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب. ولاحظت المحكمة أن الرجلين لم يُقبض عليهما متلبسان “بفعل” أي سلوك غير قانوني، وعلاوة على ذلك سيكون من المستحيل أن يتورط “X” في مثل هذه الأفعال مع الرجلين اللذين لم يلتقهما شخصيًا مطلقًا، ولكنهم تراسلوا فقط. نفى أحد المتهمين اللبنانيين أن يكون قد أقام علاقات جنسية مع رجال من قبل. وجدت المحكمة أنه لا يمكن إدانتهم على أساس المشاعر أو التوجه الجنسي فقط، ولكن يجب أن يكون هناك بعض الأدلة على الأذى، أو شهادة الشهود بأنهم تورطوا في فعل غير قانوني.

نظرًا لعدم وجود دليل على وجود جريمة، لم تتحرك المحكمة قدمًا في الادعاءات القائمة على التحقيق أو مزاعم X بأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. رفضت أيضًا محكمة الاستئناف الحكم على أساس أنه لم يكن هناك أي فعل جرمي، أو أي شاهد أو دليل على جريمة مزعومة من الاتصال الجنسي من نفس الجنس.

القاضي ربيع معلوف، وافق جزئيًا وعارض جزئيًا.

أيد القاضي معلوف قرار المحكمة بإسقاط التهم الموجهة ضد المستأنفين بموجب المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات. ومع ذلك، فقد اعترض على الأساس القانوني لقرار المحكمة.

وفقًا للقاضي معلوف، يجب أيضًا إسقاط التهم لأن هاتف X المحمول تم تفتيشه دون أمر قضائي. حسب المادة ٢ من القانون رقم ١٤٠ بتاريخ ١٩٩٩ المتعلق بالمحافظة على الحق في سرية المراسلات بأي وسيلة اتصال، يحق للقاضي المكلف بالتحقيق فقط الكشف عن سرية المراسلات في حالات الضرورة القصوى أثناء الملاحقات الجنائية، ويجب أن يكون القرار معللاً وخطيًا.

ووجد أن الأدلة التي قدمها مكتب مكافحة الاتجار بالبشر غير مقبولة حيث تم جمعها بالإكراه وبوسائل التعذيب وشابت التحقيقات مخالفات كبيرة تتبع قاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل.

وبخصوص التهم المتعلقة بالمثلية الجنسية، أعلن أن منع الناس من التمتع بحقوقهم الشخصية الأصيلة يشكل انتهاكًا للحق الأساسي في الخصوصية على النحو المنصوص عليه في المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.

وأشار إلى المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التي تحمي حرية التعبير وتنص على أن “لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز”. ليؤكد أن العلاقات الجنسية المثلية حق محمي بقدر ما لا تسبب ضررا. استنادًا إلى حكم سابق كتبه، قضية ١٥/٢٠١٧ في محكمة المتن (٢٠١٧/٠١/٢٦)، أكد أن العلاقات المثلية تشكل ممارسة لحقوق أساسية، وأن “للمثليين جنسياً الحق في أن يقيموا علاقات حميمة مع من يريدون، دون أي تدخل أو تمييز من حيث ميولهم الجنسية، كما هو الحال مع الآخرين”. في تحليله لـ “الحق”، اعتبر أن مبدأ المساواة بين البشر هو أحد أهم ركائز المجتمع الديمقراطي، الذي على أساسه يحق لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات، حتى لو كانت المثلية الجنسية مرفوضة من قبل شريحة من المجتمع. وأشار كذلك إلى هذا الحكم للإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية دحضت أن المثلية الجنسية هي اضطراب أو مرض.

وخلص معلوف إلى أن حرمان المثليين من حقوقهم الطبيعية من شأنه أن يجبرهم على “ما يخالف طبيعتهم، حتى يتوافق مع الأغلبية، وبالتالي يمنعهم من التمتع بحقوقهم الشخصية غير القابلة للتصرف وانتهاكها، مما يشكل انتهاكًا لأبسط حقوقهم. حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور اللبناني وقوانين حقوق الإنسان العالمية”.


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم ذو نتيجة مُتباينة

القرار له نتائج مختلطة لأنه على الرغم من أن المحكمة رفضت التهم، إلا أن الأغلبية لم تلغ التحقيقات السابقة ولم تتبنى رأي القاضي معلوف.

لكن رأي الأقلية المتمثل برأي القاضي معلوف وسع الحق في حرية التعبير. أولاً، أعلن أن العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين على انفراد هي جانب من الحياة الخاصة. وفقًا للقاضي معلوف، لا يمكن تقييد حق الأفراد في الدخول في علاقات جنسية خاصة، إلا إذا كان هناك دليل على الأذى كما هو منصوص عليه في المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التي تنص على أنه “لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز”. في هذا الرأي ورأيه السابق من محكمة المتن ٢٠١٧/١٥، حاول رسم خط واضح بين الحياة الخاصة والحياة العامة، حيث لا يجوز للمحاكم التدخل إلا في حالات العلاقات الجنسية في الأماكن العامة أو العلاقات الجنسية غير الرضائية أو العلاقات التي تشمل القاصرين.

يمثل هذا الحكم تحولًا تقدميًا عن قضية سابقة تم الفصل فيها أمام محكمة الجنايات في بيروت (يونيه ٢٠١٦) ومحكمة التمييز (أكتوبر ٢٠١٦) التي أدانت شابًا لبنانيًا ادعى أنه مثلي الجنس وكان لديه علاقات مثلية، دون دليل على تورطه في أي عمل معين.

قد يقرب هذا الحكم لبنان خطوة واحدة من إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

  • UDHR, art. 12

معيار أو قانون أو فقه وطني

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

التقارير والتحليلات والمقالات الإخبارية:


المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك