يوجيل ضد تركيا

قضية مُنتهية الحكم يُعزز من حُرية التعبير

Key Details

  • نمط التعبير
    التعبير غير اللفظي
  • تاريخ الحكم
    يناير ٢٥, ٢٠٢٢
  • النتيجة
    المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, انتهاك للمادة العاشرة
  • رقم القضية
    قضية رقم ٢٧٦٨٤/١٧
  • المنطقة والدولة
    تركيا, أوروبا وآسيا الوسطى
  • الهيئة القضائية
    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • نوع القانون
    القانون الدولي لحقوق الإنسان
  • المحاور
    التعبير السياسي
  • الكلمات الدلالية
    حالة الطوارئ

سياسة اقتباس المحتوى

حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:

• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.

معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.

هذه القضية متاحة بلغات إضافية:    استعرضها بلغة أخرى: English

تحليل القضية

ملخص القضية وما انتهت اليه

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت قرارًا صادرًا عن المحكمة الدستورية في تركيا، حيث وجدت أن الحبس الاحتياطي لصحفي كان انتهاكًا لحقوق متعددة، بما في ذلك حرية التعبير. كان الصحفي محتجزًا لمدة عام بعد اعتقاله بموجب قوانين الطوارئ التي تبنتها تركيا. تم رفض طلبه للإفراج المؤقت من قبل المحكمة الدستورية، لكنها لاحقًا قضت بعدم دستورية احتجازه وأفرجت عنه ومنحته تعويضًا. مع ذلك، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الصحفي لا تزال تُنتهك، وأن مقدار التعويض الذي مُنح له كان غير كافٍ.


الوقائع

في ١٥ يوليو ٢٠١٦، حاولت مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى القوات المسلحة التركية، تُدعى “مجلس السلام”، تنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالبرلمان والحكومة والرئيس المنتخبين ديمقراطياً في تركيا. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وأخطرت مجلس أوروبا بالتحفظ على بعض الالتزامات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفقًا لـالمادة ١٥. اعتمدت الحكومة ٣٧ مرسومًا بقانون بموجب المادة ١٢١ من الدستور التركي التي تنظم حالة الطوارئ. أدخلت هذه القوانين قيودًا على الضمانات الإجرائية المعترف بها في القانون المحلي للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو قيد الحبس الاحتياطي، بما في ذلك تمديد مدة الاحتجاز لدى الشرطة وفرض قيود على فحص الاعتراضات على تدابير الاحتجاز وقيود على الوصول إلى ملف القضية.

إلكر دينيز يوجيل، الصحفي التركي-الألماني الذي يحمل جنسية مزدوجة، كان من بين الأفراد الذين تم احتجازهم بسبب محتوى المقالات التي كتبها لصحيفة “دي فيلت” الألمانية حول الانقلاب العسكري. كما أصدرت محاكم الصلح الجنائية في إسطنبول مذكرة توقيف بحق الصحفي. كان يوجيل مشتبهًا في ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية، والتسلل إلى نظام معالجة البيانات وإتلاف وتدمير البيانات المخزنة في هذا النظام وانتهاك الوصول إليها.

في ٢٧ مارس ٢٠١٧، قدم يوجيل طعنًا فرديًا إلى المحكمة الدستورية، مدعيًا أن حقوقه المختلفة المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت. تضمنت هذه الحقوق حقه في الحرية والأمان، وحقه في حرية التعبير وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حقوقه بموجب المواد ٣ و٦ و٨ و١٣ و١٨ من الاتفاقية (وهي حظر التعذيب والحق في محاكمة عادلة والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والحق في سبيل انتصاف فعال والحد من استخدام القيود على الحقوق). كما سعى إلى إصدار أمر بالإفراج المؤقت عنه من المحكمة الدستورية.

في ٢٩ مارس ٢٠١٧، قررت المحكمة الدستورية أن استمرار احتجاز يوجيل قبل المحاكمة لا يشكل خطرًا على حياته وسلامته البدنية والمعنوية ورفضت إصدار التدبير المؤقت المطلوب.

في ٢٠١٩، أعادت المحكمة الدستورية النظر في القضية في دعوى لاحقة (رقم ٢٠١٧/١٦٥٨٩) وحكمت بحدوث انتهاك لحق يوجيل في الحرية والأمان وحرية التعبير. وجدت المحكمة أن الحبس الاحتياطي ليوجيل كان له أساس قانوني، ثم بحثت فيما إذا كان الاحتجاز يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة وما إذا كانت هناك شكوك قوية بأنه ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. رأت المحكمة أن الحبس الاحتياطي ليوجيل كان غير متناسب مع المتطلبات الصارمة للوضع، وأن “الحرمان من الحرية” الذي تعرض له يوجيل “يشكل تدخلًا في ممارسة[…]حقه في حرية التعبير”، وأنه لم يكن هناك مؤشر قوي على ارتكابه جريمة. حكمت المحكمة بأن حقوق يوجيل في الحرية والأمان والتعويض عن الاحتجاز غير القانوني وحرية التعبير بموجب المادة ١٩(٣) من الدستور التركي قد انتُهكت.

في ٢٠٢١، أحال يوجيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كان حكم المحكمة الدستورية يشكل تعويضًا مناسبًا وكافيًا.


نظرة على القرار

أصدر القاضي جون فريدريك كجولبرو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت القضية الرئيسية المطروحة أمام المحكمة هي تحديد ما إذا كان حكم المحكمة الدستورية يشكل تعويضًا مناسبًا وكافيًا ليُوجيل. 

أكدت الحكومة التركية أنها أخطرت الأمين العام لمجلس أوروبا في ٢١ يوليو ٢٠١٦ بشأن الاستثناء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة ١٥. وأوضحت أن هذا يعني أنها لم تنتهك أحكام الاتفاقية، وأنها كانت فقط تتعامل مع حالة طوارئ عامة تهدد البلد بسبب المخاطر الناجمة عن محاولة الانقلاب العسكري. كما قدمت الحكومة التركية حجتها بأن المحكمة الدستورية قد اعترفت بالفعل بادعاء يُوجيل بتعرضه لانتهاك حقه في الحرية والأمن وحقه في حرية التعبير، وأنه قد حصل بالفعل على تعويضه. 

جادل يُوجيل بأنه لا يوجد دليل على وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية ووصف مدة احتجازه السابق للمحاكمة بأنها مفرطة، مستندًا إلى المادة ٥ من الاتفاقية. كما قدم حجته بأن القرارات القضائية التي أمرت باحتجازه واستمرار احتجازه الاحتياطي لم تكن مبررة بشكل كافٍ.

رأت المحكمة أن احتجاز يُوجيل قبل المحاكمة يمثل انتهاكًا للحق في الحرية والأمن والحق في حرية التعبير المحميين بموجب المادتين ٥ و١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

كما قضت المحكمة بحدوث انتهاك لحقوق يُوجيل في اتخاذ إجراءات قانونية يتم بموجبها البت بسرعة في قانونية الاحتجاز من قبل محكمة وإصدار أمر بالإفراج عنه إذا كان احتجازه غير قانوني، بالإضافة إلى حقه في الحصول على تعويض قابل للتنفيذ وذلك بموجب المادة ٥ من الاتفاقية. كما نظرت المحكمة في مدة احتجاز يُوجيل قبل المحاكمة وقررت أن التعويض الذي منحته له المحكمة الدستورية، والذي بلغ ٤١٠٠ يورو، كان غير كافٍ بشكل واضح. 

وبناءً عليه، رأت المحكمة أن يُوجيل لا يزال بإمكانه الادعاء بأنه ضحية لانتهاك هذه الأحكام، وفقًا للمادة ٣٤ من الاتفاقية. وأكدت المحكمة أن انتهاك المادة ١٩ من الدستور، كما أقرت به المحكمة الدستورية، واستنتاجها بشأن عدم قانونية الحرمان من الحرية، يؤديان أيضًا إلى انتهاك الحقوق بموجب المادة ٥ (٣) من الاتفاقية، والتي تنص على أن “كل شخص يتم القبض عليه أو احتجازه[…]يجب تقديمه بسرعة أمام قاضٍ أو مسؤول آخر مخول قانونًا بممارسة السلطة القضائية ويجب أن يكون له الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة أو الإفراج عنه بانتظار المحاكمة”. وكررت المحكمة ما توصلت إليه المحكمة الدستورية التركية بأن الحرمان من الحرية الذي عانى منه يُوجيل خلال احتجازه السابق للمحاكمة يشكل “تدخلاً” في ممارسة حقه في حرية التعبير، كما تضمنه النظام القضائي الأوروبي بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية. 


اتجاه الحكم

معلومات سريعة

يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.

الحكم يُعزز من حُرية التعبير

ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبعد من المحكمة الدستورية التركية في منح التعويض عن انتهاك الحق في حرية التعبير وفي حماية الحق في الحرية وحرية التعبير، وأكدت أن حرية التعبير يمكن أن تنتهك بسبب الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة.

المنظور العالمي

معلومات سريعة

يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.

جدول المراجع المستند اليها

القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة

اهمية القضية

معلومات سريعة

تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.

يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.

وثائق القضية الرسمية

المرفقات:

هل لديك تعليقات؟

أخبرنا إذا لاحظت وجود أخطاء أو إذا كان تحليل القضية يحتاج إلى مراجعة.

ارسل رأيك